نور المدينة
Jun 30 2010, 07:43 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اخواني عندي سؤال في اصول الفقه ارجو من الاخوة ان يساعدوني في الاجابة:
ورد في كتاب الشخصية الجزء الثالث انه يجوز تخصيص الكتاب بالقياس, فهل هناك من امثلة على تخصيص الكتاب بالقياس.
وبارك الله فيكم.
نور المدينة
Jul 1 2010, 03:49 PM
هل من مجيب اخواني؟
عبدالحكم
Jul 1 2010, 07:59 PM
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه
الكتاب هو القرآن الكريم،
والقياس هو رابع المصادر في التشريع التي هي القرآن والسنة وإجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والقياس بالعلة الشرعية.
والسؤال ما زال قائما.....
وبارك الله تعالى بكم.
أبو احمد شرباتي
Jul 1 2010, 08:14 PM
تخصيص عموم قوله تعالى : { الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ } ، بقياس العبد على الأمة والاكتفاء بجلده خمسين جلدة، وذلك أن الأمة ورد النص بأن حدها على النصف من حد الحرة، قال تعالى :
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
، فيقاس العبد على الأمة لعدم الفارق بينهما، فيكون حده خمسين جلدة.
والدليل على جواز التخصيص بالقياس أن الصحابة قد اتفقوا على إلحاق العبد بالأمة في تنصيف الحد، وهو تخصيص بالقياس،
المجتهد
Jul 1 2010, 08:50 PM
ممكن المصدر اخي أبو احمد شرباتي
أبو احمد شرباتي
Jul 1 2010, 09:18 PM
إقتباس
ومثال تخصيص القرآن بالقياس: قوله تعالى: {{الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ}} [النور: 2] خُصَّ بقياس العبد الزاني على الأمة، الثابت تنصيف الحد عليها بآية سورة النساء وهي قوله تعالى: {{فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ}} [النساء: 25] فيقتصر على خمسين جلدة على المشهور، فهذا التخصيص إنَّما هو بما دلت عليه آية النساء من أن الرق علة التنصيف.
لكتاب : تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول
للإمام عبد المؤمن بن عبد الحقّ البغدادي الحنبلي (658 ـ 739هـ)