اذهب الي المحتوي
منتدى العقاب

سؤال حول لباس الذمية والمسلمة في دولة الخلافة


Recommended Posts

السلام عليكم

السؤال في شقين

الاول هل من صلاحيات الخليفة ان يفرض على الذمية لباس معين في الحياة العامة مع ان الذمي مكفول له دينه ولباسه ومأكله و.... وما هي الادلة في ذلك

 

 

الثاني هل يجوز للمسلم ان يفرض على زوجته الباس الشرعي ثم ان خرجت مسلمة بدون لباس شرعي فهل تعاقب

 

وبارك الله فيكم

رابط هذا التعليق
شارك

 

كيف يكون لباس العفة الذي يتميز به المرأة المسلمة ملزماً للذمي... فلا تمييز بحسب رأيك بين المسلمة وذمية في المجتمع اﻹسلامي...

 

الرأي الذي يقول بأنها الذمية عليها أن تلبس لباس يشترط أن ﻻ يكون فيه تبرجاً أمر مقبول... ﻻ تسألني عن الدليل إنه مجرد حدس

 

كذلك في مقدمة الدستور فالذميين ﻻ يكرهون في عقائدهم لباسهم طعامهم وشربهم... ﻻ معنى لكلمة اللباس إن كان في حياتهم الخاصة

 

هل هناك دليل على أن الذميين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ألزموا بالزي اﻹسلامي؟

رابط هذا التعليق
شارك

جاء في كتاب الشخصيه الجزء 2 ما يلي

يجب تطبيق الإسلام على الكفار

كل من كان في دار الإسلام تحت حكم الدولة الإسلامية يجب أن تطبق عليه أحكام الإسلام كما تطبَّق على المسلمين سواء بسواء، سواء أكان ذمياً أم معاهداً أم مستأمناً، ولا يخيَّر الحاكم في ذلك، بل يجب تطبيق أحكام الإسلام دون تردد، لأن الله تعالى يقول بالنسبة لأهل الكتاب: (فاحكم بينهم بما أَنزل الله ولا تتّبع أهواءهم عما جاءك من الحق)، ويقول أيضاً بالنسبة لهم: (وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك)، وقال: (إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله)، وهذا عام يشمل المسلمين وغير المسلمين، لأن كلمة الناس عامة (لتحكم بين الناس). وأمّا قوله تعالى: (سماعون للكذب أكّالون للسُّحت فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم)، فإن المراد منها من جاء إلى الدولة الإسلامية من خارجها ليحتكم إلى المسلمين في خصومة مع كافر آخر أو كفار آخرين، فالمسلمون مخيرون بين أن يحكموا بينهم وبين أن يُعرِضوا عنهم، فإن الآية نزلت فيمن وادعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهود المدينة وكانوا قبائل يعتبرون دولاً أخرى، فلم يكونوا خاضعين لحكم الاسلام بل كانوا دولة أخرى، ولذلك كانت بينه وبينهم معاهدات. أمّا إن كان الكفار خاضعين لحكم الإسلام بأن كانوا ذميين أو جاؤوا مستأمنين خاضعين لحكم الإسلام؛ أي راضين أن يدخلوا دار الإسلام مع الخضوع لحكم الإسلام كالمعاهدين والمستأمنين فلا يجوز أن يُحكَم بينهم إلاّ بالإسلام، ومن امتنع منهم عن الرجوع إلى حكم الإسلام أجبره الحاكم على ذلك وأخذه به، لأنه إنّما دخل في العهد بشرط التزام أحكام الإسلام سواء أكان عهد ذمة أو عهد موادعة أو عهد أمان، لا فرق بينها ما دام في دار الإسلام.

 

اما بالنسبه لموضوع تركهم وما يعتقدون وما يأكلون ويشربون ويلبسون فان المقصود ليس في الحياه العامه فلن يسمح لهم اقامة طقوس الظلال في الشوارع انما في كنائسهم وبيوتهم واماكنهم

 

وراجع بقية الموضوع في الكتاب

 

 

بل حتى حسب دينهم او شريعتهم (ان من تكشف رأسها يحلق شعرها فتسير صلعاء )

 

وقد روىعن عمر رضي الله عنه أنه كان يلزم المرأة الذمية أن تضع على رأسها تحت الخمار ما سمي بالطاسة تمييزا لها عن الحرائر من المسلمات

 

وجاء ايضا في الموسوعه الفقهيه الكويتيه (الذمية الحرة عورتها كعورة المسلمة الحرة، حيث لم يفرق الفقهاء في إطلاقهم للحرة بين المسلمة وغيرها، كما أنهم لم يفرقوا بين عورة الرجل المسلم والكافر، وهذا يقتضي تحريم النظر إلى عورة الذمي رجلاً كان أو أنثى، وعلى ذلك يجب على الذمية ستر عورتها والامتناع عن التبرج المثير للفتنة، درءاً للفساد ومحافظة على الآداب العامة. انتهى.

رابط هذا التعليق
شارك

إن القانون في الدولة يطبق على الجميع، باعتبارهم رعايا، بصفتهم الإنسانية، و لا يستثنى من ذلك غير المسلمين،إلا ما كان من الخصوصية الدينية، على شرط أن لا تؤثر في المظهر العام في المجتمع.

 

 

و إن كل ما هو حرام ،مُجاهر به و يمكن اثباته أمام القضاء،يُجرّمُ في الدولة و يستوجب عقاب دنيوي و قد تمنعه الدولة تنصيصاً بالقوانين رفعاً للجهالة، و حتى لا يكون للناس على الدولة حجة، فلا يَتَترَّس بعدها أحد بجهله بما يعتبره الشرع جريمة،وإن كل معصية في الشرع هي جريمة بالمعنى الجنائي،فهناك تلازم شرعي بين العقوبة والمعصية أو العقوبة والجريمة مادامت المعصية مجاهر بها غير خفية قام بها المكلف شرعاً، فضابط الجريمة في الإسلام مخالفة الشرع، بغض النظر عن الضرر الذي يمكن أن ينتج من جراء تلك المخالفة، مع أن الضرر ملازم لمخالفة نصوص الشرع.وإن الشرع لم يأتِ ببيان الجرائم دون التطرق لكيفية علاجها،بل جاء بنظام عقوبات يغطي المعاصي المجاهر بها جميعها التي يمكن إثباتها أمام القضاء،فجعل الإسلام نظام العقوبات حيث عقوبات القصاص وعقوبات الحدود المعروفة وعقوبات التعزير،و حيث أن التعزير هو : التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة ،فيشمل كل المعاصي المجاهر بها غير المغطاة بالحدود و القصاص،و عليه فإن شرب الخمر و تعري المرأة، أو عدم تغطيتها رأسها ، أو بيع المحرمات، أو نشر الفن و الفكر و الأدب قليل الأدب وما شاكل ذلك في الحياة العامة، يستوجب العقوبة،تغيراً للمنكر،و زجراً للعاصي و المجتمع،و جبراً لعقوبة الآخرة.

و حاصل ذلك كله،أن الدولة الإسلامية راعية و هي مسؤولة عن رعيتها، تنفذ أحكام الشرع في الداخل على جميع حاملي التابعية،و تعاقب و تؤدبُ من يرتكب فيها المعاصي مجاهرة ،لأن كل معصية هي جريمة جنائية،فلا يقال إذاً "لا إكراه في الدين"،تملصاً من تطبيق شرع الله،فتلك حجة داحضة،فإن المجتمع مع الدولة متعاون في إكراه الخارجين على القانون ،يحافظون على تطبيق النظم جميعاً،و لا يسمحون بالمعصية بينهم أن تشيع.

رابط هذا التعليق
شارك

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

زوار
اضف رد علي هذا الموضوع....

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

جاري التحميل
×
×
  • اضف...