المساعدة - البحث - قائمة الأعضاء - التقويم
هل يجوز للأب ان يشترط على الرجل ان لا يتزوج على ابنته؟
منتدى العقاب > ديوان الخلافة > قسم أنظمة المجتمع > النظام الإجتماعي
الباحث عن الحقيقة
بسم الله الرحمن الرحيم
اخوتي الكرام الموضوع واضح من العنوان وهو محور سؤالي ،
هل يجوز للمرأة ان تشترط على العريس " زوج " ان لا يتزوج عليها ، اقصد هل هو شرط جائز ، وهل على الزوج ان يلتزم به وان لا يخالفه وهل يأثم ان خالف الشرط
هل تأثم المرأة ان طلبت الطلاق بمجرد زواج زوجها للثانية مع انه لم يظلم او يقصر بحقوقها
وهل صحيح ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه اراد الزواج ومنعه سيدنا محمد ، من يسرد علينا الواقعة وكيف فهمها الفقهاء الاجلاء،باختصرا وله اجر،
كيف تفهم الحادثة ، اقصد هل يعقل ان يمنع صلى الله عليه وسلم وهو القدوة ما اباحه لغيره وكيف يطلب منا نحن اتباع سيد الهدى ان نرضى بأن يتزوج على بناتنا ولم يرضاه صلى الله عليه وسلم لابنته، " طبعا هذا ما يردده الناس " واحببت ان توضح النقطة بشرح مبسط حتى لا تبقى غامضة؟
عندي تصور عن الموضوع ولكن احببت ان تشاركوني افكاركم النيرة وان يطرح الموضوع للنقاش ، وبارك الله في الجميع

أبوملك
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُوا فِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَلَا آذَنُ ثُمَّ لَا آذَنُ ثُمَّ لَا آذَنُ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي يُرِيبُنِي مَا أَرَابَهَا وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا هَكَذَا قَالَ
رواه البخاري في صحيحه
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري(9/329)

قال ابن التين أصح ما تحمل عليه هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على أن يجمع بين ابنته وبين ابنة أبي جهل لأنه علل بأن ذلك يؤذيه وأذيته حرام بالاتفاق
ومعنى قوله لا أحرم حلالا أي هي له حلال لو لم تكن عنده فاطمة وأما الجمع بينهما الذي يستلزم تأذي النبي صلى الله عليه وسلم لتأذي فاطمة به فلا وزعم غيره أن السياق يشعر بأن ذلك مباح لعلي لكنه منعه النبي صلى الله عليه وسلم رعاية لخاطر فاطمة
وقبل هو ذلك امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم والذي يظهر لي أنه لا يبعد أن يعد في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتزوج على بناته ويحتمل أن يكون ذلك خاصا بفاطمة عليها السلام قوله فإنما هي بضعة مني بفتح الموحدة وسكون الضاد المعجمة أي قطعة ووقع في حديث سويد بن غفلة كما تقدم مضغة بضم الميم وبغين معجمة والسبب فيه ما تقدم في المناقب أنها كانت أصيبت بأمها ثم بأخواتها واحدة بعد واحدة فلم يبق لها من تستأنس به ممن يخفف عليها الأمر ممن تفضي إليه بسرها إذا حصلت لها الغيرة قوله يريبني ما ارا بها كذا هنا من أراب رباعيا وفي رواية مسلم ما رابها من راب ثلاثيا وزاد في رواية الزهري وأنا أتخوف أن تفتن في دينها يعني أنها لا تصبر على الغيرة فيقع منها في حق زوجها في حال الغضب ما لا يليق بحالها في الدين وفي رواية شعيب وأنا أكره أن يسوءها أي تزويج غيرها عليها وفي رواته مسلم من هذا الوجه أن يفتنوها وهي بمعنى أن تفتن قوله ويؤذيني ما آذاها في رواية أبي حنظلة فمن آذاها فقد آذاني وفي حديث عبد الله بن الزبير يؤذيني ما آذاها وينصبني ما أنصبها وهو بنون ومهملة وموحدة من النصب بفتحتين وهو التعب
وفي رواية عبيد الله بن أبي رافع عن المسور يقبضني ما يقبضها ويبسطني ما يبسطها أخرجها الحاكم ويؤخذ من هذا الحديث أن فاطمة لو رضيت بذلك لم يمنع علي من التزويج بها أو بغيرها

وفي الحديث تحريم أذى من يتأذى النبي صلى الله عليه وسلم بتأذيه لأن أذى النبي صلى الله عليه وسلم حرام اتفاقا قليله وكثيره وقد جزم بأنه يؤذيه ما يؤذي فاطمة فكل من وقع منه في حق فاطمة شيء فتأذت به فهو يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة هذا الخبر الصحيح ولا شيء أعظم في إدخال الأذى عليها من قتل ولدها ولهذا عرف بالاستقراء معاجلة من تعاطى ذلك بالعقوبة في الدنيا ولعذاب الآخرة أشد وفيه حجة لمن يقول بسد الذريعة لأن تزويج ما زاد على الواحدة حلال للرجال ما لم يجاوز الأربع ومع ذلك فقد منع من ذلك في الحال لما يترتب عليه من الضرر في المآل .
__________________

أبوملك
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،
السؤال420:هل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم ، منع علياً أن يتزوج على فاطمة ، وهل في ذلك نهي عن تعدد الزوجات ؟
الجواب : القصة المشار إليها صحيحة ثابة في الصحيحين . فعن المسور بن مخرمة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو علىالمنبر وهو يقول : {إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن لهم ، ثم لا آذن لهم ثم لاآذن لهم ، إلا أن يحب ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم . فإنما ابنتي بضعة مني ، يريبني ما أرابها ، ويؤذيني ما آذاها} وفي رواية : {واني لست أحرم حلالاُ، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبنت عدو الله مكاناُ واحد أبداً} وليس في هذا الحديث إشارة إلى أن تعداد الزوجات ممنوع . فتعدد الزوجات مسموح بل مرغّب فيه . كيف لا وربنا يقول : {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع}. ولو قال ربنا : {فانكحوا من النساء مثنى وثلاث ورباع}لكان التعداد فرضاً لكن قال : {فانكحوا ما طاب} فقد تطيب الثانية وقد لا تطيب .
والأصل في الزواج التعداد لأن الله بدأ بالمثنى . وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما ، أنه قال: ( خير الناس أكثرهم أزواجاً) يريد النبي صلى الله عليه وسلم ، قد عقد على ثلاث عشرة امرأة ، ودخل بإحدى عشر ، ومات عن تسع من النسوة فالتعداد من ديننا، وأما القول بأن هذا الحديث يلغي التعداد ،فكذب وزور وباطل . وهذا الحديث له توجيه .
وللأسف في بعض بلاد المسلمين اليوم ألغي التعداد ، وأصبح جريمة يحاسب عليها القانون . وبعضهم يسوغ ذلك بقوله إن التعداد من الأمور المباحة ويجوز لولي الأمر أن يقنن الشيءالمباح وهذا كذب ولا يجوز لولي الامر أن يتعدى على أمر قد حلله الله وشرعه . فالخليلات مأذون بهن . وأما الحليلات من الأزواج فهذا أمر يعاقب عليه القانون ، ولا حول ولا قوة إلا بالله . وهذا فيه إباحية ومحاربة للفضيلة والخلق والدين .
وإن من سنة الله على اختلاف الأعصار والأمصار أن النساء أكثر من الرجال . والعنوسة موجودة بكثرة في كثير من البيوت . ولا بد من أولياء الأمور أن يقبلوا بالتعداد فالتعداد من محاسن ديننا . لكن واقعنا اليوم لا يأذن به . فعدم الإذن به من سوء واقعنا لا من ديننا . فانظروا معي ، لو أن الرجل لا ينظر إلا إلى وجه محارمه ، أمه وأخته وعمته وخالته ، فإنه يصبح عنده دافعاً نفسياً قوياً في أن يتلذذ بغير زوجته . فالتعداد يصلح في مجتمع الطهر والستر ولا يصلح التعداد إلا لمن عنده طهر ، فكلما غض الرجل بصره وحفظ فرجه احتاج للنساء أكثر . ولذا أكثر الناس حاجة للرجال النبي صلى الله عليه وسلم ، أطهر الناس ، وكان أكثرهم أزواجاً .
والتعداد في جاء ضمن قواعد ونمط حياة ، وليس التعداد منبتا. وما أودعه الله في الطبيعة من الخيرات ، هنالك في الشرع ميزانية في بيت مال المسلمين ، حاصل ما أودعه الله في الطبيعة يعود على المسلمين على عدد رؤوسهم وأفرادهم . فلو واحد عنده عدة زوجات وأولاده كثر ، فإن نصيبه من بيت المال يكثر . وهذا فيه إغراء. والشرع لما جاء بالتعداد جاء بشرائع كثيرة تعين وتشجع على التعداد . فالنبي صلى الله عليه وسلم ،مثلا يقول : {من أحيا أرض موات فهي له} ومن وافقت كنيته كنية زوجته من الصحابة محصورون وألف بعض العلماء مؤلفات فيمن وافقت كنيته كنية زوجته فما زادوا عن الستين، أما جل الصحابة فيكون هو أبو كذا وزوجته أم كذا، لأن المجتمع الإسلامي مجتمع جهاد وعطاء، وليس مجتمع خمولٍ وركود، فهو مجتمع فتح، وما كان التعداد للشهوة فقط، وإنما كان من باب الستر والفضيلة وحفظ الأولاد والزوجات، فكان الرجل يغار على زوجة أخيه وابن عمه.
ومن أواخر الإحصائيات في الأردن عدد العانسات في الأردن يزيد على مئة ألف امرأة، فأولياء الأمور إن لم يقبلوا بالتعداد فما هو السبيل لعفة هؤلاء؟ فالتعداد لابد منه.
وقد طرحت فرنسا مسابقة من أحسن كتاب حول المرأة، فشارك مسلم فيها ونال الجائزة الأولى، ويقول في مقدمة كتابه: كانت مشكلة التعداد عندي هي عقدة بحثي، ففطنت إلى أمر، فأخذت إحصائيات لعدد النساء وعدد الرجال في العالم لمدة عقد من السنوات، فوجد أن عدد النساء في العالم أربع أضعاف الرجال في العالم، فقلت إن أردنا الفضيلة والعدل نعطي كل واحد أربعاً فسقطت المشكلة عندي.
فسنة الله الكونية توافق سنة الله الشرعية، في هذا الباب، فالتعداد أمر لابد منه، لكن نمط حياتنا هو الذي يفسد علينا التعداد، فالأنانية من قبل النساء من جهة، وكذلك نمط الحياة الاجتماعي وتطبيق التعداد في واقعنا يبشع ويشنع صورة التعداد في ديننا، فإن التعداد في الواقع الآن لا يكون إلا في حق من يريد أن ينتقم أو يظلم أو من لم يرزق ولداً، أو من لم يوفق مع زوجته وما شابه، فصارت المرأة إن عدد عليها زوجها فكأنها في أنظار المجتمع مقصرة، وكذلك الناس يعتبرون زوجها بتعداده عليها بأنه ظالم لها، فهذه الصورة لابد أن تمسح، ويقع التعداد في شرعنا بضوابطه وقيوده، وعلى الحال الذي شرعه الله عز وجل.
أما قصة علي وفاطمة رضي الله عنهما، ما منع فيها النبي صلى الله عليه وسلم التعداد، فالنبي صلى الله عليه وسلم تصرف هاهنا على أنه ولي لأمر لعلي لا على أنه مشرع، ولذا قال في آخر حديث: {لست أحرم حلالاً ولا أحل حراماً ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله مكاناً واحداً أبداً} فكأنه يريد أن يقول لعلي: أنت ما اخترت إلا ابنة أبي جهل لتعيش مع فاطمة‍ فالنبي صلى الله عليه وسلم منع علياً بحكم كونه ولياً له، وهو عمه، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: {ولا أحل حراماً ولا أحرم حلالاً} ففي هذه القصة النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الحلال ما أحله الله ،والحرام ما حرمه الله، وأن التعداد حلال، لكن منع علياً أن يختار ابنة أبي جهل.
وجواب آخر على القصة، قال به بعض أهل العلم، أن هذا خاص ببنات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه بعد، والأول أقوى منه، وعللوا ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: {إنما بضعة مني يريبني ما أرابها، ويؤذيني ما آذاها}، فهذا تعليل للمنع، وقد يؤيد هذا أن علياً ما تزوج على فاطمة في حياتها، والأول أرجح لأن الشريعة عامة، والله أعلم
أبوملك
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،
يجوز للزوجة في عقد نكاحها أن تشترط على زوجها أن لا يتزوج عليها إلا بإذنها،وشرطها صحيح؛ لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إن أحق الشروط أن توفوا به مااستحللتم به الفروج ) ،أخرجه البخاري ومسلم ، وأيضاً حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (المسلمون على شروطهم )،أخرجه أبو داود والحاكم وسنده صحيح ، والله عز وجل يقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (المائدة: من الآية1) ويكون الزوج قد أسقط حقاً من حقوقه وهو التزوج بثانية ،ولا بأس أن يتنازل الزوج عن حق من حقوقه عند عقد النكاح.
أبوملك
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،
فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه الترمذي وأبو داود، وصححه الألباني.

ومجرد زواج الرجل من امرأة ثانية ليس فيه إلحاق أي ضرر بالأولى طالما التزم العدل بينهما في المعاملة وغيرها, فطلبها الطلاق بمجرد زواجه الثاني حرام، ويدخلها في الوعيد المذكور.

ولا يجوز لها أن ترفع دعوى للطلاق لأجل هذا السبب، وإذا رفعت فليس للقاضي أن يحكم بطلاقها لأجل هذا السبب ؛ لأن الأصل أن الطلاق حق للزوج لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق يعني الزوج - رواه ابن ماجة وغيره
وإنما يحكم القاضي بطلاق المرأة من زوجها إذا وجد سبب لإجبار الزوج على الطلاق، كإضراره بالزوجة أو إعساره بالإنفاق، فطلاق القاضي في هذه الأحوال صحيح ولو لم يتلفظ الزوج بالطلاق.

قال الكاساني في بدائع الصنائع: لأن الزوج إذا أبى الفيء - يعني من الإيلاء - والتطليق يقدم إلى الحاكم ليطلق عليه الحاكم.. اهـ

وقال ابن قدامة في المغني في حديثه عن المُولي الذي امتنع من الفيئة: فإن لم يطلق طلق الحاكم عليه.. وليس للحاكم إجباره على أكثر من طلقة. اهـ

وقال ابن مفلح في الفروع: فإذا لم توجد نفقة ثبت إعساره، وللحاكم الفسخ بطلبها. اهـ

أما إذا لم يكن هناك سبب لإجبار الزوج على الطلاق أو التطليق عليه فإن الطلاق باطل.

وإذا تزوجت المرأة بناء على هذا الطلاق فإن العقد باطل، لأنها ما زالت زوجة لزوجها الأول، ومن هذا يعلم حكم طلب المرأة الطلاق لغير ضرر، وأن للمرأة طلب الطلاق لمسوغ من عجز عن نفقة أو إضرار بها وأنه ليس للقاضي أن يطلق المرأة على زوجها لغير مسوغ لذلك، لكن لا يمكننا تنزيل شيء من هذه الأمور على هذه القضية بالذات لعدم تحققنا من حيثياتها ولم نسمع القضية من جميع الأطراف.

أبو احمد شرباتي
إقتباس(أبوملك @ Jun 28 2010, 04:00 PM) *
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،
يجوز للزوجة في عقد نكاحها أن تشترط على زوجها أن لا يتزوج عليها إلا بإذنها،وشرطها صحيح؛ لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إن أحق الشروط أن توفوا به مااستحللتم به الفروج ) ،أخرجه البخاري ومسلم ، وأيضاً حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (المسلمون على شروطهم )،أخرجه أبو داود والحاكم وسنده صحيح ، والله عز وجل يقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (المائدة: من الآية1) ويكون الزوج قد أسقط حقاً من حقوقه وهو التزوج بثانية ،ولا بأس أن يتنازل الزوج عن حق من حقوقه عند عقد النكاح.


السلام عليكم :

اخي الكريم :
هل هذا الفهم فهمك انت ؟؟؟ .






إقتباس
ويدخل في الشروط الشرعية شروط العقود، كشروط البيع والشركة والوقف وما شاكل ذلك. إلاّ أن هذه الشروط ليست كشروط حكم التكليف وحكم الوضع من حيث أنه لا بد من دليل شرعي يدل على الشرط حتى يعتبر شرطاً، بل يُشترط في هذه الشروط أن لا تخالف ما نص عليه الشرع. أي أن شروط الحكم الشرعي أو حكم الوضع لا بد أن يدل الدليل الشرعي عليه حتى يعتبر شرطاً، بخلاف شروط العقود فإنه لا يُشترط فيها أن يَرِد بها الشرع، بل يجوز للعاقديْن أن يشترطا ما يريدان، ولكنه لا يجوز لهما أو لأي منهما أن يشترط شروطاً تخالف ما نص عليه الشرع. فالعقود يَلزم في الشروط التي تُشترط فيها أن لا تخالف الشرع، ولا يُشترط فيها أن يَرِد بها دليل شرعي، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (ما بال رجال يَشترطون شروطاً ليست في كتاب الله، ما كان شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق)، ومعنى (ليس في كتاب الله) أن يكون على خلاف ما في كتاب الله، أي ليست في حكمه ولا على موجِب قضائه، وذلك لأن رسول الله أَذِنَ في اشتراط الشروط مطلقاً، وبيّن أن ما يخالف حكم الله فهو باطل، فهو لم ينه عن اشتراط الشروط وإنّما نفى اعتبار ما ليس في كتاب الله، فمعناه نفي اعتبار ما يخالف ما في كتاب الله. فنص الحديث في البخاري هو: عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبتُ أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية، فأعينيني. فقلت: إن أَحَبّ أهلك أن أعدّها لهم ويكون ولاؤك لي. فذهبَت بريرة إلى أهلها فقالت لهم، فأبوا ذلك عليها. فجاءت من عندهم ورسول الله جالس، فقالت: إني عرضتُ ذلك عليهم فأبوا إلاّ أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنّما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس، فحَمَد الله وأثنى عليه ثم قال: أمّا بعد، ما بال رجال) الحديث. فهذا يدل على أن المنهي عنه هو الشرط المخالف لما في كتاب الله ولسنّة رسول الله، ولا يدل على أن الشرط يجب أن يكون في كتاب الله وسنّة رسوله. وعليه فالشروط في العقد يُشترط فيها أن لا تخالف الشرع بأن لا تخالف نصاً من نصوص الشرع أو لا تخالف حكماً شرعياً له دليل شرعي. فمثلاً، الشرع جعل الولاء لمن أعتق، فلا يصح بيع العبد واشتراط الولاء، فالشرط لاغٍ والبيع صحيح. ومثلاً، لا يصح أن تقول: بعتك هذا الشيء بألفٍ نقداً أو بألفين نسيئة، فهذا بيع واحد تضمن شرطين يختلف المقصود فيه باختلافهما، وهذا شرط باطل والبيع بسببه باطل لقوله عليه الصلاة والسلام: (لا يَحِل سلف وبيع ولا شرطان في بيع). ومثلاً، باع رجل لآخر سلعة واشترط عليه أن لا يبيعها لأحد، فالشرط لاغٍ والبيع صحيح لأن الشرط ينافي مقتضى العقد وهو ملكية المبيع والتصرف فيه، فهو مخالِف لحكم شرعي. وهكذا، فالشروط التي تخالف الشرع لا تعتبر مطلقاً، سواء أكانت تخالف نصاً شرعياً أو تخالف حكماً جاء الشرع به، سواء أكان حكماً شرعياً أم حكماً من أحكام الوضع.


الشخصية ج 3
الباحث عن الحقيقة
السلام عليكم
بارك الله في الاخوة الكرام على التجاوب،
اخي " ابو احمد الشرباتي" ، هل افهم من" الشخصية" ان العقد صحيح والشرط باطل ، اي بمعنى اخر لا يجوز ان اشترط على الرجل عكس ما احله الله له ، وهو التعدد او الزواج من ثانية وثالثة ؟ وان الزم الرجل بمثل هذا العهد جهلا منه بالاحكام فله التحلل من هذا العهد وان يقدم على الزواج من الثانية وان يحلل يمينه ؟
هل فهمي صحيح؟

اخي " ابو ملك" بارك الله فيك على النقل ولكن الاجوبة المنقولة غير مقنعة
فأنا لا افهم ما دخل كون المرأة ابنة ابي لهب ، فهي مسلمة ونحن نعلم انه لا تزر وازرة وزر اخرى
والتعليل الثاني ان الرسول صلى الله عليه وسلم يتأذى من مثل ذاك العمل ، وهو السؤال اصلا لماذا يتأذى الرسول الكريم من عمل مباح؟
قد استوعب النقطة الثالثة انها من الأمور الخاصة بالرسول الكريم ، ولكن هذا يحتاج الى فقيه يصل اليه وهو قد يكون الجواب اي ان هذا النهي خاص بفاطمة عليها السلام أبنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا يقاس على امرأة اخرى البتة.
ارجو التفاعل وبارك الله فيكم
ابو قحافة
إقتباس
اخي " ابو ملك" بارك الله فيك على النقل ولكن الاجوبة المنقولة غير مقنعة

هل من توضيح ممن لديه علم
مقاتل
إقتباس
اخي " ابو ملك" بارك الله فيك على النقل ولكن الاجوبة المنقولة غير مقنعة
فأنا لا افهم ما دخل كون المرأة ابنة ابي لهب ، فهي مسلمة ونحن نعلم انه لا تزر وازرة وزر اخرى
والتعليل الثاني ان الرسول صلى الله عليه وسلم يتأذى من مثل ذاك العمل ، وهو السؤال اصلا لماذا يتأذى الرسول الكريم من عمل مباح؟
قد استوعب النقطة الثالثة انها من الأمور الخاصة بالرسول الكريم ، ولكن هذا يحتاج الى فقيه يصل اليه وهو قد يكون الجواب اي ان هذا النهي خاص بفاطمة عليها السلام أبنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا يقاس على امرأة اخرى البتة.
ارجو التفاعل وبارك الله فيكم

السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،طبعا اخوكم مقاتل لا يدعي انه اكثر من طالب علم فاقول
حتى لو قلنا بان هذا حكم خاص بفاطمة رضي الله عنها فان هذا لا يحل الاشكال

ذلك ان سياق الحديث معدومة منه دلالة التخصيص

ولذلك فانه لا يبقى امامنا الا رد الدراية,,لاستحالة التوفيق بين تلك الرواية الصحيحة السند الظنية الثبوت
وبين ما قطعت به النصوص ثبوتا ودلالة,,من مثل قوله تعالى ولا تزروا وازرة وزر اخرى والذي يفيد قطعا
بحرمة اخذ المسلم بجريرة الكافر ولو كان اباه او اخاه.....ومن مثل استحالة ان يابى النبي عليه الصلاة والسلام
لنفسه وبناته مما احله الله ما يقبله لغيره من المسلمين

والله اعلى واعلم واحكم وهو الهادي الى سواء السبيل.
الباحث عن الحقيقة
اخي مقاتل
بارك الله في علمك

كنت افكر في الموضوع وتذكرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج من ابنة ابي سفيان وقد كان من الد اعداء الله . وكذلك تزوج ابنة حيي بن يقطان الد واحقد واعدى اعداء الله

ويبقى السؤال قائما
أبو احمد شرباتي
إقتباس
باب ذَبِّ الرَّجُلِ عَنِ ابْنَتِهِ فِى الْغَيْرَةِ وَالإنْصَافِ
/ 117 - فيه : الْمِسْوَر ، سَمِعْتُ النَّبِىّ ( صلى الله عليه وسلم ) عَلَى الْمِنْبَرِ يقول : ( إِنَّ بَنِى هِشَامِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِى فِى أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ ، فَلا آذَنُ ، ثُمَّ لا آذَنُ ، ثُمَّ لا آذَنُ إِلا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِى طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِى ، وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ ، فَإِنَّمَا هِىَ بَضْعَةٌ مِنِّى ، يُرِيبُنِى مَا أَرَابَهَا ، وَيُؤْذِينِى مَا آذَاهَا ) . قال المهلب : فى هذا من الفقه أنه قد يحكم فى أشياء لم تبلغ التحريم بأن يمنع منها من يريدها ، وإن كانت حلالاً ، لما يلحقها من الكراهية فى العرض أو المضرة فى المال .
صفحة رقم 355 """"""
وفيه : بقاء عار الآباء فى أعقابهم وأنهم يعيرون به ، ولا يوازون الأشراف كما عير رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بنت أبى جهل وهى مسلمة بعداوة أبيها لله ، فحط بذلك منزلتها عن أن تحل محل ابنته ، وكذلك السابقة إلى الخير والشرف فى الدين تبقى فى العقب فضله ، ويرعى فيهم أمره ، ألا ترى قوله تعالى : ( وكان أبوهما صالحًا ) [ الكهف : 82 ] . وفيه : دليل ألا تجتمع أمة وحرة تحت رجل إلا برضا الحرة ؛ لأن النبى ، عليه السلام ، لم يجعل بنت عدو الله مكافئة لبنت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فكذلك المرأتان الغير متكافئتين بالحرية فى الإسلام لا تجتمعان إلا برضا الحرة ، ألا ترى أن رضا فاطمة لو تأتى منها لما منع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ذلك ؛ لأنه قال : ( يؤذينى ما آذاها وأخاف أن تفتن فى دينها ) ، ولم تكن بنت عدو الله مأمونة عليها أن تكون ضرة وصاحبة لها ، ولو لم يحزنها ذلك ولا خشى منها الفتنة ؛ لما منعه من حال نكاح بنت أبى جهل ، ومن هذا المعنى وحديث بريرة وجب تخيير الحرة إذا تزوج عليها أمة ؛ لأن بريرة حين عتقت فارقته ؛ لأن زوجها لم يكافئها لحريتها ،


ابن بطال .
عبد المعز
أولا: أرجو ممن ينقل الفتاوى والآراء ان ينسبَها دائما لاصحابها مع ذكر المصادر

ثانيا: مسألة الرّدّ دراية من اصعب امور العلم التي تحتاج لتحصيل شامل عميق في علوم الشريعة، فاحذروا دينَ الله

ثالثا: لا علاقة بين زواج النبي صلى الله عليه وسلّم من اي كانت وبين ان تكون فلانة ضرّة لابنته، لا من ناحية القوامة، ولا من ناحية الفقه، ولا علاقة لها بالمسألة

رابعا: كلام النبي صلى الله عليه وسلّم واضح في مسألة الحلال والحرام، لا لبس فيه. ولا بدّ من ملاحظة ان البيوت بشكل عامّ تحدث فيه امور ولها سرائر، ومسألة اختيار الزوجة او الزوج عند تزويج الابناء هي من المسائل التي يعطي الاهل فيها أراءَهم بالموافقة او الرفض، وهذا لا شيء فيه، ولا يجوز ان يكون محلّ نقاش

النبي صلى الله عليه وسلّم اعترض على زواج صهره من امرأة معيّنة، ولم يمنعه من تزوّج غيرها، ولا يوجد في النص ما يشير الى رغبة النبي صلى الله عليه وسلّم في ان تبقى فاطمة زوجة وحيدة لعلي رضي الله عنهما. علي ترعرع في كنف النبي صلى الله عليه وسلّم، وزوّجه احدى افضل نساء العالم، وكان بمثابة بمنزلة وليّه، جزاه الله خيرا وصلى عليه وسلم

ومن العجيب فعلا ان يحتجّ بعض العلمانيين والكفّار والذين لم يجعلوا هواهم تبعا للاسلام، ان يحتجّوا به على مسألة تعدد الزوجات
أبوملك
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،
أخوتي الكرام :
ان الشرط المخالف لمقتضى العقد باطل أو المخالف للدليل الشرعي ومثال الاول ان تبيع شخصا ما كتابا ونقتضى العقد ان يتملك المشتري الكتاي ويملك جواز التصرف فأن تشترط ان لا يبع الكتاب مثلا او لا يعيره لا يجوز لمخالفت مقتضى العقد
ومثال الثاني شرط الولاء الوارد في حديث عائشة
وللرجل جواز التعدد فأن اشترطت المراة عليه ذلك في العقد ووافق الزم بذلك
اما اخي مقاتل فالرد دراية لا يجوز الا في التعارض التام وهنا لا يرد ذلك أخوتي بل منع النبي صلى الله عليه وسلم عليا من الزواج على فاطمة وهي حية وجاءت حرمة ذلك لانه يتأذى
ودمتم أخوتي وانا على استعداد للنقاش في الاصول
فان عارض فهمي التبني فانا اتبرأ منه
الباحث عن الحقيقة
اخي ابو احمد الشرباتي
ابن بطال يقول بالكفاءة ونحن نقول عكس ذلك:
إقتباس
وأما الكفاءة بين الزوج والزوجة فلا أصل لها في الشرع، ولم ترد إلا في الأحاديث المكذوبة. والقرآن الكريم يعارضها، وكذلك الأحاديث الصحيحة. فكل مسلمة كفء لأي مسلم، وكل مسلم كفء لأية مسلمة، ولا قيمة للفوارق بين المرأة والرجل في المال، أو الصنعة، أو النسب، أو غير ذلك. فابن الزبال كفء لبنت أمير المؤمنين، وبنت الحلاق كفء لابن الأمير، وهكذا يكون المسلمون أكفاء لبعض. قال الله تعالى: { إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ } .
نقلا من النظام الاجتماعي في الاسلام

اخي عبد المعز:
إقتباس
ثانيا: مسألة الرّدّ دراية من اصعب امور العلم التي تحتاج لتحصيل شامل عميق في علوم الشريعة، فاحذروا دينَ الله

لذلك نحن نسأل ولعل صاحب علم يجيبنا
اما عن علاقة زواج الرسول الكريم بزواج علي فكانت ردا على الفقهاء الذين قالوا بعدم جواز اجتماع ابنة عدو الله مع ابنة الحبيب صلى الله عليه وسلم ، فقلنا ولكنه صلى الله عليه وسلم جمع بين بنات اعداء الله وبين بنات خير خلق الله بعد الرسل ، فهل يستوي القول ، ام ان هذا خاص بسيدنا محمد وابنته فاطمة صلى الله عليهم وسلم
ويا اخي الكريم حتى نقنع العلمانيين والكفار علينا انفسنا ان نقتنع بالمسألة ، وسبب طرحي للموضوع هو استدلال احد الاخوة " حملة الدعوة" بهذا الدليل وكانت مفاجأة لي فاحببت ان اتأكد من الموضوع وادلته .
وبارك الله في الجميع
أبوملك
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاته
قال العلماء أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وابنته فاطمة رضي الله عنها، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم:" فإنما هي بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها"
فتأذي ابنة النبي صلى الله عليه سلم يؤدي إلى أذية النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فعقابه شديد عند الله تعالى، يقول تعالى:" إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا "
ــه ،، اخي الكريم لماذا منعت الاختصاص بفاطمة الزهراء
النبي صلى الله عليه وسلم فوق كل شبهات، ولا يمكن له أن يحرم حلالا أو يحل حراما، وهذا ماجاء في الرواية الأخرى للحديث التي رواها مسلم في صحيحه:" إن فاطمة مني وإني أتخوف أن تفتن في دينها، قال: ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه فأحسن، قال: حدثني فصدقني ووعدني فأوفي لي، وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله مكانا واحدا أبدا "
بين النبي صلى الله عليه وسلم أمرين في الحديث الشريف لمنعه زواج علي رضي الله عنه على فاطمة رضي الله عنها، فقال:" ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه فأحسن، قال: حدثني فصدقني ووعدني فأوفي لي"
فيفهم من الحديث أن هناك وعد واتفاق في أن لا يتزوج أحد على بناته، والمسلمن على شروطهم،
والأمر الثاني قوله صلى الله عليه وسلم:" والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله مكانا واحدا أبدا "
فبين صلى الله عليه وسلم العلة في المنع وهو الجمع بين بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت أبي جهل

اليس اخوتي الكرام لال الرسول الكريم خصائص واستثناءات ؟
اليس محرما عليهم الصدقة ؟
اليس منعوا من الميراث ( ميراث الرسول )؟ اليس
وهذ الخصوص في حياة فاطمة بدليل انه تزوج بعد وفاتها
مقاتل
إقتباس
وفيه : بقاء عار الآباء فى أعقابهم وأنهم يعيرون به ، ولا يوازون الأشراف كما عير رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بنت أبى جهل وهى مسلمة بعداوة أبيها لله ، فحط بذلك منزلتها عن أن تحل محل ابنته

قول ابن بطال هذا يعكر عليه ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الامام احمد في مسنده
انه هجر ام المؤمنين زينب بنت جحش لتعييرها ام المؤمنين صفية بنت حيي بيهوديتها

فهل يستقيم القول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعير ابنة ابي جهل المؤمنة بعداوة ابيها لله

في الوقت الذي زجر زينب وقاطعها وهجرها لاكثر من شهرين عقابا لها على تعييرها

صفية رضي الله عنها بيهوديتها

لا شك انه لا يستقيم.


مقاتل
إقتباس
ثانيا: مسألة الرّدّ دراية من اصعب امور العلم التي تحتاج لتحصيل شامل عميق في علوم الشريعة، فاحذروا دينَ الله

الاخ الفاضل عبد المعز,,,السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،

بين ايدنا من كتاب الله ما يفيد قطعا بجواز تعدد الزوجات

وبين ايدينا من كتاب الله ما يفيد قطعا ان المؤمنون اخوة

وبين ايدينا من كتاب الله ما يفيد قطعا ان قول رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم
وفعله وتقريره هو تشريع من عند الله سبحانه(وما ينطق عن الهوى...)

وبين ايدينا من القران ما يفيد قطعا ان رسول الله معصوم في تبليغه لرسالة الاسلام

وبين ايدينا من كتاب الله ان رسول الله قد نزل عند امر ربه رغم انه ثقل ذلك الامر(الزواج من زينب)

وبين ايدينا من القران ما يفيد بان رسول الله لهو على خلق عظيم

وبين ايدينا من سنة رسول الله انه كان لا يجامل ولا يهادن على حساب حدود الله

وبين ايدينا من قول عائشة رضي الله عنها ان القران كان خلق رسول الله

وبين ايدينا من سنة رسول الله انه حث رجل من المسلمين على الزواج بثانية وثالثة

وبين ايدينا اخبار تفيد بان رسول الله كان يؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة

وبين ايدينا اخبار تفيد بان اكثرية الصحابة ان لم يكن كلهم كانوا متزوجين بمثنى وثلاث ورباع

وبين ايدينا تلك الرواية التي تنص على انه كبر على رسول الله فيها ان ياتي علي لابنته فاطمة بضرة وخصوصا ان تلك الضرة المؤمنة هي ابنة عدو الله ابي جهل

وبين ايدينا من كتاب الله ما يعارض هذه الرواية مما ذكرته انفا

وبين ايدينا محاولات مباركة من علماء الامة الاخيار لتاويل تلك الرواية بما يتفق مع بديهيات الدين وضروراته

وصريح نصوصه,,,لكنها في الحقيقة محاولات لا تملا العقل قناعة ولا القلب طمئنينة لبقاء الاشكال والتعارض قائما

رغم كل محاولاتهم المباركة الميمونة

فباي من النصوص ناخذ بتلك النصوص القطعية ثبوتا ودلالة التي تعارضها تلك الرواية الظنية الصحيحة السند

ام بتلك الرواية الظنية الصحيحة السند والتي تعارضها النصوص القطعية ثبوتا ودلالة

فاي النصوص اولى بالاخذ بعد ان استحال التوفيق بينها وبين القطعي من النصوص؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.












مقاتل
إقتباس
ثانيا: مسألة الرّدّ دراية من اصعب امور العلم التي تحتاج لتحصيل شامل عميق في علوم الشريعة، فاحذروا دينَ الله

الاخ الفاضل عبد المعز,,,السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،

بين ايدنا من كتاب الله ما يفيد قطعا بجواز تعدد الزوجات

وبين ايدينا من كتاب الله ما يفيد قطعا ان المؤمنون اخوة

وبين ايدينا من كتاب الله ما يفيد قطعا ان قول رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم
وفعله وتقريره هو تشريع من عند الله سبحانه(وما ينطق عن الهوى...)

وبين ايدينا من القران ما يفيد قطعا ان رسول الله معصوم في تبليغه لرسالة الاسلام

وبين ايدينا من كتاب الله ان رسول الله قد نزل عند امر ربه رغم انه ثقل ذلك الامر(الزواج من زينب)

وبين ايدينا من القران ما يفيد بان رسول الله لهو على خلق عظيم

وبين ايدينا من سنة رسول الله انه كان لا يجامل ولا يهادن على حساب حدود الله

وبين ايدينا من قول عائشة رضي الله عنها ان القران كان خلق رسول الله

وبين ايدينا من سنة رسول الله انه حث رجل من المسلمين على الزواج بثانية وثالثة

وبين ايدينا اخبار تفيد بان رسول الله كان يؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة

وبين ايدينا اخبار تفيد بان اكثرية الصحابة ان لم يكن كلهم كانوا متزوجين بمثنى وثلاث ورباع

وبين ايدينا تلك الرواية التي تنص على انه كبر على رسول الله فيها ان ياتي علي لابنته فاطمة بضرة وخصوصا ان تلك الضرة المؤمنة هي ابنة عدو الله ابي جهل

وبين ايدينا من كتاب الله ما يعارض هذه الرواية مما ذكرته انفا

وبين ايدينا محاولات مباركة من علماء الامة الاخيار لتاويل تلك الرواية بما يتفق مع بديهيات الدين وضروراته

وصريح نصوصه,,,لكنها في الحقيقة محاولات لا تملا العقل قناعة ولا القلب طمئنينة لبقاء الاشكال والتعارض قائما

رغم كل محاولاتهم المباركة الميمونة

فباي من النصوص ناخذ بتلك النصوص القطعية ثبوتا ودلالة التي تعارضها تلك الرواية الظنية الصحيحة السند

ام بتلك الرواية الظنية الصحيحة السند والتي تعارضها النصوص القطعية ثبوتا ودلالة

فاي النصوص اولى بالاخذ بعد ان استحال التوفيق بينها وبين القطعي من النصوص؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.












أبو احمد شرباتي
إقتباس(الباحث عن الحقيقة @ Jun 29 2010, 02:05 PM) *
اخي ابو احمد الشرباتي
ابن بطال يقول بالكفاءة ونحن نقول عكس ذلك:
نقلا من النظام الاجتماعي في الاسلام

اخي عبد المعز:


السلام عليكم :

عندما نقلت قول بن بطال ,قمت بتظليل موضع الاستشهاد باللون الاحمر .

إقتباس
( يؤذينى ما آذاها وأخاف أن تفتن فى دينها ) ، ولم تكن بنت عدو الله مأمونة عليها أن تكون ضرة وصاحبة لها ، ولو لم يحزنها ذلك ولا خشى منها الفتنة ؛ لما منعه من حال نكاح بنت أبى جهل
جمال الشرباتي

جاء في كتاب المنتقى شرح الموطأ ما يلي ""


( قَالَ مَالِكٌ فَالْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ إذَا اشْتَرَطَ الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الشَّرْطُ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ أَنْ لَا أَنْكِحَ عَلَيْك وَلَا أَتَسَرَّى أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ يَمِينٌ بِطَلَاقٍ أَوْ عَتَاقَةٍ فَيَجِبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَيَلْزَمُهُ ) .


Abu Bukker
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين



إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُوا فِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَلَا آذَنُ ثُمَّ لَا آذَنُ ثُمَّ لَا آذَنُ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي يُرِيبُنِي مَا أَرَابَهَا وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا


لا أرى تعارضاً بين حكم جواز تعدد الزوجات وبين هذا الحديث، حتى يرد دراية . . !!

فحكم تعدد الزوجات حكم عام ثابت بقوله سبحانه : {فانكحوا من النساء مثنى وثلاث ورباع} . .

وهذا حكم خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم وابنته فاطمة رضي الله عنها . .

فالزاوج على فاطمة بنت رسول الله - صلوات الله وسلامه عليهم - يؤذي فاطمة رضي الله عنها ، وما يؤذي فاطمة يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذا حرام ( فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي يُرِيبُنِي مَا أَرَابَهَا وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا ) . .

فلقد فطر الله النساء على الغيرة وكراهة جمعها بزوجة أخرى، فطرة لا تبديل لها ولا تغيير، وهذا من الأذى ، ولكنه ليس محرما . .

وفاطمة رضي الله عنها هي كسائر النساء تتأذى من جمعها بزوجة أخرى ، وهذا لاشيء فيه . .

ولكن فاطمة رضي الله عنها تختلف عن باقي النساء فما يؤذيها وما يريبها يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا حرام . .

فلو أن فاطمة رض الله عنها لا تتأذى من جمعها بزوجة أخرى لما رفض رسول الله صلى الله عليه وسلم زواج علي رضي الله عنه بزوجة أخرى . .

وخصوصية فاطمة كونها أحب بناته بل أحب الناس إلى قلبه وأن ما يؤذيها يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم . .

هذا والله أعلم




الباحث عن الحقيقة
اخي " ابو بكر "
مسألة تعدد الزوجات ثابتة عندنا بالنص القطعي ولا خلاف عليها
ولكن كثير من المسلمين يستخدمون هذا الدليل او الرواية ويقولون ببساطة الأمر مباح ولكن الرسول الكريم صلوات الله عليه لم يتحمل أذى ان يتزوج على ابنته فاطمة ، ونحن كذلك لا نحرم الأمر وهو مباح ولكن ان تزوجت على ابنتنا فسنطلقها منك أو عليك تطليقها أولا ، او طلق ابنتنا او الزوجة الثانية . وعند مراجعتهم بأدلة التعدد وأن عملهم هذا لا يجوز لأن الرجل سيعدل او كان عادلا وهو بحاجة او يحب ان يعدد ، اصروا على ان الطلاق مباح ، فهل يستقيم عملهم هذا ، يعني بالعامية " الكل يقول انه مباح بس مش علي " او بالعربية الفصيحة مباح لكل بنات العالم وليس لابنتي !
صحيح انه لا يحب رجل ان يرى ضرة لابنته وصحيح انه لا توجد امرأة في العالم تحب ان تقاسمها امرأة اخرى الفراش مع زوجها ولكن ان يتطور الأمر الى طلب طلاق الثانية او الابنة ، فالكل يتسلح بهذه الرواية واننا مهما وصلنا الى سمو في النفسية فلن نصل الى نفسية الرسول الكريم والرسول عطل الزواج على ابنته بطلب اما طلاقها او عدم الزواج البتة.
الان هناك فكرتان الاولى تقول ان هذا عمل خاص بالرسول الكريم وابنته فاطمة ، ولكن مسألة التخصيص اعترض عليها الاخ مقاتل وقال انه ليس هناك ما يخصص وقال بأن الحديث تعارض مع القطعي لذلك يرد دراية .
الصحيح الاخ مقاتل زاده الله علما كان جريئا وقال ما نريد قوله ولكن تنقصنا الجرأة " والعلم" وهو لم يدعي اجتهادا ، وصدقا ارى جوابه اقرب الى الصواب
Abu Bukker
إقتباس(الباحث عن الحقيقة @ Jun 30 2010, 10:56 AM) *
اخي " ابو بكر "

ولكن كثير من المسلمين يستخدمون هذا الدليل او الرواية ويقولون ببساطة الأمر مباح ولكن الرسول الكريم صلوات الله عليه لم يتحمل أذى ان يتزوج على ابنته فاطمة ،

صحيح انه لا يحب رجل ان يرى ضرة لابنته وصحيح انه لا توجد امرأة في العالم تحب ان تقاسمها امرأة اخرى الفراش مع زوجها ولكن ان يتطور الأمر الى طلب طلاق الثانية او الابنة ، فالكل يتسلح بهذه الرواية واننا مهما وصلنا الى سمو في النفسية فلن نصل الى نفسية الرسول الكريم والرسول عطل الزواج على ابنته بطلب اما طلاقها او عدم الزواج البتة.



أخي الباحث ليس هكذا . .

لا يقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتحمل أن يكون لابنته ضره ، فالأمر ليس أن يكون لفاطمة رضي الله عنها ضرة أو لا . . !!

ولا يصح كذلك أن يقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم تأذى فرفض أن يتزوج علي على ابنته فاطمه رضوان الله عليهم، ونحن نتأذى فلا يحق لأحد أن يتزوج على بناتنا . .!!

هذا كلام باطل جملة وتفصيلا ، ولا كلام . .


الحاق الأذى برسول الله صلى الله عليه وسلم حرام . .

الرسول صلى الله عليه وسلم يتأذى من تأذي فاطمة رضي الله عنها ، فإذيان فاطمة حرام . .

فالقضية ليست هي الزواج ، بل كل امر يؤذي فاطمة حرام ، لأنه يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم . .

فليس أذى فاطمة بالزواج حرام لانها فاطمة، بل أن أذى فاطمة يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحرم ذلك . .



والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل




الباحث عن الحقيقة
اخي ابو بكر
هل الحاق الأذى بأي مسلم مباح ام حرام؟
وهل الزواج من ثانية فيه أذى؟


عبد المعز
يا اخوان.. أنتم تؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلّم بقولكم في دين الله بغير علم

ومعذرة على الصراحة

فمنكم من نقل عن العلماء فجزاه الله خيرا، ومنكم من يقول برأيه ويفسّر كما يرى مع انّه لم يحصّل من العلوم الشرعية ومنها اللغوية ما يؤهّله لذلك

كيف فهمتم ان النبيّ صلى الله عليه وسلّم لم يقبل ضرة لابنته، بل انّ احدكم قال انّه اشترط ذلك لجميع بناته

النبي صلى الله عليه وسلّم لم يقبل زواج صهره من امرأة بعينها، ولم يمنع عليا من التعدد على اطلاقه، وهذا واضح في جميع روايات الحديث وضوح الشمس

كيف بلغ بالبعض الجرأة على نبي الامّة صلى الله عليه وسلّم ان يقول فيه انّه رفض لصهره التعدد على الاطلاق

تنزّل القرآن يقرّع الذين رفعوا اصواتهم في حضرته عليه الصلاة والسلام، فما بالكم تؤذونه في مماته صلى عليه الله وسلّم

الحديث عن زواج عليّ من امرأة بعينها، وليس عن زواج عليّ من غيرها

والموضوع لا يتعلّق بفاطمة بنت محمد التي ورد ذكرها بهذا اللفظ في حديث قطع اليد في السرقة واقامة الحد على الشريف والضعيف

بل الموضوع يتعلّق ببنت رسول الله صلى الله عليه وسلّم، وبالجمع بينها وبين امرأة بعينها وباسمها ونسبها وحالتها

اما ان يتسدلّ بهذا الحديث - اخي الكريم الباحث - رجل على طلبه تطليق ابنته اذا اراد صهره ان يعدد، فهذا ليّ لاعناق اللصوص وضحك على الذقون، ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلّم لم يمنع عليا من التعدد، ولكن منعه من ان يجمع بين بنت رسول الله وبنت عدو الله.

واسمح لي هنا ان اكون اكثر صراحة فأقول ان بعض الرجال امورهم الى نسائهم، يرددون ما يقُلنَ لكن بصوت الرجال، ويبحثون في الشريعة وفي عين الشمس الحمئة عمّا يؤيّد مُرادهم

وقد يُغضّ الطرف عنهم في كثير من الاحيان، لكن عندما تصل دين الله فلا..

"فلا وربّك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثمّ لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلّموا تسليما"

......................................................

من جهة اخرى، وفي عصور الهبوط هذه، قد لا يحبّ احد من الآباء ضرة لابنته، وقد لا تحبّ واحدة من النساء ضرة لنفسها، ولكنّ هذا لا يجوز ان يدفع مسلما لما لا يرضي الله من ليّ اعناق النصوص او مناصبة العداء لمن يعدد

بل هذا مدعاة للزوجة ولاهلها لان لا يتركوا سببا لصهرهم ليعدد، وهو مدعاة لنعالج نفسياتنا حتى تكون تبعا لما يرضي الله تعالى

ها قد كتب علينا القتال وهو كره لنا، وقد كتب علينا الصيام وهو شاق علينا، وكتب علينا غض البصر خلافا لرغبات النفوس والهوى، كما قد اباح الله لنا تعدد الزوحات رغبنا ام ابينا

فالله تعالى يعلم من خلق، وهو اللطيف الخبير، وانّما سمانا المسلمين لاننا اسلمنا له وجوهنا ونواصينا، ورضينا بحكمه وهو العليم الحكيم

وفيما يتعلّق بالعلمانيين فانّهم لا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. يعني المسألة ليست ان تقنعهم بمسألة تعدد الزوجات، بل ان تقنعهم بالاسلام وان يتثقّفوا به.


الباحث عن الحقيقة
إقتباس
اما ان يتسدلّ بهذا الحديث - اخي الكريم الباحث - رجل على طلبه تطليق ابنته اذا اراد صهره ان يعدد، فهذا ليّ لاعناق اللصوص وضحك على الذقون، ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلّم لم يمنع عليا من التعدد، ولكن منعه من ان يجمع بين بنت رسول الله وبنت عدو الله.

اتفق معك اخي الكريم وهذا والله ما اثار حنقي ودعاني للبحث عن الحديث وحوله وتفسيره واحببت التعلم منكم ومشاركتكم الموضوع حتى نقطع الحبل على أمثال هؤلاء

Abu Bukker
إقتباس(الباحث عن الحقيقة @ Jun 30 2010, 01:02 PM) *
اخي ابو بكر
هل الحاق الأذى بأي مسلم مباح ام حرام؟
وهل الزواج من ثانية فيه أذى؟



قد يكون إلحاق الأذى واجباً ، كحد الجلد والقطع والرجم . .

وقد يكون مندوباً ، كحقنة الدواء تعطيها لمن أصيب بالداء . .

وقد يكون مباحاً ، كالأذى الذي يصيب الزوجة من جمعها مع زوجة أخرى . . .
Abu Bukker
إقتباس(عبد المعز @ Jun 30 2010, 01:25 PM) *
يا اخوان.. أنتم تؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلّم بقولكم في دين الله بغير علم

ومعذرة على الصراحة

فمنكم من نقل عن العلماء فجزاه الله خيرا، ومنكم من يقول برأيه ويفسّر كما يرى مع انّه لم يحصّل من العلوم الشرعية ومنها اللغوية ما يؤهّله لذلك

النبي صلى الله عليه وسلّم لم يقبل زواج صهره من امرأة بعينها، ولم يمنع عليا من التعدد على اطلاقه، وهذا واضح في جميع روايات الحديث وضوح الشمس

كيف بلغ بالبعض الجرأة على نبي الامّة صلى الله عليه وسلّم ان يقول فيه انّه رفض لصهره التعدد على الاطلاق

تنزّل القرآن يقرّع الذين رفعوا اصواتهم في حضرته عليه الصلاة والسلام، فما بالكم تؤذونه في مماته صلى عليه الله وسلّم

الحديث عن زواج عليّ من امرأة بعينها، وليس عن زواج عليّ من غيرها



أستاذنا عبد المعز . . هون عليك

لم نقل برأينا، ولو قلنا بذلك فهو ليس رأياً، بل دردشة للتعلم، وأخذ وردّ . .

ثم لم نخرج في قولنا وخلافنا عن قول وإختلاف العلماء في المسألة . .

وكل الإخوة الذين شاركوا قصدوا الدفع عن نبي الله صلى الله عليه وسلم لا أن يؤذوه في قولهم . .

وإن اتهام العباد بإلحاق الأذى بنبي الله صلى الله عليه و وسلم عظيم . .

غفر الله لنا ولك
Abu Bukker
....................
مقاتل
اثناء البحث والتنقيب عن سر منع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه من الزواج في حياة فاطمة رضي الله عنها وقعت على ما يلي.

أخرج ابن سعد : أنَّ أبا بكر خطب فاطمة إلى النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال : « يا أبا بكر انتظر بها القضاء » فذكر ذلك أبو بكر لعمر ، فقال له عمر : ردَّك يا أبا بكر. ثُمَّ إنَّ أبا بكر قال لعمر : أخطب فاطمة إلى النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم ، فخطبها ؛ فقال له مثل ما قال لأبي بكر : « أنتظر بها القضاء » ، أو قال : « انَّها صغيرة » (1).

عن أنس بن مالك ، قال : كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فغشيه الوحي ، فلمّا سري عنه قال : « يا أنس ، أتدري ما جاءني به جبرئيل من عند صاحب العرش ؟ » قال : الله ورسوله أعلم ، قال : « إن الله أمرني أن أزوّج فاطمة من عليّ » (2).

وعن عبدالله بن مسعود ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : « إن الله أمرني أن أزوّج فاطمة من عليّ ، ففعلت » (3) .

وعن أبي أيوب الانصاري ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام : « أمرت بتزويجك من السماء » (4) .

قال نفر من الأنصار لعليٍّ عليه السلام : عندك فاطمة. فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسلَّم عليه ، فقال : « ما حاجة ابن أبي طالب » ؟

[أجاب بكلِّ ثبات] :

« ذكرت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ».

قال : « مرحباً وأهلاً ». لم يزده عليهما.

فخرج عليٌّ على أولئك الرهط من الأنصار ينظرونه. قالوا : ما وراءك ؟ قال : « ما أدري غير أنَّه قال لي : مرحباً وأهلاً ».

قالوا : يكفيك من رسول الله إحداهما ، أعطاك الأهل أعطاك المرحب (5).

ثمَّ إنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عرض « خطبة عليٍّ » على فاطمة ، فقال لها : « إنَّ عليَّاً يذكرك » (6) ، فسكتت ، فخرج يقول : « سكوتها إقرارها ».

وحين وجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القبول من كلا الطرفين ، سأل عليَّاً عليه السلام : « هل عندك شيء ؟ » وكان لا يملك غير سيفه ودرعه وناضحه.

فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « فأمَّا سيفك فلا غنى بك عنه ، تجاهد في سبيل الله ، وتقاتل به أعداء الله ، وناضحك تنضح به على نخلك وأهلك ، وتحمل عليه حلَّك في سفرك ، ولكنِّي رضيتُ منه بالدرع » (7) .

فباعها وباع أشياء غيرها كانت عنده ، فاجتمع له منها أربعمائة درهم ، فكان هذا مهر فاطمة.

ولمَّا جاء عليُّ بن أبي طالب عليه السلام بالدراهم ، وضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فأمره أن يجعل ثلثي الدراهم في الطيب ، والثلث الآخر في المتاع ، ففعل (8).

وأرجح الأقوال أنَّ زواجهما كان بعد الهجرة ، وقال اليعقوبي : بعد قدوم عليٍّ بالفواطم بشهرين (9) ، وأرَّخه ابن الأثير في أحداث السنة الثانية من الهجرة في صفر ، وقبل غزوة بدر (10). ووقّته آخرون في شهر ذي الحجة من السنة الثانية (11) ..

أمَّا ابن سعد في طبقاته فقال : تزوَّج عليُّ بن أبي طالب فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رجب بعد مقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة بخمسة أشهر ، وبنى بها مرجعه من بدر (12) .

وجهزّت فاطمة (13) بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما كان لها غير سرير من جريد النخل ، وسادة من آدم حشوها ليف ، ومنخل ومنشفة ، ورحى للطحن ، وجرّتان وقميص ، وخمار لغطاء الرأس ، وثوب له زغب ، وعباءة قصيرة بيضاء ، وجلد كبش..

أمَّا عليٌّ عليه السلام قد رشَّ أرض الدار برمل ناعم ، ونصب في البيت خشبة من الحائط إلى الحائط ، لتعليق الثياب ، إذ لا خزانة ولا صندوق لثياب العروس.

عن عليِّ بن أبي طالب عليه السلام قال : « لقد تزوَّجت فاطمة وما لي ولها

فراش غير جلد كبش ننام عليه بالليل ، ونعلف عليه الناضح بالنهار ، وما لي ولها خادم غيرها » (14) .

___________

1) الطبقات الكبرى لابن سعد 8 : 16 ، وانظر أُسد الغابة 7 : 239 ، وفاطمة الزهراء والفاطميون | عباس محمود العقاد 20.

2) كنز العمال 11 : 606|33929 ، الرياض النضرة 3 : 145.

3) المعجم الكبير ، للطبراني 22 : 407|1020 ، مجمع الزوائد 9 : 204.

4) ابن شاهين | فضائل فاطمة عليها السلام : 50|37.

5) الطبقات الكبرى 8 : 17 ، وانظر أُسد الغابة 7 : 239 ـ 240.

6) الطبقات الكبرى 8 : 16.

7) عليُّ بن أبي طالب سلطة الحقِّ : 27.

8) اتحاف السائل : 44.

9) تاريخ اليعقوبي 2 : 41.

10) الكامل في التاريخ 2 : 12 ، تهذيب الكمال في أسماء الرجال 13 : 302.

11) الاربلي | كشف الغمة 1 : 364 ، بحار الانوار 43 : 136.

12) الطبقات الكبرى 8 : 18.

13) أنظر جهاز فاطمة في : الطبقات الكبرى 8 : 19 ، فاطمة الزهراء والفاطميون : 21 ، فضائل الإمام علي : 24 ـ 25.

14) الطبقات الكبرى 8 : 18.

منقول بتصرف
http://www.rafed.net/woman/index.php?optio...&Itemid=324
مقاتل
وبهذا يكون القول باختصاص فاطمة رضي الله عنها بهذا الحكم اولى من رد الرواية,,
لورود اخبار صرحت بان الله سبحانه هو من قضى زواج فاطمة رضي الله عنها من علي رضي الله عنه

وعليه فانه يزول الاشكال وينفى التعارض بين القطعي من النصوص وبين منع النبي عليه الصلاة والسلام
لعلي رضي الله عنه من الزواج في حياة فاطمة رضي الله عنها

هذا والله اعلى واعلم واحكم وهو الهادي الى سواء السبيل.
الباحث عن الحقيقة
اخي مقاتل
محاولة جيدة وبارك الله فيك ولكن لا ارى علاقة بآلية تزويج فاطمة بالموضوع والله اعلم
الباحث عن الحقيقة
اخي ابو بكر
إقتباس
قد يكون إلحاق الأذى واجباً ، كحد الجلد والقطع والرجم . .

وقد يكون مندوباً ، كحقنة الدواء تعطيها لمن أصيب بالداء . .

وقد يكون مباحاً ، كالأذى الذي يصيب الزوجة من جمعها مع زوجة أخرى . . .


اخي الكريم أذى المسلم حرام
(والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا)
وما ذكرت من امثلة لا يسمى أذى ولكنه تطبيق حدود وعلاج ، والزواج من ثانية ليس أذى وإلا كان حراما،
هذا على عجالة وسأكتب اكثر حول ا لموضوع ان شاء الله
بشرى الخلافة
إقتباس
اخي مقاتل
بارك الله في علمك

كنت افكر في الموضوع وتذكرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج من ابنة ابي سفيان وقد كان من الد اعداء الله . وكذلك تزوج ابنة حيي بن يقطان الد واحقد واعدى اعداء الله

ويبقى السؤال قائما


السلام عليكم
بارك الله فيكم على علمكم وتوضيحكم ولي ملاحظة لتصحيح ما كتبه اخينا الباحث عن الحقيقة لادراج الصواب فقط لا غير
وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ابنة حيي بن اخطب وليس حي بن يقظان فهي قصة غير حقيقية لابن طفيل الغنوي وبارك الله بكم .
عبد المعز
إقتباس
اثناء البحث والتنقيب عن سر منع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه من الزواج في حياة فاطمة رضي الله عنها


أخي الكريم مقاتل: كيف فهمت انّ النبي صلى الله عليه وسلّم قد منع عليا من الزواج في حياة فاطمة رضي الله عنهما؟
مقاتل
إقتباس(عبد المعز @ Jul 1 2010, 11:41 AM) *
أخي الكريم مقاتل: كيف فهمت انّ النبي صلى الله عليه وسلّم قد منع عليا من الزواج في حياة فاطمة رضي الله عنهما؟

فهمت هذا اخي الفاضل عبد المعز

من اعتراض رسول الله صلى الله عليه وسلم على زواج علي على فاطمة رضي الله عنهما,لان في هذا ما يريبها ويؤذيها

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُوا فِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَلَا آذَنُ ثُمَّ لَا آذَنُ ثُمَّ لَا آذَنُ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي يُرِيبُنِي مَا أَرَابَهَا وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا هَكَذَا قَالَ
رواه البخاري في صحيحه

وما يعزز هذا الفهم ما رواه الحاكم بسند صحيح عن سويد بن غفلة قال
خطب علي بنت أبي جهل إلى عمها الحارث بن هشام فاستشار النبي صلى الله عليه و سلم فقال أعن حسبها تسألني فقال لا ولكن اتأمرني بها قال لا فاطمة مضغة مني ولا أحسب الا أنها تحزن أو تجزع فقال علي لا آتي شيئا تكرهه.

ومما يجعلني مطمئنا لما فهمت ان عليا رضي الله عنه قد عزف عن الزواج في حياة فاطمة
كليا ولو كان رضي الله عنه قد فهم ان اعتراض رسول الله مقتصر على زواجه من بنت ابي جهل
لقام بالزواج من غيرها ولكنه لم يفعل الا بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها,,

ما يفيد ان عليا ادرك ان اعتراض النبي قائم على زواجه على فاطمة
وليس قائما على زواجه من فلانة من الناس بعينها.
أبو احمد شرباتي
إقتباس
وقال محمد وكذلك اخبرنا سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن ابراهيم النخعي رضي الله عنه قال كل شرط في النكاح فالنكاح يهدمه الا الطلاق أرأيتم رجلا تزوج امراة على ان لا يتزوج عليها او لا يتسرى ايفسد هذا النكاح بهذا الشرط أرأيتم رجلا تزوج المرأة على ان يدعها ان تخرج حيث احبت متى شاءت ايفسد هذا النكاح لمكان الشرط ارايتم رجلا تزوج بمهر مسمى على ان لا يدع اباها ولا امها ولا اخوتها والا احدا من اهلها يدخلون عليها ايفسد هذا الشرط النكاح أرأيتم رجلا تزوج امراة على ان تنفق المرأة عليه او تزوجها على ان لا نفقة لها ايفسد النكاح بشيء من هذين الشرطين أرأيتم رجلا تزوج امرأة على ان ينفق عليها في كل شهر مائة درهم وانما نفقة مثلها ثلاثون درهما ايفسد النكاح بهذا الشرط ولو كان شيء من هذه الشروط يفسد النكاح لأفسد النكاح ان يتزوج الرجل المرأة على غير مهر فقد جاء في هذا اثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرويه اهل العراق واهل الحجاز ان عمر رضي الله عنه اجاز النكاح وجعل لها صداق مثلها من نسائها لا وكس ولا شطط فلو كان شيء من هذه يفسد النكاح لافسده ان يتزوج من غير صداق ولكن النكاح في ذلك جائز والشرط باطل
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني أبو عبد الله
سنة الولادة / سنة الوفاة 189


إقتباس
قَالَ ( وَإِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفٍ عَلَى أَنْ لَا يُخْرِجَهَا مِنْ الْبَلْدَةِ ) قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ النِّكَاحَ لَا يَبْطُلُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ فَإِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَلْفٍ عَلَى أَنْ لَا يُخْرِجَهَا مِنْ الْبَلْدَةِ ( أَوْ عَلَى أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا ) أَوْ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَ فُلَانَةَ فَالنِّكَاحُ صَحِيحٌ وَإِنْ كَانَ شَرْطُ عَدَمِ التَّزَوُّجِ وَعَدَمِ الْمُسَافَرَةِ وَطَلَاقِ الضَّرَّةِ فَاسِدٌ لِأَنَّ فِيهِ الْمَنْعَ عَنْ الْأَمْرِ الْمَشْرُوعِ

لكتاب : العناية شرح الهداية
المؤلف : محمد بن محمد البابرتي (المتوفى : 786هـ)
أبو احمد شرباتي
إقتباس(مقاتل @ Jul 1 2010, 03:43 PM) *
فهمت هذا اخي الفاضل عبد المعز


ومما يجعلني مطمئنا لما فهمت ان عليا رضي الله عنه قد عزف عن الزواج في حياة فاطمة
كليا ولو كان رضي الله عنه قد فهم ان اعتراض رسول الله مقتصر على زواجه من بنت ابي جهل
لقام بالزواج من غيرها ولكنه لم يفعل الا بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها,,

ما يفيد ان عليا ادرك ان اعتراض النبي قائم على زواجه على فاطمة
وليس قائما على زواجه من فلانة من الناس بعينها.


اخي الكريم :
هناك طرق يجب التزامها حين فهم النصوص الشرعية . فلا يجوز لك أت تفهم النصوص الشرعية كما تشاء دون ضوابط شرعية ولغوية .
فهناك دلالة المطابقة والتضمن والالتزام ,فيجب أن يكون فهمك للنصوص الشرعية من خلال هذه الدلالات .

أما أن تقفز بالفهم قفزا دون ضوابط شرعية ولغوية ,وأن تستخدم الاستنتاج المنطقي في الوصول الى الفهم فهذا غير مقبول .

فهل أنت تعرف ما كان يجول في ذهن سيدنا علي حتى تقول (ومما يجعلني مطمئنا لما فهمت ان عليا رضي الله عنه قد عزف عن الزواج في حياة فاطمة
كليا ) ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
,
ومن اخبرك أن علي رضي الله عنه قد فهم هذا من قول الرسول (قد فهم ان اعتراض رسول الله مقتصر على زواجه من بنت ابي جهل
لقام بالزواج من غيرها ولكنه لم يفعل الا بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها ) .؟؟؟؟؟؟
اخي الكريم : استنتاجاتك هذه لا اصل لها وليس لها أي مصداقية شرعية أو لغوية .

لو سألك انسان وقال لك : حسب أي دلالة من دلالات اللغة فهمت هذا الفهم ؟؟؟؟؟ حسب دلالة المطابقة او التضمن أو الالتزام ,ماذا سيكون ردك ؟؟؟؟؟؟؟؟




مقاتل
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،

حسنا اخي ابو احمد فليكن كل ما فهمه العبد الفقير خطأ في خطأ

لكن هنا بين ايدينا الحديث الذي رواه الحاكم

إقتباس
خطب علي بنت أبي جهل إلى عمها الحارث بن هشام فاستشار النبي صلى الله عليه و سلم فقال أعن حسبها تسألني فقال لا ولكن اتأمرني بها قال لا فاطمة مضغة مني ولا أحسب الا أنها تحزن أو تجزع فقال علي لا آتي شيئا تكرهه.


وفي الحديث هذا نقطتان لا بد من تاملهما

الاولى,,, قول النبي لعلي لا احسب فاطمة الا انها تحزن او تجزع

هل ما يحزن فاطمة ويجزعها هو زواج علي من بنت ابي جهل حصرا ام زواجه عليها مطلقا

الثانية,,,رد علي على النبي بقوله لا آتي شيئا تكرهه

هل معنى قول علي هذا انه لن يتزوج على فاطمة من بنت ابي جهل حصرا ام يعني انه لن يتزوج عليها مطلقا؟؟؟.
ابو بلال @
السلام عليكم

جاء في الحديث الذي رواه عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أحقُ الشروط أن توفُوا به ما استحللتُم به الفروج)البخاري

الحديث دليل على وجوب الوفاء بالشروط المذكورة في عقد النكاح ..

وللعلماء في هذه المسألة أقوال
فهناك شروط متفق على وجوب الوفاء بها مثل الإمساك بالمعروف...

وهناك شروط متفق على عدم الوفاء بها مثل شرط طلاق أختها..

وهناك شروط مختلف فيها، مثل شرط عدم الزواج عليها، ومن رجح وجوب الوفاء بهذا الشرط قال أنه شرط لا يحلل حرام ولا يحرم

حلال، وإنما تضييق الحلال برضا الزوج، فالزوج وافق على هذا الشرط عند العقد وبالتالي يجب الوفاء به، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون عند شروطهم...والله أعلم

أما بخصوص منع النبي زواج علي رضي الله عنه من بنت أبو جهل ،فقد بين النبي السبب وقال والله لا تجتمع بنت عدو الله وبنت رسول الله في بيت واحد وتحت رجل واحد ....
أبوالزهراء
ما صحة الفهم التالي:

لو أن والد زوجتي إشترط علّي أن لا أتزوج على ابنته
فإني أتزوج وأضرب بشرطه عُرض الحائط

هل هذا مثل
أن يشترط البائع على المشتري أن لا يبيع ما اشتراه ؟

وبوركتم.
الباحث عن الحقيقة
اخي الكريم " ابو الزهراء" راجع مشاركة #6 و # 7 ففيها الجواب والله اعلم
أبو احمد شرباتي
إقتباس(مقاتل @ Jul 2 2010, 03:32 AM) *
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،

حسنا اخي ابو احمد فليكن كل ما فهمه العبد الفقير خطأ في خطأ

لكن هنا بين ايدينا الحديث الذي رواه الحاكم



وفي الحديث هذا نقطتان لا بد من تاملهما

الاولى,,, قول النبي لعلي لا احسب فاطمة الا انها تحزن او تجزع

هل ما يحزن فاطمة ويجزعها هو زواج علي من بنت ابي جهل حصرا ام زواجه عليها مطلقا

الثانية,,,رد علي على النبي بقوله لا آتي شيئا تكرهه

هل معنى قول علي هذا انه لن يتزوج على فاطمة من بنت ابي جهل حصرا ام يعني انه لن يتزوج عليها مطلقا؟؟؟.



السلام عليكم :

اخي الكريم مقاتل : مشاركاتك في المنتدى تؤكد انك صاحب فهم متميز .
فانا لم أقصد أن اقلل من شأنك في القدرة على الفهم .

نعود الى الحديث الذي اعتمدت أنت عليه . وهو .

إقتباس
خطب علي بنت أبي جهل إلى عمها الحارث بن هشام فاستشار النبي صلى الله عليه و سلم فقال أعن حسبها تسألني فقال لا ولكن اتأمرني بها قال لا فاطمة مضغة مني ولا أحسب الا أنها تحزن أو تجزع فقال علي لا آتي شيئا تكرهه.


هذا النص فيه عدة نقاط .

1- علي رضي الله عنه كان يدرك أنه يجوز له الزواج على فاطمة .
2- قام علي بأستشارة الرسول عليه السلام , يفهم من هذا جواز سؤال أب الزوجة في هذا الامر . وطلب علي من الرسول رايه في هذا الامر حيث قال (اتأمرني بها ) , أي ان علي ألزم نفسه برأي الرسول عليه السلام عندما قال له (اتأمرني بها ) . فالسؤال كان عن امراة معينة وليس عن مطلق الزواج .
3- بيان مكانة فاطمة عند الرسول عليه السلام .( فاطمة مضغة مني ) . أي ان ما يفرح فاطمة يفرح الرسول عليه السلام ,وما يحزن فاطمة يحزن الرسول عليه السلام . فالرسول عندما استشاره علي عليه السلام في الزواج من تلك المراة ,قال له لا . أي ان علي رضي الله عنه هو من طلب الاستشارة والزم نفسه بها .
4- قول علي ( لا آتي شيئا تكرهه. ) . أي أن علي لا يريد ان يأتي شيئا يسبب الحزن والجزع لفاطمة وهذا الامر يكرهه الرسول عليه السلام .
5- فالرسول عليه السلام بين ان الزواج من تلك المراة يسبب الحزن والجزع لفاطمة , فالسؤال كان عن الزواج بمراة معينة وليس عن مطلق زواج .

حاولت في هذا الشرح أن التزم بما دلت عليه هذا النص منطوقا ومفهوما .

ارجو من الاخ مقاتل تزويدنا بالنصوص الاخرى حتى نحاول فهمها ومن ثم نحاول ان نجمع بين جميع النصوص , أذا وجد التعارض بينهم .
عبد المعز


إقتباس
ارجو من الاخ مقاتل تزويدنا بالنصوص الاخرى حتى نحاول فهمها ومن ثم نحاول ان نجمع بين جميع النصوص , أذا وجد التعارض بينهم .



ملاحظة: لا يجوز فهم مسألة من المسائل من نصّ واحد

وملاحظة اخرى: عند علمائنا، يحمل العامّ على الخاصّ
.
Invision Power Board © 2001-2012 Invision Power Services, Inc.