Jump to content
منتدى العقاب

المختصر الشديد في موضوع الضريبة (شرعا)


Recommended Posts

المختصر الشديد في موضوع الضريبة (شرعا)

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

 

·        لا يجوز للدولة أخذ الضريبة من الناس أبدا لأن هذا نوع من المكوس، فقد وردت حرمة المكس في الأحاديث الصحيحة، وهو من كبائر الذنوب، ففي صحيح مسلم عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة الغامدية التي زنت ثم تابت قال: "والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له"، وفي حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يدخل الجنة صاحب مكس) وفي حديث آخر: (من اعتذر إليه أخوه بمعذرة فلم يقبلها ، كان عليه من الخطيئة مثل صاحب مكس!) رواه ابن ماجه.

·        وعليه فإن كل أنواع الضرائب التي تأخذها الدولة وتكون موردا لميزانيتها لا تجوز شرعا وهي نوع من المكوس وصاحبها أي آخذها مرتكب للكبائر.

·        المكس هو أخذ المال بغير حقه من الناس وهو حرام شرعا حتى لو سمته الدول الحالية ضرائب، ولكن في الإسلام هناك نوع من المال يمكن تسميته ضرائب ولكن لا يسمى مكسا، وهو أخذ الدولة المال من الناس للقيام بفرض فرضه الله على الناس شريطة خلو بيت المال من الأموال للقيام بهذا الفرض، وشريطة أخذه من فضل المال لا من المحتاجين وهذا جائز شرعا وبهذه الشروط.

·        فلو أن بيت مال المسلمين فرغ من المال وكانت هناك فروض مترتبة على الأمة الإسلامية تحتاج مالا ويجب القيام بها ولا يمكن تأخيرها فان للدولة ان تأخذ ضرائب من الناس للقيام بهذه الفروض، من مثل اطعام الفقراء والمساكين ومن مثل عدم قدرة الدولة على دفع رواتب الموظفين مما يترتب عليه اضطرابات في الدولة ومن مثل كوارث نزلت بالمسلمين أو أي أمر مفروض على المسلمين ولا تستطيع الدولة القيام به إلا بأخذ الضرائب من الناس وذلك لخلو بيت المال من المال او المال الكافي لهذا الفرض، وفي كل الحالات تؤخذ ممن عنده فضل مال، أي من الاغنياء كل حسب غناه، ولا تؤخذ من فقير إلا أن يتطوع، ففي هذه الحالة يجب على الدولة اخذ المال للقيام بالفروض الواجبة على الامة الاسلامية وذلك لعدم قدرتها (خلو بيت المال من المال الكافي) على القيام بما افترضه الله على المسلمين.

·        ايضا اجاز الفقهاء للدولة ان تأخذ من تجار الدول الأخرى اذا اخذوا من تجار المسلمين ضرائب عندما يدخلون بلادهم.

·        في غير هذه الأمور لا يجوز اخذ الضريبة كما يحصل اليوم، مثل ان تكون موردا دائميا لخزينة الدولة، وهذا فعل حرام وهو مكس محرم وصاحبه مرتكب للكبائر، والأصل في المسلمين التمرد إن استطاعوا على دفع الضرائب لان اخذها ودفعها حرام حتى لو كان الشخص قادرا على دفعها.

 

Link to comment
Share on other sites

المادة 146: الضريبة شروط استيفائها ومصارفها

 

تستوفى من المسلمين الضريبة التي أجاز الشرع استيفاءها لسد نفقات بيت المال، على شرط أن يكون استيفاؤها مما يزيد على الحاجات التي يجب توفيرها لصاحب المال بالمعروف، وأن يراعى فيها كفايتها لسد حاجات الدولة.
دستور دولة الخلافة ... على منهاج النبوة ... خير دولة لخير أمة ... رحمة للعالمين، المادة 146: تستوفى من المسلمين الضريبة التي أجاز الشرع استيفاءها لسد نفقات بيت المال، على شرط أن يكون استيفاؤها مما يزيد على الحاجات التي يجب توفيرها لصاحب المال بالمعروف، وأن يراعى فيها كفايتها لسد حاجات الدولة.

 في هذه المادة ثلاثة أمور:

أحدها: استيفاء الضريبة،
والثاني: أن لا تستوفى هذه الضريبة إلا مما يزيد عن الحاجات التي يحتاجها صاحب المال حسب العرف،
والثالث: أن لا تستوفى إلا بمقدار ما يحتاج بيت المال ولا تستوفى أكثر من ذلك.
أما الأمر الأول، فإن كلمة ضريبة اصطلاح غربي وهي ما يفرضه السلطان على الرعية لإدارة شؤونها. والسؤال هو: هل يجوز للدولة الإسلامية أن تفرض ضرائب على المسلمين لإدارة شؤونهم؟ والجواب على ذلك هو أن الشرع قد حدد الواردات التي لبيت المال، وجعل هذه الواردات لإدارة شؤون الرعية، ولم يشرع ضرائب لإدارة شؤون الرعية، ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدير شؤون الرعية بهذه الواردات، ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه فرض ضريبة على الناس ولم يرو عنه ذلك مطلقاً، وحين علم أن من على حدود الدولة يأخذون ضرائب على البضائع التي تدخل البلاد نهى عن ذلك. فقد روي عن عقبة بن عامر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ» أخرجه أحمد وصححه الحاكم والزين. وعن أبي الخير قال: سمعت رويفع بن ثابت يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إِنَّ صَاحِبَ الْمَكْسِ فِي النَّارِ» أخرجه أبو عبيد في الأموال، وأخرجه أحمد وحسنه الزين قال: "يعني العاشر" والعاشر هو الذي يأخذ العشر على التجارة الخارجية. وهذا يدل على النهي عن أخذ الضرائب بالمعنى الذي اصطلح عليه الغرب. على أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث المتفق عليه من طريق أبي بكرة: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا...» وهو عام يشمل كل إنسان ومنها الدولة، وأخذ الضرائب أخذ لمال المسلم من غير طيب نفسه مما يدل على عدم جواز أخذها.

إلا أن واردات بيت المال محددة الجهات التي تستوفى منها ومحددة المقدار فقد لا تكفي لرعاية شؤون الرعية، وقد توجد شؤون تحتاج إلى الرعاية وتكون واردات بيت المال قد نفدت، فهل يجوز في هذه الحالة فرض ضرائب أم لا؟ والجواب على ذلك أن ما أوجبه الشرع على بيت المال منه ما أوجبه على بيت المال فقط ولم يوجبه على المسلمين، ومنه ما أوجبه على بيت المال وأوجبه في الوقت نفسه على المسلمين. فما أوجبه على بيت المال فقط ولم يوجبه على المسلمين لا يحل للدولة فرض ضريبة على المسلمين لأجل القيام به، فإن كان في بيت المال مال قامت به، وإن لم يكن فيه مال أخرته حتى يوجد لديها مال لتقوم به، ولا تفرض من أجله ضريبة على المسلمين مطلقاً، لأن الشرع لم يوجب ذلك على المسلمين فلا يحل أخذ ضرائب عليه؛ لأن أخذ الضرائب في هذه الحال يعتبر ظلماً وهو حرام، ويعتبر كذلك إيجاباً لما لم يوجبه الله، وهو كتحريم المباح وإباحة الحرام وهو عدوان على الشرع يعتبر فاعله كافراً إن اعتقده ويعتبر عاصياً إن لم يعتقده. ومن هنا لا يحل للدولة فرض ضريبة على المسلمين فيما لم يوجبه الشرع في الكتاب والسنة عليهم. وذلك مثل إعطاء رواتب للعاملين على الزكاة، ومثل إعطاء المؤلفة قلوبهم وإعطاء الأرقاء ليعتقوا وإعطاء المدينين ليسدوا دينهم. ومثل فتح طريق ثانية مع وجود غيرها ومثل إقامة سد للمياه مع وجود الأمطار، ومثل إقامة مستشفى ثان مع وجود مستشفى قائم بالحاجة، أو ما شاكل ذلك مما لا يؤدي عدم وجوده إلى ضرر، ولكن يؤدي وجوده إلى تحسين وزيادة كمال. فهذا كله لا يُحل للدولة فرضَ ضرائب على المسلمين لأجل القيام به لأن الشرع لم يوجب عليهم ذلك. وقد قال الفقهاء في مثل هذه الأمور بأن هذا يكون استحقاقه على بيت المال معتبراً بالوجود دون العدم، فإن كان المال موجوداً كان صرفه في جهاته مستحقاً وعدمه مسقطاً لاستحقاقه.

وأما ما أوجبه الشرع على بيت المال وعلى المسلمين فإنه إذا لم يوجد في بيت المال مال، أو فقد ما فيه من مال، فإن للدولة في هذه الحال أن تفرض ضرائب على المسلمين للقيام بالمصالح التي أوجبها الشرع عليهم وأوجبها على بيت المال. وذلك لأنه ثبت بالنص أن الله أوجبها عليهم، وجعل الإمام والياً عليهم، فهو الذي يحصل هذا المال منهم، وينفقه على هذه المصالح، وذلك كالنفقات اللازمة للفقراء والمساكين وابن السبيل، ولم يوجد في بيت المال ما ينفق عليهم لا في واردات الزكاة ولا في واردات بيت المال الأخرى. وذلك لأن إطعام الفقراء واجب على جميع المسلمين، قال صلى الله عليه وآله وسلم «وَأَيُّمَا أَهْلُ عَرْصَةٍ أَصْبَحَ فِيهِمْ امْرُؤٌ جَائِعٌ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُمْ ذِمَّةُ اللَّهِ تَعَالَى» أخـرجه أحمد عن ابن عمر وصححه أحمد شاكر. وكالنفقات الواجبة للجيش والحرب وكل ما يلزم من الإعدادات الحـربية إذا لم يوجد في بيت المال ما يكفيها فرضـت على المسـلمين ضـريبة للقيام بها لقوله تعـالى: {وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّه}ِ [التوبة 41] وقال: {وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ }[النساء 95] وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ» أخرجه أحمد والنسائي، وصححه النسائي والحاكم ووافقه الذهبي، وكذلك كل ما كان عدم القيام به يسبب ضرراً للمسلمين كفتح طريق لا يوجد غيرها، وكفتح مستشفى تقتضي الضرورة فتحه، وما شاكل ذلك من كل ما يكون صرفه مستحقاً على وجه المصلحة والإرفاق دون البدل، وكان ضرورة من الضرورات، وينال الأمة ضرر من عدم وجوده، فإنه تفرض ضريبة على المسلمين للقيام به لأن إزالة الضرر واجبة على المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام: «لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ» أخرجه أحمد عن ابن عباس، والحاكم عن أبي سعيد الخدري وصححه ووافقه الذهبي. وكأرزاق الجند والقضاة والمعلمين، فإنها مما أوجبه الشرع على المسلمين، إذ التعليم فرض عليهم، وكذلك القضاء، والجهاد، كما دلت على ذلك النصوص الصريحة. فهذه الأمور التي أوجبها الشرع على المسلمين مع إيجابها على بيت المال يجوز للدولة أن تفرض ضرائب لأجل القيام بها؛ لأن النصوص صريحة في فرضها على المسلمين، وهذا دليل الأمر الأول من المادة.

وأما الأمر الثاني فإن دليله قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «أفضلُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى» متفق عليه من طريق حكيم بن حزام وأبي هريرة، والغنى ما يستغني عنه الإنسان مما هو قدر كفايته لإشباع حاجاته، وروي عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ» متفق عليه، وفي رواية أخرى لمسلم من طريق جابر «ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلأَهْلِكَ»، فأَخَّر من تجب عليه نفقته عن نفسه، ومثل ذلك الضريبة، لأنها مثل النفقة ومثل الصدقة. على أن الله تعالى يقول: {وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْو}َ [البقرة 219] أي ما ليس في إنفاقه جهد، بمعنى الزائد، وهو يدل على أن ما يجب على المسلم من مال سواء أكان زكاة، أم نفقة، إنما تؤخذ منه مما هو زائد عن كفايته حسب ما هو معروف، ومثل ذلك الضريبة، فلا تحصل من المسلم إلا إذا زادت عن الحاجات التي تلزم مثله عادة، أي ما زاد على مأكله، وملبسه، ومسكنه، وخادمه، وزواجه، وما يركبه لقضاء حاجته، وما شاكل ذلك حسب أمثاله. لأن هذا هو معنى قول الرسول "عن ظهر غنى".

وأما الأمر الثالث: فإن دليله تحريم الشرع أخذ ما لم يجب، وما زاد عن الكفاية لم يجب على المسلم، فحرم أخذه. ولهذا تحصل بقدر ما يلزم لبيت المال، ولا يؤخذ أكثر من ذلك. وقد اقترح علي على عمر بن الخطاب أن لا يبقي في بيت المال شيئاً فقال له «تقسم كل سنة ما اجتمع إليك من المال ولا تمسك منه شيئاً» أخرجه ابن سعد عن الواقدي. ويُروى «أن علياً رضي الله عنه كان يقسم الأموال حتى يفرغ بيت المال فيرش له فيجلس فيه» أخرجه ابن عبد البر في الاستذكار عن أنس بن سيرين. وهذا بالنسبة للواردات من غير الضرائب كان يفعل الخلفاء ذلك، فكيف بواردات الضرائب. فإنه من باب أولى أن لا يبقى منها شيء في بيت المال، فلا يحصل منها زيادة عما هو مطلوب بحيث تبقى في بيت المال.

وهذه كلها أدلة المادة بأمورها الثلاثة.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...