اذهب الي المحتوي
منتدى العقاب

هل الإنسان مُخير بالزواج أم مُسير ؟


Recommended Posts

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

 

كثيراً ما يدور نقاش و جدال حول هذا الموضوع

(( هل الإنسان مُخير بالزواج أم مُسير ))

 

 

أي هل الزواج يدخل في اختيار الشخص بنفسه أم هو مكتوب من عند الله أن يتزوج فلان من فلانة؟

و إذا كان كما أعتقد بأن الإنسان مُسير فما معنى حديث المصطفى صلى الله عليه و سلم : "تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك". و الحديث الشريف "

(إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض)

أرجو ممن يملك علماً بهذا الشأن أن يفيدنا و جزاكم الله كل خير

رابط هذا التعليق
شارك

من خلال تتبع خطواتي أنا في سعي ﻻتمام نصف ديني تلمست أن السعي للزواج تقع في دائرة اختيري ... خطبت هذه وخطبت هذه وتمنيت هذه ولم أتمنى تلك

 

أما التوفيق في الزواج أي حصول الزواج فعلياً دون أن يمنعه عارض ما فهذا في دائرة القضاء والقدر ﻷن الله سبحانه هو الموفق

 

والله أعلم

رابط هذا التعليق
شارك

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع هل الانسان مخير بالزواج ام مسير هو نفسه موضوع هل الانسان مخير بأعماله أم مسير. والجواب على هذا السؤآل بسيط جدا إذا أدرك الإنسان أن علم الله عزوجل أزلي وهو يعلم ما كان وما سيكون وقد أوسع كل شيء علماً. وكونه يعلم كل شيء ويكتبه لا يعني أبدا أنه فرضه على الانسان فكونه مكتوب أن فلانا من الناس سيتزوج من فلانه من الناس يُفهم في سياق علم الله أن هذا الزواج حاصل وكتابته هي ليعلم الناس أن الله على كل شيء قدير وقدرته لا يستطيع الناس الاحاطة بها. وهذا لا يتعارض ابدا مع الحديثين الشريفين.

رابط هذا التعليق
شارك

يمكن تشبيه

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

 

كثيراً ما يدور نقاش و جدال حول هذا الموضوع

(( هل الإنسان مُخير بالزواج أم مُسير ))

 

 

أي هل الزواج يدخل في اختيار الشخص بنفسه أم هو مكتوب من عند الله أن يتزوج فلان من فلانة؟

و إذا كان كما أعتقد بأن الإنسان مُسير فما معنى حديث المصطفى صلى الله عليه و سلم : "تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك". و الحديث الشريف "

(إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض)

أرجو ممن يملك علماً بهذا الشأن أن يفيدنا و جزاكم الله كل خير

 

 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

 

يمكن تشبيهه بأن الرزق مقسوم ومع ذلك أنت مطالب بالسعي وتحري مصادر الرزق الحلال

تم تعديل بواسطه المستيقن
رابط هذا التعليق
شارك

لا ادري لم يطرح هذا السؤال !

 

هو عمل اختياري ولا دخل له بالقضاء ابدا ..

 

ولكنه يحتلف عن اي عمل اختياري اخر كونه ليس مقصورا على اختيار الشاب وحده

 

انما هناك قبول الفتاة وعدمه وهو اختيارها كذلك او قبول اهلها للخاطب او عدمه

 

اذا هو عمل مركب الاختيار .. هذا كل ما في الامر

 

 

 

.

رابط هذا التعليق
شارك

هي في دائرة سيطرتك لذلك تحاسب ان تزوجت مشركة او مجوسية

 

أمَّا علمُ اللهِ تعالى فإنَّهُ لا يُجْبِرُ العبدَ على القيامِ بالعملِ لأنَّ اللهَ علمَ أنَّهُ سيقومُ بالعملِ مختاراً، ولم يكنْ قيامُهُ بالعملِ بناءً على العلمِ، بلْ كانَ العلمُ الأزَلِيُّ أنَّه سيقومُ بالعملِ. وليستْ الكتابةُ في اللَّوْحِ المحفوظِ إلاَّ تعبيراً عنْ إحاطةِ علمِ اللهِ بكلِّ شيءٍ.

وأمَّا إرادةُ اللهِ تعالى فإنَّها كذلكَ لا تُجْبِرُ العبدَ على العملِ، بلْ هيَ آتيةٌ منْ حيثُ أَنَّهُ لا يقعُ في مُلْكِهِ إلاَّ ما يريدُ، أيْ لا يقعُ شيءٌ في الوجودِ جبراً عنهُ. فإذا عملَ العبدُ عملاً ولم يمنعْهُ اللهُ مِنْهُ ولمْ يُرْغِمْهُ عَلَيْهِ، بل تركه يفعلُ مختاراً، كانَ فعلُهُ هذا بإرادةِ اللهِ تعالى لا جبراً عنه، وكانَ فعلُ العبدِ نفسِهِ باختيارهِ، وكانت الإرادةُ غيرَ مُجْبِرَةٍ على العملِ.

رابط هذا التعليق
شارك

السلام عليكم

المشاهد المحسوس في حياة الناس ان هناك ميل للرجل تجاح المراة و ميل للمراة تجاه الرجل و الذي يوجد هذا الميل هو اثارة الشهوة او الرغبة الجنسية لذى الرجل او المراة و هذا الميل الجنسي هو امر حتمي لا يتخلف الا في بعض الحالات هذه واحدة

الامر التالي الذي ينبغي ملاحظته ان هذا الميل الجنسي في حد داته يخدم قضية اخرى و هذه القضية هي الشيئ الذي يتحقق من خلال هذه الممارسة الجنسة و هو ان يكون للرجل و المراة اولاد الذي بدوره يخدم ما نسميه غريزة النوع اي المحافظة على النوع البشري من الانقراض و استمرار وجوده على هذه الارض الى ان يشاء الله

الامر الثالث هو ماهي الافعال و الاعمال التي ساحاسب عليها و التي لا احاسب عليها اي يجب على الانسان ان يدرك و يعرف ماهي الافعال التي تدخل تحت مضلتي الثواب و العقاب فلا يكفي الاحساس بالواقع بل يجب ان ندركه ادراكا مبلورا

من خلال هذه المقدمة يتبين ان المشكلة التي نحن بصضضها هي كيفية تنظيم اشباع غريزة النوع و التي من بين طرائق اشباعها ميل الرجل للمراة و هذه المشكلة او القضية قد وضع الاسلام لها طريقة و كيفية معينة الا وهي الزواج فالاسلام قد حدد الزواج كالية لتسيير و تنظيم المشكلة الناتجة عن اجتماع الرجل و المراة و بالتالي فالمسلم الذي ينظم علاقته بالمراة وفق ما طلبه الشرع يكون له الثواب و اما المخالف فله الوزر و كما اجاء عن النبي عليه الصلات و السلام و في بضع احدكم صدقة قالوا يا رسول الله اياتي احدنا شهوته و يكون له فيها اجر قال ارايتم لو وضعها في حرام اكان عليه وزر فكذلك ان وضعها في حلال كان له اجر هذا من جهة فعل او ابرام عقد الزواج اما المراة المعقود عليها و التي يتم اختيارها فهو ايضا يتم باختيار الانسان ولا دخل للكتابة في اللوح المحفوظ في الاختيار فالمشاهد المحسوس في عملية الاختيار ان الذي يتدخل و يؤثر في عملية الاختيار هو الاجواء المحيطة بالرجل و المراة من الاسرة و الاصدقاء و الاعراف و الرغبات و المواصفات التي يضعها كل منا اما لاختيار الزوجة او لقبول الزوج كما ان هذه العملية يصاحبا نقاشات و استفسارات و قبول و رفض كلها تدل على ان اختيا المراة للرجل او قبول المراة لهذا و رفظها لذاك هو فعل اختياري و يرجع الى التقديرات و الترجيحات البشرية

عذرا على الاطالة و ارجو ان اكون موفقا في الاجابة

رابط هذا التعليق
شارك

في الحديث (إظفر بذات الدين ) وهذا يدل أن الإختيار لك

 

والزواج من الرزق ففي الحديث ( من رزقه الله إمرأه صالحه ..ألخ )

 

فالسعي للرزق واجب مع أنه من الله والإيمان أنه من عند الله مقدر لك مسبقا واجب أيضا

 

وكذلك الزواج أنت تجتهد في إختيار الصالحة وفي النهاية قد تكن هي رزقك أي مقدره لك صالحة

أو غير صالحة فإن شئت أمسكت وصبرت للأجر .. وإن شئت فارقت وسعيت من جديد لما هو مقدر لك أيضا

رابط هذا التعليق
شارك

الثابت القطعي نقلا وعقلا ان الزواج من عدمه واختيار الزوجة هو امر اختياري وهو واقع في الدائرة التي يسيطر عليها الانسان فيتزوج مختارا ويمتنع مختارا ويتزوج فلانة مختارا ويابى فلانة مختارا وترضى فلانة فلان مختارة وتابى فلانا مختارة

 

والنصوص في التوجيه وبيان مواصفات الزوجة المطلوبة شرعا كثيرة منها اياكم وخضراء الدمن.....(المراة الحسناء في المنبت السيئ) (تزوجوا الودود الولود) (اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه.....)

 

وكذلك النصوص الامرة بتحريم الزواج من المشركات وتزويج المؤمنات من المشركين قطعية ثبوتا ودلالة

 

ناهيكم عن حرمة الاكراه على الزواج من حيث الاصل(اكراه فلانة على فلان او فلان على فلانة)

 

والقضاء في امر الزواج وما لا قبل للانسان بدفعه وما هو خارج عن استطاعته وسيطرته هو ان يطرأ تغير على حال الزوجة او الزوج بعد الزواج واتباع التوجيهات والتزام الضوابط الشرعية في الاختيار كان يكون الزوج تقيا خلوقا فيفسق او يرتد او ان تكون الزوجة تقية ورعة خلوقة فتفسق او ترتد........وهكذا,,هذا هو القضاء في المسالة اما الزواج ابتداء فهو فعل اختياري قولا واحدا بالنقل والعقل

 

والنظر في بحث تلك المسالة من زاوية انه مكتوب في اللوح المحفوظ هو خطا محض لان الامر متعلق بافعل ولا تفعل وحسن وقبيح وحلال وحرام وثواب وعقاب اي ضمن ما يثاب الانسان فيه ويعاقب وما كان كذلك فليس قضاء حتما

 

ثم كيف يكون الزواج تسييرا يا اولي الالباب والامتناع عنه مقدور مستطاع...!!!!!!!!!!!بدلالة وصف النبي عليه الصلاة والسلام لهذا السلوك بالرهبنة وبما هو ثابت من الشواهد البشرية التي تكاد ان لا تحصى

تم تعديل بواسطه مقاتل
رابط هذا التعليق
شارك

لدي تعليق على منهاج البحث يا اخوة الاسلام

 

الأصل هو أن تُجمَعَ النصوص المتعلقة بالمسألة لأنّها أصل البحث

 

وأن تُراجع أقوال العلماء

 

لعل السؤال لم يخطر للسائل الا لهذا الحديث: "لا تسأل المرأة طلاق اختِها لتستفرغَ صفحتًها ولِتُنكَح، فان لها ما قدر الله لها"

 

ومع ذلك فلم يرد في البحث ذكرُه

رابط هذا التعليق
شارك

الزواج يدخل في إختيار الشخص بنفسه و هو أيضا مكتوب عند الله أن يتزوج فلانا فلانة و لكن لا دخل لما هو مكتوب عند الله (اللوح المحفوظ) في إختيار الشخص لأن الشخص هو الذي يباشر هذا العمل بمحض إرادته و لأن الشخص أصلا لا يعرف ما المكتوب في اللوح المحفوظ قبل مباشرته للفعل. و بالتالي الإنسان مخير بالزواج أي أنه هو المباشر للفعل تماما مثل أي فعل آخر يقوم به و هو المحاسب على إختياره و لا شأن لمعرفة الله المسبقة بالفعل الذي سيباشره الشخص. و لهذا الأحاديث الواردة في الإختيار هي لبيان المنهج السوي في الإختيار

تم تعديل بواسطه توفيق
رابط هذا التعليق
شارك

لدي تعليق على منهاج البحث يا اخوة الاسلام

 

الأصل هو أن تُجمَعَ النصوص المتعلقة بالمسألة لأنّها أصل البحث

 

وأن تُراجع أقوال العلماء

 

لعل السؤال لم يخطر للسائل الا لهذا الحديث: "لا تسأل المرأة طلاق اختِها لتستفرغَ صفحتًها ولِتُنكَح، فان لها ما قدر الله لها"

 

ومع ذلك فلم يرد في البحث ذكرُه

 

 

 

شرح حديث : (لَا يَحِلّ لِامْرَأَةٍ تَسْأَل طَلَاق أُخْتهَا) ‏

عن ‏ ‏أبي هريرة ‏ ‏رضي الله عنه ‏عن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال ‏: ( لَا يَحِلّ لِامْرَأَةٍ تَسْأَل طَلَاق أُخْتهَا لِتَسْتَفْرِغ صَحْفَتهَا , فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا ‏ ‏) رواه البخاري

 

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها".

وفي رواية: "لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإنما لها ما قدر لها".

وفي رواية لأبي نعيم: "لا يصلح لامرأة أن تشترط طلاق أختها لتكفئ إناءها".

وفي رواية للبيهقي: "لا ينبغي" بدل "لا يصلح"، وفي رواية أخرى للبيهقي وفيها: "ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ إناء صاحبتها ولتنكح فإنما لها ما قدر لها". وجاء في رواية البخاري: "لتستفرغ صحفتها... ".

 

قال الحافظ في الفتح: قوله: "لا يحل" ظاهر في تحريم ذلك، وهو محمول على ما إذا لم يكن هناك سبب يُجَوّز ذلك كريبة في المرأة لا ينبغي معها أن تستمر في عصمة الزوج ويكون ذلك على سبيل النصيحة المحضة، أو الضرر يحصل لها من الزوج أو للزوج منها، أو يكون سؤالها ذلك بعوض وللزوج رغبة في ذلك فيكون كالخلع مع الأجنبي، إلى غير ذلك من المقاصد المختلفة.

ونقل الحافظ في الفتح عن النووي قوله في معنى "أختها" معنى هذا الحديث نهي المرأة الأجنبية أن تسأل رجلًا طلاق زوجته وأن يتزوجها هي، فيصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ما كان للمطلقة، فعبر عن ذلك بقوله: "تكفئ ما في صحفتها".

قال: والمراد بأختها غيرها، سواء كانت أختها من النسب أو الرضاع أو الدين، ويلحق بذلك الكافرة في الحكم وإن لم تكن أختها في الدين، إما لأن المراد الغالب أو أنها أختها في الجنس الآدمي،

قال الحافظ: وحمل ابن عبد البر الأخت هنا على الضرة، فقال: فيه من الفقه أنه لا ينبغي أن تسأل المرأة زوجها أن يطلق ضرتها لتنفرد به،

 

وقوله: "لتستفرغ صحفتها" يفسر المراد بقوله: "تكفئ" وهو بالهمزة افتعال من كفأت الإناء إذا قلبته وأفرغت ما فيه، وكذا يَكْفَأ، وجاء أكفأت الإناء إذا أملته، وهو في رواية ابن المسيب "لتكفئ" بضم أوله من أكْفَأْت، وهي بمعنى أملته، ويقال بمعنى أكببته أيضًا، والمراد بالصحفة كما في النهاية إناء كالقصعة المبسوطة، قال صاحب النهاية: وهذا مثل، يريد الاستئثار عليها بحظها، فيكون كمن قلب إناء غيره في إنائه.

 

وقوله: "ولتنكح" بكسر اللام وبإسكانها وبسكون الحاء على الأمر، ويحتمل النصب عطفًا على قوله: "لتكفئ" فيكون تعليلًا لسؤال طلاقها، ويتعين على هذا كسر اللام، ثم يحتمل أن يكون المراد: ولتنكح ذلك الرجل من غير أن تتعرض لإخراج الضرة من عصمته، بل تكل الأمر في ذلك إلى ما يقدره الله، ولهذا ختم بقوله: "فإنما لها ما قدر لها" إشارة إلى أنها وإن سألت ذلك وألحت فيه واشترطته فإنه لا يقع منه إلا ما قدره الله، فينبغي ألا تتعرض هي لهذا المحذور الذي لا يقع منه شيء بمجرد إرادتها،

والمعنى: ولتنكح ما تيسر لها فإن كانت التي قبلها أجنبية فلتنكح الرجل المذكور بدون اشتراط طلاق التي قبلها، وإن كانت أختها فلتنكح غيره.

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.

___________________________________________

لان اقوال اهل العلم وافهامهم فوق قول وفهم الفقير قدمتها على ما فهمته من الحديث انف الذكر__فاقول وبالله التوفيق ان دلالة الحديث ومفهومه انه يحرم على المراة التي لم يتقدم لها احد لخطبتها والزواج منها ان تحرض الرجل على زوجته ليطلقها ويتخذها زوجة بدلا منها وهذا يشمل تحريض المراة زوجها على ضرتها او ضراتها وعليها ان ترضى وتسلم بما قسمه الله لها وقدره اذ هو في حقها قضاء

رابط هذا التعليق
شارك

لدي تعليق على منهاج البحث يا اخوة الاسلام

 

الأصل هو أن تُجمَعَ النصوص المتعلقة بالمسألة لأنّها أصل البحث

 

وأن تُراجع أقوال العلماء

 

لعل السؤال لم يخطر للسائل الا لهذا الحديث: "لا تسأل المرأة طلاق اختِها لتستفرغَ صفحتًها ولِتُنكَح، فان لها ما قدر الله لها"

 

ومع ذلك فلم يرد في البحث ذكرُه

 

 

 

شرح حديث : (لَا يَحِلّ لِامْرَأَةٍ تَسْأَل طَلَاق أُخْتهَا) ‏

عن ‏ ‏أبي هريرة ‏ ‏رضي الله عنه ‏عن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال ‏: ( لَا يَحِلّ لِامْرَأَةٍ تَسْأَل طَلَاق أُخْتهَا لِتَسْتَفْرِغ صَحْفَتهَا , فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا ‏ ‏) رواه البخاري

 

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها".

وفي رواية: "لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإنما لها ما قدر لها".

وفي رواية لأبي نعيم: "لا يصلح لامرأة أن تشترط طلاق أختها لتكفئ إناءها".

وفي رواية للبيهقي: "لا ينبغي" بدل "لا يصلح"، وفي رواية أخرى للبيهقي وفيها: "ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ إناء صاحبتها ولتنكح فإنما لها ما قدر لها". وجاء في رواية البخاري: "لتستفرغ صحفتها... ".

 

قال الحافظ في الفتح: قوله: "لا يحل" ظاهر في تحريم ذلك، وهو محمول على ما إذا لم يكن هناك سبب يُجَوّز ذلك كريبة في المرأة لا ينبغي معها أن تستمر في عصمة الزوج ويكون ذلك على سبيل النصيحة المحضة، أو الضرر يحصل لها من الزوج أو للزوج منها، أو يكون سؤالها ذلك بعوض وللزوج رغبة في ذلك فيكون كالخلع مع الأجنبي، إلى غير ذلك من المقاصد المختلفة.

ونقل الحافظ في الفتح عن النووي قوله في معنى "أختها" معنى هذا الحديث نهي المرأة الأجنبية أن تسأل رجلًا طلاق زوجته وأن يتزوجها هي، فيصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ما كان للمطلقة، فعبر عن ذلك بقوله: "تكفئ ما في صحفتها".

قال: والمراد بأختها غيرها، سواء كانت أختها من النسب أو الرضاع أو الدين، ويلحق بذلك الكافرة في الحكم وإن لم تكن أختها في الدين، إما لأن المراد الغالب أو أنها أختها في الجنس الآدمي،

قال الحافظ: وحمل ابن عبد البر الأخت هنا على الضرة، فقال: فيه من الفقه أنه لا ينبغي أن تسأل المرأة زوجها أن يطلق ضرتها لتنفرد به،

 

وقوله: "لتستفرغ صحفتها" يفسر المراد بقوله: "تكفئ" وهو بالهمزة افتعال من كفأت الإناء إذا قلبته وأفرغت ما فيه، وكذا يَكْفَأ، وجاء أكفأت الإناء إذا أملته، وهو في رواية ابن المسيب "لتكفئ" بضم أوله من أكْفَأْت، وهي بمعنى أملته، ويقال بمعنى أكببته أيضًا، والمراد بالصحفة كما في النهاية إناء كالقصعة المبسوطة، قال صاحب النهاية: وهذا مثل، يريد الاستئثار عليها بحظها، فيكون كمن قلب إناء غيره في إنائه.

 

وقوله: "ولتنكح" بكسر اللام وبإسكانها وبسكون الحاء على الأمر، ويحتمل النصب عطفًا على قوله: "لتكفئ" فيكون تعليلًا لسؤال طلاقها، ويتعين على هذا كسر اللام، ثم يحتمل أن يكون المراد: ولتنكح ذلك الرجل من غير أن تتعرض لإخراج الضرة من عصمته، بل تكل الأمر في ذلك إلى ما يقدره الله، ولهذا ختم بقوله: "فإنما لها ما قدر لها" إشارة إلى أنها وإن سألت ذلك وألحت فيه واشترطته فإنه لا يقع منه إلا ما قدره الله، فينبغي ألا تتعرض هي لهذا المحذور الذي لا يقع منه شيء بمجرد إرادتها،

والمعنى: ولتنكح ما تيسر لها فإن كانت التي قبلها أجنبية فلتنكح الرجل المذكور بدون اشتراط طلاق التي قبلها، وإن كانت أختها فلتنكح غيره.

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.

___________________________________________

لان اقوال اهل العلم وافهامهم فوق قول وفهم الفقير قدمتها على ما فهمته من الحديث انف الذكر__فاقول وبالله التوفيق ان دلالة الحديث ومفهومه انه يحرم على المراة التي لم يتقدم لها احد لخطبتها والزواج منها ان تحرض الرجل على زوجته ليطلقها ويتخذها زوجة بدلا منها وهذا يشمل تحريض المراة زوجها على ضرتها او ضراتها وعليها ان ترضى وتسلم بما قسمه الله لها وقدره اذ هو في حقها قضاء

رابط هذا التعليق
شارك

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

زوار
اضف رد علي هذا الموضوع....

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

جاري التحميل
×
×
  • اضف...