اذهب الي المحتوي
منتدى العقاب

ما الدليل الشرعي الذي يعتمد عليه حزب التحرير لجواز العملية القيصرية


Recommended Posts

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته يا اخوتي يبارك الله على اجتهادكم و علمكم أرجو بالاجابة على السؤال: ما الدليل الشرعي الذي يعتمد عليه حزب التحرير لجواز العملية القيصرية (وصول الى الحكم بالقوة عن طريق ثورة مسلحة أو انقلاب عسكري) وذلك بعد إيجاد الرأي العام في الأمة الإسلامية ؟ جزاك الله خيرا

ايجاد.jpg

رابط هذا التعليق
شارك

رأي الشيخ تقي الدين النبهاني رحمه الله في الثورات المسلحة

(نعم إن الحزب المبدئي لا يقبل أخذ الحكم إلا إذا وجدت له قاعدة شعبية، أي تجاوب معه الناس، ولكن وجودها لا يوصل إلى الحكم، كما أن عدم وجودها لا يمنع من الوصول إلى الحكم. فالمسألة بالنسبة لأخذ الحكم من حيث هو، هي شيء واحد معروف وهو: وجود قوة مادية كافية وقادرة على أخذ الحكم بالقوة عن طريق ثورة مسلحة أو انقلاب عسكري. أما تسلم الحزب المبدئي للحكم، فهو إيجاد التجاوب مع الأمة، أي إيجاد القاعدة الشعبية أولا ثم بعد إيجادها توفر الشيء المعروف بداهة وهو وجود قوة مادية كافية وقادرة على أخذ الحكم.)

جواب سؤال (20/3/1970م )

هل هذا القول صحيح؟ إذا كان صحيحا أين اجتهاده بتفصيل؟

تم تعديل بواسطه أبوصبيرة
رابط هذا التعليق
شارك

بسم الله الرحمن الرحيم
ورد إلى بريد صفحة الأستاذ أحمد القصص سؤال متعلق بموقف حزب التحرير من الأعمال المسلحة في ثورة الشام. وأحببنا أن ننشر السؤال مع جواب الأستاذ القصص عليه تعميمًا للفائدة.
السؤال: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

 

فمذهب أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز الخروج على الحاكم إلا إذا بدا منه كفر بواح، لما في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان عن عبادة بن الصامت ـ رضي الله عنه ـ قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا: أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويُسرنا، وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه برهان.
أرجو الإجابة على ما يلي:
لماذا كتب على شباب حزب التحرير تبني العمل المادي في سوريا وحال الحكام واحد في البلاد العربية؟
الجواب:
السلام عليكم ورحمة الله.
إليك أخي الكريم الإجابة على سؤالك:
أولا: صحيح أنه لا يجوز الخروج على الحاكم المسلم ما لم يظهر الكفر البواح. ولكن معنى ظهور الكفر البواح لا يقتصر على ظهور ردة شخص الحاكم بأن يعلن ارتداده عن الإسلام. فالموضوع ليس متعلقًا بشخص الحاكم وحسب، أي "هل هو كافر أو مرتد أم ليس كذلك؟". بل ظهور الكفر البواح يعني أيضا أن يتبنى الحاكم أنظمة الكفر ويطبقها على الناس. وعليه فإن الكفر البواح قد ظهر في البلاد الإسلامية منذ أن أُسقطت دولة الخلافة وحُكم المسلمون بغير ما أنزل الله. فتطبيق الأحكام الوضعية كالنظام الرأسمالي والقانون المدني والمحاكم المدنية التي تحكم بغير ما أنزل الله... يعني أن الحاكم حكم بأحكام الكفر، وهذا الكفر البواح اقتضى من المسلمين إسقاط الحكام وإقامة الدولة الإسلامية.
ثانيًا: في العمل المادي:
يجب أن نفرق بين الأحكام المنوطة بالحزب السياسي من جهة، والأحكام المنوطة بالأفراد والدولة وعموم الأمة من جهة أخرى. فالحزب يرى أن الأعمال المادية ليست من اختصاص الأحزاب، فهو لا يتحول يومًا إلى مجموعة مسلحة تنظم أعمالًا مسلحة. وهذا ليس لأن الأعمال المادية لا تجوز، وإنما لأن الأعمال المادية ليست من اختصاص الأحزاب السياسية. وإلا فإن هناك أعمالا مادية تجب على الأمة وعلى أفرادها وعلى حكامها، سواء كانت قتالا أو غير قتال، وسواء أكان ذلك في حال وجود دولة إسلامية أم في غيابها. ومن تلك الأعمال الجهاد وأنواع أخرى من القتال شرعها الإسلام، كدفع الكافر الغازي، وكالدفاع عن النفس والمال والعرض، وكالقتال الذي يقوم به أهل القوة لإقامة الدولة الإسلامية عند مظنة القدرة عليها.
ألا ترى أن الحزب ليس من اختصاصه تنظيم قوافل الحج، ولكن يجب على شبابه بصفتهم مسلمين أن يؤدوا فريضة الحج مع أي قافلة من القوافل؟ ألا ترى أيضا أن الحزب لا يبني المساجد ولا ينظم صلوات الجماعة، ولكن شبابه مندبون كسائر المسلمين إلى بناء المساجد إن أمكنهم ذلك وإلى أداء الصلوات مع الجماعة... وكذلك شأن القتال المشروع، أكان جهادًا أم كان نوعًا آخر من القتال الذي شرعه الإسلام.
فالحزب لم يتبن لنفسه العمل المسلح، لا في سوريا ولا في غيرها، لا اليوم ولا قبل ذلك. ولكنه يرى أن القتال الذي يقوم به أهل سوريا، دفاعا عن أنفسهم بدايةً، ثم لاستعادة السلطان المغصوب وإعادة السيادة للشرع تاليًا هو قتال مشروع، بل مطلوب. وقد ينخرط شباب من الحزب في القتال، لا بترتيب وتنظيم من الحزب، وإنما بوصفهم من عداد المسلمين وينطبق عليهم ما ينطبق على سائر المسلمين من أحكام. ولكن هذا القتال لا ينظمه الحزب، ولا يقود ميدانيًا كتائب مسلحة. ولا يدرب شبابه على القتال، ولا يؤمن لهم السلاح... فاختصاص الحزب هو العمل الفكري والسياسي.
وهذا أمر لا ينطبق على سوريا وحسب وإنما على أي بلد يحصل فيه ما يحصل في سوريا. وما حصل هو أن أهل سوريا تعرضوا للقتل والمجازر فهبوا للدفاع عن أنفسهم وأعراضهم وممتلكاتهم، ثم عزموا على إسقاط الطاغية واستعادة السلطان المغصوب، فأقرهم الحزب على ذلك بل بارك هذا العمل، ثم عمل بينهم لإقناعهم ونصحهم بأنه لا يجوز إسقاط الطاغية لاستبدال طاغوت ناعم به يحكم بغير ما أنزل الله، فتنبه كثير منهم إلى هذا الواجب وتلبس به، ولا يزال الحزب يبذل جهده لتوجيه جُل الثوار المقاتلين إلى العمل لإقامة الخلافة على أنقاض نظام الطاغية.

خلاصة الكلام أنه ينبغي أن تميز بين مسألتين:
1- مسألة أن الأعمال المادية ليست منوطة بالأحزاب السياسية من حيث هي أحزاب.
2- ومسألة أن الأعمال المادية التي أعطاها الشرع أحكام الوجوب أو الندب أو الإباحة أو المنع... يجب أن يلتزمها المسلمون - بمن فيهم شباب الحزب - في حال وجود الدولة الإسلامية وفي حال غيابها، إلا إذا دل دليل شرعي على أن هذا العمل هو من اختصاص الدولة الإسلامية الغائبة، كإقامة الحدود مثلًا.
والسلام عليكم ورحمة الله.

رابط هذا التعليق
شارك

 

بسم الله الرحمن الرحيم
في التعليقات على إجابة الأستاذ القصص التي نشرناها أمس ورد السؤال التالي:
لقد توقفت عند جملة أشكل علي فهمها: (فالحزب لم يتبن لنفسه العمل المسلح، لا في سوريا ولا في غيرها، لا اليوم ولا قبل ذلك. ولكنه يرى أن القتال الذي يقوم به أهل سوريا، دفاعا عن أنفسهم بدايةً، ثم لاستعادة السلطان المغصوب وإعادة السيادة للشرع تاليًا هو قتال مشروع، بل مطلوب... وما حصل هو أن أهل سوريا تعرضوا للقتل والمجازر فهبوا للدفاع عن أنفسهم وأعراضهم وممتلكاتهم، ثم عزموا على إسقاط الطاغية واستعادة السلطان المغصوب، فأقرهم الحزب على ذلك بل بارك هذا العمل). ونحن ندرك أن العمل المطلوب والمشروع هو العمل في كتلة سياسية تعمل في الأمة لتوعيتها علي دينها وحقيقة قضيتها وهذا العمل هو الوحيد الموصل لتغير الدار من دار كفر إلى دار إسلام.
الرجاء الجواب وشكرا.
وفيما يلي إجابة الأستاذ أحمد القصص:
إن من واجب الكتلة السياسية في حال غياب الدولة الإسلامية أن تعمل على إيجاد مرتكزات الدولة، فالدولة لم تسقطإلا بسقوط مرتكزاتها. وأهم هذه المرتكزات المشروع السياسي للدولة الإسلامية من دستور ونظم تتشكل الدولة وفقها عند قيامها، ووجود فريق من الشخصيات الإسلامية يُجسِّد بثقافته ونشاطه في الدعوة هذا المشروع ليتولى تنفيذه عند قيام الدولة، إلا أن أهم تلك المرتكزات وأصعبها تحقيقًا هو الرأي العام الذي يتطلّع إلى قيام الدولة الإسلامية والذي تقوم الدولة حين قيامها لتعبّر عنه. لأن الدولة لا يجوز أن تكون مجرّد سلطة دون مجتمع تنتمي إليه، ولا يمكن لها أصلا أن تقوم دون مجتمع يحتضنها وتكون هي الكيان التنفيذي لأفكاره وقناعاته ومقاييسه. لأن السلطان في الإسلام للأمة، فلا بد من وجود الأمة التي تكون الدولة وكيلة عنها في الحكم ورعاية الشؤون.
إن إيجاد هذه المرتكزات (المشروع السياسي ومجموعة السياسيين والرأي العام) هو الوظيفة الأساسية للكتلة قبل قيام الدولة الإسلامية، ولما كانت هذه المرتكزات لا يمكن إيجادها إلا من خلال كتلة سياسية تقوم على أساس العقيدة الإسلامية وتُجَسِّد مشروع الدولة الإسلامية وجب إقامة تلك الكتلة ووجب على كل مسلم أن يعمل مع هذه الكتلة حتى يتم الواجب الذي قامت لأجله. إلا أن عمل الكتلة لا ينتهي بإيجاد تلك المرتكزات، بل يجب عليها إذا وجدت أن هذه الشروط (المرتكزات) قد توفرت أن تُتِم عملها بإقامة الدولة الإسلامية، كيف؟ بأن تحث من لديهم القدرة من أهل القوة الذين باتوا جزءًا من الرأي العام الإسلامي على أن يقوموا بإيصال مشروع الدولة الإسلامية الذي أعدته الكتلة إلى موقع التطبيق من خلال الحكم والسلطان، وهذا ما نسميه طلب النصرة. فإن كان أهل القوة هؤلاء هم الحكام أنفسهم أوصلوا المشروع الذي أعدته الكتلة إلى الحكم والسلطان وقامت الدولة الإسلامية دونما عمل قتالي، كما حصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سلمه زعماء المدينة الحكم والسلطان فقامت الدولة دون أي عمل قتالي، وهذا بالطبع ليس حالنا اليوم لأن حكامنا هم جزء من المنظومة المعادية للأمة ودينها. والواقع الآن هو أن أهل القوة الذين يمكن أن يوصلوا مشروع الدولة الإسلامية إلى سدة الحكم هم من غير الحكام، ولا يمكن أن يوصلوا الإسلام للحكم إلا بأن ينتزعوا السلطان من مغتصبيه انتزاعا، وهذا لا يمكن إلا أن يكون عملا مادّيا. وهذا العمل المادي هو من واجب أهل القوة سواء أكانوا أعضاء في الحزب أم لم يكونوا أعضاء فيه. فواجب إقامة الدولة الإسلامية هو واجب كفائي على الأمة لا على الحزب وحده. وإنما وجب العمل بداية مع الكتلة لأن الكتلة هي التي تقدر على إيجاد الشروط (المرتكزات) التي يتطلبها قيام الدولة. فإذا ما وجدت هذه المرتكزات تَعيَّن على أهل القوة القادرين أو الذين يستطيعون تحصيل القدرة أن ينقلوا الدعوة من دور التفاعل إلى دور التطبيق العملي، دون أن نشترط أن يكون أهل القوة هؤلاء أعضاء في الكتلة، فهذا اشتراط بلا دليل. وهل لطلب النصرة من أهل القوة معنى لولا استخدام قوتهم بعمل مادي لانتزاع السلطان من أجل مشروع الدولة الإسلامية؟
هكذا يتضح لنا أن العمل المادي ليس جزءًا من أعمال الحزب في عمله لإقامة الدولة الإسلامية ولا من اختصاصه، ولكن قيام أهل النصرة بعمل مادي لإيصال الإسلام إلى الحكم ليس متعارضًا مع عمل الحزب، بل هو مكمّل له. 
يبقى السؤال التالي: مَن هم أهل النصرة الذين يناط بهم هذا العمل المادي؟
إن الجواب الذي رسخ في ذهن كثير من الشباب نتيجة خضوع الأمة عشرات السنين للحكام وجبروتهم، ونتيجة اعتياد الناس على أن انتقال السلطة منذ عشرات السنين اقتصر على الانقلابات العسكرية، هو أن أهل النصرة هم حصرا ضباط الجيوش. والواقع أن الحزب لم يحصر وجوب انتزاع السلطة في الجيوش فقط، وإنما بكل من تتأتى له القدرة على ذلك. وهو في إحدى النشرات الصادرة سنة 1989 عدّدها بما يلي:
1- الأمة بمجموعها إذا وحّدت إرادتها.
2- الجيش بما يملك من القوة المادية.
3- القبائل الكبيرة ذات النفوذ والتي تملك القوة.
4- التكتلات السياسية التي لها قوة كبيرة مؤثرة في الجيش، أو في القبائل الكبيرة، أو في الأمة.
ولتمام الفائدة أنقل المقطع محل الشاهد من تلك النشرة التي وزعها الحزب وجاءت تحت عنوان: (إنكار المنكر فرض، واستعمال القوة المادية لإزالته منوط بالاستطاعة).
(عن عوف ابن مالك الاشجعي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، قال: قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف، فقال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة) والمراد بإقامة الصلاة الحكم بالإسلام، أي تطبيق أحكام الشرع من باب تسميه الكل باسم الجزء، وعن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره برىء، ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع، قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا ما صلوا) أي ما قاموا بأحكام الشرع ومنها الصلاة من باب إطلاق الجزء على الكل. وعن عبادة بن الصامت قال: (بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر، والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم) وزاد في رواية: (قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان).
فمفهوم هذه الأحاديث الثلاثة ينهى عن الخروج على الحاكم بالسلاح، إلا في حالة عدم حكمه بما أنزل الله، أى في حالة حكمه بأحكام الكفر البواح، الذي فيه من الله برهان بأنه كفر صراح لا شك فيه.
وعليه فإن أي حاكم من حكام المسلمين لم يحكم بما أنزل الله، وحكم بأحكام الكفر الصراح وجب على المسلمين جميعا الخروج عليه بالسلاح، لإزاحته عن الحكم، ولإزالة حكم الكفر الذي يحكم به، ووضع ما أنزل الله من أحكام موضع التطبيق والتنفيذ.
ووجوب الخروج عليه بالسلاح منوط بالقدرة على إزاحته، وإزالة حكم الكفر الصراح بالقوة المادية، ولو بغلبة الظن، لأن استعمال اليد، أي القوة المادية لتغيير المنكر والحكم بأحكام الكفر من أكبر المنكرات منوط بالاستطاعة على إزالة المنكر إزالة فعلية بتلك القوة المادية. (...)
والأمة بمجموعها إذا وحدت إرادتها، والجيش بما يملك من القوة المادية، والقبائل الكبيرة ذات النفوذ والتي تملك القوة، والتكتلات السياسية التي لها قوة كبيرة مؤثرة في الجيش أو في القبائل الكبيرة أو في الأمة، كل واحد منهم إذا ملك القدرة على إزاحة الحاكم، الذي يحكم بأحكام الكفر الصراح، ولا يحكم بأحكام الإسلام، كان واجبا عليه شرعا الخروج على ذلك الحاكم، ليزيحه عن الحكم، وليزيل أحكام الكفر، وليعيد الحكم بما أنزل الله). انتهى الاقتباس.
أسأل الله تعالى أن ينير بصيرتنا وأن يهدينا أرشد سبلنا وأن يسدد خطانا، إنه نعم المولى ونعم النصير.
أحمد القصص

 

رابط هذا التعليق
شارك

 
نكار المنكر فـــــرض 

واستعمال القوى المادية لإزالته منوط بالاستطاعــة



المنكر هو كل ما قبحه الشرع وحرَّمه، - من ترك واجب، أو فعل حرام - ،وإنكار المنكر حكم شرعيّ أوجبه الله سبحانه على المسلمين جميعاً أفراداً وجماعات، كتلاً وأمة ودولة، روى مسلم عن أبي سعيد الخدريٌ قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( ( من رأى منكم منكراً فليغيـِّره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان ) وقد أوجب الله على المسلمين أن يقيموا من بينهم تكتلات وجماعات ليأمروا بالمعروف ولينهوا عن المنكر . قال تعالى ﴿١٠٣﴾ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾ سورة آل عمران 

وقد شرف الله سبحانه هذه الأمة بأن جعلها خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله حيث قال: ﴿١٠٩﴾ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ ... ﴿١١٠﴾ سورة آل عمران. 

وقد فرَّق سبحانه بين المؤمنين والمنافقين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث قال : ﴿٦٦﴾ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ... ﴿٦٧﴾ سورة التوبة وحيث قال: ﴿٧٠﴾ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ... ﴿٧١﴾ سورة التوبة. 

وقد توعَّد الله سبحانه المسلمين بالعقاب إن هم سكتوا عن المنكر، ولم يعملوا على تغييـِّره وإزالته . عن حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " والذي نفسي بيده لتأمرنَّ بالمعروف ولتنهونَّ عن المنكر، أو ليوشكنَّ الله أن يبعث عليكم عقاباً منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم " وعن هيثم$ قال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " ما من قوم يُعملُ فيهم بالمعاصي، ثم يقدرون على أن يغيـِّروا ثم لا يغيـِّروا ، إلا يوشك أن يعمَّهم الله بعقاب " وعنه صلى الله عليه وسلم فيما رواه احمد قوله " إن الله لا يُعذِّب العامة بعمل الخاصة، حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكروه, فإذا فعلوا ذلك عَذَّب الخاصة والعامة".

‎فكل مسلم يشاهد منكر- أيَّ منكر - أمامه وجب عليه أن يعمل على إنكاره وتغييـِّره بأحد الأساليب الثلاثة الواردة في حديث أبي سعيد الخدريٌ السابق حسب استطاعته، وإلا لحقه الإثم . 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على المسلمين في كل الأحوال، سواء أكانت هناك دولة خلافة إسلامية أم لم تكن، وسواء أكان الحُكم المُطبق على المسلمين هو حُكم الإسلام، أم حُكم الكفر، وسواء أحسن الحَاكم تطبيق أحكام الإسلام أم أساء التطبيق .

وقد كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موجوداً أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وأيام الصحابة، وأيام التابعين وتابعيهم، وسيبقى حكمه قائماً حتى قيام الساعة.

والمنكر قد يحصل مِن أفراد، أو مِن جماعات أو مِن الدولة.

والذي يعمل على إنكار المنكر وتغييـِّره هو الدولة والإفراد والتكتلات.

والأصل في الدولة الإسلامية دولة الخلافة أن يكون الحاكم فيها هو القوَّام على رعاية شؤون الناس بأحكام الشرع، وهو المسؤول شرعاً عن منع المنكرات، سواء حصلت مِن أفراد أو مِن جماعات، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول ( الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته ) . وقد أوكل الله إليه أن يرغم الناس أفرادا وجماعات على القيام بأداء جميع الواجبات التي أوجبها الله عليهم، وإذا استدعى الأمر استخدام القوى لإرغامهم على أدائها وجب عليه أن يستخدمها. كما اوجب الله عليه أن يمنع الناس عن ارتكاب المحرمات، وإذا استدعى الأمر استخدام القوى لمنعهم من ارتكاب المحرمات وجب عليه استخدامها, فالدولة هي الأصل في تغيير المنكر وإزالته باليد، أي بالقوة لأنها مسؤولة شرعا عن تطبيق الإسلام، وعن إلزام الناس بأحكامه. 

أما تغييـِّر الأفراد للمنكر، فالفرد الذي يرى أمامه منكراً كأن يرى شخصاً يشرب الخمر أو يسرق أو يهمُّ بقتل شخص أو الزنى بامرأة أو غير ذلك من المنكرات, وجب عليه أن ينكر هذا المنكر. وأن يعمل على إزالته, ويأثم إن لم يقم بذالك. فإن كان قادراً - ولو بغلبة الظن - على إزالة هذا المنكر بيده, وجب عليه أن يبادر تغييـِّره وإزالته بيده, فيمنع الشخص من شرب الخمر، أو من السرقة، أو من القتل، أو من الزنى، يمنع كل ذلك ويزيله بيده، لأنه قادر على تغييِّره باليد، تنفيذاً لقوله صلى الله عليه وسلم ( من رأى منكم منكراً فليغيـِّره بيده ) واستعمال اليد، أي القوة المادية لتغييـِّر المنكر منوط بالقدرة الفعلية - ولو بغلبة الظن - على تغييِّر عيـِّن هذا المنكر وإزالته باليد، فإن عدمت قدرة الإزالة لا يستعمل اليد، لأن استعمالها عندئذ لا يحقق الغرض الذي استعملت اليد من أجله، وهو تغييـِّر المنكر وإزالته، فمناط استعمال اليد الوارد في الحديث مَنوطـَّ بالقدرة على تغييـِّر المنكر بالفعل، بدليل أن الحديث نفسه جعل الانتقال إلى إنكار المنكر باللسان عند عدم الاستطاعة، أي عدم القدرة على تغييـِّر المنكر وإزالته باليد حيث قال : ( فان لم يستطع فبلسانه ) وإنكار المنكر باللسان لا يعتبر تغييـِّراً للمنكر، وإنما هو تغييـِّر على مرتكب المنكر، أي أنكار عليه ارتكابه المنكر، فإن لم يستطع الإنكار بلسانه فعليه أن يكره ذلك المنكر بقلبه وأن لا يرضى به.‎

هذا كله في المنكر الذي يحصل من أفراد أو جماعات.

أما المنكر الذي يحصل من الحاكم كأن يظلم أو يأكل أموال الناس بالباطل، أو يمنع الحقوق، أو يهمل في شأن من شؤون الرعية، أو يقصر في واجب من واجباتها، أو يُخالف حُكم مِن أحكام الإسلام، أو غير ذلك مِن المنكرات ففرض على المسلمين جميعاً أن يُحاسبوه، وأن ينكروا عليه ذلك، وأن يعملوا على التغييـِّر عليه، أمة، وجيشاً، وتكتلات، وأفرادا، ويأثمون بالسكوت عنه، وبترك الإنكار والتغييـِّر عليه . 

ويكون الإنكار والتغييـِّر عليه عند ارتكابه منكراً من المنكرات بطريقة المُحاسبة باللسان . لما روى مسلم عن أم سلمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره بريء، ومن أنكر سَلِم، ولكن من رضي وتابع " ولما روى عن عبد الله أبن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ... كلـَّا والله لتأمرنَّ بالمعروف ولتنهونَّ عن المنكر ولتأخذنَّ على يدي الظالم، ولتأطرنـَّه – أو لتقطرنـَّه - على الحق أطراً - أو قطراً - ولتقصرنـَّه على الحق قصراً، أو ليضربنَّ الله بقلوب بعضكم على بعض، ثم ليلعنكم كما لعنهم ) . كما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله الحق عند سلطان جائرٌ أفضل الجهاد، حيث أجاب الرجل الذي سأله: أي الجهاد أفضل ? قال : ( كلمة حق عند سلطان جائر) . ولورود أحاديث تحرم الخروج عليه بالسلاح إلا في حالة واحدة استـُثـنيت من حرمه الخروج عليه بالسلاح، وهي حالة ما إذا ظهر الكفر البواح، الذي فيه من الله برهان بأنه كفر صراح لا شك فيه . أي إذا أظهر الحُكم بأحكام الكفر الصراح، وترك الحُكم بما أنزل الله . فعن عوف بن مالك الأشجعي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، قال: قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف، فقال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة ) والمراد بأقامة الصلاة الحُكم بالإسلام، أي تطبيق الشرع من باب تسمية الكل باسم الجزء، وعن أم سلمه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره بريء، ومن أنكر سَلِم، ولكن من رضي وتابع، قالوا: أفلا نقاتلهم? قال: لا ما صلوا) أي ما قاموا بأحكام الشرع ومنها الصلاة من باب إطلاق الجزء على الكل، وعن عبادة بن الصامت قال: (بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العُسر واليُسر، والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفراً بُواحاً عندكم من الله تعالى فيه برهان, وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم).

فمفهوم هذه الأحاديث الثلاثة ينهى عن الخروج على الحاكم بالسلاح، إلا في حالة عدم حُكمه بما انزل الله، أي في حالة حُكمه بأحكام الكفر البواح، الذي فيه مِن الله برهان بأنه كفر صراح لا شك فيه.

وعليه فأن أي حَاكم مِن حُكام المسلمين لم يحكم بما انزل الله، وحَكم بأحكام الكفر الصراح وجب على المسلمين جميعاً الخروج عليه بالسلاح، لإزاحته عن الحُكم، ولإزالة حُكم الكفر الذي يحكم به، ووضع ما نزل الله مِن أحكام موضع التطبيق والتنفيذ. 

ووجوب الخروج عليه بالسلاح منوط بالقدرة على إزاحته، وإزالة حكم الكفر الصراح بالقوة المادية، ولو بغلبة الظن، لأن استعمال اليد، أي القوة المادية لتغييـِّر المنكر - والحكم بأحكام الكفر من اكبر المنكرات - منوط بالاستطاعة على إزالة المنكر إزالة فعلية بتلك القوة المادية. 

فمناط حديث وجوب تغييـِّر المنكر باليد، ومناط حديثي وجوب الخروج على الحاكم الذي يحكم بأحكام الكفر الصراح بالسلاح مربوط بقدرة القوة المادية واستطاعتها على تغييـِّر المنكر، والكفر الصراح وإزالته بالفعل، ولو بغلبة الظن، ولكن إذا لم تكن القوة المادية قادرة بالفعل، أو بغلبة الظن على تغييـِّر المنكر وأحكام الكفر وإزالته بالفعل، فإنها لا تستعمل، لأن استعمالها حينئذ لا يحقق الغرض الذي أوجب الشارع لأجله استعمالها، وهو تغييـِّر المنكر، وأحكام الكفر وإزالتهما بالفعل, ويعمل عندئذ على إنكار المنكر باللسان، كما يعمل على زيادة القوة حتى تصل إلى حد استطاعتها، ولو بغلبة الظن على تغييـِّر المنكر وأحكام الكفر بالفعل, وعند ذلك يجب استعمالها.

والأمة بمجموعها إذا وحَّدت إرادتها، والجيش بما يملك من القوة المادية، والقبائل الكبيرة ذات النفوذ والتي تملك القوة, والتكتلات السياسية التي لها قوة كبيرة مؤثرة في الجيش، أو في القبائل الكبيرة، أو في الأمة، كل واحد منهم إذا ملك القدرة على إزاحة الحاكم، الذي يحكم بأحكام الكفر الصراح، ولا يحكم بأحكام الإسلام، كان واجباً عليه شرعاً الخروج على ذلك الحاكم، ليزيحه عن الحكم، وليزيل أحكام الكفر، وليعيد الحكم بما انزل الله.

هذا حكما أساسي من أحكام الإسلام، رأينا واجبا علينا أن نبلغه للناس، ليكونوا على بصيرة من أمرهم على هداه.
 

وَاللّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ


 

حزب التحرير 
28 من ذي القعدة 1409 هـ
01 // 07 // 1989 م

إنكار المنكر فـــــرض 

رابط هذا التعليق
شارك

لا أفهم يا إخوة الكرام كان الأوس والخزرج  قبيلتين هم أهل السلطة و القوة

و الجيش بما يملك من القوة المادية ليس من أهل السلطة ولكنهم مستخدم...... لإزالة .........هؤلاء الطواغيت عملاء الاستعمار لإقامة الحكم بما أنزل الله.

و إقامة الدولة أمر و إزالة الطواغيت عملاء الاستعمار لإقامة الدولة أمر أخر أ ليس كذلك ؟

مسألة طريقة الرسول صلى الله عليه و سلم  لإقامة الدولة هي طريقة من بداية الى نهاية

و مسألة تغيير المنكر هي مسألة أخرى فهل يجوز الخلط بين مسألتين ؟

تم تعديل بواسطه أبوصبيرة
رابط هذا التعليق
شارك

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

زوار
اضف رد علي هذا الموضوع....

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

جاري التحميل
×
×
  • اضف...