اذهب الي المحتوي
منتدى العقاب

الماهر بن عبدالعزيز

الأعضاء
  • Posts

    21
  • تاريخ الانضمام

  • تاريخ اخر زياره

الماهر بن عبدالعزيز's Achievements

  1. من مقع المكتب الاعلامي لحزب التحرير بفلسطين جاء ما نصه (قال نائب الرئيس الأمريكي "إن إسرائيل أفضل وأرخص سفينة حربية أمريكية ولا يمكن إغراقها وستحافظ أمريكا على هذه السفينة إلى الأبد ". إن تصريحات بايدن تزيل الغشاوة عمّن توهّم صولة ودولة ونفوذ كيان يهود في أمريكا والعالم، فإذا به لا يعدو مجرد أداة لأمريكا ورأس حربتها في المنطقة. وهي تكشف عن حقيقة عدو الأمة الأصيل، أمريكا والدول الغربية الاستعمارية، وأن الصراع مع يهود ما هو إلا فصل من فصول الصراع مع هذا العدو المجرم والماكر.) فهل يبقى عاقل يتعلق بمبادرات أمريكية أو وعود أوبامية؟
  2. ابدأ بكتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد وبعدها اقرأ في كتب الفقه مذهبا مذهبا كالمغني وكالام وهكذا
  3. وهناك في مجلة الوعي نفسها مقال بعنوان من يسيطر على من اليهود ام الغرب
  4. اقرأ في مجلة الوعي عدد 152 على ما اظن فيه الكفاية مقال بعنزان سيطرة اليهود على القرار السياسي الامريكي بين الحقيقة والخيال
  5. نعم تم مناقشة الموضوع اكثر من مرة وفي اكثر من مكان فلا داعي للتكرار ومن احب فليرجع الى مصادر الموضوع في مظانه من مواقع وكتب ونشرات
  6. اللهم اجهل افئدة كل الكتائب تهوي الى الحق وتلتزم بهذا الميثاق والله معهم وناصرهم باذن الله
  7. بالاضافة الى ما ذكره الاخ بصير انار الله دربه وبصيريته هناك عامل اخر ساعد على عدم قدرة الغرب حتى الساعة من سرقة الثورة في الشام هو وعي اهل الشام بشكل عام كيف لا وقد مدهم الرسول عليه الصلاة والسلام في اكثر من موقع بل كيف يقارنو بالاهل في مصر الكنانة مثلا حيث تغلب عليهم الناحية العاطقية وهم خير اجناد الارض كما وصفهم الحبيب المصطفى ومن هذه حاله لا يصلح للقيادة هذا بشكل عام بل اهل الشام هم اهل فقه وحكم وسياسة على مدى تاريخ امتنا العريق ثم هناك عامل اخر لربما كان سببا في استمرار وتنمية هذا الوعي هو وجود الثلة المخلصة الواعية - حزب التحرير - والذي يعمل منذ نشأته في الشام رغم القمع والبطش والتنكيل والتعتيم زكل وسائل وادوات الظلم التي مورست على الشعب والعاملين في ظل الاسد الوالد والولد
  8. جاء في كتاب كيف هدمت الخلافة ما نصه ( القضايا المصيرية في نظر الإسلام والناظر في الكتاب والسنة يجد أن الإسلام حدد هذه القضايا المصيرية تحديداً واضحاً، وحدد الإجراءات الواجبة تجاهها بأنها إجراءات الحياة أو الموت. فمن ذلك أن الإسلام جعل الارتداد عن الإسلام من فرد أو جماعة من القضايا المصيرية، وجعل الإجراء الذي يتخذ تجاهه الحياة أو الموت، وهو إما التوبة وإما القتل. فحدد القضية، وحدد الإجراء. قال r: «من بدل دينه فاقتلوه»، وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله r: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة». وقد كانت هذه القضية مفهوماً مسيطراً على المسلمين، وحقيقة يقبضون عليها بيد من حديد. فكان المسلمون ينفذون ذلك، فيقتلون المرتد إذا لم يتب: فعل ذلك الصحابة في اليمن أيام الرسول، وفعلوه بعده، ثم من بعدهم. ففي حديث لأبي موسى أن النبي r قال له: «اذهب إلى اليمن، ثم اتبعه معاذ بن جبل. فلما قدم عليه ألقى له وسادة وقال: انزل، وإذا رجل عنده موثق، قال: ما هذا؟ قال: كان يهودياً فأسلم ثم تهود، قال: لا أجلس حتى يقتل. من رجع عن دينه فاقتلوه». ولأبي داود في هذه القصة «فأتي أبو موسى برجل قد ارتد عن الإسلام فدعاه عشرين ليلة أو قريباً منها، فجاء معاذ فدعاه فأبى فضرب عنقه». وأخرج الدار قطني والبيهقي «أن أبا بكر استتاب امرأة يقال لها أم قرفة كفرت بعد إسلامها فلم تتب فقتلها». وحين أنكر كثير من قبائل العرب فرضية الزكاة اعتبر ذلك ارتداداً عن الإسلام فجرد عليهم السيف، وقاتلهم حتى أعادهم إلى حظيرة الإسلام. وفي الفتح من طريق عبد الله بن شريك العامري عن أبيه قال: «قيل لعلي: إن هنا قوماً على باب المسجد يزعمون أنك ربهم، فدعاهم فقال لهم: ويلكم ما تقولون؟ قالوا: أنت ربنا، وخالقنا، ورازقنا. قال: ويلكم إنما أنا عبد مثلكم، آكل الطعام كما تأكلون، وأشرب كما تشربون، إن أطعت الله أثابني إن شاء، وإن عصيته خشيت أن يعذبني، فاتقوا الله وارجعوا. فأبوا. فلما كان الغد غدواْ عليه،فجاء قنبر فقال: قد والله رجعوا يقولون ذلك الكلام. فقال: أدخلهم، فقالوا كذلك، فلما كان الثالث قال: لئن قلتم ذلك لأقتلنكم بأخبث قتلة، فأبوا ذلك، فأمر علي أن يُخَدَّ لهم أخدود، بين باب المسجد والقصر، وأمر بالحطب أن يطرح في الأخدود، ويضرم بالنار، ثم قال لهم: إني طارحكم فيها أو ترجعوا. فأبوا أن يرجعوا فقذف بهم». ولما بلغ ابن عباس نبأ إحراقهم أظهر عدم موافقته على إحراقهم وقال بقتلهم. عن عكرمة قال: «أُتي أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله r قال: لا تعذبوا بعذاب الله. ولقتلتهم لقول رسول الله r: من بدل دينه فاقتلوه». وفي أيام المهدي كثر عدد الملحدين والزنادقة، فكان يستتيبهم، ومن لم يتب يقتله. وقد قتل عدداً كبيراً منهم. وهكذا كان المسلمون من الصحابة والتابعين والخلفاء يقتلون المرتد. ويحزمون في الأمر من غير أدنى تساهل، ولكن لما ضعف الخلفاء، ثم لما ضعف فهم الإسلام، صار التساهل في قتل المرتد، حتى فشا الإلحاد والارتداد، وبلغ الأمر إلى حد أن كون بعض المرتدين جماعات صار لها دين يخالف الإسلام، فكان عاقبة ذلك أن دب الوهن في المسلمين. مع أن هذه قضية مصيرية من جهة، ومما لا تصح فيه الشفاعة ولا العفو من جهة أخرى. ولهذا لم يكن غريباً أن يقدم مثل مصطفى كمال على إعلان الحرب على الإسلام، أي يرتد عن الإسلام ولا يجد من ينفذ عليه حكم الشرع، لأن مسألة الارتداد نزلت عن مرتبة القضية المصيرية، فكان ما كان. ولهذا لا بد من الرجوع بهذه القضية إلى مكانها الحقيقي، واعتبارها قضية مصيرية، بقتل كل مرتد ولو بلغ عدد المرتدين الملايين. غير أنه لا يعني أن يتساهل في الحكم على الشخص بالارتداد لرأي فيه شبهة، بل لا بد أن يكون مرتداً قطعاً حتى يحكم عليه بالكفر والارتداد، فلو كان ما يقوله يجعله مرتداً تسعة وتسعين في المائة وواحد في المائة لا يجعله مرتداً، يرجح الواحد في المائة ويعتبر مسلماً، ولا يحكم عليه بالارتداد. لأن الأصل في المسلم أنه مسلم، ولا يحكم عليه بالكفر والارتداد إلا إذا كان ذلك مقطوعاً به. وكذلك لا تنتحل له أعذار، ولا يتمحل له لدفع حكم الارتداد عنه إذا كان مرتداً قطعاً، لأن ذلك يعطل إجراء الحياة أو الموت في قضية مصيرية. ومن هنا فإن المسلم إذا فعل ما يجعله مرتداً كأن صلى في كنيسة مع النصارى صلاتهم، أو قال ما يجعله مرتداً، كأن قال: إن قصة إبراهيم التي ذكرها القرآن لم يروها التاريخ فهي قصة مكذوبة، أو اعتقد بما يجعله مرتداً كأن اعتقد أن الإسلام لا يصلح في هذا العصر، أو اعتقد بفصل الدين عن الدولة، أو شك شكاً يجعله مرتداً، كأن شك بأن القرآن كلام الله، فإنه في ذلك ومثله يكون مرتداً قطعاً. وحينئذ يجب أن تجعل القضية قضية مصيرية. فيتخذ فيها إجراء الحياة أو الموت، أي يستتاب أو يقتل. ومن ذلك أن الإسلام جعل وحدة الأمة، ووحدة الدولة من القضايا المصيرية، وجعل الإجراء الذي يتخذ تجاهها هو إجراء الحياة أو الموت، فحدد القضية، وحدد الإجراء. ويتجلى ذلك في مسألتين: إحداهما قضية تعدد الخلفاء، والثانية قضية البغاة. فقد روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص: إنه سمع رسول الله r يقول: «ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر». وعن أبي سعيد الخدري عن رسول الله r أنه قال: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما». فجعل وحدة الدولة قضية مصيرية حين منع تعدد الخلفاء وأمر بقتل من يحاول أن يوجد تعدداً في الخلافة أو يرجع عن فعله. وعن عرفجة قال: سمعت رسول الله r يقول: «من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه». فجعل قضية وحدة الأمة ووحدة الدولة قضية مصيرية حين منع من تفريق الجماعة وأمر بقتل من يحاول ذلك أو يرجع عن فعله. وأما بالنسبة للبغاء فقد قال الله تعالى: ]وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله[ ذلك أن من ثبتت إمامته للمسلمين، أي من ثبت كونه خليفة للمسلمين يحرم الخروج عليه، لما في الخروج عليه من شق عصا المسلمين، وإراقة دمائهم، وذهاب أموالهم. لقول عليه السلام: «من خرج على أمتي وهم جميع فاضربوا عنقه بالسيف كائناً من كان». فهؤلاء الخارجون على الإمام بغاة يستتابون، وتزال شبهاتهم، فإن هم أصروا قوتلوا. وبمنع تعدد الدولة، ومنع الخروج عليها، ومنع شق عصا الأمة، كانت وحدة الدولة ووحدة الأمة من القضايا المصيرية. لأن الشارع جعل الإجراء تجاهها إجراء حياة أو موت. فمن يفعلها إما أن يرجع وإما أن يقتل. وقد نفذ ذلك المسلمون، وكانوا يعتبرونه أمراً من أعظم الأمور وأخطرها، وكانوا لا يتساهلون فيه مع أي مسلم كائناً من كان، ولم يتساهل فيه علي مع معاوية، ولا تساهل فيه علي والأمويون والعباسيون مع الخوارج. والأخبار الثابتة في ذلك كله أكثر من أن تحصى. ولكن لما ضعف الخلفاء، ثم لما ضعف فهم الإسلام، سكتوا عن انسلاخ بلاد إسلامية عن جسم الخلافة، فشقت عصا المسلمين. فكانوا دولاً. مع أن انسلاخ بلد عن جسم الدولة قضية مصيرية تقتضي إما رجوعهم إلى جسم الدولة، وإما حربهم، مهما كلف ذلك من نفوس وأموال. ووصل الحال إلى حد أن صار المسلمون دولاً متعددة، وصارت الخلافة دولة من هذه الدول، بل وصل الحال إلى ما هو أسوأ من ذلك، وصل إلى حد أن صار بعض المسلمين يدعون إلى جامعة إسلامية، أي أن تتفق دولة الخلافة مع الدول التي انسلخت عنها، فتقرها دولة الخلافة على انفصالها وتبقي دولاً متعددة. أي إلى تأييد شق عصا المسلمين ليصبحوا شعوباً وأمماً، بالرغم من أن هذه قضية مصيرية، وبالرغم من صراحة الأحاديث بالرجوع أو القتل. ولهذا لم يكن غريباً على مصطفى كمال أن يعلن انسلاخ تركيا عن سائر بلاد الإسلام، بل يعلن الإقرار بترك بلاد الإسلام للدول الكافرة تقرر مصيرها، لأن هذه القضية نزلت عن مرتبة القضية المصيرية، فكان ما كان، وصار سهلاً على المسلمين أن يظلوا دولاً، وأن يتفرقوا شعوباً وأمماً. وما ذلك إلا لعدم اعتبار قضية وحدة الأمة ووحدة الدولة قضية مصيرية، ولعدم جعل الإجراء تجاهها إجراء حياة أو موت. ولهذا لا بد من الرجوع بهذه القضية إلى مكانها الحقيقي، واعتبارها قضية مصيرية، فيمنع سلخ أي بلد عن جسم الخلافة ولو أدى ذلك إلى القتال سنوات، بل لو أدى إلى قتل الملايين من المسلمين. ومن ذلك أن الإسلام جعل ظهور الكفر البواح من القضايا المصيرية، وجعل الإجراء الذي يتخذ تجاهها هو إجراء الحياة أو الموت، فحدد القضية وحدد الإجراء، فقد روى مسلم في حديث عوف بن مالك أن رسول الله r قال: «ستكون أمراء، فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ، ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع، قيل: يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف، فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة». وفي رواية: «قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة». وفي البخاري عن عبادة بن الصامت قال: «دعانا النبي r فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان». ووقع عند الطبراني: «كفراً صراحاً»، وفي رواية لأحمد: «ما لم يأمرك بإثم بواحاً» وعن عوف بن مالك الأشجعي قال: سمعت رسول الله r يقول: «خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم ويلعنونكم وتلعنونهم. قال: قلنا: يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة». وإقامة الصلاة ظاهر في إقامة الدين، وأيضاً هو كناية عن الحكم بالإسلام، وإظهار شعائره. والكفر البواح هو الكفر الظاهر في الأفعال التي يقوم بها، أي حكم الكفر. فمفهوم هذه الأحاديث هو أن ننابذ الحكام بالسيف إذا لم يقيموا حكم الإسلام، ولم يظهروا شعائره، وأن نقاتلهم إذا أقاموا حكم الكفر، وأن ننازع أولي الأمر إذا رأينا كفراً بواحاً، ومنازعتهم إيجاد النزاع ولو أدى إلى قتالهم، قال في الفتح: «وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء، وتسكين الدهماء. ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح، فلا تجوز طاعته، بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها كما في الحديث». وقال الشوكاني في نيل الأوطار: «وقد استدل القائلون بوجوب الخروج على الظلمة ومنابذتهم بالسيف ومكافحتهم بالقتال بعمومات من الكتاب والسنة». فكانت قضية وجوب الحكم بالإسلام ومنع حكم الكفر من القضايا المصيرية لأن الشارع جعل الإجراء إزاءها إجراء حياة أو موت، فمن لا يحكم بالإسلام، ويحكم بنظام كفر إما أن يرجع وإما أن يقتل. والمفروض في المسلمين أن لا يسكتوا عن الحكم بغير ما أنزل الله لأنه قضية مصيرية، ولكن لما ضعفت التقوى في نفوس المسلمين، وضعف فهمهم للإسلام هان عليهم أن يسكتوا على الخلفاء والحكام إذا حكموا بالكفر في مسألة واحدة، ثم لما تزايد فيهم الضعف هان عليهم أن يسكتوا عن الحكام إذا حكموا بالكفر في عدد من المسائل. فكانت عاقبة هذا السكوت في المدى البعيد أن تجاسر الحكام على تطبيق أحكام الكفر بشكل ظاهر. فقد سكت المسلمون في مصر حين طبق الحاكم القانون المدني الفرنسي سنة 1883م وأزال أحكام الشرع، ثم سكت المسلمون في الدولة الإسلامية حين وضعت أحكام الكفر دستوراً للمسلمين سنة 1909، مع أنهم ثاروا عليها أولاً ثم سكتوا عنها. ولهذا لم يكن غريباً أن يأتي مصطفى كمال فيهدم الخلافة، ويهدم جميع أحكام الإسلام، ويعلن حكم الكفر. لأن هذه القضية نزلت عند المسلمين عن مرتبة القضية المصيرية، فكان ما كان، وصار هيناً على المسلمين أن يظهر فيهم الكفر البواح ولا يحملون السيف لإزالته، بل صار هيناً عليهم أن يحكم بنظام الكفر ولا ينكرونه، بل إن جمهرتهم قد استساغت أحكام الكفر وتعودت عليها، وتركت حكم الإسلام اختياراً. فوصل الحال إلى حد الرضا به، وطلبه، فضلاً عن السكوت عليه، أو عدم حمل السيف ضده. وما ذلك إلا لعدم اعتبار قضية الحكم بنظام الكفر قضية مصيرية، ولعدم جعل الإجراء تجاهها إجراء حياة أو موت. ولهذا لا بد من الرجوع بهذه القضية إلى مكانها واعتبارها قضية مصيرية، فيمنع الحكم بنظام الكفر ولو أدى إلى القتال سنوات، بل لو أدى إلى قتل الملايين من المسلمين، وإلى استشهاد الملايين من المؤمنين. وهكذا جميع القضايا المصيرية التي بينها الشارع وحددها، وجعل الإجراء تجاهها إجراء حياة أو موت، فإنها قد ضعف فهمهما، ثم ضعف ربطها بالعقيدة الإسلامية، ثم نزلت عن مرتبتها، حتى وصل الحال إلى أنها لم تعد تدرك بوصفها أحكاماً شرعية بالغة الخطورة يجب حمل السلاح من أجلها، فنزلت عن مرتبتها التي وضعها الشرع فيها، أي نزلت عن مرتبة القضية المصيرية. فلم يعد يرى أن الإجراء الذي حتمه الشرع تجاهها هو مقاومتها بالقوة، وحمل السيف لإزالة حكم الكفر وإعادة حكم الإسلام. ولهذا لم تكن هذه القضية قضية هدم الخلافة وإزالة نظام الإسلام مدركة بأنها قضية مصيرية، وبالتالي لم يكن مسيطراً على النفوس والأجواء بأنها قضية مصيرية. ولذلك أقدم مصطفى كمال على فعلته فهدم الخلافة، ومحا الإسلام من الوجود السياسي، ولم يحمل أحد في وجهه السلاح، ولم يقاتله أحد. فكانت إطاحة الكفار بالخلافة، وإزالة نظام الإسلام من الوجود، بهذه السهولة واليسر، على مشهد من مئات الملايين من المسلمين. ولو كان المسلمون في ذلك الوقت مدركين أن هذه قضية مصيرية يتوقف عليها مصير المسلمين، ومصير الإسلام، وأن الإجراء الحتمي هو حمل السلاح، وقتال مصطفى كمال، لما وقعت تلك الضربة بالمسلمين، ولما أصيبوا بهذه الكارثة المروعة، وذلك الخطب الفادح. فكان عدم إدراك المسلمين أن القضية قضية مصيرية تحتم عليهم اتخاذ إجراء الحياة أو الموت إزاءها، كان عدم إدراكهم ذلك هو سبب ما حل بهم من فجيعة.
  9. موضوع القضية المصيرية موجود في كتاب كيف هدمت الخلافة بالاضافة الى نشرات صدرت سابقا
  10. الخلافة الحقيقية لا أحد يستطيع زعمها غير اصحابها الين هم اشهر من علم ولا نزكي على الله احدا . وعدم استطاعة غير اصحابها بطرحها سوف يكون تعريته من قبل الامة و حزب التحرير لكون الامة اليوم ما باتت كما كانت عليه في الماضي من حيث ان زمن الخداع ولى ولن يعود وكون الامة سوف تكون بالمرصاد على الالتفاف حول احكام الاسلام من اللحظة لاولى , وكلك فان الادعاء بظهور دولة الخلافة فسيكون لفقدان الدستور لها من حيث تدوينه الفكري المسطر على الورق قبل التطبيق والعمل به بعد التطبيق له الاثر الكبير في كشف هؤلاء العملاء المنبطحون.
  11. قبل الاجاية على السؤال لابد من معرفة واقع القضية المصيرية ما هي وقد قلنا ان القضية المصيرية هي القضية التي يتخد تجاهها اجراء الحياة او الموت ومن اسمها مصيرية اي يتوقف على مصير فهي قضية حياة او موت ويتخد تجاهها اجراء الحياة او الموت اي القتل والقتال وادا نظرنا الى قضية فلسطين وهي ارض اسلامية احتلت من قبل يهود بمعاونة ومساعدة دول الغرب ايجادا ودعما فلا بد والحال كدلك من اعادتها الى حظيرة الاسلام وهدا لا يكون الا بالجهاد وليس بالمفاوضات وعقد الاتفاقيات الخيانية كما فعلت منظمة التسليم الفلسطينية وعليه تكون قضية فلسطين او الاصح ان يقال قضية المسلمين في فلسطين هي قضية مصيرية لان الموقف الواجب اتخاده تجاهها او القتال لكنها ليست القضية المصيرية للمسلمين فهناك فرق بين قضية مصيرية والقضية المصيرية فهناك قضايا مصيرية كثيرة للمسلمين فالحاكم المسلم ادا اظهر الكفر البواح يجب منابدته بالسيف واغتصاب السطة قضية مصيرية يجب فيها قتال المغتصب كما فعل الحسين رضي لله عنه في قتاله ليزيد وهكدا تتعدد قضايا المسلمين المصيرية اما القضية المصيرية للمسلمين اي قضية القضايا فهي اعادة سلطان الاسلام الى الحياة اي اعادة الخلافة واستئناف الحياة الاسلامية من جديد حينها تحل كل قضايا المسلمين المصيرية .
  12. لا جديد في تصريحات عباس الخيانية المتتالية لكن الجديد هو هده الوقاحة في التصريحات وكانه لم يعد يخشى المحاسبة من الاتباع والاشياع او المعارضة فان يكون عباس خائنا فلا غرابة فهو مهندس اوسلو الخيانية لكن الغريب ترويض وتدجين اتباع المنظمة واعضائها على الخيانة فهدا يدافع وداك يبرر وهدا يؤول فهه هي المصيبة تحولت المنظمة بفصائلها واعضائها الى طابور من الخون مقابل المنصب والدرهم والدينار وعلى المخلصين فيها - ان بقي احد - ان يتبرأ من هده المنظمة والانسحاب منها ومن تنظيماتها وفصائلها وكدلك ينطبق الحال على من يعمل على توسيعها من حماس والجهاد فمنظمة بهدا النهج الخياني لا امل في اصلاحها والاصل المل على هدمها والقائها في مزبلة التاريخ .
  13. لعل افضل كتاب اطلعت عليه بخصوص موضوع الاسماء والصفات كتاب للاستاذ عزالدين هشام البدراني وعنوانه ( مناهج الادلة في بحث اسماء الله وصفاته )
  14. هذا مقتبس من الكتاب المذكور اعلاه :- 1. صلاة العيدين حكمهــا ووقتهـــا إختلفت آراء الفقهاء وتشعَّبت حول حكم صلاة العيدين، فمنهم من أوجبها على الأعيان، ومنهم من اعتبرها سُنَّة مؤكَّدة، ومنهم من اعتبرها فرض كفاية، وهو الصحيح، وذلك لعدة أمور أذكر منها ما يلي: 1- إن صلاة العيدين هي من شعائر الإسلام وأَعلامه، ويَبعدُ أن تُبْنى شعائر الإسلام وأعلامه على مندوبات يمكن فعلها كما يمكن تركها، ولا يستقيم الحال إلا باعتبار هذه الشعيرة وهذا الشعار من فروض الدين، وهذه الشعيرة - صلاة العيدين - قد رتَّب الإسلام عليها مناسك لا يُقام بها حتى يُقام بهذه الشعيرة، ففي الحج مناسكُ كثيرةٌ منها ذبح الأضاحي يوم العيد، وهذا المنسك وهو الذبح يتوقف القيام به على القيام بشعيرة صلاة العيد، ولا يُتصور أن تكون صلاة العيد مندوبة، أي فيها قابلية العمل والترك، فتتعطَّل بتركها مناسك الحج، فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال «خطبنا النبي ^ يوم الأضحى بعد الصلاة، فقال: من صلى صلاتنا ونسك نُسُكنا فقد أصاب النُسُك، ومن نَسَك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة، ولا نُسُك له ...» رواه البخاري. وفي رواية أخرى له من الطريق نفسها «إن أول ما نبدأ في يومنا هــذا أن نصلــي، ثم نرجع فننحــر، فمن فعـل ذلك فقـد أصـاب سُنَّتَنـا، ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدَّمه لأهله ليس من النُّسُك في شيء ...». وقال تعالى ]فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ[ الآية 2 من سورة الكوثر. 2- إن الشرع فرض فروضاً وجعل أداءها واجباً لا بد منه، وجعل الفروض أعلى من المندوبات، فإنْ أمر الشرع بفرضٍ من هذه الفروض، ثم رأيناه يَقْبل بأداء فعلٍ آخر بدله دل ذلك على أن الفعل الآخر هذا فرضٌ هو الآخر، وإلا لما أغنى عن الفرض الأول، لأن المندوب دون الفرض منزلةً، ولا يَحِلُّ المندوب محلَّ الفرض ولا يسدُّ مسدَّه، فلا يسد مسدَّ الفرض إلا فرضٌ مثله، وهذه القاعدة يسهل فهمها وقبولها. وقد فرض الشرع صلاة الظهر، ثم رأيناه يأمر بأداء صلاة الجمعة في يوم الجمعة بدل صلاة الظهر، ففهمنا من ذلك أن صلاة الجمعة فرض، وإلا لما سدَّت مسدَّ صلاة الظهر المفروضة، ثم رأينا الشرع يأمر بأداء صلاة العيدين في يوم الجمعة لتُبطِلَ صلاةُ العيدين فرض صلاة الجمعة في يوم الجمعة، بمعنى أن من صلَّى صلاة العيدين في يوم جمعة فقد سقط عنه فرض الجمعة، ألا يُفهم من هذا أن صلاة العيدين لولا أنها مفروضة لما حلَّت محل صلاة الجمعة، ولما أسقطت فرض صلاة الجمعة؟ وهل تُسقط صلاةٌ مندوبةٌ فرضَ صلاةٍ مفروضةٍ؟ عن وهب بن كيسان قال «شهدت ابن الزبير بمكة وهو أمير، فوافق يومُ فطر أو أضحى يومَ الجمعة، فأخَّر الخروج حتى ارتفع النهار، فخرج وصعد المنبر فخطب وأطال، ثم صلى ركعتين ولم يصلِّ الجمعة، فعاب عليه ناسٌ من بني أمية بن عبد شمس، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: أصاب ابن الزبير السُّنة، وبلغ ابن الزبير فقال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا اجتمع عيدان صنع مثل هذا» رواه ابن خُزيمة والنَّسائي. ورواه أبو داود دون قوله في آخر الحديث (وبلغ ابن الزبير ...). وعن إياس بن أبي رملة الشامي قال «سمعت رجلاً سأل زيد بن أرقم: هل شهدتَ مع رسول الله ^ عيدين في يوم؟ قال: نعم، قال: فكيف كان يصنع؟ قال: صلى العيد ثم رخَّص في الجمعة، ثم قال: من شاء أن يصلي فليصلِّ» رواه ابن ماجة وأبو داود وأحمد. وعن ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله ^ أنه قال «اجتمع عيدان في يومكم هذا، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مُجَمِّعون إن شاء الله» رواه ابن ماجة. ورواه ابن ماجة أيضاً وأبو داود والحاكم من طريق أبي هريرة. ودلالة هذه النصوص واضحة. 3- إن الشرع لم يُوجب على النساء الخروج من بيوتهن لأداء الصلوات المكتوبات، وحثهن على أداء هذه الصلوات في بيوتهن، وهذا ينطبق على الصلوات الخمس كما ينطبق على صلاة الجمعة، فأداء النساء في بيوتهن للصلوات المفروضة أفضل من أدائهن لهذه الصلوات في المساجد، وهذا حكمٌ عام لم يُكسر إلا مع صلاة العيدين فحسب، فقد وجدنا الشرع يأمر ويحثُّ ويُلحُّ أيضاً على خروج النساء من بيوتهن لأداء صلاة العيدين، وبلغ من شدة الحث أن الشرع لم يستثن أية امرأة، فقد أمر بخروج الشابات والصغيرات والكبيرات وحتى الحُيَّض منهن، وحتى من لا تملك جلباباً تخرج فيه أن تستعير جلباباً من امرأة أخرى، فعلى ماذا يدل كلُّ هذا؟ هل يُطلب من النساء تركُ أداءِ الصلوات المفروضات وصلاة الجمعة في المساجد وأداؤُها في بيوتهن، ثم عندما رأيناه يَطلب خروج النساء لأداء صلاة العيدين نقول إن صلاة العيدين مندوبة مستحبة فحسب؟ إن هذا بعيد عن الصواب، ولا يُتصور أن يأمر الشرع النساء بأن يؤدِّين الفروض في البيوت، ثم يأمرهنَّ بالخروج لأداء المندوب. إنَّ ذلك كله ليدلُّ على أن صلاة العيدين فرض واجب، فعن أم عطية رضي الله عنها قالت «كنا نُؤمر أن نَخرج يوم العيد، حتى نُخـرِج البكر من خِدرها، حتى نُخرج الحُيَّضَ فيكنَّ خلف الناس، فيُكبِّرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم، يرجون بركة ذلك اليوم وطُهْرته» رواه البخاري ومسلم. وفي رواية ثانية للبخاري عن أم عطية قالت «أُمِرنا أن نُخرج العواتق وذوات الخدور». وروى البخاري عن حفصة رضي الله عنها نحوه، وزاد «قالت العواتق وذوات الخدور ويعتزل الحُيَّض المصلى». وفي رواية أخرى للبخاري ومسلم عن أم عطية قالت «أُمِرنا أن نخرج، فنُخرج الحُيَّض والعواتق وذوات الخدور - قال ابن عون أو العواتق ذوات الخدور - فأما الحُيَّض فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزلن مصلاهم». وعن أم عطية رضي الله عنها قالت «أَمَرنا رسول الله ^ أن نُخرجهنَّ في الفطر والأضحى العواتقَ والحُيَّضَ وذوات الخدور، فأما الحُيَّض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، قلت: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، قال: لِتُلْبسها أُختُها من جلبابها» رواه مسلم وأحمد والبخاري وأبو داود والترمذي. قوله العواتق: أي الشَّابات الصغيرات اللواتي بلغن المحيض. وقوله ذوات الخدور: أي المُخَدَّرات المستورات اللاتي لا يظهرن ولا يغادرن بيوتهن عادة إلا لحاجة وضرورة. أما أنَّ صلاة العيدين فرضُ كفاية وليست فرض عين، فلأنَّ هذه الصلاة لا يُنادَى لها بأذان ولا إقامة، فربما تمت هذه الصلاة وكثيرٌ من الناس مشغولون عنها لم يُذَكِّرهم بها مؤذن ولا مقيم، ولو كانت مفروضة على الجميع لشُرع لها الأذان والإقامة لجلب الناس لها، فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال «صليت مع رسول الله ^ العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة» رواه مسلم وأبو داود وأحمد والترمذي وابن خُزيمة. وعن عطاء قال أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاري «أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعد ما يخرج، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، لا نداء يومئذٍ ولا إقامة» رواه مسلم. وفي رواية ثانية لمسلم وأحمد وأبي داود والنَّسائي من طريق جابر بن عبد الله رضي الله عنه جاء «قال: شهدت مع رسول الله ^ يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ...». ولو كانت مفروضة على الأعيان لنُودي بها حتى لا يتخلف عنها أحد.
×
×
  • اضف...