اذهب الي المحتوي
منتدى العقاب

بيع الحيوان الذي لم يقبض


ابو انعام

Recommended Posts

وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته

لم يقبض يعني لم يستلمه للمشتري

والقبض أو التسليم في البيع يصح أن يكون مؤجلاً

مثال للتوضيح: لو باع محمد حيواناً لأسعد, على أن يسلم محمد الحيوان لأسعد بعد أسبوع

فإن هذا البيع صحيح, ويكون القبض أو التسليم في اليوم الذي اتفقا عليه.

والله أعلم

رابط هذا التعليق
شارك

السلام عليكم

في موضوع العزيمة و الرخصة الموجود في كتاب الشخصية الجزء الثالث الصفحة 59 من بداية السطر التاسع و حتى اول سطرين من الصفحة 60 ذكر المؤلف رحمه الله مجموعة من المعاملات تحتاج الى توضيحات و شروح فمن لها يكون مشكورا ماجورا بادن الله

يقول رحمه الله و بيع ما لم يقبض باطل فالقبض الحيازة و عن عبد الله بن عمر عند مسلم كنا نبتاع الطعام جزافا فبعث الينا رسول الله من يامرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه الى مكان سواه قبل ان نبيعه فهل الحكم عام في كل سلعة ام هو خاص بالطعام كما ان الفقهاء ذكروا موضوع الموكول و الموزون فهو الضابط للسلعة التي تستلزم القبض قبل بيعها اما ابن القيم رحمه الله فذكر ان المنع في الطعام و غيره

يقول الشيخ رحمة الله عليه و بيع الحيوان الذي لم يقبض صحيح فلا يكون ذلك رخصة هل معناه ما ذكره الاخ ابو محمود و يبقى سؤال هل هذا الحيوان الدي لم يستلمه المشتري هو في حوزة البائع ام لا فان كان لا فهو بيع ما لم يملك

يقول الشيخ رحمه الله و جزاه الله خير الجزاء و على هذا فان السلم و العرايا و المساقاة و شبه ذلك من العقود عزيمة و ليس برخصة

السلم هو بيع اجل بعاجل و قيل دين بعين و قيل هو بيع يتقدم فيه راس المال اي الثمن و يتاخر فيه المتمن اي المبيع لاجل و قيل كذلك هو ان يسلف عوضا حاضرا في عوض موصوف في الذمة الى اجل و حقيقة قرات على النيت مجموعة شروح لكن لم استطع بلورته

حتى لا اطيل اكثر فهذه الفقرة تحتاج الى شرح يسهل فهم و استيعاب واقع كل معاملة و تفريقها عن غيرها

بارك الله في الجميع

رابط هذا التعليق
شارك

  • 2 weeks later...

السلام عليكم

كم انا عاتب على اخوتي في الله

الم يقل النبي صلوات ربي و سلامه عليه شفاء العي السؤال

تناقشنا بعدها سالت الشيخ كوكل ولكنه لم يعطني ما اردت لذلك مازلت انتظر من يشارك في الموضوع

رابط هذا التعليق
شارك

تفضل يا ابا انعام يا طيب

 

القبض عند الفقهاء يعني: حيازة الشيء والتمكن منه سواء كان التمكن باليد، أو بعدم المانع من الاستيلاء عليه، وهو ما يسمى بالتخلية أو القبض الحكمي.

 

 

ورددت بعض هيئات القبض ومنها المناولة باليد كما في آحاديث الصرف وهي قوله صلى الله عليه وسلم : " يداً بيد " ، ومنها تحويل الشيء من مكانه كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه في بيع الطعام قبل قبضه " حتى يؤوه إلى رحالهم "

 

 

فقبض الدراهم عبارة عن أخذها باليد

 

قبض الدار عبارة عن الاستيلاء عليها لأنّها لا يمكن أن تقع في اليد

 

 

عرفته الموسوعة الفقهية بأنه: ( حيازة الشيء والتمكن منه ) margntip.gif

 

اكتب في جوجل القبض الشرعي ثم انظر

 

 

حياك الله يا طيب

رابط هذا التعليق
شارك

السلام عليكم

بوركت اخي على المرور

1من نعم الله علينا الدراسة مع حزب التحرير الذي لا يعطي فكرا الا و كان واضحا و ضوح الشمس في رابعة النهار اي ان المتلقي او الدارس يجب عليه التركيز على ما يتلقى و لا ينفك يناقش و يبحث و يسال حتى تتم لديه عملية التبلور لما ياخد اي ان المطلوب من عملية الاعطاء و الاخد هو حصول التصور الكامل قدر الامكان لما ناخد او نعطي لان هذه الدراسة كما يعلم الجميع و خصوصا حملة الدعوة هي للتبليغ و اخد قيادة الامة لا لشئ غيره و موضوع اصول الفقه و ان لم يكن الخبز اليومي في الدعوة فلا ضير في اخده بنفس مستوى اخد باقي المواضيع الفكرية و السياسية و غيرها

2وربما لم اكن موفقا في اختيار عنوان لهذا الموضوع

3معنى القبض وصل و لكن السلعة الغير مقبوضة اين هي هل في ملكية البائع و ليست في حوزته ام انها ابتداءا ليست في ملكه و هذا يتعارض مع بيع ما لم تملك انه غير جائز اما ان كانت في ملكه و حوزته فما المانع من تسليمها للمشتري خصوصا في السلع او المال المنقول الذي قد يطرا علية تغير مع الانتباه ان بيع ما لم يقبض ليس رخصة فاذا كان القياس فما هو الضابط و الموضوع موصول مع بيع السلم اي بيع ما لا تملك فهل هو في كل سلعة طبعا ام لا لان الفقهاء قالو السلم في الموزون و الموكول و المعدود هنا لم استطع وضع الاصبع على المعدود بعدها موضوع العرايا

حتى لا اطيل في الكلام فالمرجو و المطلوب طبعا ما كان في المستطاع هو اعطاء التعاريف جامعة مانعة تم بسطها بالشرح حتى نميز واحدة عن الاخرى

رابط هذا التعليق
شارك

بسم الله الرحمن الرحيم...

اخي العزيز ابو انعام الاخوة الاعزاء...

البحث في الشخصية ببساطة ان الاستثناءات في العقود ليست رخص وانما احكام شرعية وعزائم ...

والامثلة التي اتي بها للتوضيح وليس المقام شرح البيوع...

وشرط التقابض في البيع هو فقط في الاموال الستة الربوية (الذهبن.الفضة.الملح.التمر.البر.الشعير) والتأجيل في القبض في الحيوان جائز ويكفي المعاينة عند الصفقة منعا للجهل المنهي عنه...

ولذلك بحث الفقهاء التلف في الحيوان بعد الصفقة وقبل التسليم اذا لم يكن من اليائع فلا غرامة عليه...

قد يحصل الاعاقة في التسليم لظروف يعرفها التجار كالنقل والطقس والحوادث المانعة...

بيع ما لا نملك...هو ان تبيع السلعة المعروفة والتي في غير حوزتنا ولم نقبضها شرعا...

...والحمد لله رب العالمين...

تم تعديل بواسطه النظار
رابط هذا التعليق
شارك

الامثلة هي للتوضيح فان كان المثال غير واضح و مفهوم عند من هو مثللي فما العمل

1هناك اشياع لا تكتمل ملكيتها الا بالقبض وفق المفهوم الفقهي فهذه اشياع يحرم على من اشتراها ان يبيعها حتى يقبضها و هناك اشياء و سلع لا يشترط فيها القبض اي ان الملكية تامة دون قبض و اعطى المثال بالحيوان فهنا السؤال الملح جدا على اقل تقدير عندي انا كيف نفرق بين ان هذه سلع تشترط القبض و اخرى لا تشترطه

2واضح من التعاريف على ما فهمت ان السلم هو بيع لسلع لا نملكها و لكن بشروط في العقد و هو حكم استتنائي خاص بكل موزون و موكول و معدود وعلى ما فهمت ان هذه الاوصاف تنطبق على الطعام و بقى سؤال حول المعدود ماهو و كيف يكون

رابط هذا التعليق
شارك

اخي ابو انعام أرجوك راجع موضوع "البيع" من كتاب الشخصية الإسلامية الجزء الثاني

ففيه تفصيل حول ما يجب فيه القبض حتى يكتمل ملكه، وفيه ايضًا تفصيل حول ما يجوز التصرف فيه دون قبضه.

كما ويبين ما هو القبض الذي يعتبر قبضًا حتى يتم التملك فيما يجب فيه القبض.

 

رابط هذا التعليق
شارك

السلام عليكم و رحمة الله ،

 

أرجو من الأخ ابو انعام التمعّن في هذه النصوص المنقولة فلعل فيها ايضاح لبعض الغوامض:

 

هذا النص الأول من باب البيع (شخصية جزء الثاني)

"

ويتم البيع في غير المكيل والموزون والمعدود بمجرد انتهاء العقد، ولا يُشترط في ذلك القبض لإتمام البيع. فإنْ تَلَف المبيع قبل قبضه كان في ضمان المشتري لا في ضمان البائع، كبيع الدار والدابة والسيارة وما شاكل ذلك مما ليس بمكيل ولا موزون ولا معدود، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (الخَراج بالضمان). وهذا البيع نماؤه للمشتري فضمانه عليه، فلو اشترى دابة ولم يقبضها فوَلَدت، فإن ولدها للمشتري وليس للبائع، ولِما روى ابن عمر أنه كان على بكرٍ صعب يعني لعمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: بِعنِيه. فقال: هو لك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (هو لك يا عبدالله بن عمر، فاصنع به ما شئت). فهذا حصل فيه التصرف بالبيع قبل قبضه، فهو مستثنى لأنه غير مكيل ولا موزون ولا معدود.

أمّا إذا وقع البيع على مكيل أو على موزون أو على معدود فإن البيع لا يتم فيها إلاّ بقبض المبيع، فإذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال البائع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، ولقوله عليه السلام: (من ابتاع طعاماً فلا يبيعه حتى يستوفيه)، وعن ابن عمر قال: (كنا نشتري الطعام من الركبان جزافاً فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه). فهذا يدل على أن المبيع في ضمان البائع، ولو دخل في ضمان المشتري لجاز له بيعه والتصرف فيه كما بعد القبض. فلمّا نهى عن بيعه قبل قبضه فقد نهى عن التصرف فيه، ومعناه لم يتم ملكه له فهو في ضمان البائع وليس في ضمان المشتري. وإنه وإن كان قد ورد النهي عن الطعام فإن الطعام لا يخلو أن يكون مكيلاً أو موزوناً أو معدوداً، فيكون النهي منصبّاً على الطعام مكيلاً وعلى الطعام موزوناً وعلى الطعام معدوداً، فيشمل النهي عن بيع كل مكيل وموزون ومعدود حتى يُقبَض، سواء أكان طعاماً أو غير طعام، لأنه ورد في بعض الأحاديث نص على الكيل وبعضها نص على السلع وفي بعضها نص على الشيء، فقد روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من اشترى طعاماً فلا يبيعه حتى يكتاله)، وعن حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله إني أشتري بيوعاً فما يَحِلّ لي منها وما يحرم عليّ؟ قال: (إذا اشتريتَ شيئاً فلا تبعه حتى تقبضه)، وعن زيد بن ثابت (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تُباع السلع حيث تُبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم)، ورُوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من اشترى طعاماً بكيل أو وزن فلا يبيعه حتى يقبضه). فهذه الأحاديث كلها دالة على عموم الأشياء المكيلة والموزونة والمعدودة، بدليل استثناء غير المكيل والموزون والمعدود بحديث ابن عمر الذي ذُكر فيه أنه أي رسول الله اشترى من عمر جملاً ووهبه لعبدالله بن عمر قبل قبضه، فلا يُشترط فيه القبض بخلاف المكيل والموزون والمعدود، فشَرْط تمام البيع فيها قبض المشتري للمبيع.

والقبض المعتبَر قبضاً شرعاً يختلف باختلاف الأشياء، فقبْض كل شيء بحسبه، فإن كان مكيلاً أو موزوناً فقبْضه بكيله أو وزنه، لِما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا بعتَ فكِل وإذا ابتعتَ فاكتَل)، وعن جابر قال: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري)، وعن عثمان قال: (كنت أبتاع التمر من بطن من اليهود يقال لهم بنو قينقاع وأبيعه بربح، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عثمان إذا ابتعتَ فاكتَل وإذا بعت فكِل). أمّا إن كان المبيع دراهم ودنانير فقبضُها باليد، وإن كانت ثياباً فقبضُها نقلها، وإن كان حيواناً فقبضُه تمشيته من مكانه، وإن كان مما لا يُنقل ويحوّل كالدار والأرض فقبضُه التخلية بينه وبين مشتريه لا حائل دونه، لأن كلمة قبض لفظ له مدلول اصطلاحي، فإنْ لم يَرِد نص شرعي عليها فيعتبر واقع ما تدل عليه عند القوم. ويجوز القبض قبل دفع الثمن وبعده، لأن التسليم من مقتضيات العقد فمتى وُجد بعد العقد فقد وقع موقعه، وكذلك قبض الثمن فلا يتوقف قبض أحدهما على الآخر. "

 

 

و النص التالي من باب " لا يجوز بيع ما ليس عندك" الشخصية الجزء الثاني:

 

ومن ذلك يتبين أنه يشترط في صحة البيع أن تكون السلعة قد ملكها البائع وتمت ملكيته لها، أمّا إن كان لم يملكها أو ملكها ولم تتم ملكيته لها فلا يجوز بيعه لها مطلقاً، وهذا يشمل ما ملكْته ولم تقبضه مما يشترط فيه لتمام البيع القبض، وهو المكيل والموزون والمعدود. أمّا ما لا يُشترط لتمام ملكه القبض وهو غير المكيل والموزون والمعدود مثل الحيوان والدار والأرض وما شاكل ذلك فإنه يجوز للبائع أن يبيعه قبل قبضه، لأن مجرد حصول عقد البيع بالإيجاب والقبول قد تم البيع سواء قبضه أم لم يقبضه، فيكون قد باع ما تم ملكه له. فمسألة عدم البيع ليست متعلقة بالقبض وعدم القبض، وإنّما هي متعلقة بملكية البيع وبتمام هذه الملكية له.

…أمّا جواز بيع ما لم يُقبض من غير المكيل والموزون والمعدود فثابتة بالحديث الصحيح. فقد روى ابن عمر قال: كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم فنأخذ بدل الدراهم الدنانير ونبيعها بالدنانير فنأخذ بدلها الدراهم، فسَألْنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: (لا بأس إذا تفرّقتما وليس بينكما شيء)، وهذا تصرف في الثمن قبل قبضه وهو أحد العِوَضيْن كالبيع. وروى ابن عمر (أنه كان على بكر صعب -يعني لعمر- فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: بِعنِيه. فقال: هو لك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبدالله بن عمر، فاصنع به ما شئت)، وهذا تصرف في البيع بالهبة قبل قبضه مما يدل على تمام ملك المبيع قبل قبضه، ويدل على جواز بيعه لأنه قد تم ملك البائع له. وعليه فإن ما ملكه البائع وتم ملكه عليه جاز له بيعه، وما لم يملكه أو لم يتم ملكه عليه لا يجوز له بيعه."

 

و أخيرا نصل الى لب الموضوع و هو هذا النص من باب السلم من نفس الكتاب:

 

أمّا ما هي الأشياء التي يجوز فيها السلم وما هي الأشياء التي لا يجوز فيها السلم فإنه واضح في الحديث والإجماع. وذلك أن السلم بيع ما لا يملك وبيع ما لم يتم ملكه وهما ممنوعان. وقد استثني السلم منها بالنص فخُصص المنع في غيره. ولذلك لا بد أن يكون الشيء الذي يصح فيه السلم منصوصاً عنه. وبالرجوع إلى النصوص نجد أن السلم يجوز في كل ما يكال ويوزن كما يجوز في كل معدود. أمّا جوازه فيما يكال ويوزن فلِما ثبت من حديث ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أسلف فليسلف في ثمن معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلموم)، وفي رواية أخرى لابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم). فهذا يدل على أن المال الذي يسلم يكون مما يكال ويوزن. وأمّا جوازه في كل معدود فقد انعقد الإجماع على أن السلم في الطعام جائز، وقد نَقَل هذا الإجماع ابن المنذر. وروى البخاري قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني محمد أو عبدالله بن أبي المجالد قال: "اختلف عبدالله بن شداد بن الهاد وأبو برده في السلف فبعثوني إلى ابن أبي أوفى رضي الله عنه فسألته فقال: (إنا كنا نسلف على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر)، فهذا يدل على أن السلم في الطعام جائز. والطعام لا يخلو من كونه مكيلاً أو موزوناً أو معدوداً، فتعلق الحكم بكل ما يقدَّر به الطعام من كيل أو وزن أو عدد كتعلق القبض به من كونه مما يحتاج إلى قبض، وكتعلق ربا القضل به من كونه إذا تفاضل الكيل أو الوزن أو العدد كان ربا، فتعلق به السلم أيضاً من كونه يكون الطعام كيلاً ووزناً وعدداً. والحديث فيه نص على جواز المكيل والموزون ولم يذكر المعدود، والإجماع على جواز السلم في الطعام يجعل المعدود داخلاً في السلم. "

" إلاّ أنه لا بد أن تكون الأشياء المسلم بها مضبوطة الصفة كقمح حوراني وتمر برني وقطن مصري وحرير هندي وتين تركي، ومضبوطة الكيل أو الوزن كصاع شامي ورطل عراقي وكالكيلو والليتر؛ أي لا بد أن يكون الكيل والميزان معروفين موصوفين. "

 

فبضم هذه النصوص بعضها الى بعض نفهم ان القبض شرط في بيع المكيل و الموزون و المعدود (في الطعام و غير الطعام) أما غير المكيل و الموزون و المعدود فيكفي فيه الايجاب و القبول فقط دون التقابض. و بالتالي فان السلم يجوز فقط في هذه الأصناف المشترط التقابض فيها لانتقال الملكية و هي المكيل و الموزون و المعدود.

 

بقيت مسألة صغيرة و هي معنى المعدود، و أظنها تتضح بالأمثلة كبيع الثياب (بنطال ذات مواصفات المعينة مثلا) او الخبز و ما شاكل. و المقصود بالمكيل و الموزون و المعدود ما يتغير ثمنه بالكيل للمكيل و بالوزن للموزون و بالعدد للمعدود (مما لا يختلف صغرا او كبرا فاحشا بين واحد و آخر) فتقول رطل حليب و كيلو قمح و ثلاثة ارغفة...

تم تعديل بواسطه علاء عبد الله
رابط هذا التعليق
شارك

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

زوار
اضف رد علي هذا الموضوع....

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

جاري التحميل
×
×
  • اضف...