اذهب الي المحتوي
منتدى العقاب

العقد بين الرّجل و المرأة


Recommended Posts

ما حدود العلاقة بين الرّجل و المرأة قبل الخطبة و هل هناك مباحات خلال هذه الفترة؟؟ و ما المسموح به بعد الخطبة و قبل العقد؟ و اذا كان وليّ أمر الفتاة هو الأبّ و ذاك الأبّ يعارض زواجها من أيّ شاب بنيّة حرمانها من الزّواج و يفسد عليها دوما فهل يجوز أن يصبح وليّ أمرها أخوها أو عمّها...اذا لم تنفع أيّ محاولات لتغيير سلوك والدها ؟ أرجو اجابة دقيقة و مفصّلة مع الشّكر

رابط هذا التعليق
شارك

أن الخطبة مجرد وعد بالزواج الذي قد يتم، وقد لا يتم؛ وبالتالي فإن الفتاة المخطوبة أجنبية بالنسبة لخطيبها، والخاطب في فترة الخطبة مثل الأجنبي سواء بسواء، فالخطبة مجرد وعد بالزواج لا يترتب عليه أية حقوق أو واجبات، وهي فترة تعارف يرى الخاطب خطيبته في منزلها، وبين أهلها، وفي حجابها لا يظهر منها غير الوجه والكفين. والله أعلم

رابط هذا التعليق
شارك

أما العضل ، وهو منع المرأة من التزوج بكفئها إذا رغب كل منهما في ذلك. فهو من المخالفات الشرعية الشائعة في وقتنا الحاضر

لقد جاء الإسلام آمرا بتيسير الزواج حاضا على تسهيل سبله، قال الله تعالى: (وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ)[النور: 32]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ"(1)، وقال عليه الصلاة والسلام: "النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ"(2).

وفي عضل النساء ما لله به عليم من حقد البنت على أهلها لظلمهم لها وتجاهلهم لمشاعرها، ورغبتها في تكوين عالمها الخاص بها، والعيش في ظلال الزوجية الوارفة، فكم من رجل دعت عليه ابنته بدل أن تدعو له، وكم من بنت تكن لأبيها بغضا وكرها بدل الحب والاحترام، وما ذاك إلا لظلمه لها وعضلها عن الزواج، والوقوف حائلا بينها وبين الحياة في ظل حياة أسرية لها فيها بعل وأبناء نص الله على أنهم زينة الحياة الدنيا.

وتأمل المفارقة في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن، فبينما تجد الناس اليوم يؤخرون الزواج ويعضلون البنات بحجج واهية، كان للسلف في عصور العفة والحياء شأن آخر، فقد حرص السلف الصالح رضوان الله على تزويح بناتهم، حرصاً منهم على الاطمئنان عليهن بإدخالهن عالم الزوجية السعيد، فهذا عمر رضي الله عنه لما مات زوج حفصة رضي الله عنها عرضها على أبى بكر، فلم يرجع إليه أبو بكر كلمة فغضب من ذلك ثم عرضها على عثمان حين ماتت رقية فقال ما أريد أن أتزوج اليوم فانطلق عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكا إليه عثمان وأخبره بعرض حفصة عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تتزوج حفصة خيرا من عثمان.

وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم من زوج بناته بعد أن رباهن على محاسن الأخلاق وأدبهن بآداب الإسلام بالجنة، فأي نعيم يعدل نعيم الجنة، وأي سبب يحول بين الرجل وبين جعل بناته جسرا له إلى الجنة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ عَالَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ فَأَدَّبَهُنَّ وَزَوَّجَهُنَّ وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ فَلَهُ الْجَنَّةُ"(3).

وهناك عضل من نوع آخر وهو ما يسمى بالتحجير. وهو معتقد وخيم وظلم عظيم حين يعتقد الولي أن ابنته حجر على ابن عمها أو قريبها دون سواه بغض النظر عن دينه أو خلقه، وتزوّج منه بغير رضاها إجباراً. وهذا أعظم جرماً من سابقه وكلا النوعين فيهما مضادة لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فالله سبحانه وتعالى يقول: { وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ } [النساء: 19] . وفي آية أخرى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ }[البقرة: 232] .

ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوِّجوه إن لم تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير" ويقول عليه الصلاة والسلام: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن"

 

أسباب واهية

 

إن الكثير من فتيات مجتمعنا يعانين من هذا الخلق الذميم ويقاسين صنوف العذاب بسبب هذا الحرمان الذي تسبب في عزوف الشباب عنهن فتبقى إحداهن حبيسة بيتها عالة على أهلها ومجتمعها بعد أن حرمها وليُّها حقها في الحياة، فأصبحت فريسة للهموم والأحزان وعرضة لضعاف الإيمان من أشباه الرجال وربما تقع في وحل الرذيلة وتفقد عفتها وكرامتها، بل ربما تفقد حياتها بعد أن دفعت شرفها ثمناً لهذا التعنت والعناد فلاقت مصيرها بيد وليِّها الذي خان العهد والأمانة، ورضي بالعار والفضيحة ولسان حالها يلهج بالدعاء على من ظلمها، وأي ظلم أعظم من هذا الظلم الذي منعها حقها الشرعي في إعفاف نفسها.

 

ولو فتش أحدنا عن أسباب هذا العضل لوجدنا أسباباً واهية إما بسبب نزعة قبلية أو عصبية مقيتة، أو بسبب الطمع والجشع حين يرغب الولي في الاستفادة من مرتبها الشهري فترة طويلة من الزمن.

 

ومن أسباب التحجير على الفتاة: التقليد الأعمى لعادات درست ورثها الآباء عن الأجداد في بعض القبائل ويقولون: "القريب أولى من الغريب" دون اعتبار رأي ضابط شرعي أو مصلحة شرعية.

 

الظلم ظلمات

 

فليتق الله كل ولي في موليته، وليمنحها حقها الذي أباحه الله لها في إشباع غريزتها، فالظلم ظلمات يوم القيامة. وهل يرضى أحد أن تكون ابنته وفلذة كبده خصمه يوم القيامة والله تعالى يقول: {وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ } [الأنبياء: 47] .

 

ومن صور الظلم للفتاة أن يسارع الولي بتزويجها لأول خاطب دون ترو أو تحر عن دينه وخلقه بعد قناعته بحسبه ونسبه وماله، وهذا ينعكس أثره على تلك المسكينة التي أصبحت ضحية للإفراط أو التفريط، فكم من فتاة تندب حظها وتجني ثمار بؤسها وشقائها حين وقعت في يد من لا يرحمها.

وفي النهاية تعود إلى بيت أبيها خاسئة ذليلة وتصاب بالإحباط والشعور بسوء الحظ وتبقى مطلقة أو معلقة مدى الحياة.

وفي حالات التأكد من منع الولي ابنته للتزوج عضلا فتعطل ولايته على ابنته ويقوم القاضي بولايتها وبالتالي تزويجها ممن تقدم لزواجها إن تأكد من صلاحه ومن أن ممانعة الأب أو الولي تزويجها لا مبرر لها.

قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً (19) النساء

 

حول سبب نزول هذا الآية روى البخاري عن ابن عباس: {يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً} قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجوها، وإن شاءوا لم يزوجوها فهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية: {يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً}

وقوله: {ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن} أي لا تضاروهن في العشرة لتترك لك ما أصدقتها أو بعضه أو حقاً من حقوقها عليك، أو شيئاً من ذلك على وجه القهر لها والإضرار،

وقال ابن عباس: {ولا تعضلوهن}، يقول: ولا تقهروهن {لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن} يعني الرجل تكون له المرأة وهو كاره لصحبتها ولها عليه مهر فيضرها لتفتدي به، وكذا قال الضحاك وقتادة وغير واحد. واختاره ابن جرير،

 

وقوله: {إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} : فسرت الآية بالزنا وهو قول ابن مسعود وابن عباس ، يعني إذا زنت فلك أن تسترجع منها الصداق الذي أعطيتها، وتضاجرها حتى تتركه لك وتخالعها كما قال تعالى: {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافاً أن لا يقيما حدود اللّه} الآية،

وفسرت أيضاً بالنشوز والعصيان ، واختار ابن جرير أنه يعم ذلك كله الزنا والعصيان، والنشوز وبذاء اللسان، وغير ذلك، يعني أن كله يبيح مضاجرتها حتى تبرئه من حقها أو بعضه ويفارقها .

 

وقوله تعالى: {وعاشروهن بالمعروف} أي : طيبوا أقوالكم لهن وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم، كما تحب ذلك منها فافعل أنت بها مثله،

كما قال تعالى: {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف}، وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : "خيركم خيركم لأهله؛وأنا خيركم لأهلي".وكان من أخلاقه صلى اللّه عليه وسلم أن جميل العشرة، دائم البشر؛ يداعب أهله؛ ويتلطف بهم ويوسعهم نفقته، ويضاحك نساءه حتى أنه كان يسابق عائشة أم المؤمنين رضي اللّه عنها يتودد إليها بذلك، قالت: سابقني رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فسبقته وذلك قبل أن أحمل اللحم، ثم سابقته بعد ما حملت اللحم فسبقين، فقال: "هذه بتلك ويجمع نساءه كل ليلة في بيت التي يبيت عندها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فيأكل معهن العشاء في بعض الأحيان، ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلها، وكان ينام مع المرأة من نسائه في شعار واحد، يضع عن كتفيه الرداء وينام بالإزار، وكان إذا صلى العشاء يدخل منزله يسمر مع أهله قليلاً قبل أن ينام، يؤانسهم بذلك صلى اللّه عليه وسلم، وقد قال اللّه تعالى: {لقد كان لكم في رسول اللّه أسوة حسنة} .

 

وقوله تعالى: {فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل اللّه فيه خيراً كثيراً}، أي فعسى أن يكون صبركم في إمساكهن مع الكراهة، فيه خير كثير لكم في الدنيا والآخرة، كما قال ابن عباس: هو أن يعطف عليها فيرزق منها ولداً، ويكون في ذلك الولد خير كثير، وفي الحديث الصحيح: "لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقاً رضي منها آخر".

 

 

 

 

_______________

(1) رواه البخاري، 11/496، (4677).

(2) رواه ابن ماجة، 5/439، (1836).

(3) رواه أبو داود، 13/359، (4481).

تم تعديل بواسطه طالب عوض الله
رابط هذا التعليق
شارك

ولا ريب أن عضل النساء ومنعهن من التزوج بالأكفاء ذنب عظيم وإثم كبير، وهو من أخلاق الجاهلية وسيئ فعالها، والأصل في تحريم العضل قول الله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ } [البقرة: 232]. وأما العضل في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ } [النساء: 19] . الآية، فالمراد: العضل من الزوج نحو امرأته.

 

قال الموفق ابن قدامة رحمه الله في كتابه "المغني" ج7 ص:42، "معنى العضل: منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك، ورغب كل واحد منهما في صاحبه"

 

وقال ابن منظور رحمه الله: عضل المرأة عن الزوج: حبسها، وعضل الرجل إيمه يعضُلُها ويعضِلُها عضلاً وعضَّلها: منعها الزوج ظلماً. لسان العرب (11/154 مادة (عضل).

 

قال ابن الجوزي -رحمه الله- في "تفسيره" زاد المسير ج:1، ص:962 قوله تعالى: { فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ } [البقرة: 232] . خطاب للأولياء. قال ابن عباس وابن جبير وابن قتيبة في آخرين: معناه لا تحبسوهن. انتهى.

 

ومن صور العضل الذي نهت عنه الشريعة ما جاء النهي عنه في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} [النساء: 19].

 

ثلاثة أقوال

 

قال الحافظ ابن الجوزي في الذي نهوا عنه ثلاثة أقوال:

 

أحدهما: أن الرجل كان في الجاهلية إذا كانت له قرابة قريبة ألقى عليها ثوبه فلم تتزوج أبداً غيره إلا بإذنه. قال ابن عباس.

 

والثاني: أن اليتيمة كانت تكون عند الرجل فيحبسها حتى تموت أو تتزوج بابنه. قاله مجاهد.

 

والثالث: أن الأولياء كانوا يمنعون النساء من التزويج ليرثوهن. روي عن مجاهد أيضاً في زاد المسير ج:2ص:04-14.

 

وقال الحافظ ابن كثير -رحمه الله- في تفسيره عند هذه الآية:

 

روى البخاري عن ابن عباس في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهًا } [النساء: 19] . قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاؤوا زوجوها، وإن شاؤوا لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها فنزلت هذه الآية: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهًا } [النساء: 19] . هكذا ذكره البخاري في صحيحه 9754. وأبو داود في سنن أبي داود 9802، والنسائي في "الكبرى" 49011. وابن مردويه وابن أبي حاتم.

 

وقال زيد بن أسلم في الآية: عن أهل يثرب إذا مات الرجل منهم في الجاهلية ورث امرأته من يرث ماله، وكان يعضلها حتى يرثها أو يزوجها من أراد.

 

وروى ابن جرير من طريق ابن جريج قال: أخبرني عطاء: أن أهل الجاهلية كانوا إذا هلك الرجل وترك امرأة حبسها أهله على الصبي يكون فيهم فنزلت: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهًا } [النساء: 19] .

 

شيء من الجاهلية

 

وقال السدي: عن أبي مالك كانت المرأة في الجاهلية إذا مات زوجها جاء وليه فألقى عليها ثوباً فإن كان له ابن صغير أو أخ حبسها حتى يشب أو تموت فيرثها، فإن هي انفلتت فأتت أهلها ولم يلق عليها ثوباً نجت فأنزل الله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهًا } [النساء: 19] .

 

قال ابن كثير: فالآية تعم ما كان يفعله أهل الجاهلية وما ذكره مجاهد ومن وافقه وكل ما كان فيه نوع من ذلك والله أعلم.

 

وقال ابن المبارك وعبد الرزاق أخبرنا معمر قال أخبرني سماك بن الفضل عن ابن السلماني: قال: نزلت هاتان الآيتان إحداهما في أمر الجاهلية والأخرى في أمر الإسلام،

 

قال عبدالله بن المبارك يعني قوله: { لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهًا } [النساء: 19] . في الجاهلية { وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ } [النساء: 19] . في الإسلام. تفسير ابن كثير (1/664-764).

 

أقول: وهذه الخصلة الجاهلية تتكرر اليوم وللأسف الشديد لدى عدد من الأولياء، فتجده يحرم موليته في الزواج لأغراض شخصية أو لمزاجه النفسي ظلماً وتعسفاً.

 

فمن الأغراض الشخصية: أن يمنعها من الزواج ليتكسَّب من مرتبها إن كانت موظفة، أو بسبب مطالبته بأشياء فوق المهر له شخصياً، أو ليستفيد من خدمتها في البيت، وكل هذا من الظلم والقهر المحرم.

 

وأما المزاج النفسي المتعسف: فبعض الأولياء يرد الخاطب الكفؤ من غير سبب، وإذا سُئل قال: إنه لم يدخل مزاجي، وهذه عجرفة وتعقيد تتحمل المولية أوزارهما بغير حق.

 

قال الموفق ابن قدامة - رحمه الله-: "فإن رغبت في كفء بعينه وأراد تزوجها لغيره من أكفائها وامتنع من تزوجيها من الذي أرادته كان عاضلاً لها، فأما إن طلبت التزويج بغير كفئها فله منعها من ذلك ولا يكون عاضلاً لها بهذا، لأنها زوجت من غير كفئها فله فسخ النكاح؛ فلأن تمتنع منه ابتداءً أولى. "المغني 7/42"

 

 

رابط هذا التعليق
شارك

طيّب , هل من ترتيب شرعيّ في الوليّ للزّواج بالمرأة في حالة العضل يعني ممّا تبيّن سابقا أنّ بعد أبوها يأتي القاضي فهل ذلك على سبيل المثال أم أنّه على سبيل الحصر بتسلسل محدّد و ثابت شرعا؟؟ و من هو الوليّ اذا يم يوجد قاض عدل و ثقة ...؟؟؟

رابط هذا التعليق
شارك

أن الخطبة مجرد وعد بالزواج الذي قد يتم، وقد لا يتم؛ وبالتالي فإن الفتاة المخطوبة أجنبية بالنسبة لخطيبها، والخاطب في فترة الخطبة مثل الأجنبي سواء بسواء، فالخطبة مجرد وعد بالزواج لا يترتب عليه أية حقوق أو واجبات، وهي فترة تعارف يرى الخاطب خطيبته في منزلها، وبين أهلها، وفي حجابها لا يظهر منها غير الوجه والكفين. والله أعلم

السلام عليكم

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل» أخرجه أبو داود وحسنه ابن حجر.

يقول جابر راوي الحديث (فخطبت امرأةً فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها). وكذلك أخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم.

 

هل من توضيح أخي الكريم.

رابط هذا التعليق
شارك

طيّب , هل من ترتيب شرعيّ في الوليّ للزّواج بالمرأة في حالة العضل يعني ممّا تبيّن سابقا أنّ بعد أبوها يأتي القاضي فهل ذلك على سبيل المثال أم أنّه على سبيل الحصر بتسلسل محدّد و ثابت شرعا؟؟ و من هو الوليّ اذا يم يوجد قاض عدل و ثقة ...؟؟؟

 

أولاً : لا يحل لرجل أن يتزوج امرأة من غير إذن وليها بكراً كانت أم ثيباً وذلك قول جمهور العلماء منهم الشافعي ومالك وأحمد مستدلين بأدلة منها :

قوله تعالى : { فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن } .

وقوله تعالى : { ولا تُنكحوا المشركين حتى يؤمنوا } .

وقوله تعالى : { وأنكحوا الأيامى منكم } .

ووجه الدلالة من الآيات واضح في اشتراط الولي في النكاح حيث خاطبه الله تعالى بعقد نكاح موليته ، ولو كان الأمر لها دونه لما احتيج لخطابه .

ومن فقه الإمام البخاري رحمه الله أنه بوَّب على هذه الآيات قوله : " باب من قال " لا نكاح إلا بولي " .

وعن أبي موسى قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا نكاح إلا بولي " .

رواه الترمذي ( 1101 ) وأبو داود ( 2085 ) وابن ماجه ( 1881 ) .

والحديث : صححه الشيخ الألباني رحمه الله في " صحيح الترمذي " ( 1 / 318 ) .

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له .

رواه الترمذي ( 1102 ) وأبو داود ( 2083 ) وابن ماجه ( 1879 ) .

وصححه الألباني في إرواء الغليل ( 1840 ) .

(اشتجروا ) : أي تنازعوا

ثانياً : فإن منعها وليها من الزواج ممن تريد بغير عذر شرعي انتقلت الولاية إلى الذي يليه فتنتقل من الأب إلى الجد مثلاً .

ثالثاً : فإن منعها الأولياء كلهم بغير عذر شرعي فإن السلطان يكون وليها للحديث السابق ( … فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ) .

رابعاً : فإن عدم الولي والسلطان زوجها رجل له سلطان في مكانها ، ككبير القرية ، أو حاكم الولاية ما أشبه ذلك ، فإن لم يوجد فإنها توكل رجلاً مسلماً أميناً يزوجها .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

وإذا تعذر من له ولاية النكاح انتقلت الولاية إلى أصلح من يوجد ممن له نوع ولاية في غير النكاح كرئيس القرية وأمير القافلة ونحوه . الإختيارات ( ص : 350 ) .

وقال ابن قدامة : فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا سلطان فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها . المغني ( 9 / 362 ) .

وقال الشيخ عمر الأشقر:

إذا زال سلطان المسلمين أو كانت المرأة في موضع ليس فيه للمسلمين سلطان ولا ولي لها مطلقا كالمسلمين في أمريكا وغيرها فإن كان يوجد في تلك البلاد مؤسسات إسلامية تقوم على رعاية شؤون المسلمين فإنها تقوم بتزويجها ، وكذلك إن وجد للمسلمين أمير مطاع أو مسؤول يرعى شؤونهم . " الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني " ( ص 70 ) .

ويجب أن يشهد على عقد النكاح رجلان مسلمان بالغان عاقلان .

ولذا فإن زواجكما الأول باطل فعليك أن تعيد العقد ولابد من وجود ولي للمرأة كما سبق وشاهدين .

 

الخلاصة :

 

 

أحق الناس بتزويج المرأة أبوها ثم أبوه وإن علا،ثم ابنها وابنه وإن سفل، ثم أخوها الشقيق ثم الأخ لأب ثم أولادهم وإن سفلوا ثم العمومة. إذا سقطت ولاية الأقرب لموت ونحوه زوجها ذي يليه، وإن سقطت ولايتهم جميعاً فإن السلطان هو الذي يزوجها ويقوم مقامه القاضي لقوله صلى الله عليه وسلم ( فالسلطان ولي من لا ولي له )

 

والله أعلم

تم تعديل بواسطه حاتم ناصر الشرباتي
رابط هذا التعليق
شارك

السلام عليكم

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل» أخرجه أبو داود وحسنه ابن حجر.

يقول جابر راوي الحديث (فخطبت امرأةً فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها). وكذلك أخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم.

 

هل من توضيح أخي الكريم.

 

جاء في كتاب النظام الاجتماعي في الاسلام :

 

النظر إلى المرأة

من أراد أن يتزوج امرأة فله أن ينظر إليها من غير أن يخلو بها ، فقد روى جابر قال : قال رسول الله r : " إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل . قال : فخطبت امرأة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها " ولا بأس بالنظر إليها بإذنها وبغير إذنها . لأن النبي r أمرنا بالنظر المطلق . وفي حديث جابر المار " فكنت أتخبأ لها " إلا أنه لا يجوز الخلوة بها . لأن النبي r قال : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها فإن ثالثهما الشيطان " وهذا عام . ولم يرد استثناء منها بحق الخاطب ، كما ورد استثناء في النظر . ويجوز أن ينظر إلى الوجه والكفين وإلى غير الوجه والكفين ، لأن النظر إلى الوجه والكفين عام يشمل الخاطب وغيره ، فلا معنى لوجود استثناء الخاطب منه ، فدل على أن الاستثناء منصب على غير الوجه والكفين ولأن الرسول قال : " أن ينظر إليها " وهو عام يشمل النظر إلى الوجه والكفين ، وإلى غيرهما ، مما يلزم لمعرفتها بقصد المعرفة بغية النكاح حتى يخطبها .

وأيضاً فإن الله أمر المؤمنين بغض البصر وغض البصر يقتضي عدم تصويبه من الرجل للمرأة ولا من المرأة للرجل فجاء حديث جابر يبيح للخاطب أن يصوب نظره إلى المرأة فيكون مستثنى من غض البصر . أي يجب على المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم إلا الخاطبين فإن لهم عدم غض البصر لينظروا إلى من يريدون خطبتها من النساء .

رابط هذا التعليق
شارك

  • 1 month later...
me='محمّد النّاصري' timestamp='1338722671' post='701']

طيّب , هل من ترتيب شرعيّ في الوليّ للزّواج بالمرأة في حالة العضل يعني ممّا تبيّن سابقا أنّ بعد أبوها يأتي القاضي فهل ذلك على سبيل المثال أم أنّه على سبيل الحصر بتسلسل محدّد و ثابت شرعا؟؟ و من هو الوليّ اذا يم يوجد قاض عدل و ثقة ...؟؟؟

[/size]

 

الولي هو من له سلطان على الفتاة، ولذلك لا تختار الفتاة وليها، بل محدد شرعاً بأنه أبوها فإن لم يكن موجودا حقيقة أو حكماً كانت الولاية لجدها لأنه أب، ثم لأخيها البالغ فإن كثروا كانت لأكبرهم، فإن عدم الأخوة كانت الولاية للعم فإن كثروا ولم يتفقوا يعين السلطان أحدهم وليا لها.

فإن عدم الرجال من قرابتها كانت الولاية عليها للسلطان لأنه ولي من لا ولي له، وفي هذه الحالة يكون ولي السلطان نفسه أو من ينوب عنه كالقاضي والوالي. ولكن لا يرد أن تختار هي شخصا وتعتبره وليا. حتى لو منعها وليها من الزواج. كما أن لا يستطيع أحد أن يغير وليها إلا السلطان.

ولكن إن منعها وليها (أيا كان حسب الترتيب الشرعي) فلها أن تشتكي إلى القاضي، وهو ينظر في المسألة، وله أن ينزع ولايته ويعين غيره إن كان هناك ما يوجب ذلك.

أما إن كانت في بلاد لا سلطان فيها للمسلمين كدول الغرب، فلها أن تطلب من المسلمين في بلدها أن يعينوا لها وليا منهم.

 

ويجب الانتباه أن هناك فرقا بين الولي ومن يجري عقد النكاح، فلها هي أن تجري العقد بإذن ولها، وقد اعتاد الناس أن توكل المرأة وليها ليجري عقد نكاحها، ويجوز أن توكل غير وليها لإجراء العقد، سواء كان قريبا أم غير قريب. لأن من يجري العقد هو وكيل وليس ولي. وقد يكون الولي هو الوكيل في نفس الوقت.

تم تعديل بواسطه أبو المأمون
رابط هذا التعليق
شارك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ورد جواب سؤال ما يلي :

 

 

أراد شاب خطبة فتاة، فهل يجوز له أن يطلب منها أن تكشف له عن شيء من عورتها مثل أن تكشف عن شعرها أو ساقها، وهل يجوز لها أن تجيبه إلى ذلك، على اعتبار أن للخاطب أن ينظر لمن يريد خطبتها زيادةً على غير الخاطب، أي زيادةً على الوجه والكفين حيث هما مباحان؟

 

الجواب: إذا عزم شاب على خطبة فتاة، فإن له أن ينظر إليها، وإن استطاع أن يرى غير الوجه والكفين فليس حراماً عليه، ولكن دون علمها، كما ورد في الحديث:

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل» أخرجه أبو داود وحسنه ابن حجر.

يقول جابر راوي الحديث (فخطبت امرأةً فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها). وكذلك أخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم.

 

وورود (فإن استطاع أن ينظر ...) في منطوق الحديث يدل على أن المنظور هو غير المباح (أي غير الوجه والكفين) لأن المباح مكشوف للخاطب وغيره، والنظر للمباح لا يناسبه لفظ (فإن استطاع) وكذلك فقول جابر رضي الله عنه (فكنت أتخبأ لها) كذلك يدل على أن المنظور غير المباح من المرأة.

 

وفي الوقت نفسه فإن دلالة هذين اللفظين: (فإن استطاع) وتعقيب الصحابي على ذلك بقوله (فكنتُ أتخبأ لها) يدل على أن النظر إلى ما يزيد عن الوجه والكفين هو دون علم المرأة.

 

أما إذا كان بعلمها أي بإذنها أو إذن وليها فلا يجوز أن تكشف للخاطب إلا المباح فقط أي الوجه والكفين لأن نصوص ستر العورة بالنسبة للمرأة لم تخصَّص في غير الخاطب، مثل قوله تعالى: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ ... الآية} و{ما ظهر منها} أي الوجه والكفان كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: «إن الجارية إذا حاضت لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها ويداها إلى المفصل» ... ولم يرد تخصيص لها في غير الخاطب بل المرأة تستر عورتها أمام كل رجل أجنبي عنها، الخاطب وغير الخاطب.

 

إن الذي ورد هو تخصيص تحريم نظر الرجل لعورة المرأة في غير الخاطب. فالآية: {قل للمؤمنين يغضُّوا من أبصارهم ..}، والحديث الذي أخرجه مسلم «سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري» أي إذا التفت فوقع نظره على عورة فجأة فعليه صرف بصره. والحديث الذي أخرجه البخاري «كان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر» وفي رواية النسائي «فأخذ الفضل بن عباس يلتفت إليها وكانت امرأةً حسناء وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فحول وجهه من الشق الآخر» أي أن الرسول منع الفضل من النظر إلى وجه المرأة لأنه كان نظراً بشهوة ...

كل هذه الأحاديث خُصصت في غير الخاطب ما دام حديث جابر أجاز للخاطب أن ينظر إلى الوجه والكفين وغير الوجه والكفين .. بما يدعوه للنكاح.

 

مما سبق يتبين أنه لم يرد أي نص يجيز للمرأة أن تكشف شيئاً من عورتها للخاطب، فهو لم يُستثنَ من نصوص تحريم كشف المرأة عورتها للرجال الأجانب، إنما الذي استُثني هو جواز نظر الخاطب إلى شيء من عورة مَن يريد خطبتها، إن استطاع، كأن يختبئ لها أي دون علمها.

 

ولذلك فإن استطاع أن ينظر الخاطب إلى غير المباح من عورة المرأة دون علمها فله ذلك، أما أن تكشف هي له غير الوجه والكفين سواء أكان ذلك بموافقة أبيها أم بغير موافقته فلا يجوز.

 

والخلاصة: أنه يجوز للخاطب أن يرى المباح من المرأة التي يريد خطبتها، أي الوجه والكفين، وذلك بدون إذنها كأن يراها في الشارع، أو بإذنها (وبإذن وليها) كأن يذهب إلى بيتها لخطبتها فيطلب من وليها أن يراها فللولي أن يحضرها بحضور وليها وخاطبها، فتحضر (ضيافةً) مثلاً وتجلس وينظر الخاطب إلى وجهها وكفيها. أي أن للخاطب أن ينظر إلى المباح (الوجه والكفين) بعلمها ويدون علمها أي بإذنها وبدون إذنها.

 

أما نظر الخاطب إلى غير الوجه والكفين فلا يصح أن يكون لا بإذنها ولا بإذن وليها بل إن كشف المرأة عورتها هو حرام على الخاطب وغير الخاطب، لكن يجوز للخاطب أن يرى غير الوجه والكفين إن استطاع أي دون علمها (دون إذنها) كأن يختبئ لها كما ورد في الحديث.

 

وكل هذا في النظر، فهو المستثنى للخاطب. وأما غير هذه من الأحكام الشرعية، كتحريم الخلوة مثلاً فهي لم تُستثنَ بل هي حرام لكل أجنبي عنها سواء أكان خاطباً أم غير خاطب.

http://www.hizb-ut-t.../QAsingle/1543/

تم تعديل بواسطه حسن حمدان
رابط هذا التعليق
شارك

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

زوار
اضف رد علي هذا الموضوع....

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

جاري التحميل
×
×
  • اضف...