اذهب الي المحتوي
منتدى العقاب

مطروح للمناقشة، أرجو من الإخوة المتمكنين فكرياً المشاركة


Recommended Posts

استطرد أخي جابر لا عليك الى ان تحل المسألة عندك، هناك من الأخوة من هو قادر على اجابة سؤالك من أول عشر دقائق من كتابته، ولكنهم يتركون النقاش يستمر لتعم فائدته وبلورته وفهمه، فالموضوع يجب أن يعرف كما نعرف اسماؤنا، فيغيظني أحيانا عندما يكتب احد الاخوة على الفيس او خلال نقاش كلمتي الفكرة والطريقة كمسلمات بدون شرح وبدون انزالها على واقعها الذي طرق فكر الشيخ النبهاني فجعله يتنبه لها، ومستمعه طبعا ينظر و هو أول مرة يسمع بها ويحس ان الشاب عنده دين جديد ويتندر به وخاصة المغرضين الذين عملهم هو التشويش واظهار ان فكر الحزب شاذ وذلك حدث في نقاش قبل يومين على الفيس، من يمر على هذا الموضوع هنا ولا يستطيع سبر غوره وادراك مفاهيمه فلا يصلين العصر الا وهو في بني قريضة... فلنمسك بتلابيب الشباب ليفهموننا ما المقصود وما تعريف ان الاسلام مبدأ، فهو عقيدة عقلية ينثبق عنها نظام وهو فكرة وطريقة، فما معنى عقيدة عقلية وما معنى قولنا انه ينبثق عنها نظام وما هي الفكرة والطريقة وما الذي جعلنا نلجئ لهذا الشرح والتفصيل والتبويب، فنحن لم نوجد جديدا فقط شرحنا ما هو موجود، تماما كالحكم الشرعي فالادلة الشرعية دلت عليه وتفصيل الأئمة له وتقسيمه الى خمسة او سبعة لم يوجد جديدا بل أوجد تصنيفا يسهل الفهم والاستيعاب والاتباع عن بينة... والله اعلم

رابط هذا التعليق
شارك

  • الردود 55
  • Created
  • اخر رد

Top Posters In This Topic

الاخوة الكرام مسالة الفكرة والطريقة بتاصيلها ومفهومها الذي بلوره وتبناه الحزب ليس هو محل اشكال عند الاخ الفاضل جابر عثرات الكرام لذلك فليس هذا الموضوع هو محل النقاش وان كان من مباحثه

 

والمسالة التي قدم فهمه لها وفتح باب النقاش فيها منحصرة في موضوع تنوع طرق المعالجات وامكانية ان يكون هناك اكثر من طريقة لمعالجة قضية واحدة

 

وبرايي المتواضع فان هناك الكثير من القضايا التي تشترك باقدار نسبية ومتفاوتة فيما بينها مع اختلاف طريقة المعالجة والعقوبة كقضية اخذ مال الغير بغير وجه حق,,لكن تلك الاقدار المشتركة لا تجعل من القضايا ذات الاقدار المشتركة متطابقة من حيث واقعها ومن حيث مآلاتها بدلالة اختلافها في بعض الحيثيات والتفاصيل فالسرقة غير الاختلاس وغير الغصب وغير الغل وغير الغبن وغير الغش وغير قطع الطريق وكل واحدة منهم تختلف مع الاخرى ولو بقدر يسير في التفاصيل والحيثيات والظروف وبدلالة اختلاف طريقة المعالجة فلكل قضية طريقة لمعالجتها تختلف عن الاخرى رغم اشتراكها في قدر ونسبة مشابهة,,اللهم الا في القضايا التي لم ينصص لها ولم يقم عليها دليل من مصادر التشريع لطريقة معالجتها والتي انيطت باجتهاد الخليفة لمعالجتها وتقرير العقوبة وانزالها تعزيرا وفق ما يرتأيه مصلحا للعباد والبلاد ولا يخالف فيه افكار واحكام الاسلام فقد يرتأي الخليفة ان يعزر فلانا من الرعية على تعد ما بالسجن وقد يعزر غيره على نفس التعدي مكتفيا بالتوبيخ ويعزر اخر على نفس التعدي بالشغل سخرة في المرافق العامة شهرا....وهكذا وفي هذا الباب حصرا لفهم الاخ الفاضل جابر وجه في تعدد طرق المعالجة للقضية الواحدة

رابط هذا التعليق
شارك

الاخوة الكرام مسالة الفكرة والطريقة بتاصيلها ومفهومها الذي بلوره وتبناه الحزب ليس هو محل اشكال عند الاخ الفاضل جابر عثرات الكرام لذلك فليس هذا الموضوع هو محل النقاش وان كان من مباحثه

 

والمسالة التي قدم فهمه لها وفتح باب النقاش فيها منحصرة في موضوع تنوع طرق المعالجات وامكانية ان يكون هناك اكثر من طريقة لمعالجة قضية واحدة

 

وبرايي المتواضع فان هناك الكثير من القضايا التي تشترك باقدار نسبية ومتفاوتة فيما بينها مع اختلاف طريقة المعالجة والعقوبة كقضية اخذ مال الغير بغير وجه حق,,لكن تلك الاقدار المشتركة لا تجعل من القضايا ذات الاقدار المشتركة متطابقة من حيث واقعها ومن حيث مآلاتها بدلالة اختلافها في بعض الحيثيات والتفاصيل فالسرقة غير الاختلاس وغير الغصب وغير الغل وغير الغبن وغير الغش وغير قطع الطريق وكل واحدة منهم تختلف مع الاخرى ولو بقدر يسير في التفاصيل والحيثيات والظروف وبدلالة اختلاف طريقة المعالجة فلكل قضية طريقة لمعالجتها تختلف عن الاخرى رغم اشتراكها في قدر ونسبة مشابهة,,اللهم الا في القضايا التي لم ينصص لها ولم يقم عليها دليل من مصادر التشريع لطريقة معالجتها والتي انيطت باجتهاد الخليفة لمعالجتها وتقرير العقوبة وانزالها تعزيرا وفق ما يرتأيه مصلحا للعباد والبلاد ولا يخالف فيه افكار واحكام الاسلام فقد يرتأي الخليفة ان يعزر فلانا من الرعية على تعد ما بالسجن وقد يعزر غيره على نفس التعدي مكتفيا بالتوبيخ ويعزر اخر على نفس التعدي بالشغل سخرة في المرافق العامة شهرا....وهكذا وفي هذا الباب حصرا لفهم الاخ الفاضل جابر وجه في تعدد طرق المعالجة للقضية الواحدة

بارك الله بك أخي مقاتل، أنت شرحت ما في نفسي بشكل جميل ودقيق.

 

الآن أنا أرغب أن ينحصر النقاش حول هذه النقطة بالذات أي حول الجملة الأخيرة من تعقيب مقاتل التي هي: "وهكذا وفي هذا الباب حصرا لفهم الاخ الفاضل جابر وجه في تعدد طرق المعالجة للقضية الواحدة".

 

فحسب فهمي المتواضع أرى أن هذا الكلام هو كلام صحيح، فقد تتعدد طرق المعالجة في القضية الواحدة. فهل من اعتراض على هذا الكلام ؟

رابط هذا التعليق
شارك

لاحظ اخي جابر ولاجل الدقة انني وافقتك في تعدد طرق المعالجة للقضية الواحدة فيما ترك الشرع امر معالجته للخليفة برايه واجتهاده وهو ما يعرف بباب التعزير وليس فيما ثبت له دليل من مصادر التشريع والذي يلزم من هذا الاختلاف اختلاف وقائع القضايا وتوصيفاتها ومناطاتها

 

وحياك الله

رابط هذا التعليق
شارك

السلام عليكم،،

قرأت الموضوع والتعقيبات بشكل سريع، وقد رأيت أن التوسع والتكرار في الرد والاستفسار قد أبعد البعض عن الفهم الصحيح. واسمحوا لي أن أدلي بدلوي في هذا الأمر.

لا يمكن أن يكون للمعالجة الواحدة أكثر من طريقة لتنفيذها، ولكن يمكن أن يكون أحد الأحكام الشرعية طريقة لتنفيذ أكثر من معالجة. وفي سياق نقاشكم نستطيع أن نقول إن حد السرقة الذي تنفذه الدولة (الخليفة) هو الطريقة لمنع السرقة. وإن العقوبة التعزيرية التي توقعها الدولة أيضاً هو طريقة منع الغصب والنهب والاختلاس، أما اختلاف تقدير العقوبة التعزيرية بحسب الحالات فلا يعني اختلاف الطريقة. لأن الطريقة ليست هي مدة الحبس مثلا أو شدة التوبيج أو غير ذلك، بل الطريقة هي تشريع العقوبة التعزيرية التي تنفذها الدولة.

وحتى لو نظرنا إلى المسألة بطريقة الأخ جابر بأن (((الحكم الشرعي في تحريم أخذ أموال الغير بغير حق كواحد من أحكام الفكرة)))، فإن الطريقة أيضا واحدة وهي العقوبة التي تنفذها الدولة. وبذلك يتبين أن الدولة هي الطريقة الشرعية الوحيدة لتنفيذ هذه المعالجات.

رابط هذا التعليق
شارك

القول بان الدولة هي الطريقة اظنه غير صحيح ويفتقر الى الجمع والمنع اذ هناك من العقوبات ما يجوز ايقاعها بغياب الدولة كقتل ولي المقتول للقاتل وكقتل رجل لرجل وجده مع زوجته في فراشه فاعتبار ان الدولة هي الطريقة لتنفيذ العقوبات يمتنع معه جواز انزال تلك العقوبات بغياب الدولة

 

لذلك فالطريقة هي ما ورد في الادلة الشرعية المعتبرة لنوع العقوبة والمعالجة وقدرها وما اعطاه الشرع لصاحب الصلاحية من حق في تقرير بعضها نوعا وقدرا وهي التعزيريات وتنفيذ ما لا يحق لفرد تنفيذه

 

من ناحية اخرى فان اعتبار الطريقة هي الدولة يلزم منه اعتبار غاصب السلطة صاحب صلاحية في امضاء العقوبات والمعالجات وهذا لا يستقيم مع كونه غاصب للسلطة وحاكم غير شرعي باطل وجوده وباطل كل ما صدر منه ولا طاعة له في رقاب المسلمين لذلك فالطريقة غير الدولة وانما هي من مقررات المبدأ ومنبثقاته ودور الدولة هو امضاؤها و انفاذها وتقرير ما ترك الشرع امر تقريره وتقديره لصاحب الصلاحية الشرعي

تم تعديل بواسطه مقاتل
رابط هذا التعليق
شارك

العقوبات لا يوقعها إلا الدولة، والأمثلة التي ذكرتها –أخي المقاتل- ليست في باب العقوبات، وإنما هي حق أعطي للمظلوم لأخذ حقه أو الحفاظ على شرفه. والحكم الشرعي استثنى هذا الصنف من العقوبة. ولذلك تبقى الطريقة هي القصاص الذي تمكنه الدولة لولي المقتول منه لمنع القتل، وتبقى الطريقة هي الحد (العقوبة) الذي توقعه الدولة على الزاني. وتبقى الدولة هي الطريقة لتطبيق الاسلام كاملاً.

رابط هذا التعليق
شارك

لكن يبقى جواز قيام صاحب الحق في الدم والمعتدى على عرضه باخذ حقه بغياب الدولة ناقضا للقول بان الطريقة هي الدولة

 

ثم لعلك لم تطلع على ما اضفته لمداخلتي التي عقبت عليها اخي ابو المامون

رابط هذا التعليق
شارك

لقد وضحت أن هذه الأعمال لبست عقوبات.

 

أما عن سبب عدم تعقيبي على بقية مداخلتك فلأنها لا علاقة لها بالموضوع وفيها مغالطة فأنت تقول: (فان اعتبار الطريقة هي الدولة يلزم منه اعتبار غاصب السلطة صاحب صلاحية في امضاء العقوبات والمعالجات وهذا لا يستقيم مع كونه غاصب للسلطة وحاكم غير شرعي باطل وجوده وباطل كل ما صدر منه ولا طاعة له في رقاب المسلمين لذلك فالطريقة غير الدولة ) كيف توصلت إلى ذلك؟ لاحظ أنني في عدة مواضع ذكرت فيها الجولة وضعت بين قوسين (الخليفة)، فهو الدولة، وبالتالي مغتصب السلطة ليس هو الدولة.

رابط هذا التعليق
شارك

حتى لو كانت ليست عقوبات فمنفذها ليس بدولة وانما هو فرد ومع هذا ينتفي اعتبار الطريقة هي الدولة

 

واحسنت اخي ابو المامون اذ اقررت ان غاصب السلطة ليس بدولة لانه غير شرعي

 

اذن فالعبرة بالدولة هي الشرعية وليست القدرة والمكنة

 

والشرعية هي مستند الدولة(الطريقة) وهي ما تم تقريره من المبدا وبناؤه عليه

 

وحين نعرف المبدأ بانه فكرة وطريقة لا نعني بذلك ان المبدا فكرة ودولة وانما نعني ان الفكرة هي العقيدة والمعالجات والطريقة هي بيان تنفيذ المعالجات والحفاظ عليها......والية ذلك وجود كيان سياسي يقوم على الفكرة ومنه كيان تنفيذي يطبق المعالجات وينزل العقوبات المقررة من المبدأ

رابط هذا التعليق
شارك

حتى لو كانت ليست عقوبات فمنفذها ليس بدولة وانما هو فرد ومع هذا ينتفي اعتبار الطريقة هي الدولة

 

 

معنى كونها ليست عقوبات يعنى ليست من الطريقة، وهذا يبطل بقية عبارتك في نفي اغتبار الطريقة هي الدولة

تم تعديل بواسطه أبو المأمون
رابط هذا التعليق
شارك

لاحظ اخي جابر ولاجل الدقة انني وافقتك في تعدد طرق المعالجة للقضية الواحدة فيما ترك الشرع امر معالجته للخليفة برايه واجتهاده وهو ما يعرف بباب التعزير وليس فيما ثبت له دليل من مصادر التشريع والذي يلزم من هذا الاختلاف اختلاف وقائع القضايا وتوصيفاتها ومناطاتها

وحياك الله

لكنني أرى ان المسألة أعم من ان تكون محصورة فيما ترك الشارع أمر معالجته للخليفة برأيه واجتهاده، ومثال ذلك هو: العقوبات المختلفة على قضية واحدة وهي قضية " أخذ أموال الغير بغير حق " (طرق معالجتها: القطع والحبس والحرابة وكذلك ما تًُرِك لتقدير الخليفة..) . لأنه أخي الكريم عندما نسأل السؤال التالي: ماهو حكم أخذ مال الغير بغير حق ؟ فان الجواب سيكون (القطع والحبس و الحرابة وما يقدره الخليفة و و و ..) حسب نوع المعالجة لنفس القضية ذاتها...

الا توافقني الرأي في وجهة نظري ...

تم تعديل بواسطه جابر عثرات الكرام
رابط هذا التعليق
شارك

ان حملنا تشابه انواع اخذ مال الغير بغير وجه حق على انه تطابق فيما بينها فلن نجد فرقا بين البيع والربا اخي جابر للتشابه الكبير بينهما واشتراكهما في تنمية المال والربح لكن الحقيقة ان مآل البيع ربح او خسارة والربا ربح مضمون وماله شر على المقترض مستطير

 

صحيح ان السرقة وقطع الطريق والاختلاس والسلب هي اخذ لمال الغير بغير وجه حق وهي كلها تشترك في كونها جرم لكن مع اختلاف في اسلوب اخذ المال ومآل الاخذ وتفاوت في حجم الجرم فالذي يقطع الطريق ويغصب مال الناس ومتاعهم ويروعهم ويهين كرامتهم وربما يجد فيهم حسناء يشتهيها فيسبيها من بعد حرية ويحرم الناس الامن في اسرابهم وطرقاتهم يفعل كل ذلك مجاهرا ليس كمن ياخذ مال الغير خفية وهي السرقة وليس كمن يستامن على مال الدولة فيغل منها قسطا,,هذه الحيثيات والفوارق لا بد من مراعاتها عند النظر في اسلوب اخذ مال الغير لندرك ان وقائعها مختلفة واضرارها متفاوتة وبالتالي اختلاف العقوبة

تم تعديل بواسطه مقاتل
رابط هذا التعليق
شارك

نعم أخي الكريم

البيع والربا هما أمر واحد فهما متطابقين في الفكرة تحت اسم واحد وهو البيع (الأول بيع بضاعة أو خدمة بمال والثاني هو بيع مال بمال) ، ولكن الأول حلال والثاني حرام. ففي هذا المثل تكون: المتاجرة وتنمية المال هي القضية، والسماح للأول (العقود) ومنع الثاني هي الطريقة ...

الان خرجتُ من مثال أخذ أموال الغير بغير حق الى أمثلة اخرى اقتبستها منك للدلالة على صحة كلامي ..

فماذا تقول ؟

رابط هذا التعليق
شارك

أخي جابر لا أدري ان قرأت ردي في السابق حيث قلت بأن الفكرة كلما كانت مجملة كان لها عدة طرق لمعالجتها بكل بساطة لأنها مجملة... فلو تم تفصيلها عندها يكون لكل فكرة طريقة واحدة لا غير.

رابط هذا التعليق
شارك

نعم أخي علاء لقد قرات ردك بان الفكرة كلما كانت مجملة كان لها عدة طرق. وهذا هو ما كنت اريد الوصول اليه، حيث قلت: قد يكون في بعض الأحيان للفكرة الواحدة أكثر من طريقة للتنفيذ حسب الواقع.

لاحظ أخي الكريم انه كلما كان هناك تفصيل أكثر ودقيق أكثر الى درجة اقترابه من واقع واحد نكون قد خرجنا وابتعدنا من احكام الفكرة و انتقلنا الى أحكام الطريقة .

بمعنى آخر، فان أحكام الفكرة تأتي في العادة مجملة فتنطبق على أكثر من واقع، بينما أحكام الطريقة فهي تأتي غالبا لتعالج مسألة واحدة محددة . ومن هنا أقول: قد يكون للفكرة الواحدة أكثر من طريقة لتنفيذها.

وتعدد الطرق لا يعني بأي حال من الأحوال الميوعة في الحلول، بل على العكس تماماً فان ذلك يعني التحديد وعدم ترك اي باب لتحليل مدى انطباق الواقع على الحكم المفصل ..

رابط هذا التعليق
شارك

لاحظ أخي الكريم انه كلما كان هناك تفصيل أكثر ودقيق أكثر الى درجة اقترابه من واقع واحد نكون قد خرجنا وابتعدنا من احكام الفكرة و انتقلنا الى أحكام الطريقة .

بمعنى آخر، فان أحكام الفكرة تأتي في العادة مجملة فتنطبق على أكثر من واقع، بينما أحكام الطريقة فهي تأتي غالبا لتعالج مسألة واحدة محددة . ومن هنا أقول: قد يكون للفكرة الواحدة أكثر من طريقة لتنفيذها.

 

أحي ان سلّمنا بموضوع تعدد الطرق للافكار المجملة لكن لا نسلّم بالكلام أعلاه فهلا أثبته؟

رابط هذا التعليق
شارك

لكنني أرى ان المسألة أعم من ان تكون محصورة فيما ترك الشارع أمر معالجته للخليفة برأيه واجتهاده، ومثال ذلك هو: العقوبات المختلفة على قضية واحدة وهي قضية " أخذ أموال الغير بغير حق " (طرق معالجتها: القطع والحبس والحرابة وكذلك ما تًُرِك لتقدير الخليفة..) . لأنه أخي الكريم عندما نسأل السؤال التالي: ماهو حكم أخذ مال الغير بغير حق ؟ فان الجواب سيكون (القطع والحبس و الحرابة وما يقدره الخليفة و و و ..) حسب نوع المعالجة لنفس القضية ذاتها...

الا توافقني الرأي في وجهة نظري ...

 

أخي جابر قولك هذا يدفعني إلى القول بأن..

 

من سرق سوف نطبق عليه عقوبة الحبس ...

 

ومن اختلس سوف نطبق عليه عقوبة قطع اليد ...

 

 

وهكذا ...

 

لأن أخذ المال بدون وجه حق فكرة لها طرق كثيره فنختار منها ما نشاء ...!!!

 

فإن قلت لي: لا لم أقل ذلك

 

بل السارق تقطع يده لانه فكرة حرمة السرقه طريقتها القطع ..

 

والمختلس يحبس (تعزيرياً) لان فكرة حرمة الاختلاس طريقتها التعزير ...

 

فأجيبك وأقول : إذا لكل فكرة طريقة ، وليس الامر بالجمله، بل إن بحث الفكرة والطريقة هو تفصيل المجمل لإمكانية التطبيق ...

رابط هذا التعليق
شارك

 

 

أحي ان سلّمنا بموضوع تعدد الطرق للافكار المجملة لكن لا نسلّم بالكلام أعلاه فهلا أثبته؟

نعم أخي الكريم

ان كلامي المذكور في المشاركة ٤٢ غير دقيق وهو لا ينطبق على كل الأفكار. فعذراً

رابط هذا التعليق
شارك

 

 

أخي جابر قولك هذا يدفعني إلى القول بأن..

 

من سرق سوف نطبق عليه عقوبة الحبس ...

 

ومن اختلس سوف نطبق عليه عقوبة قطع اليد ...

 

 

وهكذا ...

 

لأن أخذ المال بدون وجه حق فكرة لها طرق كثيره فنختار منها ما نشاء ...!!!

 

فإن قلت لي: لا لم أقل ذلك

 

بل السارق تقطع يده لانه فكرة حرمة السرقه طريقتها القطع ..

 

والمختلس يحبس (تعزيرياً) لان فكرة حرمة الاختلاس طريقتها التعزير ...

 

فأجيبك وأقول : إذا لكل فكرة طريقة ، وليس الامر بالجمله، بل إن بحث الفكرة والطريقة هو تفصيل المجمل لإمكانية التطبيق ...

لا يا أخي انا ما قلت هذا الكلام، بل الذي قصدته ان فكرة أخذ مال الغير بغير حق له عدة طرق في المعالجة ( حسب مناط كل حكم).

تم تعديل بواسطه جابر عثرات الكرام
رابط هذا التعليق
شارك

السلام عليكم،،

عندما وضعت مشاركتي الأولى في هذا النقاش (رقم 30) كانت عدة مداخلات وردود وقد قلت فيها: إن التوسع والتكرار في الرد والاستفسار قد أبعد البعض عن الفهم الصحيح.

وبعد رجوعي إلى الموضوع اليوم رأيت أن العبارة التي وردت في العنوان هي في محلها وهي: أرجو من الإخوة المتمكنين فكرياً المشاركة. مع الاعتذار من الجميع.

 

واسمحوا لي أعيد مداخلتي مع توضيح لها وزيادة:

 

لا يمكن أن يكون للمعالجة الواحدة أكثر من طريقة لتنفيذها، ولكن يمكن أن يكون أحد الأحكام الشرعية طريقة لتنفيذ أكثر من معالجة. فحد السرقة الذي تنفذه الدولة (الخليفة) هو الطريقة لمنع السرقة. وإن العقوبة التعزيرية التي توقعها الدولة أيضاً هو طريقة منع الغصب والنهب والاختلاس، أما اختلاف تقدير العقوبة التعزيرية بحسب الحالات فلا يعني اختلاف الطريقة. لأن الطريقة ليست هي مدة الحبس مثلا أو شدة التوبيج أو غير ذلك، بل الطريقة هي تشريع العقوبة التعزيرية التي تنفذها الدولة.

فالطريقة لهذه المعالجات (وهي مفردات من الفكرة) هي ما تقوم به الدولة (الخليفة) لتحقيق المعالجات وإيجاد الفكرة في واقع الحياة حسب أحكام الشرع،

وفي الأمثلة السابقة تكون الطريقة هي العقوبة التي شرعها الله سبحانه وتعالى وجعل تنفيذها للدولة (الخليفة).

وبالاستقراء لا يوجد طريقتان لفكرة واحدة، بل لكل فكرة طريقة واحدة فقط لتنفيذها.

ولمعرفة أحكام الطريقة نجدها في نوع واحد من الأحكام الشرعية وهو الواجب الكفائي أو الواجب على الكفاية. ولا نجدها في المباح ولا المندوب ولا الواجب العيني أو فرض العين. ولذلك ليس من الطريقة أن الشرع أباح لولي المقتول أن يثأر من القاتل (فهذا ليس قصاصا)، وليس من الطريقة أن يقتل الرجل من يراه يزني بزوجته (فهذا ليس حد الزنا)، وليس من الطريقة أن يستنقذ صاحب المال ماله من شخص سرقه. وليس من الطريقة أن يقاتل الرجل قاطع الطريق إذا تعرض له (فهذا ليس هو عقوبة الحرابة)، فهذه الأمور من المباحات لأصحابها فلا تقع ضمن أحكام الطريقة.

ولكن القصاص من الطريقة وهو أن تقوم الدولة بتمكين ولي المقتول من القاتل فإما أن يقتص بقتله أو يقبل منه الدية. ومن الطريقة تنفيذ الدولة لحد الزني، وحد السرقة ، والتعزير في جرائم أخرى.

رابط هذا التعليق
شارك

ما ذكرته أبا المأمون (..ولكن يمكن أن يكون أحد الأحكام الشرعية طريقة لتنفيذ أكثر من معالجة) هو ليس صحيح .

 

كيف يكون ذلك ؟ المثال الذي ذكرته ليس واضحا فيه هذا الأمر، ارجو ان تقدم مثالا واضحا على ذلك ..

رابط هذا التعليق
شارك

ما ذكرته أبا المأمون (..ولكن يمكن أن يكون أحد الأحكام الشرعية طريقة لتنفيذ أكثر من معالجة) هو ليس صحيح .

 

كيف يكون ذلك ؟ المثال الذي ذكرته ليس واضحا فيه هذا الأمر، ارجو ان تقدم مثالا واضحا على ذلك ..

أخ جابر،، حياك الله

وقد كان اولى بك أن تورد السؤال عن مزيد المثلة والتوضيح دون ان تحكم على الكلام بانه غير صحيح، بل هو صحيح، ويكفي مثال واحد ليكون صحيحا، وهو مذكور في المداخلة السابقة، ولمزيد من التوضيح فإن عقوبة التعزير شرعت لزجر أنواع مختلفة من المخالفات الشرعية مثل الاختلاس والنهب والغصب وهي احكام طريقة تحقق حفظ المال (فكرة)، وإن شئت أن تجعلها ثلاثة معالجات ولهم طريقة تنفيذ واحدة فلك ذلك. كما ان عقوبة التعزير تسعمل لمنع منكرات مثل التبرج والغش والاحتكار والتجسس لصالح دولة كفر وغير ذلك.

فالتعزير هو طريقة لتنفيذ اكثر من معالجة (أكثر من فكرة) .

 

ومن جهة اخرى فإن العقوبات كلها تنفذها الدولة، والدولة يجب أن تنفذ كل الأحكام الشرعية، وبذلك تكون الدولة طريقة لتنفيذ كل المعالجات.

تم تعديل بواسطه أبو المأمون
رابط هذا التعليق
شارك

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

زوار
اضف رد علي هذا الموضوع....

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

جاري التحميل

×
×
  • اضف...