السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،
جاء في كتاب مفاهيم حزب التحرير ص 54 ما يلي:
ان توضع الاحكام الشرعية مشاريع لقوانين العقوبات والحقوق والبينات وغيرها على الاساس السابق وفق الدستور مع الاشارة للمذهب والدليل على ان يكون الصوغ قانونيا بقواعد عامة ليكون مرجعا فقهيا للقضاة والحكام.
ما المقصود بهذه الفقرة ايها الاخوة الافاضل ؟