اذهب الي المحتوي
منتدى العقاب

عبد يغمور

الأعضاء
  • Posts

    36
  • تاريخ الانضمام

  • تاريخ اخر زياره

  • Days Won

    4

كل منشورات العضو عبد يغمور

  1. الواجب هو ما أثاب الشارع على فعله وعاقب على تركه. المندوب هو ما أثاب الشارع على فعله ولم يعاقب على تركه. والمباح لا ثواب ولا عقاب في فعله وعليه فإن ارتبط الأمر بالعقاب على تركه يكون قرينة في الوجوب وإن اقتصر الأمر على المثوبة يكون قرينة على الندب، وإن كان الأمر للإرشاد دون مثوبة أو عقوبة يكون مباحا.
  2. مفهوم المخالفة وحجيته * تنقسم دلالة اللفظ على المعنى إلى قسمين: مباشرة وغير مباشرة؛ فالمباشرة هي دلالة اللفظ على تمام المعنى أو على جزء منه ويطلق عليها المنطوق، وغير المباشرة هي لازم المعنى أو معنى المعنى ويطلق عليها المفهوم؛ فاللفظ له منطوق ومفهوم. والمفهوم أو لازم المعنى هو ما عناه المتكلم في مكان السكت، أي أنه عناه من غير نطقه مباشرة وهو إنما فهم من الخطاب؛ فإن كان موافقاً للمنطوق فهو مفهوم موافقة، وإن كان مخالفا للمنطوق فهو مفهوم مخالفة. يسمى مفهوم الموافقة أيضا بفحوى الخطاب أو تنبيه الخطاب، كقوله تعالى: "ولا تقل لهما أف" فالتأفف للوالدين هو المنطوق وسبابهما وضربهما هو المفهوم وهو موافق للمنطوق وهو التأفف فكان مفهوم موافقة. أما مفهوم المخالفة فيسمى أيضا لحن الخطاب أو دليل الخطاب كقوله صلى الله عليه وسلم: "في الغنم السائمة زكاة" -والسائمة: هي التي ترعى بماء المطر وعكسها المعلوفة- فمفهوم المخالفة هو أنه لا زكاة في غير السائمة؛ فغير السائمة مخالفة للسائمة. حجية مفهوم المخالفة اختلف الأصوليون في حجية مفهوم المخالفة؛ فأنكره الأحناف وتوسع الجمهور في دلالاته، أما الظاهرية فلم يأخذوا بالمفهوم ابتداءً. ومفهوم المخالفة ثابت في اللغة دون قرينة تدل عليه في أربعة مواضع فقط وهي: 1- مفهوم الصفة: وهو تعلق الحكم بالصفة كقوله صلى الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم" ومفهوم المخالفة أن مطل الفقير ليس بظلم. 2- مفهوم الشرط: وهو تعلق الحكم بالشرط كقوله تعالى: (وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّٰ) فمفهوم المخالفة أنهن إن لم يكن أولات حمل فلا نفقة عليهن. 3- مفهوم الغاية: وهو تعلق الحكم بغاية كقوله تعالى: "حتى يعطوا الجزية" فإن أعطوا الجزية فلا نقاتلهم. 4- مفهوم العدد: هو تعلق الحكم بعدد كقوله تعالى: "فاجلدوهم ثمانين جلدة" فلا يجوز جلدهم أقل ولا أكثر. وهذه الحالات الأربعة هي حجة لثبوتها في اللغة من دون قرينة، كما يعطل مفهوم المخالفة بوجود قرينة تعطله كقوله تعالى: "ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا" فالقرائن هنا تعطل مفهوم المخالفة؛ لأن البغاء حرام مطلقاً. أما إذا أحتمل اللفظ المخالفة وعدمها على حد سواء فإن القرينة هي التي تحدد أي المعنيين كالاسم واللقب والكنية والصفة غير المفهمة وكالاستثناء والحصر وظرفي الزمان والمكان وغيرهم؛ فهنا تسقط حجية المخالفة لاحتياجها إلى القرينة، فالقرينة تصبح هي الدليل لا المخالفة. * والله أعلم
  3. نعم أما لفظ النكاح فقد كان يستعمل للوطء وبعد الشرع تم استعماله للعقد فهو لفظ منقولىشرعا. وعليه فإن ورد لفظ النكاح حملناه على العقد.
  4. العالم الشهيد عبد العزيز البدري يجدد سيرة العز بن عبد السلام * إنبرى الشيخ لرئيس العراق عبد الكريم قاسم الشيوعي، الذي أطلق على نفسه لقب «الزعيم الأوحد»، وهاجمه في الخطب والمحاضرات، وكان يطلق عليه «عتل بعد ذلك زنيم»، وقد بلغ التحدي مداه، حين أصدر عبد الكريم قاسم أحكام الإعدام، على بعض قادة الجيش المخلصين، أمثال: ناظم الطبقجلي، ورفعت الحاج سري وغيرهما، فأثار الشيخ البدري الجماهير، وقاد المظاهرات الكبرى، التي يقدّر عدد جمهورها بحوالي أربعين ألف متظاهر، كلهم يهتفون بسقوط عبد الكريم قاسم، كما أصدر الشيخ البدري الفتاوى بكفر الشيوعيين أنصار قاسم ومؤيديه، وطالب بمحاربتهم وقطع دابرهم. فما كان من عبد الكريم قاسم، إلا أن أصدر أمره بفرض الإقامة الجبرية على الشيخ البدري في منزله مدة عام كامل من 2/12/1959م إلى 2/12/1960م، ثم رفع الحظر عنه، فلم يهدأ ولم يتوقَّف عن الخطب، وتأليب الجماهير ضد قاسم وأعوانه، فأصدر أمره ثانية بتحديد إقامته في منزله 7/8/1961م إلى 4/12/1961م، وأوقفه عن العمل الوظيفي، حيث كان إمامًا وخطيبًا بوزارة الأوقاف، ثم تكررتْ مرات سجنه واعتقاله أيام عبد الكريم قاسم، وبعده أكثر من عشر سنوات. انتسب الشيخ إلى حزب التحرير ليصبح عضوا فاعلا فيه إلى أن أصبح أمير ولاية العراق وأخذ يدعو لأفكار الحزب التي تدعو إلى إقامة الخلافة ويكتب بيانات ونشرات الحزب. ولقد لقي من البلاء العظيم، والتعذيب الشديد داخل السجون، ما يشيب لهوله الولدان، ولكنَّه مع هذا ظلّ صامدًا صابرًا محتسبًا، رافضًا لكل العروض المغرية، التي عُرضت عليه ليسير في ركاب الحكام، ولم تنفع معه كل الأساليب رغبًا ورهبًا، فاستمر زبانية الظالمين، وجلادو السجون، وجلاوزة السلطة البعثية في تعذيبهم له، حتى قطَّعوا جسمه إربًا إربًا، ولفظ أنفاسه الأخيرة؛ ولقي ربه 1389هـ 1969م، وهو لم يجاوز الأربعين من عمره، فضرب بذلك أروع المثل، لصبر العلماء الدعاة، أمام بطش الطغاة، وأخذ بالعزيمة؛ لأنه من أولي العزم، الذين لا يترخّصون حبًا للسلامة والعافية، بل يقدِّمون أرواحهم رخيصة في سبيل الله، ولإعزاز دين الله، ومن أجل المستضعفين في الأرض من المسلمين، فكان نعم المثل والقدوة، جرأة وصلابة وصبرًا وثباتًا. من أهم مؤلفاته: الإسلام بين العلماء والحكام حكم الإسلام في الاشتراكية الإسلام ضامن للحاجات الأساسية للفرد *
  5. أما القرء فهو من الألفاظ المشتركة. أما النكاح فهو فهو من الألفاظ المنقولة شرعا وهو يعني العقد. وبالنسبة للنكاح فهو يحتمل الحقيقة ويحتمل النقل، إلا أن النقل أولى من الحقيقة اللغوية.
  6. الحقيقة اللغوية والنقل والمجاز من الأمور التي تخل بفهم النصوص هي عدم التمييز بين الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية والمجاز. فالحقيقة اللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولاً في اللغة كدلالة الأسد على الحيوان المفترس. أما المجاز فهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له أولاً في اللغة لما بينهما من التعلق كدلالة الأسد على الرجل الشجاع. أما النقل فهو استعمال العرب للفظ بمعنى آخر غير المعنى الأول واشتهاره بالمعنى الثاني كلفظ "الغائط" فهي تعني بالوضع الأول الأرض المنخفضة ثم نقل هذا المعنى إلى الخارج المستقذر واشتهر بهذا المعنى وأهمل المعنى الأول. ويقسم النقل إلى ثلاثة أقسام بحسب الناقل: 1- فما نقله العرب في زمن الاحتجاج اللغوي يسمى الحقيقة المنقولة كلفظ "الغائط". 2- ما نقله الشرع ويسمى الحقيقة الشرعية كلفظ "الصلاة" فهي تعني في الوضع الأول الدعاء، وقد نقل الشرع هذا المعنى إلى معنى آخر وهو الأعمال المخصوصة بهيئة وأركان وشروط وقد اشتهرت بهذا المعنى وأهمل المعنى الأول. وهذا يشمل أيضا الألفاظ التي نستدل بدلالتها من الشرع لا من اللغة. 3- ما نقله أهل الاختصاص في كل علم من العلوم ويسمى الحقيقة العرفية الخاصة (أو هي المصطلحات الخاصة بكل علم)، من مثل ما أطلقه النحويون على المبتدأ والخبر والفاعل والمفعول والرفع والنصب والجر و .....، وما أطلقه الفقهاء على السبب والعلة والمناط وخطاب الوضع وخطاب التكليف و..... . ويختلف النقل عن المجاز في نقطتين أساسيتين: 1- الاستعمال والشهرة؛ فالمعاني المنقولة يتبادر إليها الذهن أولاً ولا تصرف إلى المعنى الأول إلا بقرينة. كلفظ "الكفار" والذي نفهم منه دائما غير المؤمنين، ولكن تعذر هذا المعنى في قوله تعالى: "يعجب الكفار نباته" فترد إلى معناها في الوضع اللغوي الأول وهو "الزراع". بينما في المجاز فالعكس هو الصحيح؛ فما يتبادر إلى الذهن أولا هو الحقيقة اللغوية ولا تصرف إلى المجاز إلا بقرينة، كما جاء في قوله تعالى: "إني أراني أعصر خمرا"؛ فتعذرت الحقيقة لأن الخمر لا يعصر، فتصرف إلى المجاز فيفهم أنه يعصر عنبا ليصير خمرا. 2- وجود العلاقة؛ يشترط في المجاز وجود علاقة تعمل كجسر يعبر خلالها المعنى من الحقيقة إلى المجاز في حال تعذر الحقيقة وهذه العلاقات إنما وردت في استعمالات العرب كإطلاقهم الكل على الجزء والجزء على الكل وإطلاقهم السبب على المسبب والمسبب على السبب وهكذا، بينما لا يلتفت لهذه العلاقة بالألفاظ المنقولة فقد تكون وقد لا تكون. والله تعالى أعلم
  7. في تسريب صوتي شاهد ضابط مخابرات حركة فتح سهيل الباسطي من البلدة القديمة بالقدس المحتلة، يعمم بمراقبة الأسرى المحررين، خاصة محرري صفقة شاليط ومراقبة أهاليهم. https://video.twimg.com/ext_tw_video/1007944792339369984/pu/vid/326x180/5tOrnfXmDfbMVLp4.mp4?tag=3
  8. ليس في القرآن لفظ مهمل (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ۖ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۗ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ) اختلف المفسرون في الواو (قبل الراسخون) على رأيين: 1 أنها واو الاستئناف، الراسخون مبتدأ وجملة يقولون ... خبر، وهذا يعني أن الراسخون في العلم لا يعلمون تأويله. 2 أنها واو العطف وجملة يقولون... في محل نصب حال، وهذا يعني أن إشارة الوقف يجب أن تكون بعد الراسخون في العلم فهي معطوفة على الله، أي أن الراسخون في العلم يعلمون تأويله. الراجح هو الثاني للأسباب التالية: 1 اللفظ غير المفهوم هو الهذيان، والله سبحانه منزه عن الهذيان. 2 (الراسخون) فيها وصف زائد عن العلم، وهذه الزيادة فيها دلالة على العلم لا على عدمه. والله اعلم
  9. الفترة التي عاشها أبو هريرة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلّم أطول بكثير من كبار الصحابة، مع الحاجة لسماع الحديث للأجيال الجديدة والداخلين الجدد في الإسلام ممن لم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلّم *
  10. البراءة الأصلية ليست هي المباح * * اختلف الأصوليون في الحكم على أفعال العباد ما قبل التشريع بين الإباحة وبين التحريم وبين التوقف وذهبوا في ذلك مذاهب قرروها بالقياس العقلي واعتبروا هذا الحكم هو البراءة الأصلية، وبناءً على تقريرهم لهذا الحكم بنوا قواعد أصولية. فمن حكم على أفعال العباد قبل التشريع بالإباحة على اعتبارها البراءة الأصلية قال: "الأصل بالأفعال الإباحة" ومن حكم عليها بالتحريم قال: "الأصل بالأفعال التحريم" ومن حكم بالتوقف قال: "الأصل بالأفعال التوقف". وبتدقيق المسألة نجد أن الآراء الثلاثة هي آراء خاطئة وذلك: 1- لأنها آراء مبنية على ترتيب منطقي لا دليل عليه. 2- المباح والحرام مصطلحات أتى بها الشرع للتعبير عن الحكم الشرعي، ولم يكن لها واقع قبل ورود الشرع، فكيف نحكم على واقع قبل ورود الشرع بأحكام جاءت بعد وروده! وعليه فإن الحكم الثابت على ما قبل ورود الشرع هو عدم التكليف وليس الإباحة ولا الحرمة ولا التوقف قال تعالى: "وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا"، وتكون البراءة الأصلية هي عدم التكليف وليس الإباحة. وبناء على حكمنا هذا بعدم وجود حكم قبل ورود الشرع، فنقرر أن الحكم والتكليف جاء مع ورود الشرع، وجاء شاملا لكل الأفعال دون استثناء؛ فلا يوجد فعل وحتى قيام الساعة إلا وله حكم أو محل حكم، وإلا فإن التشريع يكون ناقصا والعياذ بالله. والمباح هو حكم شرعي وهو خطاب الشارع بالتخيير وليس هو عدم التكليف. وأما ما سكت عنه الشارع أو ما عفا عنه فقد ورد في معرض الحديث عن الحلال والحرام ، والحلال ليس هو المباح؛ فالحلال يحتمل الوجوب والندب والإباحة والكراهة، ولا يصح أن يفهم بأنه سكوت أو عفو عن التشريع لأنه يتناقض مع الأدلة القطعية بكمال الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان، وعليه فإن ما ورد من أحاديث السكوت والعفو يجب أن يرد فهمها إلى المحكم من القرآن (وليس العكس)، فتفهم هذه الأحاديث على أنها سكوت وعفو عن التحريم وليس عن التشريع، وعدم الحرمة لا يعني الإباحة وإنما يحتمل الأحكام الأربعة الأخرى. وعليه فإن تقرير قاعدة الأصل تكون : "الأصل بالأفعال التقييد بالحكم الشرعي". والأفعال تشمل متعلقاتها وهي الأشياء، والأشياء لا يتعلق بها إلا حكمان شرعيان الحرام والمباح، وقد سخر الله تعالى بالنص القطعي كل ما في الأرض جميعا لخدمة الإنسان فتكون جميع الأشياء مباحة بعموم الدليل وليس بالسكوت أوالعفو، إلا ما استثني من عموم الإباحة، وعليه تقرر القاعدة الثانية وهي "الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل التحريم". وعليه فإن القاعدة الأولى وهي"الأصل بالأفعال التقييد بالحكم الشرعي" تكون خاصة بالأفعال ويستثنى منها الأشياء بقاعدة "الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل التحريم. والله أعلم
  11. و انت بالف خير اخي العزيز عبد الله
  12. تهنئة بعيد الفطر السعيد (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) الله أكبر الله أكبر لا اله الا الله، الله أكبر الله أكبرولله الحمد يطيب لنا في المكتب الإعلامي لحزب التحرير في الأرض المباركة فلسطين أن نتقدم للمسلمين بعامة ولأهل فلسطين بخاصة بأحر التهنئة والتبريكات بحلول عيد الفطر السعيد سائلين المولى سبحانه أن يجعل قدومه قدوم خير ونصر وتمكين وتحرير للقدس وفلسطين وكل بلاد المسلمين المحتلة. أيها المسلمون: مع انقضاء شهر رمضان وحلول هلال شوال، يحل على المسلمين عيد الفطر أحد عيدين لا ثالث لهما، عيد يحتفل فيه المسلمون بإتمامهم للطاعة، فلا عيد للمسلمين إلا بالطاعة، عيد تلتئم فيه الملائكة لتقدم للصائمين جائزتهم من بعد صبرهم على مشقة الصيام ومن بعد اجتهادهم في الطاعة على نحو جعلهم في زمر الفائزين بإذن الله. أيها المسلمون: لا زال هلال شوال يهل على المسلمين منذ أكثر من سبعة وتسعين عاماً بلا خليفة يعلن قدومه فيوحد عيدهم من بعد أن يوحد أقطارهم، ولا زال المسلمون يفتقرون لإمام يكمل فرحتهم ويكمل عليهم طاعتهم لله بإقامة شرع الله في الأرض ويحمل لهم أنباء الانتصارات والفتوحات. لقد كان رمضان وهلال شوال يحمل للمسلمين أنباءً سارة على مدى عصور الأمة، فكان المسلمون يحتفلون بالظفر في كل عام مع احتفالهم بعيد الفطر، فقد كان رمضان عبر تاريخ الأمة يفوح برائحة النصر ففيه معارك المسلمين الفاصلة وفيه انتصاراتهم وفيه جل الفتوحات وأعظمها. أيها المسلمون: يهل علينا هلال شوال اليوم ولازالت الأمة تعاني من حكم "الأغيار"، ولازال المسلمون في العالم كالأيتام على موائد اللئام، فلا حامي لهم ولا مغيث، يشردون ويقتلون وتنتهك أعراضهم في شام رسول الله، ويعبث الكفار بليبيا واليمن، ويعيثون الفساد في بغداد وكابول وميانمار وغيرها، ولا زالت فلسطين بقدسها وأقصاها بين سنديان الاحتلال وتفريط المفرطين وصفقات المستعمرين. أيها المسلمون: كما اجتهدتم بالصيام والقيام في رمضان اجتهدوا في العمل للإسلام واسعوا بجد لاستجلاب الخليفة الذي يجلب لكم فرحة النصر مع فرحة العيد، فترضون ربكم وتقيمون شعائركم وتعودون خير أمة أخرجت للبشرية، وساعتئذ يفرح المسلمون فرحة فوق فرحة بطاعة الله وبنصره. (وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ * بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاء وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ) http://pal-tahrir.info/press-comments/10403-تهنئة-بعيد-الفطر-السعيد.html
  13. في نفس الآية عدة قرائن تفيد أن الطلب للندب وليس للوجوب: 1- بين أن كتابة الدين في مصلحة أخروية أي ثواب (ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ) وهذا يرجح الطلب إلى الندب. 2- وأن فيها ومصلحة دنيوية (وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا) وهذا يدل على أن الطلب للارشاد وليس على الالزام. 3- وتحفيز على كتابة الدين كبيره وصغيره (وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ) وهذا لا ضرورة له لو كان الأمر للوجوب. 4- ثم بين أنه لا حرج في عدم كتابتة في التجارة (وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ)
  14. مثال: إطلاق اللحية فقد استدل القائلون بأن الأمر يفيد الوجوب على وجوب إطلاق اللحية. أما رأينا فإن الأمر لا يفيد إلا الطلب وهو يحتاج إلى قرينه تصرفه إلى الوجوب أو الندب أو الإباحة. والنظر في قرائن أحاديث إطلاق اللحية لا يجدها تصل إلى الجزم فهي طلب غير جازم، وفيها حث فهي ليست للإباحة، وهي تدل على الندب والله اعلم.
  15. معاني الإيمان الإيمان له معنى لغوي واحد وهو التصديق الجازم قال تعالى في سورة يوسف: "وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين". فكل الآيات التي وردت في أقوام الأنبياء السابقين وردت بنفس المعنى. وفي الإسلام خصص المعنى بتصديق مخصوص وهو التصديق الجازم بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المعنى الشرعي، وهذا يتضمن معظم الآيات التي يخاطبنا الله فيها بعد بعثة الرسول "يا أيها الذين آمنوا" وللإيمان معان مجازية متعددة فقد وردت بمعنى الدين "وحبب إليكم الإيمان" والعلاقة هنا الكلية، ووردت يمعنى العمل "ما كان الله ليضيع إيمانكم" والعلاقة هنا السببية. أما في المذاهب الإسلامية فهناك خلاف: فالمذاهب الثلاثة باستثناء الأحناف قالوا: هو إقرار باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان. أما الأحناف فاقتصروا على الإقرار باللسان والتصديق بالجنان وأخرجوا العمل باعتباره من أثره وليس جزء منه. أما الماتريدية فقد تعمقوا في فهم اللغة فاقتصروا على المعنى اللغوي وهو التصديق بالجنان فقط واعتبروا الإقرار شرطا فيه وهو الراجح. والله اعلم
  16. حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ الدِّمَشْقِيُّ الْمُؤَذِّنُ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ جَابِرٍ الطَّائِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْكِلَابِيِّ ، قَالَ : ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّجَّالَ ، فَقَالَ : إِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا فِيكُمْ فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ ، وَإِنْ يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِيكُمْ ، فَامْرُؤٌ حَجِيجُ نَفْسِهِ ، وَاللَّهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ، فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَهْفِ ، فَإِنَّهَا جِوَارُكُمْ مِنْ فِتْنَتِهِ ، قُلْنَا : وَمَا لَبْثُهُ فِي الْأَرْضِ ؟ قَالَ : أَرْبَعُونَ يَوْمًا : يَوْمٌ كَسَنَةٍ ، وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ ، وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ ، وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي كَسَنَةٍ ، أَتَكْفِينَا فِيهِ صَلَاةُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ؟ قَالَ : لَا ، اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ ، ثُمَّ يَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ ، فَيُدْرِكُهُ عِنْدَ بَابِ لُدٍّ ، فَيَقْتُلُهُ إنَّا أمَّة أمِّيَّة لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين ". رواه البخاري ( 1814 ) ومسلم ( 1080 ) . وقد ورد هذا الحديث في مسألة دخول الشهر الهلالي ، وهو يدل على أنه لا يُلتفت في معرفة دخول الشهر إلى الحسابات الفلكية وإنما يُعتمد على الرؤية الظاهرة للقمر عند ولادته فنعرف دخول الشهر ، فالحديث سيق لبيان أنّ الاعتماد على الرؤية لا على الحساب
  17. مثال: "إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه" فاكتبوه أمر،ومن استقراء الأدلة فإنه يفيد الندب لا الوجوب.
  18. لفظ "مسكر" في الحديث هو وصف مفهم فهو علة بالإضافة إلى الخمر عينها، والعرب لم تكن تعرف أن كل مسكر خمر، وعليه يفهم الحديث بأن فيه إضمار أو مجاز بمعنى " كل مسكر في حكم الخمر" والله اعلم. ثم إن مقصود الموضوع هو بيان الفرق بين القياس اللغوي والقياس الشرعي وما الخمر إلا مثال. شرفني مرورك أخي الحبيب وأعطانا الله بعضا من ما أعطاكم من علمه.
  19. آلصوم لن ينتهي وآلقرآن لن يرحل وآلمساجد لن تُغلق وآلإستجابة لن تتوقف وآلأجر لن ينقطع أُعبد ربك حتى يأتيك آليقين كُن ربآنياً ولآ تكن رمضآنياً آللهم إنك عفو تحب آلعفو فأعفُ عنآ رمضآن على عتبآت آلختام جمّلوآ عثراتكم ، وسُدّوآ منآفذ آلخلل يغفر ليّ ولكم الله مآ مضى ، وليكن آلختام مسك ، إن شآء آلله ربْ آلعآلمين
  20. الأمر وصيغة الأمر يشكل على بعض الأصوليين التفريق بين الأمر وصيغة الأمر، فيستدلون بأدلة وجوب إطاعة أمر الله عز وجل على صيغة الأمر بأنها تفيد الوجوب، وهذا خلط. أما أمر الله عز وجل فهو واجب والتمرد عليه فسق وكفر، وطاعة أمره تكون باتباع أمره على الوجه الذي أمر، فإن كان أمره جازما يفيد الوجوب وإن كان غير جازم يفيد الندب وإن كان للتخيير يفيد الإباحة، والتمرد على أمره يكون في الواجب والمندوب والمباح، وهو غير القيام بالفعل، فمن لم يفعل المندوب تمردا على أمر الله فهو عاص أو كافر، أما من لم يفعله باعتباره طلبا غير جازم فلا إثم عليه. أما صيغة الأمر فهي الصياغة اللغوية التي وضعها العرب لتفيد الطلب، وهي لا تفيد الوجوب ولا الندب ولا الإباحة إلا إذا اقترنت بقرينة؛ وذلك لسببين: 1- أن صيغة الأمر في اللغة إنما وضعت للطلب، والقرينة هي التي تحدد نوع الطلب، ولا يقتصر الطلب على الوجوب والندب والإباحة بل له معان متعددة، أذكر على سبيل المثال: الامنتان كقوله تعالى: "كلوا مما رزقكم الله" والتهديد كقوله: "اعملوا ما شئتم" ….. 2- أن الوضع اللغوي جاء قبل الوضع الشرعي، فصيغة الأمر تفهم من لغة العرب، ولم يعرف العرب الواجب والمندوب والمباح إلا بعد ورود الشرع. فكيف يقال بأن الأمر بوضعه اللغوي يفيد الوجوب؟!
  21. الخمر بين القياس اللغوي والقياس الشرعي بداية يجب التفريق بين الإندراج وبين الإلحاق: فالإندراج متعلق بالفرد المشمول بالعام، كإندراج اللحوم المجمدة تحت اللحوم وإندراج الخضروات المجمدة تحت الخضروات. أما الإلحاق فإنه متعلق بفرد مختلف وغير مشمول بالعام لوجود علة تجمع بينهما، كإلحاق اللحوم المجمدة بالخضروات المجمدة والجمع بينهما لوجود صفة التجميد. وهذا هو القياس الشرعي فهو إلحاق فرع بأصل لوجود علة تجمع بينهما، فيأخذ الفرع حكم الأصل. أما القياس اللغوي فهو احتواء اللفظ على صفة تجمع أفراد مختلفين، كلفظ الفن فهي تجمع الرسم والشعر والبناء ووو. وعليه فقد اختلف الفقهاء في لفظ الخمر: فقال الأحناف: الخمر اسم أطلقه العرب على ما كان معروفا لديهم وهو المسكر من عصير التمر. وعليه فإن المواد المسكرة الأخرى لا تندرج لغة تحت مسمى الخمر وإنما تشترك مع الخمر في صفة الإسكار، فتحرم بالقياس لا بالنص. أما الشافعية فقالوا: إنما أطلق العرب على الخمر خمرا لوجود صفة المخامرة، فكل ما يخامر العقل هو خمر. وعليه فإن كل المواد المسكرة تندرج تحت مسمى الخمر، فتحرم بالنص لا بالقياس. والتحريم بالنص يختلف عن التحريم بالقياس؛ فالتحريم بالنص يشمل صناعتها والاتجار بها واستعمالها لغير الشرب وو..، أما التحريم بالقياس فهو محصور بما يحقق الإسكار فقط أي شربها فقط وبالحد الذي يحقق الإسكار. وبتدقيق المسألة لغة نجد القول بأن الخمر من المخامرة لا دليل علية ولا نستطيع إثباته بل على العكس فإن أهل اللغة رجحوا كون الصفة تشتق من الإسم وليس العكس أي المخامرة من الخمر وليس العكس. كما أن القول بأن الخمر عند العرب هو المسكر من التمر هو تخصيص لا دليل عليه، فمن قال أن العرب لم تكن تعرف الأصناف الأخرى من الخمر؟! وعليه فإن الراجح والله أعلم أن الخمر اسم لا صفة، وأنه اسم عام وليس خاصا بالتمر فيشمل كل شراب معد للإسكار بغض النظر عن مادته وطريقة صنعه، كلفظ السم فهو يشمل سم الأفعى وسم العقرب والسم المحضر في المختير، وكلفظ السرير فهو يشمل السرير المصنع من الحديد أو من الخشب. وعليه فإن أي شراب معد للإسكار هو خمر يحرم بالنص، وأن أي مواد أخرى كالعطور والكحول المصنع لأغراض صناعية أو المواد الطبيعية كجوزة الطيب هي ليست خمرا، وتحرم بالقياس. والله اعلم
×
×
  • اضف...