اذهب الي المحتوي
منتدى العقاب

مطروح للمناقشة، أرجو من الإخوة المتمكنين فكرياً المشاركة


Recommended Posts

لكل حكم من أحكام الفكرة أكثر من حكم واحد من أحكام الطريقة لمعالجنها

 

لاحظتُ أنه: قد يكون لكل حكم من أحكام الفكرة أكثر من حكم واحد من أحكام الطريقة يعالجه. ومثال ذلك:

 

- الحكم الشرعي في (أخذ أموال الغير بغير حق) حرام (هذه من أحكام الفكرة)

 

توجد عدة أحكام شرعية مختلفة من أحكام الطريقة لمعالجة هذا الحكم

 

- حكم السارق (وهو شكل من أشكال أخذ أموال الغير بغير حق) : قطع اليد (حدود)

- حكم المختلس (وهو شكل آخر مختلف من أشكال أخذ أموال الغير بغير حق) : الحبس (تعزيرية)

- حكم قاطع الطريق (وهو شكل آخر أيضاً مختلف من أشكال أخذ أموال الغير بغير حق) : حد الحرابة (حدود)

- حكم الغاصب (وهو شكل آخر أيضاً مختلف من أشكال أخذ أموال الغير بغير حق) : الحبس (تعزيرية)

 

هذه أربعة أحكام مختلفة من أحكام الطريقة تعالج نفس الحكم وهو أخذ أموال الغير بغير حق.

 

السؤال المطروح:

هل هذا الفهم الذي أفهمه بهذا الشكل الموضح أعلاه هو فهم صحيح ؟ أي هل تتغير أحكام الطريقة التي تعالج نفس حكم الفكرة بتغير الواقع ؟

رابط هذا التعليق
شارك

  • الردود 55
  • Created
  • اخر رد

Top Posters In This Topic

أظنك أخي جانبت الصواب، فالقول بأن " أخذ اموال الغير بغير حق " هو حكم شرعي ليس دقيقا لأن الحكم الشرعي هو " اخذ مال الغير خفية من حرز بغير حق" فيكون هنا الحكم الشرعي للسرقة او " أخذ مال الغير بغير وجه حق بعد ان كان عندك أمانة " و هنا يكون الحكم الشرعي لجحد الأمانة او " أخذ مال الغير بغير وجه حق بعد اعارته لك" هنا الحكم الشرعي لجحد العارية.

 

ما أريد قوله هو ان " أخذ مال الغير بغير حق" تعريف فضفاض يدخل فيه عدة أحكام شرعية ابتداء منها : السرقة و الاختلاس و جحد العارية و جحد الامانة و الغصب و النهب الخ.. و لكل واحدة واقعها و تعريفها و بالتالي لا بد و ان يكون لكل واحدة منها طريقة لعلاجها (عقوبة خاصة بها).

لذلك و الله أعلم تكون السرقة فكرة و قطع اليد طريقة علاجها و الاختلاس فكرة و الحبس طريقة علاجها و هكذا... الا انك ممكن ان تجد علاجا واحدا لعدة احكام شرعية مثلا : السرقة حدها القطع و أخذ العارية حدها القطع ايضا. كما انك تجد ان من نفس أحكام الفكرة لا يأخذ نفس حكم الطريقة مثال: " السرقة التي تجاوزت النصاب فيها القطع و السرقة فيما دون الربع دينار لا قطع فيها ، و لكن قد يقول قائل ان الواقع بين هذه و تلك مختلف و له وجهة نظر لأن النصاب شرط مهم يميّز بين الاثنين.

 

لذلك فان لكل فكرة طريقتها.

رابط هذا التعليق
شارك

حتى يكون الكلام دقيقا أكثر فقصدت بأن حرمة السرقة و الاختلاس و النهب و الغصب الخ..هي من أحكام الفكرة... و ليس السرقة نفسها لأن السرقة نفسها هي فعل من الافعال مجردة عن الحكم.

رابط هذا التعليق
شارك

اخي جابر بارك الله بك ---- كل الشباب ان شاء الله متمكنين وكلهم عندهم الاصول والفكر المستنير واذا قام احدهم بالبحث الدقيق سيصل الى الجواب لان وجهة النظر واضحة المعالم عند الكل باذن الله

رابط هذا التعليق
شارك

أخي الكريم

بارك الله بكم

الذي أعلمه أن أحكام الفكرة هي (كما هو واضح من تسميتها) أفكار وليست أفعال، بينما أحكام الطريقة هي أحكام تتعلق بأفعال (معالجات). فالسرقة والاختلاس والنهب والغصب هي أفعال وليست أفكار. بينما أخذ مال الغير بغير حق وأقصد (بالأخذ) الحصول والاستحواذ على أموال الغير بغير حق هي فكرة تحتاج الى معالجة وهي أيضاً ما يمكن أن تندرج تحت فكرة (حفظ المال الذي شرّعه الشارع).

 

الفكرة التي اود الوصول اليها هي أنه: عندما تتعدد أشكال الأخذ (السرقة والنهب والاختلاس ..) يتغير الحكم ! فما رأيك ؟

تم تعديل بواسطه جابر عثرات الكرام
رابط هذا التعليق
شارك

الذي أعلمه أن أحكام الفكرة هي (كما هو واضح من تسميتها) أفكار وليست أفعال، بينما أحكام الطريقة هي أحكام تتعلق بأفعال (معالجات). فالسرقة والاختلاس والنهب والغصب هي أفعال وليست أفكار. بينما أخذ مال الغير بغير حق وأقصد (بالأخذ) الحصول والاستحواذ على أموال الغير بغير حق هي فكرة تحتاج الى معالجة وهي أيضاً ما يمكن أن تندرج تحت فكرة (حفظ المال الذي شرّعه الشارع).

 

الفكرة التي اود الوصول اليها هي أنه: عندما تتعدد أشكال الأخذ (السرقة والنهب والاختلاس ..) يتغير الحكم ! فما رأيك ؟

 

أخي الفكرة هي حكم على واقع و في حالتنا هنا هي حكم على فعل اسمه سرقة ، نهب ، اختلاس الخ... بأنه حرام و يجب منعه. فتكون حرمة السرقة هي الفكرة و ليست السرقة نفسها هي الفكرة او حرمة الزنا هي الفكرة و ليست فعل الزنا نفسه هو الفكرة، هناك فرق.

أما الطريقة فأظنها واضحة و هي كيفية المعالجات و في كلامنا هنا هي كيفية منع او كيفية تطبيق تحريم السرقة و الاختلاس و النهب الخ...

 

الجملة " أخذ مال الغير بغير حق" هو فعل لا له و لا عليه الا ان الشرع افادنا بأن هذا الفعل حرام و فصّل لنا المسألة لأن الجملة كما ذكرت عامة جدا يدخل تحتها الكثير من الأفعال (سرقة ، اختلاس ، نهب الخ...) و من الطبيعي أن كان الفعل مجمل كما ذكرت ان تلاحظ ان الفكرة عامة (حرمة الفعل) و بالتالي لها اكثر من طريقة. لذلك لا بد من التفصيل و التحديد اكثر...

تم تعديل بواسطه علاء عبد الله
رابط هذا التعليق
شارك

أخي الكريم

انا لا اوافقك الرأي على قولك :

حرمة السرقة هي الفكرة ..

بل هي حكم شرعي وليست الفكرة. حيث أن الفكرة هي وصف لواقع (الاستحواذ على مال الغير بغير حق وهو يندرج تحت فكرة حفظ المال) حكمه أنه (حرام أي ممنوع) لاحظ هنا أنه لا يوجد أي فعل بل هو مجرد وصف لواقع عام، أما طريقة تنفيذ هذا المنع أي طريقة تنفيذ فكرة حفظ المال هو إنزال العقوبة الرادعة (قطع اليد أو الحبس أو ..) على من يقوم بالفعل. وهنا نلاحظ أنه تعددت الأحكام حسب تعدد الأفعال. ولكنها كلها لمعالجة واقع واحد وهو (منع الاستحواذ على مال الغير بغير حق) .

 

ما رأيك ؟

رابط هذا التعليق
شارك

بسم الله الرحمن الرحيم

الفكرة هي العقيدة والمعالجات المنبثقة عنها اي الاحكام الشرعية التي تعالج مشاكل الانسان

اما الطريقة فهي كيفية المحافظة على الفكرة وكيفية تنفيذ المعالجات

فحكم السرقة القطع وحكم الزنى الجلد او الرجم وحكم المرتد القتل هذه كلها معالجات فهي من احكام الفكرة

القيام بعملية تنفيذ القطع او الجلد او الرجم او القتل او مقاتلة مانعي الزكاة هي من احكام الطريقة فاحكام الطريقة هي اعمال مادية تحقق نتائج محسوسة

رابط هذا التعليق
شارك

لا ادري هل علاء هو نفسه علاء عبد الله أم لا، على كل الحال:

 

كيف يكون (حكم السرقة القطع) من أحكام الفكرة !؟ فلو أنك قلت أن: حكم السرقة حرام، وهي من أحكام الفكرة. وأن عقوبة السارق القطع وهي من أحكام الطريقة، فإن قولك قد يكون عندئذٍ أكثر دقة. لاحظ الفرق بين الاثنتين أن الأولى فكرة (حرام) والثانية عمل (قطع).

 

الذي أريد أن أصل إليه أن الشارع:

  • ذكر فكرة (حفظ المال) باعتبارها أنها من أحكام الفكرة، (فحرّم) الإعتداء على أموال الغير، وقد أوردها هكذا بشكل عام دون تفصيل. ولم يبين حكماً تنفيذياً لها. (لم يقل: ان السرقة حرام لانها ليست من احكام الفكرة)
  • وذكر عقوبات (من يعتدي على مال الآخرين بغير حق) باعتبارها أنها من أحكام الطريقة (القطع والحبس ..)، ولكن بتفصيل شديد حيث ذكر لكل واقعة حكماً تنفيذياً . (لم يقل: أن السرقة حرام، بل قال: إن عقوبة السارق قطع اليد . لانها من احكام الطريقة)

ومن هنا يتبين لنا أن الفكرة الواحدة قد تكون لها أكثر من حكم متعلق بها من أحكام الطريقة وذلك حسب اختلاف الواقع .

 

فما رايك ؟

تم تعديل بواسطه جابر عثرات الكرام
رابط هذا التعليق
شارك

لا أخي لست نفس الشخص و لكن لفهم الموضوع أنصح بالعودة الى الأسس،

 

ما معنى الفكرة و ما هو تعريفها؟

 

و ما هو المبدأ؟

 

ثم أخيرا ما هي أحكام الفكرة و ما هي أحكام الطريقة؟

رابط هذا التعليق
شارك

أخي الكريم

إن ما أطرحه إنما جاء بعد مراجعة ودراسة معمقة للأسس، والذي استدعى مراجعتي للأسس هو ضغط الظروف والأحداث الحالية التي تمر بها الأمة. وقد خرجت بهذا الفهم نتيجة هذه المراجعة. وأريد أن أصل لنقطة بعيدة في نهاية النقاش ولكن بخطوات متأنية إن شاء الله. وقد طرحت هذا الموضوع على العام هنا من أجل التأكد من صحة أو خطأ الاستنتاجات التي توصلت اليها، ولذلك كان سؤالي في أول مشاركة هو:

هل هذا الفهم الذي أفهمه بهذا الشكل الموضح أعلاه هو فهم صحيح ؟ أي هل تتغير أحكام الطريقة التي تعالج نفس حكم الفكرة بتغير الواقع ؟

ولم تكن الإجابات مقنعة لي لحد الآن ... فبارك الله بك أخي الكريم وارجو أن تتحملني وتصبر علي وتستمر في النقاش. كما ارجو من المتمكنين فكريا من الاخوة أن يدلوا بدلوهم في هذا الموضوع وهنا أرجو ان لا يفهم كلامي انني انتقص من قدر احد، فحاشا لي ان اقصد ذلك فانا ربما اكون اقل قدرا من قدر اقل واحد فيكم .. فبارك الله بكم جميعا ...

رابط هذا التعليق
شارك

اسمحوا لي بمشاركتكم البحث ...

 

ما نفهمه هو أن تعريف المبدأ هو عقيدة عقلية ينبثق عنها نظام، فهذا تعريف ماهية المبدأ ...

 

وكذلك يُعرّف المبدأ بأنه فكرة وطريقة من حيث التطبيق ...

 

فالفكره هي "ما يريد الله من الإنسان أن يمتثل له ويتمثّل به".. وهي العقيدة والمعالجات..

 

الطريقة هي " كيفية تدفع الإنسان لكي يمتثل للفكرة ويتمثّل بها".. وهي بيان كيفية تنفيذ المعالجات و الحفاظ على العقيدة وحمل المبدأ ...

 

فالفكرة هي مراد الشارع وأما الطريقه فهي ليست مراد الشارع ولكن شرعت لتحقيق مراد الشارع.. قولي هنا لتسهيل التفريق بينهما ...

 

فالشارع يريد أن يمتثل المجتمع ويتمثّل "بحرمة السرقه" أي أن تنعدم السرقه من المجتمع فهي الفكرة، وقد شرع كيفية تدفع المجتمع للامتثال لهذه الفكره ويتمثّل بها وهي "قطع يد السارق" فهي الطريقة، فمراد الشارع هو اجتناب السرقه وتحقق حرمتها في المجتمع، وليس مراد الشارع قطع أيدي الناس، ولكن شرع القطع للامتثال للحكم اي للفكرة وتحققها في المجتمع.

 

الآن هناك أحكام تتعلق "بحرمة السرقه" أي أحكام تتعلق ببيان ما هي السرقه شروطها أو صفتها أو متعلقات، هذه يطلق عليها أحكام الفكرة.

 

وهناك أحكام تتعلق "بقطع يد السارق" أي أحكام تتعلق بالكيفية من صفات وشروط ومتعلقات، هذه يطلق عليها أحكام الطريقة.

 

وهكذا ...

 

أعتذر إن أخطات أثناء الكتابه أو الشرح لاني كتبتها على عجالة ...

رابط هذا التعليق
شارك

اريد ان اطرح سؤالا عرٓضيا ثم أعود للموضوع.

اين وردت (حرمة السرقة ) ؟

الذي أعلمه أن ما ورد حول السرقة هو ( نص القطع - والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ..)، ولم ترد حرمتها بصفة خاصة بها.

رابط هذا التعليق
شارك

في نفس النص و في غيره:

 

لقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (38) فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (39)

 

و لقوله صلى الله عليه و سلم : " «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده»

 

1- حدّه بقطع يده دليل على الحرمة (فالأمر بعقاب على فعل في الدنيا دليل على حرمته).

2- و لقوله تعالى "جزاء بما كسبا" دليل آخر على الحرمة (جزاء على فعل السرقة)

3- و قوله تعالى نكالا من الله كذلك دليل... (نكّل معناها عاقب و النكال هو الجزاء و العقاب).

4- و لقوله تعالى فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح... (و التوبة لا تكون الا من ذنب فكيف لو اقترنت التوبة بالاصلاح؟ ثم تسمية فعله بالظلم)

5- لعنه في الحديث دليل على حرمة فعله ايضا.

رابط هذا التعليق
شارك

الاسلام جاء بمعالجة لمظهر الغريزة حب التملك فاباح التملك بالاسباب الشرعية فكانت الاحكام المنصبة على علاج هذا المظهر الغريزي هي الفكرة، ولضمان تنفيذ هذه المعالجات وعدم الخروج عنها وضع الشرع عقوبات على التعديات مقل عقوبة السارق والناهب فكانت العقوبة على هذه التعديات هي طريقة لضمان تنفيذ المعالجة الشرعية لمظهر الغريزة

رابط هذا التعليق
شارك

بسم الله الرحمن الرحيم

اخي جابر عثرات الكرام بارك الله فيك كما قال اخي علاء عبدالله نحن شخصان اثنين

اخي جابر حد السرقة وهو القطع فكرة تنفيذ عملية القطع طريقة

مثلا آخر الصلاة فرض فكرة ترك الصلاة حرام ايضا فكرة معاقبة تارك الصلاة من قبل الدولة طريقة

احكام الطريقة اعمال مادية لها نتائج محسوسة احكام الجهاد مثلا من احكام الطريقة

مثلا يقول اصحاب الاسلام المعتدل ان السرقة حرام وهي من احكام الفكرة ويقولون ان حد السرقة القطع وهو من احكام الفكرة ولكن لا نريد تنفيذ حد القطع مداهنة لمنظمات حقوق الانسان يستبدلون القطع بالسجن مثلا هذا يكون فصل للفكرة عن الطريقة وهذا خطأ فالاسلام فكرة وطريقة ويجب ان تكون الفكرة من جنس الطريقة

راجع كتاب مفاهيم حزب التحرير صفحة55 الى 59

رابط هذا التعليق
شارك

في نفس النص و في غيره:

 

لقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (38) فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (39)

 

و لقوله صلى الله عليه و سلم : " «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده»

 

1- حدّه بقطع يده دليل على الحرمة (فالأمر بعقاب على فعل في الدنيا دليل على حرمته).

2- و لقوله تعالى "جزاء بما كسبا" دليل آخر على الحرمة (جزاء على فعل السرقة)

3- و قوله تعالى نكالا من الله كذلك دليل... (نكّل معناها عاقب و النكال هو الجزاء و العقاب).

4- و لقوله تعالى فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح... (و التوبة لا تكون الا من ذنب فكيف لو اقترنت التوبة بالاصلاح؟ ثم تسمية فعله بالظلم)

5- لعنه في الحديث دليل على حرمة فعله ايضا.

 

لا حظ :

  • أنه لم يرد حول السرقة حكم الحرمة بل ورد حكم القطع ... لانه حكم من احكام الطريقة ..
  • بمعنى أن ما ورد عن السرقة هو: بيان لكيفية تنفيذ حكمُ حرمةِ (شكلٍ من أشكالِ) الإعتداء على أموال الغير بدون حق.

وهذا يدعم قولي الذي طرحته في البداية: أنه يمكن أن يكون هناك أكثر من طريقة واحدة شرعية لتنفيذ نفس الحكم من أحكام الفكرة

رابط هذا التعليق
شارك

ومثل ذلك فإن حكم الاختلاس الذي هو الحبس، هو حكم من أحكام الطريقة. وكذلك أحكام الغصب والنهب .. هي من أحكام الطريقة، ولكن كل هذه الأحكام وردت من أجل معالجة حكم واحد من أحكام الفكرة وهي فكرة (حفظ المال- أو حرمة الاعتداء على أموال الغير بدون حق).

 

فما رأيكم ؟

تم تعديل بواسطه جابر عثرات الكرام
رابط هذا التعليق
شارك

لا حظ :

  • أنه لم يرد حول السرقة حكم الحرمة بل ورد حكم القطع ... لانه حكم من احكام الطريقة ..
  • بمعنى أن ما ورد عن السرقة هو: بيان لكيفية تنفيذ حكمُ حرمةِ (شكلٍ من أشكالِ) الإعتداء على أموال الغير بدون حق.

وهذا يدعم قولي الذي طرحته في البداية: أنه يمكن أن يكون هناك أكثر من طريقة واحدة شرعية لتنفيذ نفس الحكم من أحكام الفكرة

 

ما هذا الكلام أخي و قد اوردت لك اكثر من خمسة أدلة على حرمة السرقة من الآيات و الاحاديث و اعلم أخي الكريم ان احكام الفكرة هي ايضا احكام شرعية و ليس شرطا ان يقول لك بالنص حرمّت عليكم السرقة....

سؤال أخي هل تعتبر الصلاة من أحكام الفكرة أم من احكام الطريقة و ما الفرق بينها و بين السرقة؟

رابط هذا التعليق
شارك

السلام عليكم ورحمة الله

 

١- هناك بحث اجمالي مثلا من ناحية حفظ المال ويندرج تحتها كثير، وكذلك معالجات مظاهر غريزة التدين من صلاة وزكاة وغيرها، وبحث من زاوية أخرى تفصيلي كل حكم شرعي على حدا، والخلط بين النظرتين اوجد الاشكال،

 

 

٢- حرمة السرقة وليست السرقة من أحكام الفكرة، وحرمة الاختلاس وليس الاختلاس من أحكام الفكرة، وحرمة الزنا وليس الزنا من أفكار الفكرة، وطريقة التنفيذ قطع يد السارق وانزال العقوبة بالمختلس، وانزال العقوبة بالزاني.

 

٣- اقامة الصلاة وكيفيتها وشروطها واداءها من قبل المسلم في أوقاتها طهارة ووضوء، ابتداء بالتكبير وانتهاء بالتسليم من احكام الفكرة، وطريقة هذه الفكرة وتنفيذها والمحافظة عليها هي العقوبات الزاجرة لتارك الصلاة وتقوم به الدولة.

 

٤- ( وآتوا الزكاة) وهو اخراج مال بنسبة الخ، هذا العمل يقوم به المسلم من عد امواله وحساب الحول واقتطاع مبلغ وصرفها كل ذلك من احكام الفكرة، اما طريقة تنفيذ هذا الحكم فهو ان تقوم الدولة بجبايته وإعطاؤه لمن يستحقه فهذا من الطريقة.

 

والله اعلم

رابط هذا التعليق
شارك

أخي جابر عثرات الكرام ...

 

حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال هي مقاصد الشريعه ...

 

أي أن حرمة السرقة وحرمة اتلاف المال وحرمة الغش والغبن وحرمة الغصب وحرمة الاختلاس... الخ، هي بمجموعها يتحقق حفظ المال، وهذا بحث مختلف عن بحث الفكرة والطريقة.

 

فمثلا.. حرمة الزنى وحرمة الاختلاط ووجوب الانفصال بين الرجال والنساء ومقدمات الزنى و وحرمة الخلوة وحرمة المواد الجنسية وترويجها ووجوب ستر العورات ..الخ، هي بمجموعها يتحقق حفظ النسل، وهذا يختلف عن بحث الفكرة والطريقة.

 

بحث تقسيم المبدا لفكرة وطريقة هو لتطبيقه وايجاده في الحياة ..

 

فــــ

 

حرمة الزنى فكرة وطريقتها الجلد لغير المحصن والرجم للمحصن، وهناك أحكام تتعلق بحرمة الزنى وأحكام تتعلق بعقوبتها، تسمى أحكام الفكرة واحكام الطريقة ...

 

وجوب الصلاة فكرة وطريقتها العقوبة لتاركها، وهناك أحكام تتعلق بوجوب الصلاة وأحكام تتعلق بعقوبتها، تسمى أحكام الفكرة واحكام الطريقة ...

 

واستئناف الحياة الاسلامية فكرة وطريقتها الدولة، وهناك احكام للفكرة وأحكام للطريقة ...

 

والدعوة للاسلام وادخال الناس في دين الله فكرة والجهاد طريقتها، وهناك احكام للفكرة وأحكام للطريقة ...

 

وهكذا ...

 

فهناك فكرة ولكل فكرة طريقة، وهناك احكام متعلقة بالفكرة وأحكام متعلقة بطريقتها ...

 

وهكذا ....

 

والله الموفق ...

رابط هذا التعليق
شارك

اريد ان اطرح سؤالا عرٓضيا ثم أعود للموضوع.

اين وردت (حرمة السرقة ) ؟

الذي أعلمه أن ما ورد حول السرقة هو ( نص القطع - والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ..)، ولم ترد حرمتها بصفة خاصة بها.

 

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ۙ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

رابط هذا التعليق
شارك

حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال هي مقاصد الشريعه ...

 

ماذكرت اخي ابو بكر من مقاصد الشريعة

 

وقد اضاف اليها الامام الحجة والمجتهد المطلق تقي الدين النبهاني رحمه الله حفظ الدولة وحفظ الامن وحفظ الكرامة الانسانية واعتبرها اصولا وابوابا مستقلة عما اتفق عليه علماء السلف مما اعتبروه مقاصد الشريعة وليست تفريعات عنها

تم تعديل بواسطه مقاتل
رابط هذا التعليق
شارك

السلام عليكم

اخوتي الكرام

بارك الله بكل من شارك في هذا الموضوع واسهم فيه، الاخوة علاء عبد الله وعلاء وابو بكر ومقاتل وصقر قريش ومراد طالب وعبد القادر.

 

أود أن أعود لطرح الموضوع من جهة أخرى،

 

نحن نعلم أن:

الفكرة هي: العقيدة و

ا

لمعالجات

المنبثقة عنها .

والطريقة

هي: كيفية المحافظة على الفكرة وكيفية تنفيذ المعالجات

 

الذي أدعيه هو ما يلي:

- كل فكرة من المعالجات تـأتي مجملة وعامة وفيها قليل من التفاصيل. لذلك فإن كل فكرة يمكن أن تندرج تحتها أكثر من واقع واحد. ويكون لكل الوقائع المندرجة تحت نفس الفكرة نفس الحكم الشرعي (حرمة أو حلاً).

- كل طريقة من الطرق، أي كل كيفية تنفيذ، تكون مفصلة بشكل دقيق بحيث لا ينطبق إلا على واقع واحد معين. لذلك فإن كل طريقة أي كل كيفية تنفيذ تكون لحدث واحد.

أعتقد أنه إلى هذه النقطة لا يوجد أي خلاف في الفهم. الآن أنا أقول:

- يمكن أن يكون لكل فكرة أكثر من طريقة حسب الواقع .

 

هل من أحد يستطيع أن يبين لي عكس ما أقوله، أي أن لكل فكرة طريقة واحدة للتنفيذ

 

وشكرا

رابط هذا التعليق
شارك

أخي لو تمعنت في كلام الأخ ابو بكر و الأخ صقر قريش قد يحلّ الموضوع لأن ادّعاءك " كل فكرة من المعالجات تأتي مجملة " يحتاج الى استقراء كل الأفكار. و المستقرىء للشريعة يعلم ان ما تقول به لا ينطبق الا على أفكار عامة او مجملة في الاساس ك "مقاصد الشريعة" و ليس على الأفكار التفصيلية و الفقه يكون تفصيليا في الأصل لا مجملا فتكون أغلب أحكام الشريعة تفصيلية.

 

لكل فكرة طريقتها فمثلا استئناف الحياة الاسلامية طريقتها باقامة دولة الخلافة، و نشر الدعوة الاسلامية الى العالم طريقتها الجهاد و حرمة الزنا طريقتها الحد (سواء الرجم او الجلد فكلاهما حد) و حرمة السرقة طريقتها قطع اليد ( ان تحققت الشروط) الخ.

 

ان لم نفهم فكرتك نرجو التوضيح بعرض أمثلة تؤيد ما تقول بشكل اوضح.

رابط هذا التعليق
شارك

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

زوار
اضف رد علي هذا الموضوع....

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

جاري التحميل

×
×
  • اضف...