المساعدة - البحث - قائمة الأعضاء - التقويم
مجموعة اسئلة في اصول الفقه بحاجة الى اجابة
منتدى العقاب > ديوان الشخصية الإسلامية > القسم الفكري
حمزة 123
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،
هنالك ثلاثة اسئلة لدي اتمنى ان احصل على اجابة لها من اهل هذا المنتدى الطيب
1-ورد صفحة 148 في اصول الفقه الشخصية 3ما يلي
إقتباس
هنالك اسماء لم يضعها العرب لمعن مطلقا ...وهنالك اسماء لم يعرف العرب من قبل معانيها

كيف ذلك مع العلم ان العرب هم الذين وضعوا اللغة و اريد امثلة ؟
2-ما الفرق بين اسماء الاشياء ومسمياتها ؟؟
3-هل يمكن ان يتعارض مفهوم نص مع منطوقه (اتكلم في النص الواحد) ؟؟؟
وجزاكم الله خيرا
ابو سلال
إقتباس
2-ما الفرق بين اسماء الاشياء ومسمياتها ؟؟


ذهب بعض العلماء أن الاسم هو عين المسمى، واستدلوا بقوله تعالى:
سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى


وبقوله تعالى:
اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

لأن التسبيح لله تعالى فيكون المعنى سبح ربك، وذهب آخرون إلى أن الاسم ليس هو عين المسمى ولا غير المسمى، ولعل الراجح أن الاسم غير المسمى، ورجح ذلك ابن القيم في بدائع الفوائد، لأن المسمى من الخلق يولد قبل أن يكون له اسم ثم يسميه أهله، وقد يكون له اسمان أو أكثر، وقد يُغير اسمه بعد أن يكون كبيرًا، ولأن الاسم إنما جعل ليتميز به عن غيره، ولذلك يقولون إن الاسم مشتق من السمة، أي الوسم الذي تعرف به الدابة فيكون علامة عليها، فالاسم جعل علامة يعرف بها عين المسمى،
كما قال ابن مالك في الألفية:


اســم يعـين المسمـى مطلـقًا
علمـــه كجـعفر وخرنقًــا
وقــــرن وعـدن ولاحــق
وشــذقم وهيلـــة وواشـق


ولأنه قد يكون اسم جنس، كرجل وامرأة وناقة وجمل، وقد يكون اسم عين، كإبراهيم وإسماعيل ولأن كثيرًا من الأشخاص قد يشتركون في الاسم واسم الأب، فدل ذلك على أن الأسماء جعلت أعلامًا تميز ذلك المسمى عن غيره. والله أعلم.


الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
حمزة 123
شكراً لك اخي الكريم
وبقي سئالان
ابو ليث 2
[السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،
نعم قد يظهر بعض التعارض بين المفهوم والمنطوق
فمثلا
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (يوشك ان يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن)
هنا منطوق النص بأن يفر المسلم بدينه, في زمن الفتن
مفهوم النص العمل الجاد والاجتهاد وبذل الوسع لازالة هذه الفتن
والله اعلم
حمزة 123
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،
إقتباس
نعم قد يظهر بعض التعارض بين المفهوم والمنطوق

هل يوجد تعارض على الحقيقة ؟؟؟
انا اظن انه لايمكن ان يكون هنالك تعارض بين المنطوق وبين المفهوم هل هذا صحيح
أبو احمد شرباتي
إقتباس
وفوق هذا فإن هناك أسماء قد نُقلت ولا علاقة بين المعنى الذي وضعه العرب لها وبين المعنى الذي وضعه الشرع لها كلفظ الإيمان في قوله تعالى: (وما كان الله ليُضِيع إيمانكم) أي صلاتكم، وليس الإيمان في اللغة بمعنى الصلاة بل بمعنى التصديق. وأيضاً فإن أوائل السور في القرآن قد وضعها الشارع أسماء للسور والعرب لا تعرف هذه الحروف بأنها أسماء بل تعرفها بأنها تتركب منها الأسماء، ولا تعرف أنها أسماء للسور، فهي تجهل الألفاظ وتجهل معانيها. وهناك أسماء شرعية تعرفها العرب ولكن لا تعرف معانيها التي وضعها الشارع لها مثل لفظة (الرحمن) لله تعالى، فإن العرب لم يضعوا لفظ الرحمن لله، ولذلك قالوا حين نزل قوله تعالى: (قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن): إنا لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة. فهذا كله يدل على أن هناك أسماء قد وضعها العرب لمعانٍ وجاء الشارع ونقلها لمعانٍ أخرى دون أن تكون هناك علاقة، ودون أن تلاحَظ هذه العلاقة في النقل، وهناك أسماء لم يضعها العرب لمعانٍ مطلقاً وجاء الشارع ووضعها لمعانٍ معينة، وهناك أسماء لم يعرف العرب من قبل معانيها، وهذا يدل على أن الأسماء الشرعية موجودة وأنها واقعة في ألفاظ الشرع، فهو ينقض قول أبي بكر الباقلاني وبالتالي قول الأسنوي وإمام الحرمين.


الشخصية ج 3

حمزة 123
شكراً لك اخي الكريم
بقي
إقتباس
3-هل يمكن ان يتعارض مفهوم نص مع منطوقه (اتكلم في النص الواحد) ؟؟؟
مستبشر
(.......وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ){33}النور
أبو احمد شرباتي
السلام عليكم :

هذا الامر غير متصور الوقوع .

فتعارض المنطوق مع المفهوم في نفس النص , يعني , ان يتعارض معنى النص مع معنى معنى النص . أي ان يتعارض النص مع نفسه .
وهذا غير متصور .

والله اعلم .
حمزة 123
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،
إقتباس
هذا الامر غير متصور الوقوع .

فتعارض المنطوق مع المفهوم في نفس النص , يعني , ان يتعارض معنى النص مع معنى معنى النص . أي ان يتعارض النص مع نفسه .
وهذا غير متصور .

هذا ما اقوله انا
ولكن الذي اشكل على هو حديث
لايصلين احد العصر الا في بني قريظه
الذين اخذوا بالمنطوق صلوا في بين قريظة والذين اخذوا بالمفهوم صلوا في الطريق اي ان الحكمين مختلفان فما تفسير ذلك
أبو احمد شرباتي
إقتباس(حمزة 123 @ Jul 12 2010, 04:06 PM) *
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،

هذا ما اقوله انا
ولكن الذي اشكل على هو حديث
لايصلين احد العصر الا في بني قريظه
الذين اخذوا بالمنطوق صلوا في بين قريظة والذين اخذوا بالمفهوم صلوا في الطريق اي ان الحكمين مختلفان فما تفسير ذلك


السلام عليكم :

هذا الحديث يحتاج الى التوفيق بينه وبين قول الله عز وجل (إِنَّ ٱلصَّلَٰوةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَٰباً مَّوْقُوتاً ) , لذلك فهم بعض الصحابة ان الرسول أراد الاستعجال بالوصول , وبعضهم أخذ بالمنطوق , لان طاعة الرسول واجبة .

فالتعارض ليس بين المنطوق والمفهوم في نفس النص , بل التعارض مع نصوص اخرى .
اسلام123
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،
ما شاء الله
اسلام123
فتح الله عليكم جميعا اخوتي
حمزة 123
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،
بارك الله بك اخي أبو احمد شرباتي لقد توضح لدي الامر بالنسبة للاسئلة التي سالتها انا وبما نك تفهم في الاصول دعيني اتجاذب اطراف الحديث معك بطرح ثلاثة اسئلة اخرى
1- لقد علمنا معنى مفهوم الموافقة كما ورد عنا في الشخصية ولكن اريد منك توضح لك كلمة في التعريف حتى يتضح الامر لدي 2-يقول اصحاب المصالح المرسلة ان الاصل في العادات اتباع المعاني
ما يقصدون بكلمتي المعاني والعادات
3-كيف اعرف ان الحادثة الفلانية اجماع صحابة وليس اجتهاد لخليفة او لصحابي
وتحملني اخي الكريم اذا اثقلت عليك
حمزة 123
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،
ما زلت انتظر
أبوملك
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،
الاسماء غير المسميات كما افهمها من الشخصية الثالث حيث علم الله ادم مسميات الاشياء وليس الاسماء بمعنى خواص الاشياء وهو ما كان ادم يحتاجه فهذا بحر يغرق وهذه نار تحرق بالبحر والنار اسماء من صنع البشر اما المسميات اي الخواص هو ما علمها الله لادم .
اما ما نقله احد الاخوة عن الفرق بين الاسم والمسمى فهو جزء من بحث كلامي لا علاقة له بالاصول تحت مسألة هل الاسم هو عين المسمى .
املا من اخوتي الفريق بين الامرين
اما مسألة وجود منطوق في نص واحد يعارضه مفهوم فهذا لا يمكن لان العبرة بالمنطوق لانها محل البحث ولا يبحث المفهوم في نفس النص
اما مسألة اجماع الصحابة واجتهاد الخليفة او الصحابييمكنك اخي دراسة الحادثة بكل تفاصيلها فان وجدت هناك اختلافا بين الصحابة والخليفة فاعلم انه رعاية وتبنن فمثلا اختلاف عمر وبلال حول ارض السواد ظهر فيها بعد دراستها انها راي لعمر واغلب الصحابة وبخلاف مسألة طاعون عمواس وكيف بحث عمر المسألة مع الجميع ولم يظهر خلاف في ذلك
والله اعلم
أبو احمد شرباتي
إقتباس
وقالوا إن الأصل في العادات الالتفات إلى المعاني، وذلك أنا بالاستقراء وجدنا الشارع قاصداً لمصالح العباد، والأحكام المادية تدور معها حيث دارت، فترى الشيء الواحد يُمنع في حال لا تكون فيه مصلحة، فإذا كان فيه مصلحة جاز، كالدرهم بالدرهم إلى أجل يُمنع في المبايعة ويجوز في القرض، وبيع الرُطَب باليابس يُمنع حيث يكون مجرد غرر وربا، ويجوز إذا كان فيه مصلحة راجحة. وقال تعالى: (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب)، وفي الحديث (لا يقضي القاضي وهو غضبان)، إلى غير ذلك مما لا يُحصى، وجميعه يشير بل يصرّح باعتبار المصالح للعباد، وأن الإذن دائر معها أينما دارت، فدل ذلك على أن العادات مما اعتمد الشارع فيها الالتفات إلى المعاني، وفَهِمنا من ذلك أن الشارع قصد اتباع المعاني لا الوقوف مع النصوص.


رد الشيخ عليهم .
إقتباس
ثانياً: أن قولهم إن الأصل في العادات الالتفات إلى المعاني، وأن الآيات والأحاديث جاءت تشير بل تصرح باعتبار المصالح للعباد، هو قول غير مطابق للواقع. لأن الموضوع ليس هو العادات أو العبادات بل الموضوع هو النصوص الشرعية. فالأصل في النصوص الشرعية هو اتباع المعاني لا الوقوف عند حد النص، لأن هذه النصوص نصوص تشريعية ويراد بها المعنى الذي تضمنه النص، ولذلك لا يصح الوقوف عند حد النص بل لا بد من فهم مدلوله إما في الجملة وحدها أو مع اقترانها بغيرها من الجمل الأخرى. فالبحث هو في النص من حيث دلالته وليس البحث في مدلول النص ما هو. فالنصوص الشرعية كلها كتاباً كانت أو سنّة يجب أن تُتبع فيها المعاني ولا يجوز الوقوف عند حد النص بألفاظه وحدها، أو به وحده، بل لا بد من اتباع المعاني أينما وُجدت، سواء أكانت في النص وحده أو فيه مع غيره. وعلى ذلك فالمسألة ليست مسألة عادات وعبادات، بل هي مسألة نصوص، وفهْم هذه النصوص، فلا محل إذن لموضوع جلب المصالح ودرء المفاسد في كون النص يُتبع فيه المعنى ولا يوقف عند حد اللفظ.



الشخصية ج3 .


السلام عليكم : المقصود ب , العادات ,هو عادة الشارع في في كيفية ايصال المعاني الى المخاطب من خلال الخطاب ( النصوص ) .

والمعاني : هي ما يفهم من الخطاب ( النصوص ) .

عذرا على الاختصار لضيق الوقت , وساحاول شرح المقصود بصورة اوسع لاحقا .
حمزة 123
بارك الله بكم اخوتي
اخي ابو مالك
انا قصدت انه لو قام شخص من الصحابة رضوان الله عليهم وعمل عملا ولم ينكر عليه احد من الصجابة كيف اعرف ان ذلك اجماعا
حيث ان هذه الواقعة تحتمل امرين
اما ان يكون اجماع
واما ان الصحابة لم ينكروا عليه لانهم يعلمون ان مجتهد وهذا ما اده اليه اجتهاده
فكيف اعرف اي من الحالتين السابقتين هي التي حصلة في هذه الحالة

اما بالنسبة لاسماء الاشياء ومسميتها نعم لقد فهمت ان الاخر ان الاسماء غير المسميات
ولكن اطلق المسميات على الاسماء من قبيل المجاز أليس كذلك

اخي الكريم ماذا تقصد بان ما ورد في كتاب بديع الفوائد عن الاسماء ومسمياتها هو بحث كلامي اي ماذا تقصد ببحث كلامي

ويبق سؤالين قأمين قي المشاركة السابقة لي غير هذه الاسئلة

اخوكم
حمزة 123
للتذكير
أبو احمد شرباتي
السلام عليكم :

كما تعلم أن اصحاب المصالح المرسلة يقولون إن جلب المصالح ودرء المفاسد علة لتشريع الاحكام الشرعية . سواء كان ذلك بمجموع الشرعية ككل أو بكل حكم شرعي جزئي بعينه . فعلة ارسال الشرعية ككل هو جلب المصالح ودرء والمفاسد , وعلة كل حكم شرعي جزئي هو ايضا جلب المصلحة .
ونحن نقول إن الغاية والنتيجة(الحكمة ) من ارسال الرسل ( الشريعة ) هو جلب المصلحة ( الرحمة ) , وهذه المصلحة هي الحكمة من التشريع والغاية والنتيجة منه وهي ( الحكمة من التشريع ) تتحقق بطبيق الشرعية الاسلامية ككل , وليس بالضرورة أن تتحقق ( الحكمة ) من تتطبيق كل حكم شرعي بعينة , فالقائلون بالمصالح المرسلة لم يفرقوا بين الحكمة وبين العلة . فجلب المصالح ودرء المفاسد عندهم علةللاحكام الشرعية . وهذا ادخلهم في بحث عقيم , هو البحث عن المصلحة ( العلة عندهم ) في كل حكم شرعي بعينه , فوجدوا أن هناك احكاما شرعية جاءت وبينت المصلحة من تشريعها بشكل صريح ( العلة والحكمة ) ,
وهناك احكام شرعية لم تظهر فيها المصلحة من التشريع من خلال النصوص . وهذه النتيجة التي توصلوا اليها ( أن هناك احكام شرعية لم تظهر المصلحة في تشريعها ) ,تخالف القاعدة التي توصلوا اليها ,وهي أن الاحكام الشرعية كلها جاءت لجلب المصلحة , ومن هذا الباب حاولوا البحث عن ادلة يثبتون من خلالها أن الاحكام الشرعية التي لم تظهر المصلحة من تشريعها من خلال منطوق النصوص الشرعية فيها مصلحة وإن كانت هذه المصلحة لم تظهر من خلال منطوق النصوص . ومن تلك الادلة التي اعتمدوا عليها مثلا . أن الشريعة الاسلامية جاءت لجلب المصالح ودفع المفاسد بشكل كلي ,وكل حكم جزئي لم تظهر المصلحة منه من خلال منطوق النص الجزئي,يجب رده الى اصله الكلي ( الشريعة بمجموعها ) ,لان اصله الكلي معلل بالمصلحة , والحكم الجزئي يندرج تحت الحكم الكلي من حيث الحكم . وبتالي قالوا إن الحكم الذي لم تظهر المصلحة في تشريعه من خلال منطوق النص يجب البحث عن مصلحة تشريعه , لان اصله (الحكم الكلي وهو الشريعة ككل ) معلل .
الدليل الثاني الذي اعتمدوا عليه هو . إن الأصل في العادات الالتفات إلى المعاني، أنه بالاستقراء (حسب قولهم ) , وجدوا أن الاحكام الشرعية ( المعاني أو ما يراد ايصاله الى المخاطب من خلال النصوص ) ,لا يقتصر اخذها من خلال دلالة المنطوق فقط ,بل تؤخذ ايضا من خلال دلالة المفهوم . وهذه عادة او نهج الشارع في كيفية ايصال المعاني ( الاحكام الشرعية أو ما يفهم من النصوص الشرعية ) , ومن هذا الباب قالوا إن الاصل في العادات الالتفات الى المعاني , أي ان عادة الشارع في ايصال الاحكام الشرعية ( المعاني ) لا يقتصر على منطوق النصوص بل يعتمد ايضا على مفهوم النصوص الشرعية ,

وبناء على هذا القول ,قالوا إن الاحكام الشرعية التي لم تظهر المصلحه من تشريعها من خلال المنطوق فيجب البحث عن المصلحة من خلال دلالة المفهوم ,لان من عادة الشارع في التشريع الالتفات الى المعاني ,
ونحن في هذا القول (إن الاصل في العادات الالتفات الى المعاني ) ,لا ننكره ,بل ناخذ ونعمل به .لان الاحكام الشرعية لا تأخذ من منطوق النصوص فقط بل تأخذ ايضا من المفهوم . ولكن نخالفهم في كيفية أخذ المفهوم من النصوص , فالمفهوم يؤخذ من خلال الدلالات اللغوية وليس من خلال ما يفهمه العقل بعيدا عن
دلالات اللغة العربية , وايضل المفهوم يؤخذ من خلال النصوص الشرعية وليس من خلال نتائج النصوص (الاحكام الشرعية ) .
مثال على أخذ المفهوم من خلال نتيجة النصوص (الاحكام الشرعية ) , قالوا إن الشارع حرم بيع الدرهم بالدرهم . واباح القرض ,والقرض نوع من انواع بيع الدرهم بالدرهم الى اجل . ومن خلال التحريم والاباحة في الحالتين نفهم ( دلالة المفهوم عندهم ) . أن بيع الدرهم بالدرهم فيه مفسدة وبيع الدرهم بالدرهم الى أجل ( القرض ) فيه مصلحة . فاخذوا المفهوم من خلال الحرمة والاباحة وليس من خلال منطوق النصوص التي جاءت وأباحة القرض وحرمت بيع الدرهم بالدرهم .

اكتفي بهذا الحد ,فقد دخل وقت صلاة الحمعة .
عذرا إن كان هناك اخطاء نحويةأو لغوية ,فالفقرة لم تراجع .
حمزة 123
شكراً لك اخي الكريم
بقي سؤالين هما
-كيف اعرف ان الحادثة الفلانية اجماع صحابة وليس اجتهاد لخليفة او لصحابي
لقد علمنا معنى مفهوم الموافقة كما ورد عنا في الشخصية ولكن اريد منك توضح لك كلمة في التعريف حتى يتضح الامر لدي
اخوك
أبو احمد شرباتي
إقتباس
مفهوم الموافَقة هو ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت موافِقاً لمدلوله في محل النطق. يعني أن ما فُهم من مدلول اللفظ من معان وأحكام يكون موافِقاً لما فُهم من اللفظ نفسه. فالمعنى اللازم لمدلول اللفظ إذا كان موافقاً لذلك المدلول فهو مفهوم الموافَقة، ويسمى فحوى الخطاب ولحن الخطاب، والمراد به معنى الخطاب. ومثاله قوله تعالى: (فلا تقل لهما أفّ) فإنه يدل على تحريم شتم الوالدين وضربهما، فإن تحريم التأفيف إنما كان لِما فيه من أذى، فيَلزَم من تحريم التأفيف تحريم ما هو أشد منه أذى كالشتم والضرب، فتحريم الضرب استفدناه من التركيب، لأن مجرد التأفيف لا يدل على تحريم الضرب، فالمعنى اللازم هنا إنما استُفيد من تركيب الجملة، فتركيب الجملة أفاد أن حرمة التأفيف إنما كانت لما فيه من أذى، فلزم من ذلك أن يحرم الأذى الأشد وهو الشتم والضرب.


السلام عليكم :
قول الله عز وجل (فلا تقل لهما اف ) .

مدلول اللفظ في محل النطق ( دلالة المنطوق ) ,هو تحريم التأفيف . وهذا هو معنى الالفاظ التي جاءت في الاية الكريمة . وهو حكم المنطوق .
فالمنطوق هو تحريم التافيف ,وهناك حكم مسكوت عنه وهو , ما هو حكم تحريم الضرب والشتم ؟؟, فإذا كان حكم المسكوت عنه نفس حكم المنطوق ,يكون هذا من باب دلالة المفهوم . ومفهوم الموافقه هو معنى المعنى , فمعنى ( فلا تقل لهما اف ) هو تحريم التافيف ومعنى تحريم التأفيف هو تحريم الضرب والشتم .فالمنطوق هو معنى الالفاظ والجمل والمفهوم هو معنى معنى الالفاظ والجمل .

واذا كان حكم المسكوت عنه مخالفا لحكم المنطوق , فهو مفهوم المخالفة , مثل قول الرسول عليه السلام ( في الغنم السائمة زكاة ) .
فالمنطوق هو وجوب الزكاة في الغنم السائمة , والمسكوت عنه هو الغنم المعلوفة , وحكم الغنم المعلوفة مخالف لحكم الغنم السائمة , لان الغنم المعلوفة
تكلف صاحبها اموالا في الاطعام , وهذا بخلاف السائمة التي لا تكلف صاحبها شيء .

الالفاظ لها دلالة لغوبة وهي ما يوجد في معاجم اللغة وهي المنطوق . وبعض الالفاظ لها بجانب الدلالة اللغوية دلالة التزام ليست موجودة في معاجم اللغة العربية . فنحن عندما نقول لفظ السائمة يتبادر الى الذهن لفظ المعلوفة وعندما نقول شجاع يتبادر الى الذهن لفظ جبان , وهكذا .......
وهذا هو المعنى اللازم لمدلول اللفظ . والذي قهم هذا التلازم بين الالفاظ هو العقل , لناخذ مثالا اخر ,
زيد وعمرو صديقان متلازمان دائما , فاذا دخل زيد من الباب , ننتظر دخول عمرو بعده , لانهما متلازمان ,
وعندما نقول أن التأفيف حرام يتبادر الى الذهن السؤال : ما هو حكم الضرب , فهذا هو التلازم بين الالفاظ .
مثال اخر . عندما اقول لفظ ( سقف البيت ) , يدل لفظ السقف في اللغة العربية على سقف البيت , بدلالة المطابقة ويدل على الجدران بدلالة الالتزام ,
فليس هناك سقف في الواقع بدون جدران , وهذا كله من باب الصور الذهنية الموجودة في الدماغ للالفاظ ( دلالة الالتزام ) .

وتقبل تحياتي .
حمزة 123
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،
بارك الله بك اخيالكريم واريد ان اسئلك ثلاثة اسئلة اخرى كلها في الاصول
1-تقسم اللفظ باعتبار المدلول ينقسم الى خمسة اقسام شرح بسط اذا ممكن لكل منها
2-وردة عبارة في موضوع التعادل والتراجيح وهي القياس المنطقي ما تعريفها ومثال عليها
3-دلالت التنبه والايماء اي التي يكون فيها علة شرح بسيط لها ومثال واحد
اعرف اخي اثقلت عليك ولكن ان شاء الله لك الاجر يا طيب
المجتهد
السلام عليكم
دلالة التنبه هي للعلة وهو بحث طول ولكن قدم يقوم شخص بأجمالها لك
عبد الحميد

بارك الله في علمكم وجهودكم

أبوملك
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،
اخي الكريم انا (ابوملك) وليس ( ابومالك) وان كان لي الفخر باستاذي الكريم الكبير
اخي الكريم مسألة الاسم هو عين المسمى ام لا مبحث كلامي ابحاث علم الكلام اي المتكلمين وليست مسألة اصولية اي من علم الاصول ولك ان تعود الى الفخر الرازي في هذه المسألة
اما كيف تعرف انه قول لصحابي ام اجماع لهم فهذا يبحث في الاجماع السكوتي وله شروط راجع اخي الشخصية الثالث
بارك الله فيكم
المجتهد
شكراً لك اخي الكريم

أبوملك
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،
ورد في الشخصية الثالث مبحث الاجماع السكوتي ما يلي :
الإجماع السكوتي
الإجماع السكوتي هو أن يذهب واحد من الصحابة إلى حكم ويعرف به الصحابة ولم ينكر عليه منكر، فيكون سكوتهم إجماعاً، ويقال له الإجماع السكوتي مقابل الإجماع القولي، أي كما أن الصحابة إذا اجمعوا على رأي في حادثة من الحوادث، فاتفقوا كلهم على أن الحكم الشرعي في شأنها كذا، كذلك إذا ذهب أحد الصحابة إلى حكم في مسألة من المسائل، وعرف به الصحابة، ولم ينكر عليه منكر، كان إجماعهم على السكوت إجماعاً معتبراً. والإجماع السكوتي كالإجماع القولي دليل شرعي، ولكن إذا استوفى شروطه كلها، وإذا لم يستوف شرطاً من شروطه لا يعتبر إجماعاً، ولا يحتج به.
ويشترط في الإجماع السكوتي شروط:
أحدها: أن يكون الحكم الشرعي مما ينكر عادة ولا يسكت عليه الصحابة؛ وذلك لاستحالة إجماع الصحابة على السكوت على منكر. فإن كان مما لا ينكر عادة، فإن سكوت الصحابة عنه لا يعتبر إجماعاً، ومثال الإجماع السكوتي أخذ عمر الأرض من بلال؛ لأنه أهملها ثلاث سنين، وسكوت الصحابة عن ذلك، فقد حدث يونس عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر قال: «جاء بلال بن الحارث الْمُزَنِي إلى رسول الله  فاسْتَقْطَعَه أرضاً، فأقطعها له طويلةً عريضةً. فلمّا وُلِّيَ عمرُ قال له: يا بلال، إنّكَ استقطعتَ رسولَ اللَّهِ  أرضاً طويلةً عريضةً، فَقَطَعها لك، وإنَّ رسولَ الله  لم يَكُنْ يَمنع شيئاً يُسأَلُه، وأنتَ لا تُطيقُ ما في يَدَيْكَ. فقال: أَجَلْ، فقال: فانظرْ ما قَوِيتَ عليها منها فَأَمْسِكْه، وما لم تُطِقْ، وما لم تَقْوَ عليه، فَادفَعْه إلينا نَقْسِمْه بيْن المسلمين، فقال: لا أَفعلُ، واللَّهِ، شيئاً أَقْطَعَنِيه رسولُ الله، فقال عمرُ: واللَّهِ لَتَفْعَلَن. فأَخَذَ منه ما عَجَزَ عن عِمارَتِه، فَقَسَمَه بيْن المسلمين» رواه يحيى بن آدم في كتاب الخراج. وكان ذلك على مرأى من الصحابة، ولم ينكر عليه منكر؛ فكان إجماعاً سكوتياً؛ لأن أخذ ملك المسلم من غير حق مما ينكر عادة. فسكوت الصحابة عن ذلك، وهو مما ينكر عادة، جعله إجماعاً سكوتياً.
ثانيها: أن يشتهر هذا العمل ويعرفه الصحابة، فإن كان لم ينتشر بين المسلمين، ولم يعرفه الصحابة، لا يعتبر إجماعاً سكوتياً؛ لجواز أن يكون لم يبلغهم، وعدم بلوغهم الحكم لا يعتبرون به قد سكتوا عنه؛ فلا يكون مما سكت عنه الصحابة؛ فلا يكون إجماعاً.
ثالثها: أن لا يكون ذلك مما جعل لأمير المؤمنين التصرف به برأيه كأموال بيت المال، فإنه قد جعل التصرف فيها لرأي الإمام، فتصرفه في أمر كإعطائه المال للمسلمين بالتفاضل لا بالتساوي، وسكوت الصحابة عن ذلك لا يعتبر إجماعاً سكوتياً؛ لأنه وإن كان ظاهره عدم العدل بين الناس، ولكن حقيقته أنه مما جعل للإمام أن يتصرف فيه برأيه واجتهاده، فلا يكون سكوتهم سكوتاً على منكر، ويكون عمل الخليفة حينئذ اجتهاداً منه لا إجماعاً. وهكذا جميع ما جعل فيه الرأي للإمام لا يعتبر إجماعاً، ولو سكت عنه الصحابة.
فإذا استوفى هذه الشروط الثلاثة، أي كان مما ينكر عادة، وكان مشتهراً بين المسلمين وعرفه الصحابة، ولم يكن مما جعل للإمام أن يتصرف فيه برأيه، فإنه يكون إجماعاً سكوتياً. والدليل على أن الإجماع السكوتي دليل شرعي هو استحالة أن يسكت الصحابة على منكر، فكونهم يستحيل عليهم شرعاً أن يجمعوا على منكر دليل على أن سكوتهم على رأي من الآراء، باعتباره حكماً شرعياً، حجة شرعية، ويعتبر من الأدلة الشرعية.
أبوملك
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،
وقد ورد في الشخصية الثالث في مبحث ابحاث اللغة حوا معنى (وعلم ادم الاسماء كلها )
وأما الواضع للغات فهو أن اللغات كلها اصطلاحية، فهي من وضع الناس، وليست من وضع الله، أي إن الناس اصطلحوا عليها. واللغة العربية كسائر اللغات، وضعها العرب واصطلحوا عليها، فتكون من اصطلاح العرب، وليست توقيفاً من الله تعالى. إذ لو وضعها الباري تعالى، ووقفنا عليها أي أعلمنا بها، فإن هذا التوقيف إنما يكون عن طريق من طرقه، أي إما بالوحي، وإما بخلق علم ضروري في عاقل بأن الله تعالى وضعها لهذه المعاني. أما التوقيف عن طريق الوحي فباطل؛ لأنه يلزم تقدم بعثة الرسل على معرفة اللغات، حتى يعرفهم اللغة التي وضعها الله، ثم بعد ذلك يبلغهم الرسالة، لكن البعثة متأخرة؛ لقوله تعالى: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ؛ وبهذا يثبت أن اللغة ليست توقيفية من الله. وأما التوقيف عن طريق خلق علم ضروري فباطل أيضاً؛ لأنه يلزم منه أن يعرف الله تعالى بالضرورة لا بحصول العلم؛ لأن حصول العلم الضروري بوضع الله للغة يستلزم العلم الضروري بالله تعالى، لكن معرفة الله تعالى ليست بالضرورة، وإنما بحصول العلم، فلا تكون معرفة الله بالضرورة، وإنما بحصول العلم؛ وبذلك يثبت أنها ليست توقيفية. وإذا ثبت أنها ليست توقيفية من الله، فتكون من وضع البشر، أي تكون اصطلاحاً من الناس.
وأما قوله تعالى:  وَعَلَّمَ آَدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا فإن المراد منه مسميات الأشياء لا اللغات، أي علمه حقائق الأشياء وخواصها، أي أعطاه المعلومات التي يستعملها للحكم على الأشياء، فإن الإحساس بالواقع لا يكفي وحده للحكم عليه وإدراك حقيقته، بل لا بد من معلومات سابقة يفسر بواسطتها الواقع. فالله تعالى علم آدم الأسماء أي مسميات الأشياء، فأعطاه معلومات يستطيع بها أن يحكم على الأشياء التي يحسها. وأما تعبير القرآن بكلمة الأسماء، فإنه قد أطلق الاسم وأراد المسمى، كما يدل على ذلك الواقع، فإن آدم عرف الأشياء ولم يعرف اللغات، فكل ما يعرف ماهية ويكشف عن حقيقة هو محل التعليم والمعرفة، واللغة إنما هي وسيلة للتعبير ليس غير، فسياق الآية يدل على أن المراد من كلمة:  الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا المسميات، أي الحقائق والخواص. وأما قوله تعالى:  وَمِنْ آَيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ أي لغاتكم، فلا دلالة فيه على أن اللغات من وضع الله؛ لأن معنى الآية: ومن الأدلة على قدرة الله كونكم تختلفون في اللغات، وليس معناها كون الله قد وضع لغات مختلفة. فالآية، أي الدليل، اختلاف اللغات، وليس وضع الله للغات مختلفة. وأما قوله تعالى:  إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآَبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فإن الله تعالى لم يذمهم على التسمية، وإنما ذمهم على إطلاقهم لفظ الإله على الصنم مع اعتقادهم أنها آلهة. إذ اللات، والعزى، ومناة، أعلام على أصنام، فقرينة اختصاصها بالذم دون سائر الأسماء دليل عليه؛ وعليه فلا دلالة في هذه الآيات على أن اللغات توقيفية. وبذلك يتبين أنه لا يوجد دليل شرعي على أن اللغات توقيفية من الله، بل الواقع المشاهد أنها اصطلاح من الناس، فهي من وضع البشر وليست من الله.

[/color]
انظر الى التعبيرا التالية
فإن المراد منه مسميات الأشياء لا اللغات، أي علمه حقائق الأشياء وخواصها، أي أعطاه المعلومات التي يستعملها للحكم على الأشياء، فإن الإحساس بالواقع لا يكفي وحده للحكم عليه وإدراك حقيقته، بل لا بد من معلومات سابقة يفسر بواسطتها الواقع. فالله تعالى علم آدم الأسماء أي مسميات الأشياء، فأعطاه معلومات يستطيع بها أن يحكم على الأشياء التي يحسها. وأما تعبير القرآن بكلمة الأسماء، فإنه قد أطلق الاسم وأراد المسمى، [color="#FF0000"]
أبوملك
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،
هل بلغ الجواب أخي
ان وصل فلي عليك حق الدعاء دعوة خاصة لي للاخرة وعامة للمسلمين
وبارك الله فيكم
حمزة 123
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،
بارك الله بك ولك مني الدعاء في ظهر الغيب
.
Invision Power Board © 2001-2012 Invision Power Services, Inc.