اذهب الي المحتوي
منتدى العقاب

أبوالهمام

الأعضاء
  • Posts

    31
  • تاريخ الانضمام

  • تاريخ اخر زياره

1 متابع

أبوالهمام's Achievements

  1. أخي هللا رجعت لكتاب الدولة الاسلامية،صفحة 50.
  2. الإخوة الكرام ،، النسبة الموجودة تناقض ما هو موجود في كتاب الدولة الاسلامية،صفحة 50. المسلمون كانوا الأغلبية.
  3. لكوني مجهد من أعمال الدنيا، و أنا أطالع المتندى، أجيب باختصار على أمل سعة الوقت في قابل الأيام،، 1.المشلكة االأساسية في الشركات أنها مرتبطة (بشروط) وضعها المشرع (مشرع القانون الوضعي)، و ليست مجرد (شرائط )تواضع عليها المتعاقدون، بكلمات أخرى ، لا مفر من الشروط الموجودة في القانون،و كثير منها يخالف شروط الشركة في الإسلام. 2.قلتُ أعلاه،بأن أهون شركات الأشخاص حالا ً شركةُ المحاصة، لكونها شركة (على ورق خارجي)!، أي أنها منفلتة بقدر كبير بشرائطها من سطوة قانو ن الشركات و شروطه. 3.الشركة في الإسلام مبناها على الأمانة و الوكالة، و الوكالة مبناها على الإنابة و الأمانة، فالنتيجة هنا، الشركة في الإسلام مبناها على الإنابة و الأمانة المغلظة، هذه العبارة لربما قرأتموها في تعقيباتي في المنتدى القديم،إذ أحب تكرارها،لأنها من جوامع أحكام الشركة، فمن يعرف أحكام الو كالة و الإنابة و الأمانة،فقد اجتمعت لديه حصيلة واسعة في أحكام الشركات. أرجو أن يكون الجواب على عجلته مفيدا ً.
  4. الإخوة الكرام، الشركات في النظام الرأسمالي شركات أشخاص و شركات أموال. 2.شركات الأشخاص هي التي يدخل فيها العنصر الشخصي، و يكون له أثر في الشركة. 3.أهم أنواع شركات الأشخاص: شركة التضامن، و شركة المحاصة،و شركة التوصية البسيطة. 4.شركة التوصية البسيطة تتالف من الفئتين التاليتين : أ . الشركاء المتضامنون: وهم الذين يتولون ادارة الشركة وممارسة اعمالها، ويكونون مسؤولين بالتضامن والتكافل عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها في اموالهم الخاصة. ب. الشركاء الموصون: ويشاركون في راس مال الشركة دون ان يحق لهم ادارة الشركة او ممارسة اعمالها، ويكون كل منهم مسؤولا عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها بمقدار حصته في راس مال الشركة. 5.للشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة التنازل عن حصته بارادته المنفردة الى شخص آخر ودون الحاجة الى اخذ موافقة الشركاء المتضامنين ويصبح هذا الشخص شريكا موصيا في الشركة الا اذا وافق جميع الشركاء المتضامنون على ان يدخل شريكا متضامنا في الشركة. 6.يجوز قبول شريك متضامن جديد في شركة التوصية البسيطة بموافقة جميع الشركاء المتضامنين فيها او اكثريتهم اذا اجاز عقد الشركة ذلك ولا تشترط موافقة الشركاء الموصين على ذلك. 7.هذا من حيث الواقع، أما من حيث الحكم،فكل شركات الأشخاص هي شركات فاسدة شرعاً و ليس باطلة. 8.فساد شركات الأشخاص بأنواعها يعود إلى كونها تخالف شروط الشركة في الإسلام،المبنية على الأمانة و الوكالة، و لم تخالف شركة الأشخاص ركناً من أركان الشركة في الاسلام،لذا كانت فاسدة و ليست باطلة. 9.إن أهون شركات الأشخاص حالاً بالنسبة للشرع هي شركة المحاصصة، لكون العقد ينشأ بين الأشخاص خارج أروقة الدولة و قوانينها. 10.من الأمثلة على فساد شركة التوصية البسيطة ما جاء في النقطة(6) من جواز قبول متضامن جديد بدون شرط موافقة الموصين، و وجه المخالفة في هذا الشرط، أن صاحب المال في شركة المضاربة هو من يوكل عنه بالتصرف،أي المتضامن الأصل أنه وكيل عن الموصي، وهذا ليس مشروطاً عندهم،فكان الشرط مفسداً. 11.و كذا في النقطة (7) حيث الموصي ينسحب برأسماله لصالح شخص آخر،بدون موافقة المتضامنيين، وهنا فُرض على المتضامنين (صاحبِ الجهد)،صاحبَ المال (الموكِّل)، و هذا لا يجوز شرعاً أن تفرض وكيلاً على شخص ما، إذ الوكالة مراضاة و اختيار بين الوكيل و الموكل.
  5. أخي جمال و أخي أسامة و الإخوة جميعاً،،، السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،ملاحظتان خاطفتان: 1.لم يُتعاقد في بيعة العقبة الثانية على الدستور الذي سيحكم به أهل المدينة، و إنما كان التعاقد على الجهة التي تتمتع بحق السيادة في نظام الحكم، و هي الشرع، ذلك أن أحكام الدستور أصلا ً لم تكن قد تنزلت. 2.لم تعُرض وثيقة المديتة، و هي وثيقة دستورية،لاستفتاء جماهيري لتنال القَبول لتصبح الزامية في الدولة. أخي جمال أشكرك على التعقيب الأخير، و فيه خير و تأصيل، و لكن السؤال بحاجة إلى إجابة مباشرة مختصرة في النهاية.
  6. انتقادك له وجه قوي،سأتدبره جيداً،و أحركه في ذهني و سأعلمك ما سأستقر عليه من رأي. بورك فيك و في اسهامك. ما رأي أبي مالك و الأخ أسامة و الإخوة جميعا ً في كلام الأخ جمل؟ بالنسبة لآخر مشاركة لي و قع فيها الكثير من الأخطاء الإملائية،تسرعاً، فإما تحذفوها أو تصححوها،بارك الله فيكم. و تقبلوا مني التحية.
  7. أعجبني المدخل الذي سلكتَه،و إليك بعض ما أفكر فيه.... إن شرعية وجود الحاكم في السلطة تختلف عن شرعية وجود الشريعة في الحكم، أي أن شرعية من يحكم في الدولة تختلف عن شرعية ما يحكم في الدولة. حيث شرعية وجود الحاكم في السلطة هي شرعية سياسية تعاقدية،مبنية على رضا و قبَول الأمة، ومن لا رضا له و لا قبول من الأمة فهو متغلب فاقد للشرعية، و وجوده في السلطة غير شرعي، أي وجوده في السلطة منكر واجب تغييره، و يجب على الأمة خلعه أو ابداء الرضا عنه، أما إن بقيت الأمة لا ترضى به و لا تقبل فمن حقها بل و واجب عليها خلعه لأنه مغتصب لسلطان الأمة. أما شرعية وجود الشريعة في الحكم فهي شرعية إلهية تعبدية،و ليست شرعية سياسية ،إذ وجود الشريعة في الحكم فرض كفاية على المسلمين، و كل لحظة تمر على المسلمين بدون تحكيم الشريعة يأثم المسلمون، فوجود الشريعة في الحكم يرفع الإثم عن الأمة، فوجود الشريعة في الحكم بقطع النظر عن طريقة وصولها إلى الحكم هو وجود شرعي، أي ليس منكرا ً واجب تغييره، بل معروف تجب حراسته. فإن تغلب جهة و جاءت إلى الحكم بغير إرادة الناس و طبقت الشريعة فمن حق الأمة أن العمل على اسقاط هذه الجهة و المطالبة باسترداد السلطة،إذ السلطان للأمة. و لكن لا يجوز مطلقاً أن نسقط الشريعة مع اسقاط تلك الجهة المتغلبة،إذ وجود الشريعة رأس المعروف و وجود التغلب منكر. كما أن الفصل بين موضوع السلطان و أنه للأمة وبين السيادة و أنها للشرع واجب. فكذلك الفصل بين وجود الشريعة في الحكم و بين طريقة وصولها إليه فصل و اجب. فلإن كانت الطريقة التي أوصلت الشريعة إلى الحكم غير شرعية فهذا لا يعني أن وجود الشريعة في الحكم منكراً،لكون و جودها في الحكم فرض على الأمة و معروف. إن طريقة الوصول إلى الدولة الاسلامية هي طريقة واضحة لدينا، قام عليها الدليل،و استقرت في ذهننا شرعاً و عقلاً،و هي طريقة مفادها أن الوصول إلى تطبيق الشريعة في الدولة يكون عن طريق الأمة. حيث يُعمل لإيجاد القاعدة الشعبية التي تسند الحكم بالاسلام،أي يعمل لجعل للإسلام قبول في المجتمع قبولاً يصعد به طبيعياً إلى الحكم عبر تشكيل الوعي العام لدى الجماهير، وهذا البناء لهذه القاعدة يأخذ وقتاً طويلاً و جهداً عظيماً. و مع نطوج الفكرة في وعي الجماهير،تطلب النصرة من أهل القوة في تلك الجماهير لتمكن الفكرة من الحياة عملياً، و تنزل الشريعة موضع التطبيق. هذه هي طريقة الرسول عليه السلام لإقامة الدولة، وهي طريقة شرعية، و تتفق و طبيعة حركة التغيير في المجتمعات البشرية. الآن إن جاء أحد و قفز قفزاً الدولة الاسلامية، ولم يلتزم طريقة الرسول عليه السلام فقد وصل إلى الحكم و أوصل الشريعة،بطريقة غير شرعية،لخالفتها طريقة الرسول عليه السلام،إلا أن تكون لديه حجة شرعية،فحكم الله في حقه حينئذ ما غلب على ظنه. نعم،إن الوصل قفزاً إلى الحكم لا يجعل من وجود الشريعة في الحكم منكراً، و لكنه طريق خاطئ، يفضي إلى القلاقل و البلابل، وعدم استقرار الدولة، و لربما كان هدمها إذاك من قبل أبنائها لعدم نضوجهم.
  8. السلام عليكم ورحمة الل وبركاته، و بعد،، السؤال المحوري الذي تجب الاجابة عليه هو : هب أن لدينا دستوراً مسنبطاً من الأدلة الشرعية،كيف سيتم نقله إلى التطبيق اليوم َفي ظل غياب الدولة الاسلامية،(و ليس موضوعنا هو في الحال الطبيعي، حال استمرار الدولة،أي خليفة يخلف آخر في تطبيق الحكم)،هل سيفرض فرضاً على الأمة من خلال القوة و التغلب والقهر أم من خلال البيعة و التعاقد السلمي؟ بكلمات مختصرة: "الدستور سيفرض بالتغلّب أم بالتعاقد؟" أرجو أن يكون الرد متركزاً على هذا السؤال. إن قيل بالقوة و التغلب فقد خالفنا حكم البيعة الثابت. و إن قيل بالبيعة و التعاقد مع الأمة، كان لازم هذا القول معرفة مجموع إرادة الأمة، أي هل الأمة في غالبها تريد البيعة على الحكم بالدستور، أم أن فقط أقلية في الأمة تريد الحكم بالدستور؟فإن كانت أقلية،فهي لا تعبر عن الأمة، فإن حكمت كان حكمها تغلبي بالقوة و القهر، فلا بد إذاً من و صول الرغبة في تطبيق الدستور الاسلامي في الامة إلى حالة الأكثرية، و صندوق الاقتراع هو الكاشف السهل لإرادة الأمة و ما تريده الناس.
  9. أخي الكريم،الآن انتهيت من طرح ما أعددته، و قد حان الوقت لفتح النقاش في الروابط المرفقة. لن نتشعب، و لن نترك الكلام باسترسالات غير محكمة في الاستدلال،يعني بما قل و دل.
  10. فالشركة لما سحبت الدولة المدنية يدها سيطرت على العالم،فكوستاريكا مثلاً دولة فقيرة تشتهر بزراعة الموز. وفي عام 1997م قررت شركة انتل الأمريكية (وهي أكبر شركة لإنتاج شرائح الكمبيوتر) افتتاح مصنع لها هناك. واليوم توسعت أعمال الشركة لدرجة أصبحت تتحكم في 37% من صادرات كوستاريكا،فهذا يوضح مدى النفوذ الذي تملكه هذه الشركات على سيادة الدولة والتوجه السياسي فيها. وشركة انتل مجرد نموذج،فميزانية أكبر عشر شركات عالمية تتجاوز ميزانية أصغر مائة دولة في الأمم المتحدة! وأكبر 500شركة عالمية تسيطر على 44% من ثروات الأمم!! في الحقيقة قد لا نحتاج لوقت أطول للتأكد من سطوة تلك الشركات؛ فمن الملاحظ أن الشركات فاقت دول العالم في كل المجالات، وأصبحت المسير الحقيقي للدولة المدنية ،و الفضل بذلك يعود لانسحاب الدولة من مسؤلياتها وملكيتها.و عليه فالطبيعة الاستعمارية جذورها في مفاهيم الدولة المدنية.
  11. إنه لمن الغش الفكري والسياسي أن تُقدم الدولة المدنية للناس في صورة طوباوية طاهرة، ودواء ناجع لرزايا التعصب والعنصرية والاستبداد،ولن آخذ لكم مثالاً مبرهناً على ما أدعيه من الدول في منطقتنا،التي حكمت بالحديد والنار، وهي جميعها دول علمانية مدنية ،بل آخذ المثال من دول "العم سام"،التي نصبت هذه الدول في بلادنا ،و أمدتها بشراين الحياة و ثبتتها فوق رقابنا،فخذ الولايات المتحدة الأميركية مثالاً ،هي دولة علمانية مدنية بنص دستورها ، ومع ذلك فعلت بالسود وبالهنود الحمر ما هو معروف في التاريخ الحديث، وفعلت من الفظائع بالبشرية خارج حدودها مافعلت. وقل الأمر مثله في كل دول الإستعمار (المدنية) بين قوسين، من بريطانيا و إيطاليا و فرنسا ، وغيرهم،مارسوا الإجرام بكل أشكاله: مصوا خيرات البلاد والعباد وقتل البشر بالملايين و عذبوهم من أجل مصالحهم. بالتأكيد،سيرد علي هنا مباشرة أنصار الدولة المدنية بأن كل ما ذكرت لا علاقة له بمفهوم الدولة المدنية،إنما هي ممارسات غير مدفوعة من داخل مفاهيم الدولة المدنية،و الدولة المدنية منها براء،أو قل الدولة المدنية دولة بريئة،من الممكن أن تستخدمها الشعوب بالخير كما يمكن أن تستخدمها في الشر،فلا تعلق مصائب الإستعمار،و جرائم الإستبداد في دولنا على مفهوم الدولة المدنية العلمانية. و لنرد على أنصار الدولة المدنية كلامهم لنثبت بالحجة و البرهان بأن جذور الإجرام في عمق مفاهيم الدولة المدنية،حيث الدولة المدنية الحديثة وظيفتها مقتصرة بحسب نظرية العقد الإجتماعي و النظرية الفردية المؤسستين لها،على مرافق الدفاع والبوليس والقضاء ،أي منحصرة في مهام تهئية الأمن الداخلي والخارجي والعمل على سيادة الطمأنينة والاستقرار و الحفاظ على الحريات و حسب،أما النشاطات الأخرى و على رأسها الإقتصاد،فلا علاقة للدولة به من الناحية النظرية،فالدولة المدنية دولة تحكم و لا تملك ولا تتدخل في الإقتصاد،إذ هو شأن فردي، إذاً عندما تخلت الدولة عن ملكية الدولة و الملكية العامة التي تشمل النفط والغاز والحديد و الصلب و الثروات الطبيعية الهائلة والصناعات الحربية الضخمة وتخلت عن مسؤوليات الطب و التعليم و غيرها التي تقدم للناس، لمن ذهبت تلك الملكيات و تلك المسؤوليات،إنها لم تذهب إلى الأفراد، بل ذهبت إلى الشركات الرأسمالية،التي تعاظمت و تطاولت طبعياً في مناخ الدولة المدنية باقتصاد سوقها و نظام شركاتها ،حتى صارت الشركة هي التي تحكم الدولة،و صار الرأسماليون هم الحكام الحقيقيون بيدهم الدولة و بيدهم قرار السلم و الحرب،و أمريكا مثال بين على ذلك.فلا وجود لدولة مدنية خارج هيمنة الشركات الرأسمالية في العالم كله و السبب يعود لنفس الدولة المدنية. الدولة المدنية انسحبت من مسؤلياتها و ملكيتها لصالح الشركة،فغدت الشركة هي الحاكم الفعلي في داخل الدولة المدنية،حتى تجاوزت الشركة حدود الدولة المدنية طبيعياً، فنشرت جبروتها الإستعماري على العالم،و جرت الدولة معها و جندتها لأجل مصالحها،فكل حروب أمريكا مثلاً هي حروب لصالح الشركات الأمريكية،و لكنها حروب مغلفة بالعلم الأمريكي.
  12. أخي الكريم،،، أشكرك على سؤالك المهم للغاية، فأجيب و بالله التوفيق: 1.الأدلة على كون كل معصية جريمة هي أدلة نظام العقوبات في الإسلام، أما الحدود و القصاص،فعقوبات منصوص عليها لمعاصٍ منصوص عليها، و أما التعزير فهو العقوبة التي تغطي كل معصية لا حد فيها ولا قصاص ولا ديّة و لا كفارة. 2.إن دققت في النص المكتوب أعلاه، ففيه احترازات، فلم أقل أن كل معصية هي جريمة هكذا بإطلاق،بل هناك تقيدات: أن تكون المعصية مجاهر بها،يمكن إثباتها أمام القضاء، و ذلك احترازاً من المعاصي الخفية كالحسد و الجبن والبخل و الحقد و أعمال القلوب. أن يكون مرتكب الجريمة مكلف، و هذا احترازا ً من فعلة الصبي ،إذ لا معصية بدون تكليف، فالصبي يعزر و إن لم يرتكبها معصيةً تأديباً له، كما يؤدب بالضرب إن لم يصل و هو ابن عشر سنين. 3.قولي " وإن كل معصية في الشرع هي جريمة بالمعنى الجنائي " ،سأحذف منه كلمة "الجنائي " دفعاً للتشويش،إذ أكثر الفقهاء يتكلمون عن القتل والجرح والضرب تحت عنوان الجنايات، متأثرين في ذلك بما تعارفوا عليه من إطلاق اسم الجناية على هذه الأفعال، ولما شاع في القانون الوضعي من إن الجناية يُقصد بها الجريمة الجسيمة دون غيرها. 4.إن كل معصية هي منكر، و حديث "من رأى منكم منكرا ً فليغره بيده " حديث عام يشمل الدولة، و هي صاحبة السلطة و القدرة على تغيير المنكرات. 5.إن الإمام راع و هو مسؤول عن رعيته، ومن رعايتهم تأديبهم إن ارتكبوا المعصية،فقد قال الصحابة لعمر رضي الله عنه :" إِنَّمَا أَنْتَ مُعَلِّمٌ وَمُؤَدِّبٌ " السنن الكبرى للبيهقي ،كِتَابُ الإِجَارَةِ ، بَابُ الإِمَامُ يَضْمَنُ. 6. جاء في الموسوعة الفقهية مانصه :"المعاصي التي شرع فيها التعزير : "المعصية : فعل ما حرم ، وترك ما فرض ، يستوي في ذلك كون العقاب دنيويا أو أخرويا . أجمع الفقهاء على : أن ترك الواجب أو فعل المحرم معصية فيها التعزير ، إذا لم يكن هناك حد مقدر . ومثال ترك الواجب عندهم : منع الزكاة ، وترك قضاء الدين عند القدرة على ذلك ، وعدم أداء الأمانة ، وعدم رد المغصوب ، وكتم البائع ما يجب عليه بيانه ، كأن يدلس في المبيع عيبا خفيا ونحوه ، والشاهد والمفتي والحاكم يعزرون على ترك الواجب . ومثال فعل المحرم : سرقة ما لا قطع فيه ، لعدم توافر شروط النصاب أو الحرز مثلا ، وتقبيل الأجنبية ، والخلوة بها ، والغش في الأسواق ، والعمل بالربا ، وشهادة الزور . وقد يكون الفعل مباحا في ذاته لكنه يؤدي لمفسدة ، وحكمه عند كثير من الفقهاء - وعلى الخصوص المالكية - أنه يصير حراما ، بناء على قاعدة سد الذرائع ، وعلى ذلك فارتكاب مثل هذا الفعل فيه التعزير ، ما دام ليست له عقوبة مقدرة . وما ذكر هو عن الواجب والمحرم ، أما عن المندوب والمكروه - فعند بعض الأصوليين : المندوب مأمور به ، ومطلوب فعله ، والمكروه منهي عنه ، ومطلوب تركه . ويميز المندوب عن الواجب أن الذم يسقط عن تارك المندوب ، لكنه يلحق تارك الواجب . ويميز المكروه عن المحرم : أن الذم يسقط عن مرتكب المكروه ، ولكنه يثبت على مرتكب المحرم ، وبناء على ذلك ليس تارك المندوب أو فاعل المكروه عاصيا ، لأن العصيان اسم ذم ، والذم أسقط عنهما ، ولكنهم يعتبرون من يترك المندوب أو يأتي المكروه مخالفا ، وغير ممتثل . وعند آخرين : المندوب غير داخل تحت الأمر ، والمكروه غير داخل تحت النهي ، فيكون المندوب مرغبا في فعله ، والمكروه مرغبا عنه . وعندهم لا يعتبر تارك المندوب وفاعل المكروه عاصيا . وقد اختلف في تعزير تارك المندوب ، وفاعل المكروه ، ففريق من الفقهاء على عدم جوازه ، لعدم التكليف ، ولا تعزير بغير تكليف . وفريق أجازه ، استنادا على فعل عمر رضي الله عنه ، فقد عزر رجلا أضجع شاة لذبحها ، وأخذ يحد شفرته وهي على هذا الوضع ، وهذا الفعل ليس إلا مكروها ، ويأخذ هذا الحكم من يترك المندوب . وقال القليوبي : قد يشرع التعزير ولا معصية ، كتأديب طفل ، وكافر ، وكمن يكتسب بآلة لهو لا معصية فيها ." أرجو أن يكون جوابي كافياً،و إلا فند مناطق طعفه فأبحث لك فيها و أجيبك عليها.
  13. http://www.youtube.com/embed/txphBvHsbaI د.إياد قنيبي،له كل الإحترام.
  14. أخي اسماعيل،لا تآخذني بما نسيت، فقد كان النعاس يشدني،و كنت أقول في نفسي : ماهو الشيء الذي نأكله، من الخارج أحمر و من الداخل أبيض؟ و قد شرد من ذهني الفجل، يبدوا لأنه لم يزرني في بيتي منذ فترة طويلة! على كل العبارة أعلاه،عبارة الفجل، أظنها لنكسن في مذكراته. و هي دقيقة.
×
×
  • اضف...