المساعدة - البحث - قائمة الأعضاء - التقويم
سؤال في بيع الأرض الخراجية؟
منتدى العقاب > ديوان الخلافة > قسم أنظمة المجتمع > النظام الإقتصادي
أبوالهمام
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،

الإخوة الكرام،،،

أعلم أن الأرض الخراجية رقبتها للدولة،و يجوز للرعية الإنتفاع بها.
بمعنى:رقبة الأرض ملك للدولة.

و أعلم أيضاً أن الأرض الخراجية كالأرض العشرية يجوز بيعها و تورث وما شابه.

و البيع مبادلة مال بمال خلافاً للإجارة التي هي عقد على منفعة بعوض.

لا تٌباع الأرض إلا إن ملكها صاحبها رقبة و منفعة،و لا يقال بعتك المنفعة،لأن العقد على المنفعة بعوض إجارة و ليس بيع.

و عليه،هنا يبدو لي تعارض لا أعرف فك لغزه،

الأرض الخراجية ملكية فردية،لجواز بيعها باتفاق.
و الأرض الخراجية التي تحت يد أحد أبناء الرعية هي ملكية للدولة!


فكيف نوفق؟
أبوالهمام
للفائدة:ورد في السياسة الشرعية
أحكام أهل الذمة
أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ( ابن قيم الجوزية) :
"مسألة: الجزء الأول التحليل الموضوعي

39 - فصل .

ويجوز بيع هذه الأرض وهبتها ورهنها وإجارتها ، ونص الإمام أحمد في رواية ابنه صالح على جواز جعلها صداقا .

وهذا صريح في جواز بيعها وهبتها .

وقال بعض المتأخرين من أصحابه : لا يجوز نقل الملك فيها لأنها وقف فلا يجوز بيعها ، وهذا ليس بشيء فإنها تورث بالاتفاق والوقف لا يورث ، وتجعل صداقا بالنص والوقف لا يجوز فيه ذلك .

ومنشأ الشبهة أنهم ظنوا أن وقفها بمنزلة سائر الأوقاف التي تجري مجرى إعتاق العبد وتحريره لله ، وهذا غلط بل معنى وقفها تركها على حالها لم يقسمها بين الغانمين لا أنه أنشأ تحبيسها وتسبيلها على المسلمين [ ص: 251 ] هذا لم يفعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا عمر ولا أحد من الأئمة بعده بل وقفها هو ترك قسمتها وإبقاؤها على حالها ، وضرب الخراج عليها يؤخذ ممن تكون في يده ، والوقف إنما امتنع بيعه لما في بيعه من إبطال وقفيته ، وأما هذه فإذا بيعت أو انتقل الملك فيها فإنها تنتقل خراجية كما كانت عند الأول .

وحق المسلمين في الخراج ، وهو لا يسقط بنقل الملك ، فإنها تكون عند المشتري كما كانت عند البائع كما تكون عند الوارث كما كانت عند مورثه ، ولهذا جاز بيع المكاتب ولم يكن بيعه مسقطا لسبب حريته بالأداء فإنه لا ينتقل إلى المشتري كما كان عند البائع .


"
أبوالهمام
هل من متفاعل؟
الباحث عن الحقيقة
اخي ابا الهمام
السلام عليكم
هناك فرقا بين الاجارة وبين ارض الخراج وكل لها ادلتها التفصيلية ، وان تشابهت في بعض النواحي ولكن هناك اختلاف جذري
إقتباس
الخراج ليس اجارة فهو امر اخر مختلف عنها فلا يقاس بها، وهو اصل ثابت بنفسه اذا هو في افاءه الله على المسلمين وضع على الارض التي افتتحوها باسيافهم، وتركوها بيد اصحابها .
1984

فلا يقال مثلا انت تبيع ما لا تملك ، بالنسبة للارض الخراجية ، هذا جائز فأنت تبيع المنفعة ولا تبيع رقبة الارض او الملكية التامة التي هي للدولة

إقتباس
لا تٌباع الأرض إلا إن ملكها صاحبها رقبة و منفعة،و لا يقال بعتك المنفعة،لأن العقد على المنفعة بعوض إجارة و ليس بيع.

بالنسبة للارض الخراجية هذا لا ينطبق ، فالارض تباع وتورث وتؤجر ( الا ان كانت للزراعة وهذا يشمل كل الاراضي) ، مع انك لا تملك رقبتها ولكنك تملك منفعتها ، فأنت تبيع وتورث وتؤجر منفعتها وتبقى الارض رقبتها للدولة او عموم المسلمين ، وهذا لا يعني ايضا ان للدولة حق ان تؤخذها منك الا بشروط شرعية وبدفع ثمنها الحقيقي .
والله تعالى اعلم
.
Invision Power Board © 2001-2012 Invision Power Services, Inc.