اذهب الي المحتوي
منتدى العقاب

سؤال : الاوراق المالية ..؟


Recommended Posts

من المعروف أن الأوراق المالية التي نتداولها اليوم سواء دولار أو دينار أو ريال ... غير مغطى بالذهب أو الفضة

 

وإن كان يستمد قيمته من غير الذهب والفضة كسلطان الدولة او ثقة العالم به أو غير ذلك من عوامل ..

 

فكيف يقال أن الاوراق المالية تعامل معاملة الذهب والفضة في الصرف والتداول لأنها أوراق نائبة عن الذهب والفضة وهي في الحقيقة ليست كذلك ... ؟!

 

وكيف يقال إذن لا يجوز فيها التفاضل .. ولا يجوز فيها النسيئة .. بل لابد من التقابض في المجلس يدا بيد وهاء بهاء مع أنها ليست من الأصناف الستة واقعا ؟

تم تعديل بواسطه عماد النبهاني
رابط هذا التعليق
شارك

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد،

 

أخي بالله عماد،

 

يمكن الإستفادة بهذا الموضوع مما ذُكر في كتاب الأموال في دولة الخلافة، ومما ذكر في جواب سؤال للشيخ.

 

فمن ما ذكر في جواب سؤال للشيخ ورابطه بالضغط هنا تعليقًا على حديث عبادة بن الصامت "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة ...." ما نصه "والنص واضح عند اختلاف هذه الأصناف الربوية، أن البيع كيف شئتم، أي ليس المثل بالمثل شرطًا ولكن التقابض شرط. ولفظ الأصناف ورد عامًا في كل الأصناف الربوية الستة ولا يستثنى منه شيء إلا بنص، وحيث لا نص، فإن الحكم يكون جواز بيع البُر بالشعير، أو البُر بالذهب، أو الشعير بالفضة، أو الملح بالفضة .. الخ مهما اختلفت قيم التبادل والأسعار ولكن يدًا بيد أي ليس ديْنًا. وما ينطبق على الذهب والفضة ينطبق على الأوراق النقدية بجامع العلة (النقدية) أي استعمالها ثمنًا وأجورًا."

 

 

أما في كتاب الأموال :

 

جاء في كتاب الأموال في دولة الخلافة في موضوع الزكاة في النقود الورقية، صفحة 175 ما نصه : " وذلك لأن النصوص الواردة في زكاة الذهب والفضة قسمان: الأول أدلة تنص على زكاة الذهب والفضة كأسماء جنس، أي في أعيان الذهب والفضة، وهي أسماء جامدة لا تصلح للتعليل، فلا يقاس عليها، لذلك لا زكاة في المعادن الأخرى كالحديد والنحاس .. وغيرها. روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "... وما من صاحب ذهب ولا فضة، لا يؤدي عنها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار ... " رواه الخمسة إلا الترمذي. ففي هذا الحديث، ورد لفظ (ذهب، فضة) وهي أسماء جامدة لا تعلل. والثاني: أدلة تنص على زكاة الذهب والفضة، كنقد يتعامل به الناس أثمانًا وأجورًا، وهذه الأدلة يستنبط منها علة، وهي النقدية، فتقاس عليها أوراق النقد الإلزامي، لتحقق هذه العلة فيها، وتطبق عليها أحكام زكاة النقد، بحسب ما تساويه في السوق من الذهب، أو الفضة. عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "إذا كانتا لك مئتا درهم، وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء - يعني في الذهب - حتى يكون ذلك عشرون دينارًا، فإذا كانت لك عشرون دينارًا، وحال عليها الحول ففيها نصف دينار" رواه أبو داوود. كما ورد عن علي قوله : "في كل عشرين دينارًا نصف دينار، وفي كل أربعين دينارًا دينار". وعن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ".. فهاتوا صدقة الرقّة، في كل أربعين درهمًا، درهمًا وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم" رواه البخاري وأحمد. كما روى عبد الرحمن الأنصاري في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتاب عمر في الصدقة " ... والورق لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ مئتي درهم" رواه أبو عبيد.

 

كل هذه الأحاديث دلت على النقدية والثمنية، لأن ألفاظ الرقة مع قرينة "في كل أربعين درهما"، والورق، والدينار، والدرهم، ألفاظ تطلق على الذهب والفضة المضروبتين والمسكوكتين، أي التي هي نقود وأثمان، والتعبير بهذه الألفاظ يدل على أن النقدية والثمنية مرادة من هذه الأحاديث، وبها تعلقت كثير من الأحكام الشرعية، كالزكاة، والديات، والكقارات، والقطع من السرقة، وغيرها من الأحكام.

 

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

رابط هذا التعليق
شارك

في رد على هذا الكلام قال الأخ المحاور

 

الذي أعرفه أن الدرهم يطلق على مثقال معروف من الفضة الخالصة مضروبة وغير مضروبة.. وكذلك الدينار فيما أذكر..

 

بل من المعلوم بالضرورة أن العرب قبل الإسلام وأيام النبي صلى الله عليه وسلم وبعده بدهر كانوا يزنون الدنانير وزناً ولم يكونوا يعدونها فقط.. وأذكر أن الكتاب الذي أشرت إليه ذكر شيئاً من ذلك -والعهد به بعيد-..

 

ومن المعلوم أن الوزن الشرعي هو وزن اهل مكة كما قضى رسول الله سيدي صلى الله عليه وسلم..

 

وما تقول له (العلة) إذا لم يكن منصوصاً عليها أو أجمع عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهي رد ولا قيمة علمية أو منهجية لها..

 

فالذهب نوع من المعادن أمر الله تعالى بإخراج الزكاة فيه (في كل أربعين ديناراً دينار إجماعاً) ونهى عن بيعه إلا بمثله وهاء وهاء.. واختصه بأنه لا قطع فيه إلا إذا بلغ مقدار ربع دينار..

 

والفضة كذلك أمر الله تعالى بإحراج الزكاة فيها ونهى عن بيعها إلا بالمثل وهاء وهاء.. ولكن يقطع فيها بقليل أو كثير..

 

وما عدا الذهب والفضة من المعادن فلا يحل القول بالزكاة فيه فالله تعالى خلقنا على أرضه لنعبده كما يريد هو سبحانه لا كما نريد نحن أو كما نظن أو نتوهم.. والزكاة عبادة شرعها الله تعالى الحق بحقه في أن يأمر بما يشاء وينهى عما يشاء وهو وحده -وهو فقط- الذي يحدد كيف تكون وفيما تكون ولمن...الخ..

 

ومن هنا فإن الأوراق الخادعة لا تعامل معاملة الذهب أو الفضة او الدينار أو الدرهم.. لا من حيث الزكاة ولا من حيث الربا...الخ

 

؟

رابط هذا التعليق
شارك

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

زوار
اضف رد علي هذا الموضوع....

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

جاري التحميل
×
×
  • اضف...