اذهب الي المحتوي
منتدى العقاب

دعوة للنقاش ..الحزبية والوطنية واحد ...


عماد النبهاني

Recommended Posts

أخي خالد بن عبد الرحمن

رغم أنك لم تعلق على جوابي لك حول المهاجرين والأنصار

 

أعتذر إن كان هناك خطأ غير مقصود يقيناً.. إلا انني أرجو أن تذكرني به حتى أعلق بما يناسبه..

 

فإنك تقول : هناك فرق بين المفتي والقاضي وهذا صحيح من ناحية أن القاضي ما يصدر عنه ملزم وما يصدر عن المفتي غير ملزم

وكلاهما يجتهدان فيصلان إلى جكم شرعي

 

القاضي (يحكم) أي: يقيم الحكم الشرعي.. أي: يطبقه في حق الخصمين أو أحدهما فيقتل ويقطع ويجلد ويأخذ مالاً...الخ.. ولكنه لا يصدر الحكم اي لا يشرعه أي لا يخترعه..

 

فهو يحكم بقتل من يظهر له أنه قاتل مثلاً ولكنه لا يخترع حكماً بالقتل بدعوى الاجتهاد.. وقد يخطئ في توجيه الاتهام بالقتل وقد يخطئ في العفو وهو مأجور في كلا الحالين..

 

فالاجتهاد للقاضي هو في وضع الحكم في موضعه.. ولكنه يحكم بحكم في القرآن أو السنة او الإجماع.. ولا يخترع حكماً من عنده..

 

وبهذا ترى الفرق بينه وبين (اجتهاد المفتي) والذي يراد به عند المتكلمين وهو ما تتبنونه -أسأل الله تعالى لنا ولكم السداد-..

 

فالمقصود باجتهاد المفتي هو أن يوجد حكماً بناءً على قياس أو رأي سواءً على حكم شرعي أو بناء على فهم لغوي يعتمد على القياس والراي كذلك..

 

فكيف تقبل اجتهاد القاضي ولا تقبل اجتهاد المفتي ... وكلاهما يستنبطان الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة

 

الجواب فيما سبق..

 

القاضي لا يخترع حكماً بل يطبق حكماً.. والقاضي ليست مهمته الاستنباط كما تفضلت.. بل التطبيق..

 

أما المفتي فيخترع حكماً..

 

وسؤال آخر لماذا فرق الإسلام بين القاضي والمفتي ... ؟

 

إن الله يحكم ما يريد..

رابط هذا التعليق
شارك

وهنا سؤال آخر كيف يجتهد القاضي ؟

وبارك الله فيك

 

القاضي يجتهد بالعمل للوصول إلى الحق..

 

فأخذ المال بغير حق حرام(هذا حكم شرعي معلوم).. ولو ادعى إنسان على إنسان أنه أخذ ماله فقد يكون ألحن بالحجة فيقضي له خطأ..أو قد لا يقضي له خطأ كذلك ويكون صاحب حق ولكن ليس لديه ما يثبت..

 

وقد يعمل على الوصول إلى الحق بحيلة غير محرمة اي بدون كذب أو تجسس أو اتباع الريبة في الناس ودون سجن أو قهر أو ضرب أو إيذاء... الخ..

 

وهناك مثال مشهور يمكن ضربه هنا..

 

"اسْتَوْدَعَ رَجُلٌ لِغَيْرِهِ مَالًا، فَجَحَدَهُ، فَرَفَعَهُ إلَى إيَاسٍ، فَسَأَلَهُ فَأَنْكَرَ

 

فَقَالَ لِلْمُدَّعِي: أَيْنَ دَفَعْت إلَيْهِ؟

 

فَقَالَ: فِي مَكَان فِي الْبَرِيَّةِ

 

فَقَالَ: وَمَا كَانَ هُنَاكَ

 

قَالَ: شَجَرَةٌ

 

قَالَ: اذْهَبْ إلَيْهَا فَلَعَلَّك دَفَنْت الْمَالَ عِنْدَهَا وَنَسِيت، فَتَذْكُرَ إذَا رَأَيْت الشَّجَرَةَ

 

فَمَضَى، وَقَالَ لِلْخَصْمِ: اجْلِسْ حَتَّى يَرْجِعَ صَاحِبُك، وَإِيَاسٌ يَقْضِي وَيَنْظُرُ إلَيْهِ سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ

 

ثُمَّ قَالَ لَهُ: يَا هَذَا، أَتَرَى صَاحِبَك قَدْ بَلَغَ مَكَانَ الشَّجَرَةِ؟

 

قَالَ: لَا

 

قَالَ: يَا عَدُوَّ اللَّهِ، إنَّك خَائِنٌ

 

قَالَ: أَقِلْنِي

 

قَالَ: لَا أَقَالَك اللَّهُ

 

وَأَمَرَ أَنْ يُحْتَفَظَ بِهِ حَتَّى جَاءَ الرَّجُلُ

 

فَقَالَ لَهُ إيَاسٌ: اذْهَبْ مَعَهُ فَخُذْ حَقَّك"اهـ..

رابط هذا التعليق
شارك

أسمح لي اخي خالد و لكن كلامك هذا يناقض ما كان عليه الصحابة و يخالف اجماعهم لأن القاضي يستنبط الحكم للنوازل التي لم ترد فمثلا قوله تعالى : " و لا تقل لهما أف و لا تنهرهما" فلو جاءته حالة بولد ضرب والديه فيقيسه على الآية بأن قول الأف قد حرّم فمن البديهي حرّم ما هو أكثر من الأف.فهو بذلك لا يخترع اختراعا كما تفضلت بل يستنبط استنباطا لحكم هو في النص ابتداءا و انما يحتاج فقط الى استخراجه منه و بذلك نقول أن هذا هو الحكم الشرعي الذي فهمه القاضي من النص لا أنه شرّع حكما من رأسه لا نص فيه... سأطرح لاحقا باذن الله مخالفة فهمك هذا لما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. أما تمام الشريعة فهو بالاجتهاد و الاستنباط من النصوص للمستجدات التي لم تكن في العصر الأول و ليس فيها نص كمسألة أطفال الانابيب مثلا او مسألة رزاعة الاعضاء فليس فيها نص ظاهر و انما استنباط من النصوص و القواعد الشرعية و الفقهية...

رابط هذا التعليق
شارك

أخي خالد ممكن تجيبني عن بعض الأسئلة التي راودتني بعد متابعتي لردودكم و هي:

1- هل درست شيئا في أصول الفقه؟ و ما هو

 

نعم درست كتبا كثيرة منها الورقات ونظمه -وهو أول متن أدرسه- وبعض الشروح لها.. بداية المجتهد لابن رشد.. علم اصول الفقه لخلاف.. إعلام الموقعين الإحكام للآمدي الإحكام لابن حزم المستصفى للغزالي المنخول له المحصول للرازي النبذ لابن حزم الموافقات للشاطبي اللمع للشيرازي.. كما قرأت كتاب الشخصية الإسلامية..

 

2- متى تناقشت مع الشيخ ابو الرشتة؟

 

منذ سنوات طويلة في مدينة الرصيفة..

 

3- ألا يلزم من كلامك في رد " الاجتهاد" ان تضرب بكل علوم الشريعة عرض الحائط لأنها لم ترد ألفاظها في الكتاب و السنة

 

كيف تكون علوماً شرعية وهي لم ترد في الكتاب والسنة؟!

 

مثال : " العقيدة" (فتنكر العقيدة لفظا و معنى لأنها لم ترد ..)

 

نعم أنا أنكرشرعية لفظ (العقيدة) كما أنكر وأستنكر معناه عند المتكلمين وإن كنت لا أمانع من استخدامه على شكل مصطلح لا أكثر دون ان يهدم معنى شرعياً..

 

فمثلاً لفظ (العقيدة) هذا استخدمه المتكلمون لضرب الدين ونسف السنة حيث ردوا كل ما جاء فيما أسموه أخبار الآحاد.. وكلاهما مصطلح هم اخترعوه وهم وضعوا له الحدود ولتعريفات..

 

فقالوا العقيدة ما انعقد عليه القلب فلا يتطرق إليه احتمال وبنوا على ذلك أن يردوا ك حديث يتضمن عقيدة لأن الحديث بدعواهم (حديث آحاد)!!

 

وها أنت ترى خطورة كل مصطلح لم يرد في القرآن والسنة وكيف أنه سيكون سبباً في هدم الدين..

 

والكلام في الرد على هذه الأفكار قد يطول..

 

و علم اصول الفقه ، و علم الفقه ، و علم مصطلح الحديث ، و علم الجرح و التعديل الخ

 

كلها ألفاظ ومصطلحات وتراكيب لم ترد في القرآن والسنة وتعامل كما سبق.. فما وافق الشرع قبلناه بأي اسم سمي وما خالفه نبذناه بأي اسم سمي كذلك..

 

4- الأصل في الحكم على الألفاظ و المصطلحات معانيها

 

وهذا عين ما أقول..

 

باختصار كل شيء تدين الله تعالى به لا بد أن يكون جاء في القرآن أو في السنة أو إجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم..

 

دليلي ما فعله سيدنا عمر رضي الله عنه و ارضاه و لم ينكر عليه احد من الصحابة ،بل هم من اشاروا عليه فيه، أخذه للدواوين لتنظيم شؤون الخلافة أداريا من توزيع الاموال و غيرها..كان هذا بعد القادسية مع الفرس. هل وردت الدواوين في الكتاب و السنة او ما في معناها؟

 

يختلف ما قلت هنا عما نتحدث عنه..

 

فالدواوين ليست اجتهاداً في حد ذاتها وليست ديناً اخترعه عمر بن الخطاب.. وهي مسألة دنيوية لا علاقة لها بالدين أي بإدخال شيء فيه أو إخراج شيء منه.. وهي مباحة ودليلها الإجماع المتيقن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها ابتداءً من عهد عمر..

 

وفيما يتعلق بالكتابة فقد كتب الرسول صلى الله عليه وسلم النفوس كما صح في صحيح البخاري.. وفيما يتعلق بموضوع الدواوين فقد كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن عمر جعلها مكتوبة موثقة في سجلات هذا كل ما في الأمر..

 

باختصار: الدواوين مسألة دنيوية مباحة بالإجماع..

 

وللحديث بقية إن شاء الله..

رابط هذا التعليق
شارك

كلامك ليس دقيقا بالنسبة للدواوين فهي امر دنيوي أداري لتنظيم أمر شرعي كتوزيع الاموال و الغنائم و غيرها... و بهذا المعنى ايضا ترد لفظة دستور و لفظة قانون التي هي تنظيم اداري للأحكام الشرعية لا أكثر و لا أقل... و ما أدل على هذا من وجود الفقه مبوبا بالأبواب كما في البخاري او موطأ الامام مالك و سنن ابي داود ففقههم هو بالتبويب الذي بوّبوه فهل تستنكر تبويب المسائل و ترتيبها في فصول ايضا؟ ان كان كذلك فراجع أخي اجماع الصحابة على جمع المصحف من الجريد و النخل و من صدور الصحابة في صحيفة واحدة مرتبة...

 

أين الدليل على أن الدواوين كانت على عهده صلى الله عليه و سلم؟

تم تعديل بواسطه علاء عبد الله
رابط هذا التعليق
شارك

5- الكتاب و السنة لم يعد ينزل على أحد بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم و المسلمون متفاوتون في قدرات الفهم و الاستيعاب و الربط و الاستنباط

 

الدين ليس نصوصاً فقط.. بل هو عمل وسلوك متوارث منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم..

 

ومنه ما هو متفق عليه.. وهذا لا يحل خلافه ولا البحث فيه..

 

ومنه ما هو مختلف عليه ومنه بغير نكير ومنه مع الإنكار بين المتخالفين..

 

وفيما يتعلق بالفهم فهناك من يفهم مراد الله تعالى كما يريد الله تعالى.. وهناك من يفهم النص على غير المراد.. وهناك من يتزيد في الفهم كأن يقيس على النص أو يعمم ما لم يعمم النص أو يطلق ما لم يطلق النص أو يتحكم في الفهم بأن يقيد مالم يقيد أو يخصص ما لم يخص أو يستثني مالم يستثن..

 

ومهمة كل مسلم أن يفهم هذا النص كما يريد الله تعالى بحدوده وبحذافيره دون تزيد أو تحكم أو خلاف..

 

والله تعالى أمرنا أن نفهم ونتدبر القول لا أن نتزيد فيه..

 

دليلي قوله تعالى : " فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون" فأصبح لزاما لمن ليس من اهل العلم ان يسأل من يثق بعلمهم و يقلدهم فيما ذهبوا اليه من استنباط للاحكام من النصوص و ذلك من خلال خطاب الأمر المعلّق بالشرط (اسألوا .... ان كنتم لا تعلمون)، و هذا ما يطلق عليه التقليد و لا شيء فيه بل هو مطلوب ممن ليس أهلا للاستنباط

 

هذا بيت القصيد ومربط الفرس ومكان الخلاف بيني وبينك..

 

فالذي لا يعلم ما أراد الله تعالى فعليه أن يسال من يعلم أو من لا يفهم أن يسأل من يفهم وعلى من سأل أن يأخذ بما رواه له المفتي لا ما رآه..

 

فالسائل ملزم بما جاء في القرآن والسنة وإجماع الصحابة وليس ملزماً بما (يستنبطه) هذا المفتي وهو قطعاً ليس من الشريعة..

رابط هذا التعليق
شارك

و كيف سيعلم السائل ان استدلال المفتي هو الشريعة ان كان المستفتي لا يفهم مباشرة نصوص الشريعة؟ مثلا لو سأل السائل عن حكم الصلاة قاعدا في حالة التعب فأجابه المفتي بجواز ذلك مستدلا له بالآية : " و ما جعل عليكم في الدين من حرج" أليس هنا المفتي قد استدل بالقرآن و المستفتي ملزم باتباع القرآن و السنة لا المفتي فبتعريفك أصبح لزاما على المستفتي ان يلتزم بهذا الحكم المنكر... لأنك اغفلت أمرا مهما هو شخص و صفات المفتي التي لا بد من توفرها فيه حتى يحلّ تقليد فهمه للنصوص. و هو شرط مهم جدا الا و هو الثقة بعلم و فهم المفتي للنصوص بأنها حكم الله. و اخالفك أخيرا في "استنباط المفتي" بل هو الفهم لمراد الله من النص فهو بمثابة حكم الله في حق المستفتي كما في حق المفتي على السواء.

تم تعديل بواسطه علاء عبد الله
رابط هذا التعليق
شارك

6- انتقادك لسليمان القانوني هو بسبب لفظة القانون و قد سبقه في ذلك عمر ابن الخطاب كما اشرت سابقا

 

أوصيك ونفسي بتقوى الله.. فلا تقارن الفاروق الذي فرق الله تعالى به بين الحق والباطل بعلماني حكم القوانين الوضعية..

 

فاعتراضنا على القانوني ليس من أجل دواوين دونها ولكن من أجل قوانين وضعها..

 

اما لو كان انتقادك له لما تضمّنه القانون فأرجو منك الاشارة الى ما لا تراه يوافق الشريعة في وقته لا في وقت غيره

 

وما الفرق بين وقته ووقت غيره؟

 

و أعلم اخي ان هناك فرقا واضحا بين الدستور (و اللفظة هنا لا اشكال فيها ان استخدمناها لما تحمله من معنى اداري تنظيمي بخلاف الألفاظ التي تحمل مدلولا فكريا او اعتقاديا) المنبثق من فهم المجتهد للكتاب و السنة و بين الدستور المنبثق من التشريع العقلي البشري المحض دون اصل من كتاب و لا سنة. دليلي : " عن أبي جحيفة قال قلت لعلي بن أبي طالب هل عندكم كتاب قال لا إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة قال قلت فما في هذه الصحيفة قال العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر" مما يشير بأن الفهم المقصود هنا هو الاستنباط (الاجتهاد) و كذلك قول معاذ بن جبل حين ارسله رسول الله صلى الله عليه و سلم قاضيا : " اجتهد رأيي و لا آلو " دليل أيضا على ان الكتاب و السنة لا بنطقان بالأحكام من نفسهم و لكن يحتاج الامر الى استنباط أي بذل جهد ووسع و دليلي ايضا قوله تعالى : " أفلا يتدبّرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا " و قوله : " أفلا يتدبّرون القرآن أم على قلوب أقفالها" و غيرها كثير و تدبّر تعني لغة التفكير و النظر في الشيء

 

هذا عين ما نحن مختلفون فيه وقد قلت من قبل أكثر من مرة: إذا كان ما يأتي من باب الاجتهاد من الدين فلماذا يختلف فيه؟!

 

وإذا كان ليس من الدين فلا أعلم لماذا يستنكر علي إنكاري له..

 

هل أنا مخطىء في وصفك بالظاهري

 

نعم أنت مخطئ أخي الكريم لأنني لم أسم نفسي أو أصف نفسي بهذه التسمية المنكرة المستنكرة!!

 

فأنا مسلم ولست ظاهرياً ولا باطنياً..

 

وإن من أهم ما أنادي به إنهاء التصنيف نهائياً بين المسلمين وأن نعود أمة واحدة من دون الناس كما أمر الله تعالى وكما يجب أن نكون..

 

لأنك لا تختلف كثيرا عنهم في اصولهم؟

 

تذكرني بأحد المجالس حيث سأل أحدهم: أيها أكثر عدلاً: نظام الملكي أم الجمهوري...؟!!

 

فأجبته: لا هذه ولا تلك.. بل نظام الخلافة في الإسلام.. فسألني مباشرة: هل أنت (تحريري)؟!

 

مما يؤسف له أن هذا هو حالنا فنحن مغرمون بالتصنيف فإذا رأينا خطا ألصقناه بالإسلام وإن رأينا صواباً ألصقناه بالمذهب أو الحزب المشهور بدعوته إلى هذا الخير.. وهذا ما نسعى للقضاء عليه إن شاء الله..

 

فلنتعاون معاً في سبيل ذلك..

رابط هذا التعليق
شارك

7- ورود القياس في القرآن بدليل قوله تعالى : " مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون " و قوله تعالى : " يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم" و ما ضرب الأمثال و التشبيه الا نوع من انواع قياس الشيء بآخر

 

بل هو مثل لتقريب الصورة لا لبناء حكم..

 

و دليل آخر قوله تعالى : " ولو شئنا لرفعناه بها ولٰكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذٰلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون" فقوله تعالى فأقصص القصص لعلهم يتفكرّون و قوله في آية اخرى : " لقد كان في قَصصهم عبرة لأولي الألباب " تدعوهم الى الاعتبار و قياس ما قد حدث فيمن كانوا قبلهم بما يحدث معهم فيعتبرون و لا يضلّون

 

ما علاقة هذا بالأحكام الشرعية؟!

 

و قوله تعالى : " إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ" و هنا يقيس الله سبحانه خلق عيسى من أم دون أب على ما هو أعظم منه و هو خلق آدم من دون أم و لا أب!! و هو قياس الأولى

 

هنا يتحدث القرآن ن خلق الله تعالى وأن خلق عيسى كمثل خلق آدم.. فما علاقته بالأحكام الشرعية؟!

 

و منه أيضا قوله تعالى : "هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار"

 

ما قلناه سابقاً نقوله هنا..

رابط هذا التعليق
شارك

أسمح لي اخي خالد و لكن كلامك هذا يناقض ما كان عليه الصحابة و يخالف اجماعهم

 

أرجو أن تنقل لي الإجماع الذي يخالف ما قلت أو الذي نقضه كلامي وستراني سامعاً مطيعاً..

 

لأن القاضي يستنبط الحكم للنوازل التي لم ترد

 

سبق وقلت: القاضي يحكم بما قاله الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه الصحابة ولا يخرع حكماً جديداً..

 

فالقاضي يقتل القاتل ولكن لا يقتل من لم يأت الشرع بقتله..

 

فمثلا قوله تعالى : " و لا تقل لهما أف و لا تنهرهما" فلو جاءته حالة بولد ضرب والديه فيقيسه على الآية بأن قول الأف قد حرّم فمن البديهي حرّم ما هو أكثر من الأف

 

هل وقعت مثل هذه الحادثة في أيام السلف وهل حكم القاضي فيها بما ذكرت؟!

 

ثم إن قولك (فمن البديهي...) هو رأيك.. وإلا فإن الذي يحل ويحرم هو الله تعالى..

 

وضرب الوالدين يناقض الإحسان إليهما ولم يحرم من باب تحريم لفظ (أف)..

 

فهو بذلك لا يخترع اختراعا كما تفضلت

 

بل هو في الحقيقة كذلك مع كل الاحترم لك..

 

بل يستنبط استنباطا لحكم هو في النص ابتداءا و انما يحتاج فقط الى استخراجه منه و بذلك نقول أن هذا هو الحكم الشرعي الذي فهمه القاضي من النص لا أنه شرّع حكما من رأسه لا نص فيه

 

هذا ما كنا ولا زلنا نناقشه فأنت تقول إن القياس ياتي بحكم شرعي وأما أنا فأقول: إن القياس ليس شيئاً أصلاً.. وما جاء من بابه فليس بملزم..

 

سأطرح لاحقا باذن الله مخالفة فهمك هذا لما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم

 

وأنا في انتظارك..

 

أما تمام الشريعة فهو بالاجتهاد و الاستنباط من النصوص للمستجدات التي لم تكن في العصر الأول و ليس فيها نص كمسألة أطفال الانابيب مثلا او مسألة رزاعة الاعضاء فليس فيها نص ظاهر و انما استنباط من النصوص و القواعد الشرعية و الفقهية

 

من كمال الشريعة أنها لا تحتاج إلى غيرها ليكملها ولعل الله تعالى أن يفتح قلوبكم لهذه الحقيقة إنه سميع قريب..

رابط هذا التعليق
شارك

الكلام عن القياس أخي دعني الآن من الاحكام الشرعية و ركّز على آلية القياس في الآيات و استخدامه فيها... و لا تحصر فهمك في زاوية ضيقة لا تستطيع الخروج منها. رددت الآيات و لم تتمعنّ المقصد من الاستدلال... ارجو اعادة النظر في اطار القياس المستخدم.

 

الاختلاف في الاجتهاد لا ينكره أحد و اسباب الاختلاف كثيرة جدا و لكن ماذا تريد من وراء السؤال في اختلاف الاجتهاد؟

 

أما سليمان القانوني فانتقادك له بأنه علماني فطبعا انت المطالب باثبات الدعوى هذه و من البديهي الذي لا يحتاج الى سؤال ان تأتي بما يثبت فعله هو ذلك لا فعل غيره! و لا تقل لي كلاما عاما انه قننّ الفقه الاسلامي بل آتني بما وضعه هو خالف فيه الشرع الحنيف...

 

أخيرا و ليس آخرا لا مانع من تسميتك بالظاهري أخي كما لا مانع من تسميتي بالتحريري و هذا لا ينفي كون كل منا مسلما و دليلي تسمية الصحابة بالصحابة و هم في الأصل مسلمون و كذلك تسمية الأنصار و المهاجرون و أهل البيت بأهل البيت الخ... لأن هذا الاسم هو وصف لواقعهم. نعم كل هؤلاء مسلمون لكنّ لهم صفات مخصوصة تميّزهم عن غيرهم فليس كل مسلم من أهل البيت و لا كل مسلم صحابي و لا كل مسلم انصاري و كذلك ليس كل مسلم ظاهري و لا كل مسلم تحريري بل فقط فئة مخصوصة تتصف بصفات معينة.

رابط هذا التعليق
شارك

كلامك ليس دقيقا بالنسبة للدواوين فهي امر دنيوي أداري لتنظيم أمر شرعي كتوزيع الاموال و الغنائم و غيرها

 

الدواوين أمر دنيوي محض ولم يقم أمر الدين عليها فهي ليست من الدين ولا يكفر من يردها..

 

ثم إن عمر جعل الدواوين إنما هي كتابة لهذه الأمور فقط وتوثيق لها لا أكثر ولكنه لم يضع قوانين لا تخرق ودساتير لا تتغير إلا بمجالس نيابية أو غير ذلك..

 

ففرق كبير أخي الكريم بين الدواوين والقوانين.. أرجوك أن تتنبه لهذا..

 

و بهذا المعنى ايضا ترد لفظة دستور و لفظة قانون التي هي تنظيم اداري للأحكام الشرعية لا أكثر و لا أقل

 

الديوان فيه اسماء الجند وما يرتب لهم والغنائم ومداخلها ومصارفها والزكاة ومصارفها كما أمر الله تعالى..

 

القانون يقول يجب كذا ويمنع كذا ويلزم كذا...الخ

 

فما هو وجه الشبه بين القانون والديوان؟!!

 

و ما أدل على هذا من وجود الفقه مبوبا بالأبواب كما في البخاري او موطأ الامام مالك و سنن ابي داود ففقههم هو بالتبويب الذي بوّبوه فهل تستنكر تبويب المسائل و ترتيبها في فصول ايضا؟

 

لا.. ولكن ما علاقة التبويب بالتقنين؟!

 

ان كان كذلك فراجع أخي اجماع الصحابة على جمع المصحف من الجريد و النخل و من صدور الصحابة في صحيفة واحدة مرتبة

 

من تعرض لهذا الأمر؟! ومن أنكر إجماع الصحابة على جمع المصحف؟!

 

والأهم من ذلك ما علاقة ذلك بالتقنين؟!

 

نعم جمع الصحابة المصحف وهذا يدل على الإباحة يقيناً..

 

أين الدليل على أن الدواوين كانت على عهده صلى الله عليه و سلم؟

 

لم أقل إن الدواوين كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تطالبني بالدليل..

 

بل قلت لك إن ما كان في الدواوين من نشاطات وأعمال كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن عمر وضع الدواوين لتوثيقها فقط.. كما أن القرآن كان يقرأ به يومياً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان مكتوباً.. ولكن أبا بكر الصديق جمعه في مصحف واحد..

 

ومن ذلك أنني قلت لك على سبيل المثال: إن كتابة النفوس كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها.. وهي أحد أنشطة الدواوين..

 

والحديث رواه البخاري:

 

قال البخاري:

 

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ

 

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

 

عَنِ الأَعْمَشِ

 

عَنْ أَبِي وَائِلٍ

 

عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:

 

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

 

(اكْتُبُوا لِي مَنْ تَلَفَّظَ بِالإِسْلاَمِ مِنَ النَّاسِ)

 

فَكَتَبْنَا لَهُ أَلْفًا وَخَمْسَ مِائَةِ رَجُلٍ..."

رابط هذا التعليق
شارك

أكرر اخي خالد القياس و الاجتهاد ليس اختراع بل كشف عن حكم اتى به الشرع لا يكتشفه الا عالم ... و الكشف يكون عن أمر موجود يحتاج الى بحث و عمق في الفهم مع لمتلاك لأدواته و آلياته...

 

اما كلامك هذا "

وضرب الوالدين يناقض الإحسان إليهما ولم يحرم من باب تحريم لفظ (أف)

.."

فهذا

حكم عقلي

على قولك و اختراع لم يأت به الله سبحانه و تعالى

فأين قال الله سبحانه أن الضرب يناقض الاحسان اليهما

؟

رابط هذا التعليق
شارك

الديوان فيه اسماء الجند وما يرتب لهم والغنائم ومداخلها ومصارفها والزكاة ومصارفها كما أمر الله تعالى..

 

القانون يقول يجب كذا ويمنع كذا ويلزم كذا...الخ

 

فما هو وجه الشبه بين القانون والديوان؟!!

 

 

القانون لا يقول لك يجب هذا و يمنع هذا من ذاته بل من أمر خارج عنه و هو المصدر الذي ينبثق عنه و أرجو ان تفهم هذه النقطة و تكون واضحة. و كذلك الدستور الذي هو القانون الاساسي و مصدره بالنسبة للمسلمين يجب ان يكون الشريعة الاسلامية من كتاب و سنة و ما ارشدا اليه كالاجماع و القياس. فوجه الشبه بين الدستور و القانون و بين الدواوين هو التنظيم لأمر شرعي مثل القانون هو تبويب و تقسيم للأحكام الشرعية كما ان الدواوين هو تدوين للاسماء و حصر اصحاب الحقوق الشرعية في وثائق... أما الدستور الرأسمالي فأساسه و مصدره مختلف و كذلك الشيوعي او الفرنسي او الانكليزي الخ...

 

طلب فني أخي و هو أن تجعل الاقتباس بخط مختلف عن الخط الذي تكتب به لأنه يصعّب علي الفصل بينهما...

تم تعديل بواسطه علاء عبد الله
رابط هذا التعليق
شارك

أكرر اخي خالد القياس و الاجتهاد ليس اختراع بل كشف عن حكم اتى به الشرع لا يكتشفه الا عالم

 

مع احترامي لك أقول: بل القياس والاجتهاد لفظان مخترعان بحد ذاتهما وما يأتيان به فهو مثلهما!!

 

وأنا لا أومن بحكم شرعي لا يأتي عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم بل يحتاج إلى أناس لاكتشافه.. هذا ليس ديناً يقيناً..

 

و الكشف يكون عن أمر موجود يحتاج الى بحث و عمق في الفهم مع لمتلاك لأدواته و آلياته

 

بالإضافة غلى ما طلبته سابقاً من ذكر لفظ الاجتهاد وأين وردا فإنني أطلب منك بكل احترام ان تذكر لي أين أجد في كتاب الله تعالى أو سة رسوله صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأدوات والآليات..

 

اما كلامك هذا "

وضرب الوالدين يناقض الإحسان إليهما ولم يحرم من باب تحريم لفظ (أف)

.."

 

فهذا

حكم عقلي

على قولك و اختراع لم يأت به الله سبحانه و تعالى

فأين قال الله سبحانه أن الضرب يناقض الاحسان اليهما

 

لا وكلا بل هذا لازم ومقتضى المعنى اللغوي الذي لا بد منه والذي لا يمكن ان يكون معنى إلا به..

 

هذا بلإضافة إلى الإجماع على حرمة إيذاء الوالدين..

 

إن هناك فرقاً عظيماً بين فهم النقيض أو الضد والقول به وبين أن تقيس على الحكم..

 

فإذا قلت يحرم ضرب الوالدين لأنه نقيض الإحسان إليهما.. فهو لازم لا تستطيع إنكاره..

 

وإذا قلت: يحرم ضرب الوالدين قياساً على قول أف فإن هذا رأي محض وتحكم لا أصل له وليس من مقتضيات اللغة ولا من مقتضيات الشرع فالله تعالى يحكم ما يريد وما نشعر بأنه أولى في نظرنا ليس ملزماً ولا لازماً حتى نجعله حكماً شرعياً نلزم الناس به..

رابط هذا التعليق
شارك

من منهجك أدينك أخي فأنت الآن تخترع حكما لم يأت به رسول الله صلى الله عليه و سلم... و كلامك عن لازم اللغة هو تحكّم منك ايضا فكما انك رددت لازم فهم النص و ترد على أقيسة الصحابة كلهم و منه " لا يصلين أحدكم العصر الا في بني قريظة" فمن فهم ان المقصد الاسراع دون تفويت الصلاة فأنك تنكر عليه و تقول له تحكّم! لأن النص نفسه بحروفه كما هي ليس فيه هذا الأمر... فكيف فهموا ذلك؟ بعقولهم أليس كذلك؟ قد اضطر الى عدم متابعة النقاش أخي لأن المنهج هذا الذي تقول به و قد قال به قبلك الظاهرية قد اشبع ردودا من جهابذة الامة الأعلام... راجع ان اردت الاستزادة فتاوى و اقيسة الصحابة...

تم تعديل بواسطه علاء عبد الله
رابط هذا التعليق
شارك

من منهجك أدينك أخي فأنت الآن تخترع حكما لم يأت به رسول الله صلى الله عليه و سلم

 

أي حكم هذا الذي اخترعته؟!!

 

و كلامك عن لازم اللغة هو تحكّم منك ايضا

 

كيف يكون القول بلازم فهم النص الذي لا بد من القول به تحكماً؟!

 

فكما انك رددت لازم فهم النص

 

أين هو لازم فهم النص الذي رددته؟!

 

و ترد على أقيسة الصحابة كلهم و منه " لا يصلين أحدكم العصر الا في بني قريظة" فمن فهم ان المقصد الاسراع دون تفويت الصلاة فأنك تنكر عليه و تقول له تحكّم!

 

1-أقيسة الصحابة ليست حجة ما لم تكن مجمعاً عليها..

 

2-فهم النص بتزيد أو بخلاف مقصده أو بأية طريقة يختلف عن القياس.. ومن هنا فلا مكان لذكر الحديث في معرض الكلام عن القياس.. فالحديث يتحدث عن كيفية في الفهم لا عن قياس شيء بشيء لجامع بينهما..

 

3-أين أنكرت ما فهمه الصحابة سواءً هؤلاء أو هؤلاء؟! وأين قلت إنه تحكم؟!!..

ألم أقل سابقاً غن الفريقين أقرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لي أن أتكلم بحرف بعد ذلك؟!

 

4-الذي أنكرته هو أن يعطي كل إنسان لنفسه الحق في فهم النصوص كيف يشاء بناءً على هذا النص مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر هؤلاء الصحابة ولكن لا سبيل إلى معرفة صواب الأفهام إلا من خلال الإجماع او من خلال السنة نفسها أو من خلال العربية بفهم النص بحده وبحذافيره دون أدنى تدخل من المتلقي..

 

لأن النص نفسه بحروفه كما هي ليس فيه هذا الأمر... فكيف فهموا ذلك؟ بعقولهم أليس كذلك؟

 

كيفما كان الأمر فقد سكت الرسول صلى الله عليه وسلم عنهم ولكن ليس من حق أحد أن يتعلق بهذا الخبر ليعطي لنفسه الحق في فهم النصوص والتزيد في فهمها..

 

قد اضطر الى عدم متابعة النقاش أخي

 

لك ما شئت أخي الكريم.. على أنني أطلب منك أمرين:

 

1- أن تغفر لي أية زلة أو إساءة صدرت وهي غير مقصودة قطعاً..

 

2-أن تتفكر ولو لاحقاً فيما كتبته وأكتبه واضعاً نصب عينيك أنه قد يكون فيها شيء من الحق.. ولا أشك أن حرصك على قيام أمة واحدة سيدفعك إلى ذلك..

 

لأن المنهج هذا الذي تقول به و قد قال به قبلك الظاهرية قد اشبع ردودا من جهابذة الامة الأعلام

 

وإن كان لا علاقة لي بمن سميتهم الظاهرية إلا أنني أقول لك:

 

لقد قرأت ردود غيرهم عليهم وبخاصة في موضوع التلقي والفهم فوجدتهم خير الناس فهماً لدين الله تعالى وأقربهم إلى التمسك والاتباع الصارم..

 

إلا انني أبدي تعجبي أنك همشت هؤلاء واقصيتهم بأعجب صور التهميش والإقصاء جيث ذكرت الردود عليهم وكأن أقوالهم لا قيمة لها مطلقاً!!

 

طيب لماذا لا تقرأ أنت كتاباتهم ومقالاتهم وردودهم على الغير؟! لماذا تفترض أنهم هم الخطأ؟!

 

راجع ان اردت الاستزادة فتاوى و اقيسة الصحابة

 

أرجو أن تعلم أنني قرأت ما ذكره الأصوليون من أقيسة للصحابة..

 

وفي المقابل أرجو أن تقرأ بتمعن وإنصاف ما قلته عن قضية القياس..

رابط هذا التعليق
شارك

أدعوك أخي لمشاهدة هذه المحاضرة القيّمة.طبعا اتحفظ على مسألة ان الرسول صلى الله عليه و سلم مجتهد...

 

تم تعديل بواسطه علاء عبد الله
رابط هذا التعليق
شارك

أدعوك أخي لمشاهدة هذه المحاضرة القيّمة.طبعا اتحفظ على مسألة ان الرسول صلى الله عليه و سلم مجتهد...

 

جزاك الله خيرا أخي الكريم..

 

سمعت المحاضرة.. وهي مما سمعت محتواها وقرأته مئات المرات..

 

وأنا في المقابل أكرر الدعوة بأن تقرأ ما كتبت..

 

أسأل الله تعالى أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه..

 

أرجو أن تتذكر أننا متفقون على الكتاب والسنة والإجماع..

 

ونحن مختلفون في مسمى الاجتهاد وفي معناه..

 

وقد بينت لك أن لفظ الاجتهاد -هكذا- ومعناه (بذل الفقيه وسعه...الخ) لم يرد في القرآن ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة(وهي المصادر التي اتفقنا عليها)..

 

وبينت لك أن كل كلمة أو فعل نتجا عن الاجتهاد فإننا متفقون بأنها غير ملزمة ولكل أن يخالف هذا الاجتهاد بما يراه.. أي اننا عدنا (عملياً) إلى عدم حجية هذا الاجتهاد وما ينتج عنه..

 

هذا مالدي..

رابط هذا التعليق
شارك

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

زوار
اضف رد علي هذا الموضوع....

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

جاري التحميل

×
×
  • اضف...