اذهب الي المحتوي
منتدى العقاب

هانى الشمرى

الفيسبوك
  • Posts

    2
  • تاريخ الانضمام

  • تاريخ اخر زياره

هانى الشمرى's Achievements

  1. اخى السائل هناك بحث حول سؤالك في القسم الثقافى ؛ عنوان شبهات حول حكم الردة لتسويغ حرية الاعتقاد ؛ فيه بيان شافى ان شاء الله لسؤالك
  2. بسم الله الرحمن الرحيم شبهات حول حكم الردة لتسويغ حرية الاعتقاد في الاسلام إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ) [آل عمران:102]. (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا )النساء:1. (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا [ (الأحزاب:70-71 . أما بعد:- فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد : - إن حدُّ الردَّة من الحدود الشرعية التي قام الدليل واجماع الصحابة والعلماء ، على ثبوته واقامته كما حكاه ؛ غير واحد من اهل العلم . فقد ثبت حكم الردة في أصحِّ كتب الحديث ، عند البخاري ومسلم وغيرهما في أكثر من حديث وعن اكثر من طريق . و إن الخلاف بين الفقهاء هو في تفاصيل هذا الحدّ – كمشروعية الاستتابة قبل اقامة الحد لعله يرجع الى الاسلام؛ ومدة هذه الاستتابة التى يمهل فيها المرتد ؛ وهل يسرى اقامة الحد على المرأة ام لا ....وغيرها من التفاصيل التى تجدها مسرودة في كتب الفقه – إلا أنّه لم يُعهد منكرا منهم لحكم الردة ، سوى في هذا العصر المتأخر ، حيث ظهر مفهوم ( الحرية ) تحت وطأة الثقافة الغربية فقام المتأثرين والمضبوعين بثقافة الغرب ؛ بالترويج لمفاهيمه ومبادئه ( كحرية العقيدة و حرية الراي ) وارادوا جعلها أساسا تبنى عليها الافكار وتنبثق عنها النظم في المجتمع ، فردوا كل حكم شرعي أو مفهوما اسلامي مخالفا لهذا الاساس ( أي اساس الحرية ) فجعلوا هذا المفهوم حكما على الشريعة واحكامها وهو المقياس الذى يجب ان تفهم أحكام الشريعة من خلاله ؛ وليس الشريعة حكما عليها؛ وماذلك منهم الا لتسويغ العلمانية التى تفصل الدين عن الحياة فحين واجهوا نصوص حكم الردة والتى تثبت بوضوح وجلاء انه لايوجد في الاسلام حرية اعتقاد للمسلم بادر دعاة الحرية ؛ بالتشكيك واثارة الشبهات حول حكم الردة الثابت ؛ كل ذلك لإلغاء هذا الحدّ الشرعي ولاثبات مفهوم حرية الاعتقاد في الاسلام وحتى لايتوهم البعض أن ماجاءوا به من شبهات واعتراضات حول حكم الردة ؛ انه راياً محترم شرعا ؛جمعنا هذه الشبهات وقمنا مستعينين بالله تعالى لنقضها وبيان تهافتها وزيفها ، لتشذيب الإسلام من اهواء الضالين المضلين الذين يريدون أن يسوقوا لمفهوم الحرية ؛ كمقدمة للتشكيك والطعن في العقيدة الاسلامية واحكامها . الردة في اللغة : قال المناوى في التعريفات (الردة في اللغة : الرجوع عن الشيء الى غيره)1 والردة في الاصطلاح: وفي الاصطلاح هى الكفر بعد الاسلام ؛ وذلك يكون( باعتقاد ؛ او شك او فعل او قول )2 اما الاعتقاد : فإن فيه ناحيتين : احدهما التصديق الجازم بما جاء النهى الجازم عنه او الامر الجازم بخلافه ؛ كإعتقاد بان لله شريكا ؛ او الاعتقاد بان القران ليس كلام الله . الناحية الثانية : انكار ماهو معلوم من الدين بالضرورة ؛ كإنكار الجهاد ؛ او انكار تحريم الخمر ؛ او قطع يد السارق ؛ وما شاكل ذلك . اما الشك : فإنه الشك في العقائد ؛ وكل ماكان دليله قطعيا ؛ فمن شك بان الله واحد ؛ او شك بان محمدا رسول الله ؛ او شك بجلد الزانى او ماشابه ذلك فقد كفر. اما القول: فان المراد به القول الذي لايحتمل اي تاويل ؛ فمن قال ان المسيح ابن الله ؛ ومن قال ان الاسلام جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عنده او ماشاكل ذلك ؛ فإنه يكفر؛ اما القول الذي يحتمل التاويل فلايكفر قائله ؛ لان القول لايعد كفرا الا اذا كان القول كفرا بشكل جازم اما الفعل :فالمراد به الفعل الذي لايحتمل اي تاويل بانه كفر ؛ فمن سجد للصنم ؛او صلى بالكنيسة صلاة النصارى ؛ فإنه يكفر ويرتد عن الاسلام ؛ لان صلاة النصارى كفر لايحتمل التاويل فمن فعلها فقد كفر كفرا لايحتمل التاويل . اما الفعل الذي يحتمل التاويل فإنه لايكفر فاعله فمن دخل الكنيسه لايكفر ؛ لانه يحتمل ان يكون دخلها للفرجه ويحتمل ان يكون دخلها للصلاة؛ ومن قرأ الانجيل لايكفر لانه يحتمل ان يكون قرأه ليطلع عليه ليرد ؛ ويحتمل ان يكون قرأه معتقدا به وهكذا ؛ فكل فعل يحتمل التاويل لايكفر فاعله . أدلة كفر المرتد كثيره نذكر منها : قوله تعالى:( ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون).3 قوله تعالى: (ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم).4 1-التعريفات للمناوي ج1 ص361 -3- البقرة : 217 2 -الكافى في فقه ابن حنبل ج4ص59-الشرح الكبير ج10ص72 4- التتوبة 60-6 وقوله: (إن الله لا يغفر أن يُشرَك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء).5 وقوله: (إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلاً).6 وقوله: (ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين). 7 وقوله: (من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين)8 ، فلم يستثن إلا المكره من الكفر. وقال عن كفر المنافقين الذين يتظاهرون بالإسلام ويبطنون الكفر: (ولا تصلِّ على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون).9 وقوله تعالى: (كيف يهدي الله قوماً كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق.. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين)10 وقال عن المنافقين: "ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون". حكم المرتد : اتفق الفقهاء ؛ على انه اذا ارتد مسلم يقتل ؛ لماروى في صحيح البخارى عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :(من بدل دينه فاقتلوه )11 ؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :( لايحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا اله الا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس ؛ والثيب الزانى ؛ والتارك لدينه المفارق للجماعة )12 توبة المرتد: اختلف العلماء في استتابة المرتد ؛ على الوجوب ام الاستحباب؛ فذهب الحنابله والشافعية في الاظهرمن اقوالهم ؛ بوجوب الاستتابه وتكون في الحال فلايمهل . 13 وعند مالك تجب الاستتابه ؛ ويمهل ثلاث ايام14 وذهب ابو حنيفه والشافعى انها مستحبه . كما يستحب عندهم الامهال ان طلب المرتد ذلك فيمهل ثلاثا .15 والحق في مسالة الاستتابة ان الدولة لاتقوم بها مع كل مرتد ؛وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم استتاب اناس ارتدوا؛ ورفض استتابة اناس مرتدين . 5- النساء : 48 6-النساء 137 7-المائدة 21 8-النحل : 106- 107 9-التوبة : 84 10-آل عمران : 86-87 11- أخرجه البخارى ج12ص267 12-اخرجه البخارى من حديث ابن مسعود ج12 ص201 13- الأم ج6ص32-منار السبيل ج2ص405 14- تفسير القرطبي ج3ص47 15- البدائع ج7ص137 فقدروى الطبراني من حديث ابن عباس ..وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أمراءه أن لا يقتلوا إلا من قاتلهم، غير أنه أهدر دم نفر سمَّاهم، وقد جمعت أسماءهم من مفرقات الأخبار، وهم: عبدالعزى بن أخطل، وعبد الله بن أبي السرح، وعكرمة بن أبي جهل، والحويرث بن نُقَيد بنون وقاف مصغَّر، ومقيس بن صَبَابة بمهملة مضمومة وموحدتين الأولى خفيفة، وهبار بن الأسود، وقينتان كانتا لابن أخطل كانتا تغنيان بهجو النبي صلى الله عليه وسلم، وسارة مولاة بني عبد المطلب وهي التي وُجِدَ معها كتاب حاطب، فأما ابن أبي السرح فكان أسلم ثم ارتد فشفع فيه عثمان يوم الفتح إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحقن دمه وقبل إسلامه.. وأما مقيس بن صَبَابة فكان أسلم ثم عدا على رجل من الأنصار فقتله، وكان الأنصاري قتل أخاه هشاماً خطأ، فجاء مقيس فأخذ الدية ثم قتل الأنصاري ثم ارتد، فقتله نميلة بن عبد الله يوم الفتح16 أخرَّج البخاري في صحيحه بسنده إلى أنس بن مالك رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح، وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن أخطل متعلق بأستار الكعبة؛ فقال: اقتله(.17 لذلك قال ابن تيمية في الصارم المسلول: ) إن الردة على قسمين: ردة مجردة، وردة مغلظة شرع القتل على خصوصها، وكلاهما قد قام الدليل على وجوب قتل صاحبها، والأدلة الدالة على سقوط القتل بالتوبة لا تعمُّ القسمين، بل إنما تدل على القسم الأول ـ الردة المجردة ـ كما يظهر ذلك لمن تأمل الأدلة على قبول توبة المرتد، فيبقى القسم الثاني ـ الردة المغلظة ـ وقد قام الدليل على وجوب قتل صاحبها، ولم يأت نص ولا إجماع على سقوط القتل عنه، والقياس متعذر مع وجود الفرق الجلي، فانقطع الإلحاق، والذي يحقق هذه الطريقة أنه لم يأت في كتاب ولا سنة ولا إجماع أن كل من ارتد بأي قول أوبأي فعل كان فإنه يسقط عنه القتل إذا تاب بعد القدرة عليه، بل الكتاب والسنة والإجماع قد فرَّق بين أنواع المرتدين( 18 وجاء في بداية المجتهد ونهاية المقتصد (وأما إذا حارب المرتد ثم ظهر عليه فإنه يقتل بالحرابة ولا يستتاب) 9وهذه احد الحالات التي لايقبل فيها توبة المرتد 19 اما اذا تاب قبل القدرة عليه ؛ تقبل توبته وذلك لقوله تعالى: ( الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم )20 ومن الحالات التى لاتقبل فيها التوبة للمرتد ؛ تكرار الردة ؛وذلك لقوله تعالى: ( إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا)21 فقوله تعالى :(لم يكن الله لبغفر لهم )معناه لايقبل الله توبتهم وكذلك الدولة لاتقبل توبتهم . روى البيهقى عن ظبيان بن عمارة أن رجلا من بنى سعد مر على مسجد بنى حنيفة فإذا هم يقرأون برجز مسيلمة فرجع إلى ابن مسعود فذكر ذلك له فبعث إليهم فأتى بهم فاستتابهم فتابوا فخلى سبيلهم، إلا رجلا منهم يقال له «ابن النواحة» قال: قد أتيت بك مرة فزعمت أنك قد تبت وأراك قد عدت فقتله. 22 16-فتح البارى ج12-ص16 17-صحيح البخارى كتاب المغازى رقم الحديث : 4286 18-الصارم المسلول لابن تيمية ص376-ص377 19- بداية المجتهد ونهاية المقتصد (باب الحرابة ) 20- المائدة : 34 21- النساء : 137 22-نظام العقوبات لعبدالرحمن المالكى (من منشورات حزب التحرير ) شبهات منكرو حكم المرتد الشبهة الآولى: الطعن في الحديث ( من بدل دينه فقتلوه ) وذلك بالطعن في احد رواته وهو (عكرمة)؛عن ابن عباس ؛ كل ذلك لرد حكم المرتد ؛ولاسقاط الحديث عن رتبة الاستدلال ؛ فقالوا ان عكرمه لم يرو عنه مسلم ؛ وقالوا: إن ابن المسيب قد قال عنه: إنه كذاب، وورد عن بعضهم أنه قال: لا تأخذوا منه حديثاً، ولا يكتب حديثه، وقدح كثير من الناس في حفظه.!!! الرد على هذه الشبهة :- ان عدم رواية مسلم له ؛ لايعتبر قدحا فيه فقد روى له شيخه البخارى . واما تجريح سعيد ابن المسيب له؛ لم يصح؛ لأن السند إليه ضعيف ؛والصحيح الثابت ان عكرمة انبرى للدفاع عنه أئمة وحفاظ للذب عنه ورد الاتهامات الموجهة اليه وبيان انه لا اصل لها ؛ وعلى راسهم ابن جرير الطبرى ؛ ومحمد بن نصر المروزى ؛ وابو عبدالله بن منده ؛ وابو حاتم بن حبان ؛ وابو عمرو بن عبد البر؛ وابن حجر العسقلانى وغيرهم ؛ وقال ابن مندة ( أما حال عكرمة في نفسه فقد عدلته أمة من التابعين منهم زيادة عن سبعين رجلا من خيار التابعين ورفعائهم ؛ وهذه منزلة لاتكاد توجد منهم لكبير احد من التابعين ) ؛ ويقول ابن معين :(اذا رايت انسانا يقع في عكرمة وفي حماد بن سلمة فاتهمه على الاسلام)23 فاين الكثيرين الذين قدحوا فيه ؟!! ؛اذا كان لم يثبت سند صحيح لهذا القدح ؛ والا لعرفه البخارى وأصحاب السنن والمسانيد الذين رووا عنه الحديث وغيره من الاحاديث . كما اننا وجدنا رواية عن ابن عباس ليس لعكرمة في سندها ذكر وبسند صحيح : فقد روى النسائي وابن حبان واحمد والبيهقى عن انس عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال :(من بدل دينه فقتلوه ) 24 وكذلك روى الطبرانى في الاوسط عن ابي هريرة رضى الله عنه ؛ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من بدل دينه فاقتلوه ) قال في المجمع رواه الطبرانى وإسناده حسن .25 وروى الطبرانى ايضا ؛ عن معاوية بن حيدة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من بدل دينه فاقتلوه )؛قال في مجمع الزوائد : رواه الطبرانى ورجاله ثقات 26 وروى الامام احمد في المسند ؛ وعبدالرزاق في المصنف وغيرهما عن ابي بردة رضى الله عنه قال ؛ ( قدم على ابي موسى ؛ معاذ بن جبل باليمن ؛ فاذا رجل عنده ؛ قال من هذا ؟ قال : رجل كان يهوديا فأسلم ثم تهود ونحن نريده على الاسلام منذ شهرين فقال : والله لا أقعد حتى تضربوا عنقه فضربت عنقه ؛ فقال : قضاء الله ورسوله أن من رجع عن دينه فاقتلوه ؛ أو قال من بدل دينه فاقتلوه ) رواه البخارى في صحيحه الى قوله (قضاء الله ورسوله )27 وهذه الرواية تأخذ حكم المرفوع الى الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ ولو لم يقل : قال ؛ فهى كقولهم من السنة كذا . وهذا مايطلق عليه العلماء اسم المرفوع حكما 28 23- راجع مقدمة فتح البارى (هدى الساري ) وتهذيب التهذيب ج7ص270 24- سنن النسائي ج7-ص105 0 الاحسان في ترتيب صحيح ابن حبان ج6 ص323 - سنن البيهقى ج8 ص 205 25- مجمع الزواءد للهيثمى ج6-ص264 26- مجمع الزوائد للهيثمى ج6-ص 264 27- مسند الامام احمد ج5-ص231-فتح البارى ج12-ص268 28- راجع ان شئت تيسير مصطلح الحديث للدكتور محمود الطحان ص131 وروى الامام مالك في الموطأ والبيهقى في سننه ؛ عن زيد بن اسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ انه قال : ( من غير دينه فاقتلوه ) 29وهذا مرسل اسناده صحيح ؛ فزيد بن اسلم تابعى ثقة بقول احمد وابي زرعة وابي حاتم وابن سعد والنسائي وغيرهم وروى الطبرانى بإسناد حسن عن معاذ بن جبل رضى الله عنه ؛ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ قال له حين بعثه إلى اليمن : ( ايما رجل ارتد عن الاسلام فأدعه ؛ فإن تاب فاقبل منه ؛ فإن لم يتب فاضرب عنقه ؛ وايما امراة ارتدت عن الاسلام فادعها ؛ فان عادت والا فاضرب عنقها ) 30 وروى النسائي عن الحسن البصرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من بدل دينه فاقتلوه ) ؛ وهذا مرسل وإسناده صحيح ؛ والحسن البصرى تابعى ثقة مشهور ويكفيه ثقة انه من رجال الصحيحين 31 وروى االامام احمد والحاكم في مستدركه بإسناد صحيح واللفظ له وعن عائشة رضى الله عنها ؛ قالت : قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لايقتل إلا احد ثلاثه : رجل قتل رجلا فقتل به ؛ ورجل زنى بعدما احصن ؛ ورجل ارتد عن الاسلام )32 وروى ابن ماجه والنسائي وغيرهما عن عثمان بن عفان رضى الله عنه ؛ قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ يقول : ( لايحل دم امرىء مسلم الا باحدى ثلاث ؛ رجل زنى بعد إحصانه فعليه الرجم أو قتل عمدا فعليه القود أو ارتد بعد إسلامه فعليه القتل ) 33 فهذه سبعة احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبعة من الصحابة ؛ سوى ما ارسله زيد والحسن البصري ؛ وكلها باسانيد صحيحة وحسنة ؛ وهى قريبة من المتواتر ؛ وقد اثبت الائمة والحفاظ المتواتر باقل من ذلك 34 ومما يثبت قطعية المسالة زيادة ؛من ان المرتد يقتل ؛ إجماع الصحابة ؛ رضى الله عنهم أجمعين ؛ اخرج الدار قطنى: ( أن ابا بكر رضى الله عنه قتل امراة مرتدة في خلافته والصحابة متوافرون ولم ينكر عليه احد ) وقال عنه الصنعانى وهو حديث حسن 35 وروى عبدالرزاق في مصنفه والبخارى ؛ عن ابن عباس : ( ان قوما قالوا لعلى رضى الله عنه وأرضاه : انت الاله ؛ فاحرقهم بالنار ؛ فبلغ ذلك ابن عباس رضى الله عنهما فقال : لو كنت انا لقتلتهم ؛ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ؛ ( من بدل دينه فاقتلوه ) 36 عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن أبيه ، قال: أخذ ابن مسعود قوما ارتدوا عن الإسلام من أهل العراق؛ فكتب فيهم إلى عمر فكتب إليه: (أن اعرض عليهم دين الحق, وشهادة أن لا إله إلا الله فإن قبلوها ؛ فخل عنهم ، وإن لم يقبلوها ؛ فاقتلهم ، فقبلها بعضهم ؛ فتركه ، ولم يقبلها بعضهم ؛ فقتله) هكذا رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح، وروي نحوه أنه كتب لعثمان. 37 29- موطأ الامام مالك كما في شرحه للزرقانى ج4-ص14- وسنن البيهقى الكبرى ج8-ص195 30- ابن حجر العسقلانى شرح صحيح البخارى ج12-ص268 31- سنن النسائي ج7-ص105 32- رواه احمد في المسند ج6 ص205 ؛ والحاكم في المستدرك ج4 ص353 33- سنن ابن ماجه رقم الحديث : 2533؛ والنسائي في سننه ج7 ص103 34- راجع ان شئت روضة الناظر في اصول الفقه لابن قدامة المقدسي ج1 ص255 وقد اثبتوا المتواتر بالاثنين والثلاثة من الرواة 35-سبل السلام ج3 ص383 36- فتح البارى ج12-ص328 37- المصنف لعبدالرزاق رقم الحديث : 1870 وعن أبي عمرو الشيباني، قال: أتي علي رضى الله عنه؛ بشيخ كان نصرانيا؛ فأسلم ، ثم ارتد عن الإسلام ، فقال له علي: (لعلك إنما ارتددت لأن تصيب ميراثا ، ثم ترجع إلى الإسلام؟» قال: لا ، قال: «فلعلك خطبت امرأة فأبوا أن يزوجوكها ، فأردت أن تزوجها ، ثم تعود إلى الإسلام؟» قال: لا ، قال: «فارجع إلى الإسلام» قال: لا ، أما حتى ألقى المسيح فلا ، قال: «فأمر به فضربت عنقه ..) رواه عبد الرزاق. بإسناد صحيح، وجاء معناه من عدة طرق. 38 وممن ذكر هذا الاجماع عن الصحابة في قتل المرتد إن لم يتب ؛( ابن المنذر في كتابه الاجماع ص76 ؛ والماوردى في الحاوى ج16ص407 ؛ وابن قدامة المقدسي في المغنى والشرح الكبير ج10ص72 ؛ والعسقلانى وابن القصار في فتح البارى ج12ص 269؛ وبهاء الدين المقدسي في العدة ص578 ؛ والشوكانى في نيل الاوطار ج8ص5-8؛ والصنعانى في سبل السلام ج3ص265 وغيرهم...) الشبهة الثانية : اعتراضهم على اجماع الصحابة ؛ بقول عمر رضى الله عنه الذى رواه عبد الرزاق في مصنفه والبيهقى في سننه ؛ ( كنت عارضا عليهم الباب الذى خرجوا منه ان يدخلوا فيه ؛ فإن فعلوا ذلك قبلت منهم ؛ والا استودعتهم السجن ) وهذه الرواية في نفر ارتدوا عن الاسلام من بنى بكر بن وائل .!!! الرد على الشبهة: ان هذا القول عن عمر رضى الله عنه ؛ ليس فيه مخالفة لا للحديث ولا للاجماع ؛ لانه لم يقل لا اقتل المرتد ؛ إنما كان مذهبه في المرتد أنه يحبس وأن يستتاب فإن تاب قبل منه ؛ والا ضربت عنقه ؛ وهذا واضح وجلى في رسالته لابن مسعود ؛ التى اوردها المصنف بسند رجاله ثقات ؛ ان ابن مسعود اخذ قوما ارتدوا عن الاسلام من اهل العراق ؛ فكتب فيهم إلى عمر ؛ فكتب اليه : ( أن اعرض عليهم دين الحق ؛ وشهادة أن لا اله الا الله ؛ فإن قبلوها فخل عنهم ؛ وان لم يقبلوها فاقتلهم ؛ فقبلها بعضهم فتركه ؛ ولم يقبلها بعضهم فقتله ) (39 وروى عبد الرزاق في مصنفه ايضا ؛ عن عمر بن شعيب عن ابيه ؛ عن جده ؛ قال: كتب عمر بن العاص إلى عمر بن الخطاب( أن رجلا يبدل بالكفر بعد الايمان ؛ فكتب إليه عمربن الخطاب استتبه ؛ فإن تاب قبل منه والا ضربت عنقه) 40 وروى الامام مالك في موطأه والشافعى في مسنده ؛ والبيهقى في سننه ؛( أنه قدم على عمر بن الخطاب رجل من قبل ابو موسى الاشعرى ؛ فساله عن الناس فأخبره ؛ ثم قال عمر ؛ هل كان فيكم مغربه خبر فقال : نعم ؛ رجل كفر بعد اسلامه قال: فما فعلتم به ؟ قال : قربناه فضربنا عنقه ؛ فقال : عمر أفلا حبستموه ثلاثا وأطعمتوه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب ؛ ويراجع امر الله ؟ ثم قال عمر : اللهم انى لم احضر ولم أرض إذ بلغنى )41. وهذه الرواية تبين لك راي عمر في المرتد انه يستتاب ثلاثا ؛ ومن بعدها يقام عليه الحد ان لم يتوب . 39-رواه عبد الرزاق في مصنفه: 168/10، الأثر رقم 18707 40-رواه عبد الرزاق في مصنفه :برقم 32120 41- وفي رواية ذكرها ابن عبد البر في التمهيد ؛ عن عمر رضى الله عنه ( ويلكم أعجزتم أن تطبقوا عليه بيتا ثلاثا ثم تلقوا اليه كل يوم رغيفا ؛ فإن تاب قبلتم منه وان اقام كنتم أعذرتم اليه ؛ اللهم إنى لم اشهد ولم آمر ولم ارض اذ بلغنى ) ؛فقوله (كنتم اعذرتم اليه ) يبين لك قول : عمر رضي الله عنه انه ؛ قصد بذلك استتابته قبل اقامه حكم الردة عليه؛ حتى تعذروا الى الله بعدها في قتله . لذلك جزم ابن عبد البر رحمه الله : فقال ان قول عمر استودعتهم السجن ؛ حتى يتوبوا ؛ فإن لم يتوبوا قُتلوا ؛ وهذا لايجوز غيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من بدل دينه فقتلوه) 42. الشبهة الثالثة : اعترضوا على الاجماع بمسألة حكم قتل المرتد بما ورد من خلاف بين السلف ليثبتوا ان دعوى الاجماع لاتصح؛ لما نقل عن إبراهيم النخعي والثورى ؛بان المرتد لايقتل؛ لما اخرجه ابن أبي شيبة عن( حفص عن عبيدة عن إبراهيم:لايقتل) ؛ ؛ولما رواه ايضا الثورى (عن عمرو بن قيس عن ابراهيم ؛قال في المرتد :يستتاب ابدا .وقال سفيان هذا الذى نأخذ به) اخرجه عبد الرزاق في المصنف .*(ذكر هذه الشبهة القرضاوى في لقاء معه على الجزيرة) الجواب على هذه الشبهة : أولا: إن نسبة هذا القول إلى إبراهيم النخعي أو إلى غيره من العلماء لا تقدم ولا تؤخر مادام الأمر ثابتا في السنة وانعقد عليه إجماع الصحابة،فمازال العلماء يردون كل قول خالف نصا أو إجماعا للصحابة ويحذرون منه، وهذا هومنهج الاستدلال السليم الذى يقتضي أن تكون العبرة فيه بالدليل لا بالقائل. ثانيا: ان الزعم بأن إبراهيم النخعي لا يقول بقتل المرتد فهذا يكذبه ما نقل عنه من القول بقتل المرتدة فقد: بوب البخاري : ( باب حكم المرتد والمرتدة وقال ابن عمر والزهري وإبراهيم: تقتل المرتدة)43 والمذكور في التبويب هو إبراهيم النخعي كما ذكر ذلك ابن حجر، ثم ذكر ابن حجر الروايات التي تؤكد نسبة هذا القول إلى إبراهيم النخعي فقال : (وأما قول الزهري وإبراهيم فوصله عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في المرأة تكفر بعد إسلامها قال: تستتاب فإن تابت وإلا قتلت)، وعن معمر عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم مثله . فإذا كان النخعي يقول بقتل المرتدة وهي التي اختلف العلماء في وجوب قتلها !! فمعنى ذلك أنه من أشد الناس تشديدا في هذا الباب . قال ابن عبد البر في التمهيد: ( واختلف الفقهاء في المرتدة فقال مالك والأوزاعي وعثمان البتي والشافعي والليث بن سعد : تقتل المرتدة كما يقتل المرتد سواء وهو قول إبراهيم النخعي وحجتهم ظاهر الحديث ) 44[فتح المالك بتبويب التمهيد ج8 ص 288]. وقال ابن قدامه في المغنى: (لا فرق بين الرجال والنساء في وجوب القتل روي ذلك عن أبي بكر وعلي رضي الله عنهما وبه قال الحسن والزهري والنخعي ومكحول وحماد ومالك والليث والأوزاعي والشافعي وإسحاق) 45[المغني ج8 ص 86] 42- الاستذكار ج7ص154 43- صحيح البخارى لابن حجر العسقلانى ج12ص154 44-فتح المالك بتويب التمهيد ج 8ص288 45-المغنى لابن قدامه ج8ص86 قال في مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر : ( والمرأة ) إذا ارتدت ( لا تقتل ) عندنا حرة كانت أو أمة ( بل تحبس ) إن أبت ولو صغيرة فتطعم كل يوم لقمة وشربة وتمنع من سائر المنافع ( حتى تتوب ) أي تسلم أو تموت وعند الأئمة الثلاثة والليث والزهري والنخعي والأوزاعي ومكحول وحماد تقتل لقوله عليه الصلاة والسلام: { من بدل دينه فاقتلوه وكلمة من تعم الرجال والنساء). 46 ثالثا :لقد بين ابن حجر ضعف القول الذي نسب إلى إبراهيم النخعي في أن المرتد لا يقتل فقال: ( وأخرج ابن أبي شيبة عن حفص عن عبيدة عن إبراهيم: لا يقتل. والأول أقوى فإن عبيدة ضعيف، وقد اختلف نقله عن إبراهيم).47 أما ما نقل عنه من أنه قال باستتابة المرتد أبدا فقد قال: ابن حجر في فتح الباري : ( وعن النخعي يستتاب أبداً كذا نقل عنه مطلقاً، والتحقيق أنه في من تكررت منه الردة).48 انتهي فالحافظ ابن حجر يعني بذلك أن إبراهيم النخعي إنما قال ذلك : في من تكررت منه الردة يستتاب كلما تكررت منه الردة، ردا على الذين قالوا: لا يستتاب المرتد اذا تكررت منه الثانية ؛وبعضهم قال الثالثة. وبهذا يتضح لك أن القول الثابت عن إبراهيم النخعي هو القول بقتل المرتد والمرتدة، وأن ما نقل عنه من القول بعدم وجوب قتل المرتد ضعيف لم يثبت عنه فلا يوجد في مسألة قتل المرتد خلاف . وأما القول المروي عنه في استتابة المرتد أبدا .انما يراد به كلما تكررت منه الردة، وهذا هو الذي تؤيده الروايات وتدعمه الأدلة وهو اللائق بمنزلة إبراهيم النخعي. رابعا : إن كان فهم منكروا حكم الردة؛ لقول: ابراهيم النخعى (يستتاب ابدا) وقول: عمر بن الخطاب رضى الله (استودعتهم السجن) ؛ بان المرتد يحبس ويستتاب ابدا كما يظنون ؛ إذا هناك عقوبة للمرتد وهى الحبس فاين حرية الاعتقاد التى زعموها ؟!! فهذه كافية لبيان بطلان ماذهبوا الية فليس هناك حرية اعتقاد في الاسلام الذى تنادى بها الديمقراطية . 46-مجمع الأنهر - (4 / 384) 47-فتح البارى (12-268) 48-نفس المصدر السابق الشبهة الرابعة : قولهم :ان الاحاديث التى وردة في حكم المرتد ؛ تتعارض مع نصوص القرآن في عدم ذكر قتل المرتد كقول تعالى : (لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ) فقالوا: ان هذه آية عامة، ولا يمكن لأحد أن تكرهه على الدين بنص الآية، فلا يجوز لك أن تكره أحداً على الدخول في دين الإسلام، فالناس أحرار، فمن وجد أن دين الإسلام دين عصبية، فخرج منه إلى دين اليهود والمجوس فأنت ليس لك أن تقتله؛ لهذه الأية. وأيضاً قول الله تعالى: (فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ )[الكهف:29]، وقول الله تعالى: (لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ )[الكافرون:6] وقالوا: إن دلالة القرآن قطعية، وحديث (من بدل دينه فاقتلوه)،ظنى و دلالته ظنية، وإذا تعارض القطع مع الظن فلا بد من تقديم القطع على الظن.*(ذكرها عدنان ابراهيم وطارق السويدان) الرد على هذه الشبهة : اولا : صحيح ان القران لم ينص على قتل المرتد صراحة ؛ غير انه لم ينص ايضا على منع قتله؛ فأين الاشكال والتعارض ؟! الذى زعموه ؛ سوى في عقولهم وتأويلاتهم. ثانيا: ان المدقق في الايات الكريمة التى تاولوها يجدها في عموم الكفر والكفار؛ اي: في الكافرابتداء لايكره على الاسلام ؛وله المشيئة في الاختيار ابتداء ؛ بينما الحديث والاجماع هو في عقوبة المسلم اذا ارتد ؛ اي في خصوص من كفر بعد إسلامه ؛ لا في عموم الكفار ؛ كما دلت عليه صراحة ومن المعلوم عند علماء الاصول والفقه قاطبة أن السنة تخصص عموم القرآن ؛ وتفصل مجمله وتقيد مطلقة ؛ وأنه لا تعارض بين عام وخاص، فإذا وجد العام والخاص؛ قدم الخاص على العام يقول ابن القيم : ( وتخصيص القران بالسنة جائز كما أجمعت الامة على تخصيص؛ قوله تعالى: { وأحل لكم ما وراء ذلكم } بقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها) وعموم قوله تعالى {يوصيكم الله في أولادكم} بقوله صلى الله عليه وسلم (لا يرث المسلم الكافر) وعموم قوله تعالى {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} بقوله صلى الله عليه وسلم (لا قطع في ثمرولاكثر) ونظائر ذلك كثيرة) 49 فلا إشكال ولاتعارض الا مع افهافمهم وتأويلهم للنصوص والتحايل عليها . فان كان هناك اشكال في النص فهو اشكال مع قولهم ( بحرية الاعتقاد التى يروجون لها ) . ثالثا : ان قولهم الايات قطعية الدلالة فتقدم على الدلالة الظنية التى وردت في الاحاديث نقول: (هذه القاعدة يصار اليها اذا وجد تعارض ولايمكن الجمع ) 50؛ وهنا لا يوجد تعارض، فالآيات عامة والأحاديث خاصة فتقدم، أو الآيات خاصة بالكافرين، والأحاديث خاصة بالمسلمين فلا تعارض؛ حتى نقول بتقديم القطع على الظن . وسياتى تفصيل بيان خصوص الايات بانها خاصة باهل الكتاب 49- اعلام الموقعين ج2 536ص 50-قال في المراقى : والجمع واجب متى امكننا ***والا فللاخير نسخ بينا وقال الشنقيطى في اضواء البيان : اعمال الدليلين اولى من الغاء احدهما ومعلوم ان الجمع اذا امكن اولى من جميع الترجيحات الشبهة الخامسه : إن قولة صلى الله عليه وسلم: (من بدل دينه فاقتلوه) حديث مطلق .. والحديث الثاني (التارك لدينه المفارق للجماعة) مقيد .. والقاعدة الأصولية أن المقيد؛ يقيد المطلق لأنهما بنفس المعنى وحول نفس الحكم .. فالثاني لا يتحدث فقط حول (التارك لدينه) بل أيضا (المفارق للجماعة(فالأحاديث إذاً ليست حول قتال المغير لدينه!! .. بل المغير لسلطته السياسية عبر رفضها والخروج عليها ومقاتلتها.51* (ذكرها ابن سلمان العودة ) الرد على هذه الشبهة : اولا : إن قوله صلى الله عليه وسلم ( من بدل دينه فقتلوه ) وردة النصوص وعمل الصحابة في تنفيذ الحكم بتقيده بالمسلم الذى ارتد كقوله صلى الله عليه وسلم (او ارتد بعد اسلامه ) وقوله ( او رجل ارتد عن الاسلام )..وغيرها . فالحديث من العام المخصوص في شأن المسلم اذا ارتد ؛لان الكفر مله واحدة فلو تنصر يهودى او تهود وثنى لم يخرج عن دين الكفر .فهو مازال كافر في نظر الاسلام ؛فالدين عند الله الاسلام. قال تعالى (إن الدين عند الله الاسلام)آل عمران 18 ؛وقال ( ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين )آل عمران85. ثانيا : : ان قوله صلى الله عليه وسلم ( التارك لدينه المفارق للجماعة ) ليس فيها مفهوم مخالفة ؛ حتى يقال ان الذى كفر ولم يفارق الجماعة لايقتل لان مفهوم المخالفة لايعمل به اذا ورد نص من الكتاب او السنة يعطله ؛ وقد وردت نصوص تعطله دون هذا القيد الذى زعموه (وهو الخروج المسلح على السلطة )؛ فقد روى الامام احمد والحاكم في مستدركه باسناد صحيح واللفظ له عن عائشة رضى الله عنها ؛ قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لايقتل الا احد ثلاث : رجل قتل رجلا فقتل به ؛ ورجل زنى بعدما أحصن ؛ ورجل إرتد عن الاسلام ) 52 . لذلك قال: الشوكانى : ردا على من زعم ان المرتد غير المحارب لايقتل( فقال : ولايخفى ان هذا غير مراد من حديث(ابن مسعود) بل المراد من الترك للدين والمفارقة للجماعة الكفر فقط . كما يدل على ذلك الحديث الاخر( أو كفر بعدما اسلم) 53. انتهى ثالثا : إن قوله صلى الله عليه وسلم : (التارك لدينه المفارق للجماعه) ليست قيدا لقوله: (من بدل دينه فقتلوه)؛ بل هى صفة مفسرة للتارك لدينه ؛لانه اذا ارتد المسلم فقد فارق جماعة المسلمين بارتداده كما قال: ابن حجر والبيضاوى وغيرهم..؛054 وهى كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث؛ (ومسلم يشهد أن لا اله الا الله) ؛ فان قوله يشهد أن لا اله الا الله ؛ صفه مفسره لقوله (مسلم) ؛ اذ لايكون مسلم الا بلا اله الا الله ؛ فعرفنا انها صفة مفسرة ؛ فكذلك (المفارق للجماعة )؛ هى صفة مفسره للتارك لدينه ومايؤيد ذلك حديث عثمان رضى الله عنه؛ الذى اخرجه النسائي بسند صحيح (او يكفر بعد اسلامه ) . 55 في لفظ صحيح ايضا (ارتد بعد اسلامه ) 56.لذلك قال النووى في شرحه للحديث ؛ (التارك لدينه المفارق للجماعة ) عام في كل مرتد عن الاسلام باي ردة كانت فيجب قتله إن لم يرجع إلي الاسلام 57. وهذا يبين لك انها ليست قيدا كما زعموا دعاة حرية الاعتقاد . 51-هذه الشبهة ذكرها عبدالله العودة ابن سلمان العودة (بعنوان قتل المرتد رؤية جديدة ) 52-مستدرك الحاكم - كتاب الحدود - رقم الحديث : ( 8039 (صحيح على شرط الشيخين 53-نيل الاوطار ج7 ص147 54-- فتح البارى ج12 ص244 55- ابن حجر : فتح الباري ( ج19 ص 317 56-نفس المصدر 57- النووي : شرح صحيح مسلم ( ج 6 / ص 87 ( الشبهة السادسة : روى البخارى في صحيحة ؛ ان اعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ على الاسلام فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة فجاء الاعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فقال: يا رسول الله اقلنى بيعتى ؛ فابى ؛ ثم جاءه فقال اقلنى بيعتى ؛ فابى ؛ فخرج الاعرابي ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( المدينة كالكير تنفى خبثها وينصع طيبها ) 58 فقالوا : هذه البيعة كانت على الاسلام ؛ والنبي لم يقتله ؛ فلو كان المرتد غير المحارب يقتل ؛ لقتله النبي صلى الله عليه وسلم .!! الرد على هذه الشبهة : ان هذا الاعرابي جاء في حقه روايتين هذه الرواية التى اوردوها في صحيح البخارى ؛ والاخرى رواها احمد في مسنده وهى ايضا صحيحة ؛ رجالها ثقات ؛ وعلى شرط الشيخين البخارى ومسلم وهى حدثنا سفيان ؛ حدثنا ابن المنكدر ؛ قال سمعت جابرا ؛ يقول : جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الاعراب فاسلم فبايعه على الهجرة ؛فلم يلبث أن حم فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : اقلنى ؛ فقال : لا ؛ثم أتاه فقال : اقلنى ؛ فقال : لا أقيلك ؛ ثم اتاه فقال اقلنى ؛ فقال : لا ؛ ففر ؛ فقال النبي المدينة كالكير تنفى خبثها وينصع طيبها59 فالرواية الاولى للبخارى : بايعه على الاسلام والرواية الثانية في مسند احمد: اسلم فبايعه على الهجرة فاي بيعة طلب الاعرابي من النبي صلى الله عليه وسلم ان يقيله اياها ؟؟ فلا يمكن تعيين ذلك الا بالامارات والشواهد الدالة على اي بيعة كان يقصد الاعرابي . الرواية الاولى في البخارى ؛ جاءت امارة تبين لنا انه لم يقصد فيها بيعة الاسلام ؛ فقد قال يارسول الله ؛ اقلنى بيعتى ؛ فلا يعقل انه كان يقصد بيعة الاسلام وهو يشهد انه رسول الله !! ثم هل المرتد يطلب الاذن ممن يكفر به وبدينه ؟؟ فلم يبقى سوى ان قصد الاعرابي ؛إقالة بيعته على الهجرة ؛ لذلك قال: الحافظ ابن حجر في شرحه لرواية البخارى ؛( انما استقاله من الهجرة ؛ والا لكان قتله على الردة) ؛ لانه من قال : ( من بدل دينه فاقتلوه) . 58- رواه البخارى رقم الحديث : 6891 59- مسند الامام احمد ج3 ص307 الشبهة السابعة : شروط صلح الحديبية ؛ والذى جاء فيه ( انه من جاء قريشا ممن مع محمد لم يردوه ) ؛ فقالوا : لو كان المرتد يقتل فما كان الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ ليتهاون في حكم من احكام الله عزوجل فيقبل الشرط . الرد على الشبهة : إن المتمعن في قولهم هذا يتضح له التلبيس والتدليس المتعمد على المسلمين ؛كل ذلك حتى يردوا قتل المرتد ؛ ويقنعوا الناس بفكرة حرية الاعتقاد . فليس في هذا النص ؛ انه صلى الله عليه وسلم ترك المسلمين يرتدون عن دينهم ولم يعاقبهم ؛ بل كل مافيه أنه وافق صلى الله عليه وسلم؛أن يعيش اصحابه في دار الكفر ؛ بدليل ماجاء في شروط الصلح (إنه من جاء قريشا ممن مع محمد لم يردوه عليه ) ؛ والذي يؤكد ذلك أن النبي ؛ قال: لابي جندل حين صرخ بأعلى صوته ؛ وقد رده المسلمون يامعشر المسلمون أ أُرد للمشركين يفتنونى في دينى ؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ( يا ابا جندل اصبر واحتسب ) ؛ فإن الله جاعل لك ولمن معك فرجا ومخرجا ؛ فلو كان رجوعه لقريش ردة له عن دينه مابشر النبي صلى الله عليه وسلم بالفرج له ولمن معه !!. ومما يؤكد ان هذا الشرط ليس فيه قبول لردة المسلم دون عقاب : ان النبي صلى الله عليه وسلم؛ اهدر دم الذين ارتدوا ولحقوا بالمشركين بعد عقد الصلح ؛ ولو تعلقوا باستار الكعبة ؛ وهم عبد الله بن ابي السرح ؛ وعبدالله بن خطل ؛ وقيس بن صبابة ؛ فتاب ابن ابى السرح وقتل الاخران ؛(النسائي في سننه ج7ص107) وعبدالله ابن ابي السرح لم يقم بقتال ضد المسلمين ؛ فقد ذكر ابن عبد البر في كتابه الاستذكار : ان( عبد الله ابن السرح ) كان قد أسلم قبل الفتح، وهاجر وكان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ارتد مشركا وصار إلى قريش بمكة، فقال لهم: إني كنت أصرف محمدا حيث أريد كان يملي علي: "عزيز حكيم " فأقول: أو عليم حكيم فيقول: " نعم كل صواب واهدار النبي لدمه دليل على انه لا علاقة لشروط الحديبية بمن لحق بالمشركين مرتدا.وكذلك هروبه يؤكد معرفته بحكم الردة وهو القتل . شبهة الثامنة : ومن اعتراضاتهم على حكم الردة ؛قولهم ان النبي صلى الله عليه وسلم ؛لم يقتل راس المنافقين ابن ابي بن سلول ؛حين نطق بالكفر قائلا: (لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل ) ؛ ؛ ومما يثبت كفر ابن سلول ايضا ان القرآن شهد بكفره بقوله تعالى (ولا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُون)60 فالنبي كان على علم بكفره ولم يقتل ابن سلول وهو يعلم بكفره. الرد على هذه الشبهة : اولا : حين أتهم بن سلول بهذه المقاله (ارسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلب ابن سلول :فجتهد يمينه مافعل) أي انه : انكرذلك فكان انكاره و يمينه مانعه من قتله ؛ وفي رواية البخارى (فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي وأصحابه ، فحلفوا ما قالوا ، فصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم) .61فلو ثبت للنبي صلى الله عليه وسلم كفر أبي بن سلول أو ردته؛ لامر بقتله كما امر بقتل غيره ولو تعلقوا باستار الكعبة . 60- التوبة 84 ثانيا: ان القول بان النبى صلى الله عليه وسلم؛ كان يعلم بكفر ابن سلول مستشهدين؛ بقوله تعالى ( ولا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُون) ولم يقتله . فهذا القول يثبت تدليس القوم وجهلهم ؛لان نزول الاية كان بعد موت ابن سلول ؛فقد روى مسلم62 ؛ عن عبد الله ابن عمر (لما توفي عبدالله بن أبي ، ابن سلول ، جاء ابنه ، عبدالله بن عبدالله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه . فأعطاه . ثم سأله أن يصلي عليه . فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه . فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال : يا رسول الله ! أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إنما خيرني الله فقال ( استغفر لهم أو لا تستغفر لهم . إن تستغفر لهم سبعين مرة . وسأزيده على سبعين )" قال : إنه منافق . فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم . فأنزل الله عز وجل : { ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره } ( 9 / التوبة / 84) وهو دليل قاطع على ان النبي صلى الله عليه وسلم ؛لم يعلمه الله بكفره بالباطن الا بعد موت ابن سلول؛ فالنبي انما كان يحكم بالظاهر . ثالثا : مما يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم ؛لم يكن يعلم يقينا بأن ابي ابن سلول كان كافرا الا بعد موته قوله تعالى ( مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُوْلِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيم)(التوبة اية 113) ؛فقد روى البخارى ومسلم عن سعيد بن المسيب ؛عن ابيه؛ انها نزلت حينما قال: النبي لعمه (لاستغفرن لك مالم انه عنك ) وهذا يعنى ان هذه الايه نزلت في مكة وقبل هجرة النبي الى المدينة . اي: قبل موت ابن سلول قطعا : فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم على علم يقينى بكفر ابن سلول لما استغفر له وصلى عليه . يقول الإمام أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى: " صح يقينا أنه - عليه السلام – لم يوقن أن عبد الله بن أبي سلول مشرك ولو أيقن أنه مشرك لما صلى عليه أصلا، ولا استغفر له، فلو كان ابن أبيّ وغيره ممن تبيّن للنبي عليه السلام – أنهم كفار – بلا شك – لما استغفر لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا صلّى عليه. ولا يحل لمسلم أن يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه خالف أمر ربه في ذلك، فصحّ يقينا أنه لم يعلم قط أن عبد الله بن أبي والمذكورين كفّار في الباطن شبة التاسعة : اعتراضهم على حكم قتل المرتد بانه ليس حدا شرعي بل هو حكم سياسي تقدره الدولة بالمصلحه مستدلين ؛على ذلك بترك النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن سلول وقوله :صلى الله عليه وسلم : "حتى لا يتحدث الناس ان محمداً يقتل اصحابه" . الرد على الشبهة : الشبهة التاسعة : ومن اعتراضهم على حكم الردة قولهم : ما هي قيمة التوبة لمستتاب تحت تهديد السيف( القتل )؟ فهل الاسلام يريد ان يكون في صفوفه منافقين !! الرد على هذه الشبهة : اولا : ان هذه الشبهة هى اشبه بجواب ابليس حين امره الله بالسجود (قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ) فابليس اعترض على النص بعقله؛ فكان اول من اعترض على النص بالعقل . فهؤلاء بقولهم ماقيمة توبه لمستتاب تحت تهديد السيف؛ اعتراض على حكم الله الثابت نصاً بالعقل؛ بدليل انهم يبحثون بقيمة الحكم فحين لم يستطيعوا معرفتها قاموا بالغاء الحكم . ان عقوبة الردة في الاسلام شرعت (لحفظ الدين وحراسة العقيدة ) فهى عقوبة زاجرة لمن يريد الدخول في 61-صحيح البخارى برقم (4901)-رواه مسلم برقم (2774) --الاسلام مصانعة او نفاقا بقصد التشكيك و الطعن فيه ؛ فقد بين لنا القرآن حقيقة كيد الكافرين ليردوا المسلمين عن دينهم؛ فقال تعالى : (وَقَالَت طَّآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُواْ بِالَّذِيَ أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُواْ آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) فجاء حكم الردة عقوبة زاجرة ليمنع اعداء الاسلام من تحقيق ذلك ثانيا : فعقوبة الردة في الاسلام؛ هى باعث على التثبت في امر الاسلام حتى لايقدم عليه أحد الا على بصيرة وعلم بعواقب ذلك في الدنيا والاخرة ؛ فإن من أعلن اسلامه فقد وافق على التزامه بكل احكام الاسلام برضاه واختياره والتى منها حكم الردة . الشبهة العاشرة : اعتراضاتهم على حكم قتل المرتد: بالقول ان تخيير المرتد بين الاسلام او القتل ؛ليرجع الى الاسلام هو ايمان مكره ومجبر ومضطر تحت تهديد السيف ولايصح ايمان المكره ؟! (وهذه الشبهة قالها طارق السويدان ) الرد على الشبهة : اولا : الاكراه في الشرع قسمين : ( اكراه بحق ؛ واكراه بغير حق ) فقد جاء في الموسوعة الفقهية عن الاكراه بحق :هو الاكراه المشروع ؛أي الذى لاظلم فيه ولا اثم ؛ وهو ماتوافر فيه امران :- الاول : أن يحق للمكره التهديد بما هدد به . الثانى : ان يكون المكره عليه مما يحق للمكره الالزام به . فاكراه المرتد وتخييره : بين الاسلام او القتل هو إكراه بحق مشروع ؛ حيث توافر فيه الامران؛ فالشرع هو الذى امر باكراهه وتخييره بين العودة الى الاسلام او القتل ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم (من بدل دينه فقلوه) اما هل يصح ايمان المكره ؟ نعم يصح الحكم بايمان المكره الذى امر الشرع باكراهه كالمرتد ؛ ومشركوا العرب من اهل الاوثان وكالحربي الذى آمن خوفا من القتل . فقد قال تعالى : (ياأيها الذين آمنوا اٍذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القي اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيره كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا اٍن الله كان بما تعملون خبيراً)} 94 النساء قال ابن كثير : روي الإمام أحمد عن ابن عباس قال : ( مر رجل من بني سليم بنفر من أصحاب النبي يرعي غنما له فسلم عليهم فقالوا لا تسلم علينا اٍلا لتنجوو منا فعمدوا اٍليه فقتلوه وأتوا بغنمه الى النبي فنزلت هذه الآية رو اه الترمذي ) وقال حسن صحيح والحاكم وقال صحيح الاسناد وقال أحمد شاكر في الحاشية ورواه ابن جرير معنعن ورواه البخاري مختصراً بنحوه . قال : البيضاوي في الآية وهى : دليل على صحة إيمان المكره وروى الامام البخارى ومسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه عنهما، قال ( بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة، فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلما غشيناه قال : لا اله الا الله ؛ فكف الانصارى عنه فطعنته برمحى حتى قتلته فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا اسامة اقتلته بعد أن قال : لا اله الا الله ؛قلت كان متعوذا فما زال يكررها حتى تمنيت أنى لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم ). فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم باسلام الاعرابي الذى بين اسامه واقعه للنبي انه اسلم متعوذا من القتل –اي آمن خوفا وخشية ومكره . لذلك قال : ( ابن تيمية في الصارم المسلول) (299 ) ( لا خلاف بين المسلمين أن الحربي اذا أسلم عند رؤية السيف وهو مطلق اومقيد يصح اسلامه وتقبل توبته من الكفر ؛ وإن كانت دلالة الحال تقتضي أن باطنه خلاف ظاهره ) . وكذلك اكراه النبي صلى الله عليه وسلم لعبدة الاوثان من العرب على الاسلام او القتل . قال ابن حزم رحمه الله) : لم يختلف مسلمان في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبل من الوثنيين من العرب إلا الإسلام أو السيف إلى أن مات عليه السلام). (المحلى كتاب الحدود ج120) وقال ابن جرير الطبري رحمه الله ): أجمعوا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى أخذ الجزية من عبدة الأوثان من العرب ، ولم يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف). (جامع البيان ج5ص413) اما الايمان الذى لايصح فيه اكراه ؛ هو فيمن نهى الشرع باكراههم على الايمان كاهل الكتاب والمجوس والذميي والمستأمن الموفى بذمتهم . قال ابن جرير الطبرى ( انما لا اكراه في الدين لاحدِ ممن حل قبول الجزية منه بأدائه الجزية ورضاه بحكم الاسلام ) وهو مروي عن ابن عباس، ومجاهد، وقتادة (جامع البيان ج5ص413) وجاء في تفسير البحر المديد لقوله تعالى ( لا اكراه في الدين ) (ج2 ص83 ): ) فهو خبر بمعنى النهي ، أي : لا تُكرهوا أحداً على الدخول في الدين . وهو خاص بأهل الكتاب) . جاء في الاستقامة لابن تيمية ( فلا يصح كفر المكره بغير حق ولا ايمان المكره بغير حق كالذمي الموفى بذمته كما قال تعالى فيه( لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي (بخلاف المكره بحق كالمقاتلين من اهل الحرب حتى يسلموا ان كان قتالهم الى الاسلام او اعطاء الجزية(. (الاستقامة فصل الاكراه ص17) وجاء فى كتاب تنوير المقباس من تفسير ابن عباس )ج1ص45( (لا إكراه في الدين ) : ( اي لا يكره أحد على التوحيد من أهل الكتاب والمجوس) . جاء في تفسير القرطبي لقوله تعالى (لا اكراه في الدين ) ) لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ وَإِنَّمَا نَزَلَتْ فِي أَهْل الْكِتَاب خَاصَّة , وَأَنَّهُمْ لَا يُكْرَهُونَ عَلَى الْإِسْلَام) . جاء في تفسير ابن كثير) : وقال أبو عبيد: وَجْهُها عندي أن تكون لأَهل الذِّمَّة، يعني لا يكرهون على الإِسلام إذا أَدَّوا الجزية). فهذا الاكراه هو الذى لايصح فيه ايمان لذلك قال ابن قدامه في المغنى –كتاب المرتد ص30: (وإذا أكره على الإسلام من لا يجوز إكراهه ، كالذمي والمستأمن ، فأسلم ، لم يثبت له حكم الاسلام حتى يوجد منه ما يدل على إسلامه طوعا ، مثل أن يثبت على الإسلام بعد زوال الإكراه عنه . وإن رجع إلى دين الكفر ، لم يجز قتله ولا إكراهه على الإسلام ... لأنه أكره على ما لا يجوز إكراهه عليه) ؛ لقوله تعالى : (لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ) ؛ثم قال : وهذا بخلاف (الحربي والمرتد ; فإنه يجوز قتلهما ، وإكراههما على الإسلام ، بأن يقول : إن أسلمت وإلا قتلناك . فمتى أسلم ، حكم بإسلامه ظاهرا ). ثانيا : هناك فرق بين الحكم بصحة ايمانه في الدنيا وصحة ايمانه عند الله؛ فالذى نطق بالشهادتين واظهر قبول الشريعة قولا وعملا يحكم بايمانه على الظاهر وان كان باطنه غير مصدق . اما حقيقة صحة ايمانه : متعلق باعتقاد القلب لاينكشف لنا باطنه فالحكم لنا بايمانه على الظاهر . (فالذى رجع للاسلام خوفا وهو يضمر الكفر ويدعي الاسلام ) فهذا يعتبر منافق لان النفاق: هو ابطان الكفر والجحود بالقلب واظهار الاسلام على الجوارح فحاله كحال المنافقين الذى جاء فيهم قوله تعالى : ( إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ انك لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ؛ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاء مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) لايصح ايمانه عند الله ولاينجيه من عذاب الاخرة لقوله تعالى : (إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ) ولقوله تعالى : (وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ) التوبة (68) ولكن يحكم بصحة ايمانه بالظاهر بانه مسلم مادام نطق بالشهادتين واظهر قبول الشريعة قولا وعملا وان كان باطنه غير مصدق . هذا هو حكم الله في المرتد ؛ واضح جلى عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند اصحابه رضى الله عنهم ولاعبرة بمن شذ في ذم عقوبة المرتد ليبرر حرية الاعتقاد ؛ بحسب المفهوم الديمقراطى ؛فليس هناك حرية اعتقاد في الاسلام الذى تنادى بها الديمقراطية ؛ فمن ينكر حكم الله في المرتد انما يروج لعقائد ومبادىء الغرب الكافر فالقضية اصبحت مكشوفه فاعداء الاسلام علموا ان حكم المرتد في الاسلام شرعه الله كضمانه لحماية العقيدة الاسلامية واحكامها فحاول الزنادقة هدم هذه الضمانه لكى يجد من يريد ضرب العقيدة الاسلامية ويتطاول عليها فسحه ومجال ينطلق منها باسم حرية الاعتقاد وحرية الراي لهدم اصول الدين . يوم الاثنين 2-4-2012 بقلم : العبد الفقير الى الله : هانى بن محسن الشمرى يسأل الله ان يغفر له ولوالديه ؛ وان يتقبل هذا البحث خالص لوجه الله تعالى .
×
×
  • اضف...