اذهب الي المحتوي
منتدى العقاب

سعيد بن المسيب

الأعضاء
  • Posts

    32
  • تاريخ الانضمام

  • تاريخ اخر زياره

Profile Information

  • Gender
    Male

اخر الزوار

بلوك اخر الزوار معطل ولن يظهر للاعضاء

سعيد بن المسيب's Achievements

  1. أخي الفاضل الزواج ليس له سن محدد أما الدخول بالزوجة حد ذلك أن تطيق الجماع قال النووي – رحمه الله - : " وأما وقت زفاف الصغيرة المزوَّجة والدخول بها : فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة : عُمل به ، وإن اختلفا : فقال أحمد وأبو عبيد : تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها ، وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة : حدُّ ذلك أن تطيق الجماع ، ويختلف ذلك باختلافهن ، ولا يضبط بسنٍّ ، وهذا هو الصحيح ، وليس في حديث عائشة تحديد ، ولا المنع من ذلك فيمن أطاقته قبل تسع ، ولا الإذن فيمن لم تطقه وقد بلغت تسعاً ، قال الداودي : وكانت عائشة قد شبَّت شباباً حسناً رضي الله عنها " انتهى . " شرح مسلم" ( 9 / 206 ) . والله أعلى ,اعلم
  2. تغمده الله تعالى برحمته الواسعة، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا وإنا بفراقك يا أبا رُقية لمحزونون، وإنا لله وإنّا إليه راجعون.
  3. الاخوة الكرام ان ما ذهب اليه الاخ مقاتل من فهم أظنه هو الذي ورد عن الحزب في كتاب الدولة الاسلامية المنقح في سنة 2002 ص 146 حيث قال حزب التحرير: ٕ - الذين يدعون أنهم مسلمون ويعتقدون عقيدة تناقض عقيدة الاسلام فهؤلاء يعاملون معاملة المرتدين. انتهى. حسب فهمي : * من ارتد عن الاسلام باعتناقه الشيوعية والبوذية والنصرانية واليهودية وغيرها فسيعامل معاملة المرتد أو معاملة ابن المرتد * أما الطوائف التي تدعي الاسلام كالنصيرية والدروز والفديانية وغيرها فسيستتابوا فمن رجع منهم قبل منه ومن ابى فسيعامل معامل المرتد والله اعلى واعلم رابط الكتاب http://www.hizb-ut-t...lah09022014.pdf
  4. الاخوة الكرام طلب من السادة الكرام ودام الله في عونكم ثلاثة كتب في ميزان الاسلام / عبد المجيد عبد السلام المحتسب طه حسين مفكرا / عبد المجيد عبد السلام المحتسب المسائل الفقهية لأبي اياس والسلام عليكم
  5. أخي الفاضل لعل ما جاء في جواب سؤال يفيدك والله المستعان وعليه التكلان --------------------------------------------- بسم الله الرحمن الرحيم جواب سؤال حول موضع عورة المرأة على المرأة السؤال : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الرجاء توضيح مقدار عورة المرأة على المرأة مع الدليل الشرعي وتوضيح المسألة بشكل كامل وتبيان وجه الاستدلال للذين يقولون أنها بين السرة والركبة ووجه الاستدلال للذين يقولون أنها مواضع الزينة مثل عورة المرأة على المحارم. الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بالنسبة إلى عورة المرأة على المرأة، فهناك رأيان فقهيان لهما وجه استدلال: الأول: أن عورة المرأة على المرأة، هي كعورة الرجل على الرجل، أي ما بين السرة والركبة، وبعض الفقهاء يقولون بذلك. الثاني: أن عورة المرأة على المرأة هي كل جسمها باستثناء المواضع التي تتزين المرأة بها عادة، أي باستثناء الرّأس فهو موضع التّاج، والوجه موضع الكحل، والعنق والصّدر موضعا القلادة والأذن موضع القرط، والعضد موضع الدّملوج، والسّاعد موضع السّوار، والكفّ موضع الخاتم، والسّاق موضع الخلخال، والقدم موضع الخضاب. وما عدا ذلك، أي ما عدا مواضع الزينة المعتادة للمرأة فهي عورة على المرأة. أي ليس فقط بين السرة والركبة... والدليل على ذلك قوله تعالى: ((وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ)). فهؤلاء جميعاً يجوز أن ينظروا من المرأة شعرها، ورقبتها، ومكان دملجها، ومكان خلخالها، ومكان عقدها، وغير ذلك من الأعضاء التي يصدق عليها أنها محل زينة، لأن الله يقول: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ) أي محل زينتهن. وقد ذُكر في الآية المحارم وكذلك ذُكرت النساء، فيجوز النظر إلى مواضع الزينة بين النساء بعضهن لبعض، وآما غير مواضع الزينة فيبقى من المرأة عورة أمام امرأة أخرى. هذا هو الراجح لدينا وفق الدليل، ونقول الراجح، لأن هناك من يجعل عورة المرأة على المرأة كعورة الرجل على الرجل، أي ما بين السرة والركبة. أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة 13 من رجب 1434 2013/05/23م
  6. أخي الفاضل باختصار خليفة المسلمين لا يبيع أصل الملكية العامة (بئر بترول منجم نحاس فسفاط ذهب ...) لكائن من كان بل يبيع ما تولد عن اصلها (مازوط بنزين وغيره سبائك...). الملكية العامة حق لكل افراد الرعية صالحهم وطالحهم ولهذا لا يجوز لخليفة المسلمين ان يهب او يهدي او يتصدق بأمول الملكية العامة للبعض دون البعض. والله أعلى وأعلم
  7. ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾ اللهم ارحمه رجمة واسعة وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة
  8. أخي الفاضل لعلك تجد في هذا الرابط ما يغنيك عن السؤال والله الموقق http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=653&idto=655&bk_no=14&ID=393
  9. أخي الفاضل العامل حكمه حكم الاجير الخاص فاجرته مقدرة من طرف المقاول 200 شيغل من حق المقاول لا العامل وبما ان المقاول قد سمح بدلك فلا بأس على العامل ان أخذها فلو سلم صاحب البيت العامل 200 شيغل قبل القيام بالعمل فتاخذ حكم الرشوة والفرق بين الاجرة والرشوة هو ان الاجرة تؤخذ مقابل عمل لا يجب القيام به اما الرشوة فتؤخذ مقابل عمل يجب القيام به بدون مقابل فال صلى الله عليه وسلم *لعنة الله على الراشي والمرتشي* فصاحب البيت في هذه الحال يكون فصد من اعطاءه المبلغ المذكور للعامل ان يتقن له البناء مثلا الخ....واتقان البناء فرض على المامل في كل الظروف والاحوال. والله اعلى واعلم
  10. أخي الحبيب عبد الله لقد اشبع هذا الموضوع بحثا في المنتدى القديم واليك الرابط http://www.alokab.co...21310&hl=���� ������
×
×
  • اضف...