المساعدة - البحث - قائمة الأعضاء - التقويم
عقوبة الاجهاض سؤال عاجل
منتدى العقاب > ديوان الخلافة > قسم أنظمة المجتمع > النظام الإجتماعي
أسامة
ما العقوبة المترتبة على الاجهاض في الحالات التالية:

1- إذا كان الاجهاض بعلم الزوج

2- إذا لم يعلم الزوج بذلك وعرفه ووافق عليه ذوو الزوجة والطبيب

طبعا هذه الأسئلة في حالة كان الحمل سليما وتعدى الحمل مدة الاربعين يوما

الرجاء الاجابة بارك الله فيكم جميعا
أبو حاتم
إقتباس(أسامة @ Jun 28 2010, 03:51 AM) *
ما العقوبة المترتبة على الاجهاض في الحالات التالية:

1- إذا كان الاجهاض بعلم الزوج

2- إذا لم يعلم الزوج بذلك وعرفه ووافق عليه ذوو الزوجة والطبيب

طبعا هذه الأسئلة في حالة كان الحمل سليما وتعدى الحمل مدة الاربعين يوما

الرجاء الاجابة بارك الله فيكم جميعا

قتل الجنين وهو في بطن أمه عندما يعلم أهله أنه غير مرغوب فيه، كأن كان أنثى والوالد يريد ذكراً، فكذلك فهو حرام، وفيه عقوبة...، فقد أخرج البخاري ومسلم، من طريق أبي هريرة، واللفظ للبخاري قال:«اقْتَتَلَتْ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ...»

حرام على الزوج إذا علم
حرام على الزوجة وعلى الطبيب
أسامة
بارك الله فيك أخي أبو حاتم على هذا المرور

لكن نعلم أنه من ناحية شرعية فعل الاجهاض لا يجوز وهو حرام لكن ما العقوبة التي تحددها الدولة لمن يفعل ذلك

وهل يجوز للرجل أن يطلق زوجته طلاق الضرر لقاء فعلتها إن لم يكن يعلم
أسامة
وينكم يا شباب العقاب؟؟
أسامة
لو كان السائل غيرك يا أسامة لرأينا .............

يا جماعة لا يزال الله في عون العبد ما دام العبد عون اخيه

ابو قحافة
إقتباس
أما في الشريعة الإسلامية فقد تم التفريق بين حالتين من حالات الإجهاض هما:-

الإجهاض الواقع على المرأة من دون رضاها

وإجهاض المرأة نفسها أو برضاها

ففي الحالة الأولى يكون الفاعل قد ارتكب جريمة يترتب عليها التزام عصبة الفاعل (أي أقاربه) بدية الجنين يؤدونها إلى ورثته. أو يؤدونها إلى أمه

ودية الجنين عشر دية الشخص العادي . أما في الحالة الثانية فقد لاحظ الفقهاء أن النصوص الشرعية جاءت خالية من بيان الحكم فيها.

وقد اجتهد الفقهاء في الحكم الشرعي لهذه الحالة وانعقد اجتماعهم على أن الإجهاض حرام بعد تمام الأشهر الأربعة الأولى من عمر الحمل، لأن الروح تنفخ في الجنين عند تمامها وفقاً لعدد من الأحاديث النبوية ، أما قبل ذلك فقد اختلفوا بين مبيح مطلقاً ومبيح في الأربعين يوماً الأولى من عمر الحمل .

ومع ذلك فإن المانعين مطلقاً، وكذلك المبيحين في الأربعين يوماً الأولى أباحوا الإجهاض للضرورة أو الحاجة كالمحافظة على حياة الأم أو صحتها، أو إذا كان الحمل ناشئاً عن جريمة اغتصاب، أو غير ذلك من الأسباب التي تتسع لها حالة الضرورة دفعاً للضرر الأشد بالضرر الأخف .

ومن ثم فالجزاء على الإجهاض هو الدية. والدية الواجبة هنا هي دية الجنين، وتسمى «الغُرّة». وهذا هو الجزاء القضائي.

أما الجزاء الشرعي فهو الكفارة وفقاً لبعض المذاهب. وهي - في الأصل - تحرير رقبة مؤمنة. فمن لم يجد - وهذا هو واقع الحال اليوم - فصيام شهرين متتابعين.

ولا فرق في الجزاء على الإجهاض هنا بين رضا المرأة الحامل به أو عدم رضاها. ويرجع السبب في ذلك إلى أن الشريعة الإسلامية تعد الإجهاض المحرّم جناية واقعة على الجنين وحقه في الحياة. ولذلك لا يعتد برضاها أو عدم رضاها به. كما لا فرق أيضاً بين الإجهاض الذي يفضي إلى موت المرأة الحامل، والإجهاض الذي لم يفض إلى موتها. فعقوبة الإجهاض مستقلة تماماً عن عقوبة إزهاق روح المرأة الحامل، وهذا محل إجماع الفقهاء.

أما إذا كان الإجهاض ناتجاً من موت المرأة الحامل فهذا ما اختلفت فيه المذاهب الفقهية. فذهب الحنفية، والمالكية، إلى أنه لاشيء فيه. لأن موت الأم سبب لموت الجنين ظاهراً فيحال عليه. وذهب الجعفرية من الشيعة، والشافعية، والحنابلة إلى أن فيه «الغّرة» لأنه تلف بجناية الجاني، وعلم موته بخروجه، فوجب ضمانه.

ويتطلب جمهور الفقهاء لاستحقاق «الغرة» في الإجهاض أن يكون في محصول الحمل معالم صورة ظاهرة أو خفية. وإلا فلا تجب «الغرة». وخالف المالكية فلم يشترطوا مثل هذا الشرط.

كما ذهب الجمهور أيضاً إلى أن هذه «الغرة» تجب حتى آخر مراحل الحمل، أي حتى قبيل الولادة ولو بلحظات. وخالف في ذلك الحنابلة، والجعفرية من الشيعة. فذهب الحنابلة إلى أن الجنين إذا بلغ الشهر السادس من عمره ثم أسقط ففيه الدية الكاملة مثله مثل المولود والكبير. لأنه بعد الشهر السادس صار قادراً على الحياة خارج رحم أمه فيلحق بالمواليد والكبار. وذهب الجعفرية من الشيعة إلى استحقاق للدية الكاملة كالمولود والكبير بدءاً من الشهر الرابع وهو زمن ولوج الروح فيه لأنه أصبح منذ ولوج الروح فيه كائناً إنسانياً مستقلاً في إنسانيته وروحه عن أمه.

أما لو أسقط الجنين حياً، ثم مات بعد ذلك بسبب فعل الجاني الذي أسقطه فقد ذهب الجمهور إلى أن الواجب فيه هو الدية الكاملة كالمولود والكبير، لأنه أصبح مولوداً، وعاش مدة، ولو لحظات. أما المالكية فقالوا إن كان الجاني قد فعل ذلك خطأ ففيه الدية الكاملة كما قال الجمهور. أما إذا كان الجاني قد فعل ذلك عامداً فقد وجب القصاص ويقتل الجاني به قصاصاً.


http://www.arlawfirm.com/ADVdetails.asp?id=2733
ابو قحافة
إقتباس
لو كان السائل غيرك يا أسامة لرأينا .............

يا جماعة لا يزال الله في عون العبد ما دام العبد عون اخيه


حفظك الله اخي ووسع صدرك
همسة مني لك
الكثير من المواضيع المماثله لموضوعك
والتي تختص بالاحكام الفقهية يمكنك ببساطة البحث
عنها في googleوستجد بالتاكيد جوابا
مقاتل
إقتباس
وهل يجوز للرجل أن يطلق زوجته طلاق الضرر لقاء فعلتها إن لم يكن يعلم

السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،
لا يحتاج الرجل لاي مبرر لتطليق زوجته

فيجوز للرجل ان يطلق زوجته حتى لو كانت حياته معها سمن على عسل

كما يجوز له تطليقها ان كانت حياته معها جحيما

ذلك ان حكم جواز تطليق الرجل لزوجته غير معلل بعلة.

وعذرا للقوارير فهذا دين لا تصح معه وفيه المجاملات

اما بخصوص ما تسال عنه من عقوبة فلا علم للعبد الفقير مقاتل.
أسامة
جزاكم الله عنا كل خير أخوتي أبو حاتم و أبو قحافة ومقاتل

نعم صحيح بالامكان البحث من خلال محركات البحث لكن في هذا المنتدى أعرف من أسأل بشكل عام طبعا وأعرف عندما يجيب يجيب من قواعد وضوابط قد لا تكون متوفرة عند غيره مثله

وإن اخطأ أيضا فيتصدى إلى تصحيحه ثلة من الشباب المفكر من مجتهدين ومقلدين وغير ذلك والله أعلم

لذا فأخوكم يثق في هذا المنتدى أكثر من أي منتدى موجود على الشبكة
أم أنس
إقتباس(مقاتل @ Jun 29 2010, 03:36 PM) *
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،
لا يحتاج الرجل لاي مبرر لتطليق زوجته

فيجوز للرجل ان يطلق زوجته حتى لو كانت حياته معها سمن على عسل

كما يجوز له تطليقها ان كانت حياته معها جحيما

ذلك ان حكم جواز تطليق الرجل لزوجته غير معلل بعلة.

وعذرا للقوارير فهذا دين لا تصح معه وفيه المجاملات

.



بسم الله الرحمن الرحيم
الاخ الفاضل مقاتل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صحيح ما قلت في ان الطلاق حلال....
هذا الكلام صحيح، ولكن الطلاق أبغض الحلال إلى الله لحديث ابن عمر رضي الله عنه ( أبغض الحلال إلى الله الطلاق) أخرجه أبو داود وابن ماجة ، فالطلاق حلال،لكن لا يوجد مسلم عاقل يطلق زوجته دون سبب معتبر، لأن المطلوب شرعاً مع الزوجات هو الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان،
وهو يأثم بذلك إذا ترتب عليه مفسدة ظاهرة كتضيع الأولاد ،وإلحاق الضرر بالزوجة،وكل ذلك لايجوز؛لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لاضرر ولاضرار ) أخرجه أحمد وابن ماجة
.
Invision Power Board © 2001-2012 Invision Power Services, Inc.