المساعدة - البحث - قائمة الأعضاء - التقويم
الي كل من اعطاه الله بسطة من العلم
منتدى العقاب > ديوان الشخصية الإسلامية > قسم الثقافة العامة
غياث الامم
بســم الله الـرحمــن الرحيــم

السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،

قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومٍ وليلة ليس معها حرمة» رواه البخاري ومسلم .

ورد في الحديث: مسيرة يومٍ وليلة

هل هذا يعني اذا سارت المرأة من غير محرم يوم فقط يحل لها خصوصا في هذا العصر المتطور في يوم واحد يمكن أن تسير من اقصي الشمال
الي اقصي الجنوب أم أن مسيرة يومٍ وليلة محددة شرعاً بفراسخ او اميال

أعينوني مأجورين
هاني الشمري
بســم الله الـرحمــن الرحيــم


ان السفر اختلفوا فيه العلماء على ثلاثة مذاهب :


الاول : انه مانطلق عليه السفر من طويل او قصير ، وهو قول داود

الثاني:ان السفر ماكان مسيرة ثلاثة ايام ، وهو قول الامام ابي حنيفة ، وهوقول ابن عمر وابن عباس والثوري، وحكاه ابن عطية في تفسيره

اما الثالث : ان السفر يكون على مسافة القصر التي تقصر فيه الصلاة وهي ستة عشر فرسخا في مذهب الشافعي والفرسخ نحو خمسة كيلوا متر ونصف تقريبا

وسبب الخلاف اخي ان وردت روايات تحدد مسافة السفر بالمدة الزمنية ، وهناك روايات حددة مسافة السفر بالمسافة .


وقد نقلت لك ما احفظه ، عن أهل العلم ولك ايضا ان تراجع فتوى للحزب رجح فيه فيما أذكر المدة الزمنية

هذا والله أعلى وأعلم
الصديق الشامي
هذا جواب لأمير الحزب العالم عطاء بن خليل أبو الرشتة، وهو ضمن أجوبة أخرى صادرة بتاريخ 10-10-2006م، أنقل لكم جوابه كما هو من موقعه على الإنترنت:
(سادساً: قرأت حديثاً لأبي داود يقول فيه: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر بريداً إلا معها ذو محرم» فكيف أخذنا بالحديث الآخر «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا معها ذو محرم» علماً بأن مسافة البريد قد تقطع بأقل من يوم؟

الجواب: روى البخاري ومسلم من طريق ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم».
وهو نهي عن سفر المرأة - مطلق سفر - إلا مع ذي محرم.
وقد ورد تقييد لهذا السفر بثلاثة أيام، يومين، يوم وليلة، ليلة:

- روى البخاري من طريق ابن عمر (ثلاثة أيام)، وروى من طريق أبي سعيد الخدري (يومين) وروى البخاري من طريق أبي هريرة (يوم وليلة)، وروى من طريق أبن عباس وابن عمر (يوم وليلة).

- روى مسلم من طريق ابن عمر (ثلاثاً، فوق ثلاث)، وروى من طريق أبي سعيد الخدري (يومين، ثلاثاً، فوق ثلاث) وروى مسلم من طريق أبي هريرة، ابن عباس، ابن عمر (يوم وليلة).

- وروى الترمذي من طريق أبي سعيد الخدري (ثلاثة أيام فصاعداً)، وروى من طريق أبي هريرة (يوم وليلة).

- وروى ابن ماجه من طريق أبي سعيد (ثلاثاً فصاعداً).

- وروى أحمد من طريق ابن عمر (ثلاثاً)، ومن طريق عبد الله بن عمر (مسيرة ثلاث) ومن طريق أبي هريرة (ثلاثة أيام، مسيرة يوم تام)، ومن طريق أبي سعيد (ثلاثة أيام، يومين، ثلاثاً، فوق يومين، يومين).

- وروى الدارمي من طريق أبي سعيد (ثلاثة أيام فصاعداً).

- وروى أبو داود من طريق أبي هريرة (ليلة)، (يوماً وليلة).

ثم نقل حديثاً من طريق أبي هريرة (بريداً).
أي أن التقييد للسفر ورد في رواية البخاري ومسلم والترمذي وأحمد والدارمي وأبو داود بالزمن (ثلاثة ايام أو ثلاثة ليالٍ، يومين، يوم وليلة، ليلة).

وبحمل المطلق على المقيد، وبالجمع بين الأدلة يكون الحكم الشرعي أن لا تسافر المسيرة الأقل إلا مع ذي محرم، أي لا تسافر مسيرة ليلة، لأن عدم المسير ليلةً يحقق عدم المسير يومين، ثلاثة ... وفي اللغة يطلق العرب الليلة على اليوم كاملاً أي على نهار وليلة، قال تعالى: قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوياً مريم 10، وفي آل عمران قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزاً آية 41، وواضـح من الآيتين أن (ليالٍ) هي (أيام). وتقول العرب (كتبته لكذا ليلة خلت من شهر كذا) أي لعدد أيام كذا.

وبالتالي فالتحريم هو أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع زوج أو ذي محرم، وهذا ما أخذنا به.

تبقى رواية أبي داود المقيَّدة بالمسافة (بريد)، والبريد أربعة فراسخ، أي نحو (22 كم) والملاحظ حول هذه الرواية ما يلي:
1 - أنها تقيد السفر بالمسافة وهذا يعني أن الزمن لا قيمة له، فهي تحتاج محرماً إذا سافرت (22) كم سواء قطعتها في يوم أو يومين ...
وأما الأحاديث الأخرى فتقييد بالزمن أي يوم وليلة سواء قطعت فيهما مائة كم أو مئات ...
أي أن إعمال حديث المسافة يلغي الزمن، وإعمال حديث الزمن يلغي المسافة، فهنا تعارض، وعند التعارض يُعمَد إلى الترجيح، وواضح أن أحاديث البخاري ومسلم وباقي الصحاح حتى إن أبا داود نفسه يروي معظم رواياته بالزمن، كل هذه أرجح من رواية أبي داود الوحيدة التي فيها (بريد).

2 - رواية أبي داود بالبريد هي كما يلي:
(حدثنا يوسف بن موسى عن جرير عن سهيل عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر بريداً إلا معها ذو محرم».
وأبو داود نفسه ينقل عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أربعة أحاديث يقول فيها يوماً وليلة.
وكذلك أبو داود نفسه ينقل عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة حديثين في الأول يقول (ليلة)، وفي الثاني يقول (يوماً وليلة).
فكل روايات أبي داود من طريق سعيد بن أبي سعيد (تارة عن أبيه وأخرى مباشرة) عن أبي هريرة يذكر التقييد بالزمن (يوماً وليلة). علماً بأن أحمد روى الحديث بالطريق نفسه عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة وذكر (يوم تام):
ورواية واحدة لأبي داود من الطريق نفسه: سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة بريداً.
وهذه الروايات ترجح أن أبا هريرة حدث سعيداً بن أبي سعيد (أو أبيه) حدثه يوماً وليلة، ولم يحدثه بريداً.
وبالتالي فالراجح هو ما ذكرناه في النظام الاجتماعي (يوماً وليلة) أي «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم».

وكما ترى فنحن نقول الراجح ولا نقول رأينا مقطوع به، هذه واحدة. والثانية إننا نقول بجواز أن تسافر أقل من يوم وليلة دون محرم ولا نقول بالوجوب، لذلك فإذا أرادت المرأة أن لا تسافر مسيرة نصف نهار إلا مع ذي محرم فلها ذلك، المهم أن لا تسافر مسيرة يوم وليلة وإلا ومعها محرم).
غياث الامم
جزيت خيراً
ذادك الله علماً
وجعل أمير الحزب أميراً للمسلمين
.
Invision Power Board © 2001-2012 Invision Power Services, Inc.