مسائل فقهية مختارة-أبو إياس
إقتباس
ج- الأرض المقامة عليها بيو ت بلاستيكية يجوز استئجارها ، لأن واقع الإجارة هنا
هو استئجار البيوت البلاستيكية وليس الأرض ، وإن كانت البيوت مقامًة عليها ، تمامًا
كمن يستأجر بيتًا أو يستأجر مصنعًا ، فإن الإجارة تقع على البيت وعلى المصنع وليس
على الأرض المقامين عليها ، فالإجارة وقعت على العين المقامة على الأرض وليس على
الأرض ذاتها . ولكن هذه الإجارة جائزة بشرط أن تكون الأرض بمجملها أو بغالبيتها
مغطاًة بالبيوت ومخصصة لها ، لا أن تكون الأرض مثلا عشرين دونمًا عليها بيت واحد
أو بيتان من البلاستيك مساحة البيت الواحد نصف دونم ، فيدعي المستأجر أنه استأجر
البيت أو البيتين وهو في الحقيقة يكون قد استأجر الأرض البيضاء للزراعة ، وتكون
عملية استئجار بيوت البلاستيك في هذه الحالة حيلًة للقيام بعملية المزارعة المحرمة ، ولهذا
فإنا نقول إنه ينبغي أن تكون المساحة المغطاة ببيوت البلاستيك تشكل غالبية الأرض
المستأ جرة أو كلَّها ، ولا تشكل المساحُة غير المغطاة بهذه البيوت إلا الجزء اليسير منها
حتى تصح العملية ، وإلا كانت حرامًا لا تجوز .