أبو عمر نصار Posted May 28, 2013 Report Share Posted May 28, 2013 السلام عليكم ورحمة الله شيخنا الفاضل جاء في حديث أنس بن مالك :" قدم على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قومٌ من عُكْلٍ أو عُرَينةَ . فاجتَوُا المدينةَ . فأمر لهم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بلقاحٍ . وأمرهم أن يشربوا من أبوالِها وألبانِها . صحيح مسلم والمتبنى عندنا نجاسة البول والإنتفاع بالنجاسة مطلقا سؤاء أبوال أو روث الحيوانات التي يؤكل لحمها أم لا . وأما الدليل على حرمة الإنتفاع بها جاء من حديث الرسول في قصة الإستنجاء ( إنها ركس ) وعند ابن خزيمه زيادة ( إنها ركس إنها روثة حمار ) ولقد قرأت في نيل الأوطار للشوكاني نقلاً عن التميمي أن الروث هو المختص بما يكون من الخيل والبغال و الحمير . ومن خلال الجمع بين الحديثين نجد أن روث الحيوانات التي يؤكل لحمها جائز أن ننتفع به مثلا في تسميد المحاصيل الزراعية أفيدونا بارك الله فيكم Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ورقة Posted May 28, 2013 Report Share Posted May 28, 2013 الأخ أباعمر نصار أرجو أن تختار عنواين واضحة لمواضيعك فالعناوين المبهمة ممنوعة في المنتدى وبارك الله فيك Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
الفقير Posted May 28, 2013 Report Share Posted May 28, 2013 السلام عليكم ورحمة اللة وبركاتة هذا الموضوع اي بول وروث الحيوانات ما يؤكل لحمة وما لا يؤكل هل هو طاهر ام نجس قد ذهب الائمة والفقهاء الى قولين منهم من قال بول وروث ما يؤكل لحمة وما لا يؤكل نجس ومنهم من قال بول ما يؤكل لحمة طاهر وما لا يؤكل لحمة نجس وفي الحقيقة كلا الفريقين قد جانبا الصواب حتى تم بحثها من قبل المجتهد والفقية محمود عويضة ابو اياس حفظة الله وجاء براي ثالث في كتابة الجامع لاحكام الصلاة الجزء الاول باب نجاسة بول ما يؤكل لحمة وما لا يؤكل حيث قال ان جميع ابوال وروث الحيونات طاهرة الا الكلب والخنزير ومن اراد الاطلاع على الادلة وطريقة الاستدلال فعلية بهذا الكتاب المذكور Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
الباحث عن الحقيقة Posted May 28, 2013 Report Share Posted May 28, 2013 ما اعلمه انه هناك فرق بين الانتفاع بالنجس للعلاج ، وتحريمه ليس مطلقا ، يعني يجوز الانتفاع بالنجس في حالة العلاج ، فيجوز استخدام بول الابل والكحول للعلاج مع الكراهة كراهة تنزيهية. وانقل لك جواب سؤال : حكم التداوي بالنجس - بخصوص الخمرة حرم فيها اشياء بالنص الصريح، وبخصوص الدم حرم تحريما عاما وينصرف في مثل الدم الى تحريم شربه ان كان مائعا وتحريم اكله ان كان جامدا، وما حرم اكله حرم بيعه، وهذان موضوعان منفردان وكل منهما جاءت النصوص بحكم خاص به، اما التداوي فهو موضوع اخر غير هذين الموضوعين وقد وردت بالتداوي احاديث تنهى عن التداوي بالمحرم وبالخمر، ووردت احاديث تجيز التداوي بالبول وهو نجس وبلبس الحرير وهو حرام، فيفهم من الاحاديث في الجمع بينها ان النهي عنها هو نهي تنزيه اي نهي كراهة، فيكون التداوي بالنجس وبالمحرم مكروها ولا اثم فيه . ومن هنا صح للناس ان يتداووا بالمحرم وبالنجس، اما التداوي بالنجس فان حديث التداوي بابوال الابل ثابت وهو صحيح، والبول كله نجس بدليل ما جاء في الحديث في عذاب من في القبرين ( كانا لا يستبرئان من البول ) وكلمة البول عامة تشمل ما يؤكل لحمه وبول ما لا يؤكل لحمه . ومن ذلك يتبين ان موضوع التداوي بالحرام وبالنجس هو موضوع اخر . وبما انه يدخل في النجس والمحرم موضوع الدم ويدخل في المحرم موضوع الخمر فيكون التداوي فيهما جائز لانهما يدخلان تحت التداوي بالمحرم والنجس لا انهما مستثنيان، فيجوز التداوي بهما لا لكونهما دما او خمرا بل لانهما داخلان تحت جواز التداوي بالنجس وبالحرام . صحيح ان التداوي بالخمر جاءت فيه احاديث والدم لم يأت فيه حديث بشأن التداوي ولكن موضوع التداوي من حيث هو موضوع منفرد وحده بشأن التداوي ويفهم الدم والخمر وحده، فيتضح حينئذ حكم كل منهما بان الخمر حرام والدم نجس وحرام، وان التداوي بالنجس وبالمحرم جائز مع الكراهة التنزيهية ولا اثم فيه . 8/2/1969 ---------------------------- نجاسة بول ما يؤكل لحمه - ان القول بان بول ما يؤكل لحمه طاهر هو رأي الحنابلة، وهو رأي مغلوط والخطأ قد جاء من الفهم المغلوط، ذلك ان الابوال كلها نجسة سواء بول الادمي او غيره، وسواء بول ما يؤكل لحمه او بول ما لا يؤكل لحمه . والدليل على نجاسة الابوال ( ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم : انه عليه السلام مر بقبرين فقال : انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، واما احدهما فكان لا يستبرىء من البول واما الاخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة ) وفي رواية ( لا يستنزه من البول )، وكلمة البول هنا اسم جنس فيعم جميع انواع البول، وتعذيبه لانه لا يستنزه من البول او لا يستبرىء من البول دليل على نجاسة البول . فالحديث يعم جنس البول ولم يخصه ببول الانسان ولا اخرج عنه بول ما يؤكل لحمه . والعام يبقى على عمومه ما لم يرد دليل التخصيص، وهنا لم يرد دليل يخصص فيبقى عاما اي ان جميع الابوال نجسة، واما ما روى عن انس بن مالك :( ان رهطا من عكل او قال عرينة قدموا المدينة فاجتووا فامر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح وامرهم ان يخرجوا فيشربوا من ابوالها والبانها ) فانه لا يصلح مخصصا لهذا الحديث لانه موضوع اخر هو موضوع التداوي وليس في موضوع النجاسة ولا في موضوع الابوال بل هو خاص بالتداوي وهو واضح في الحديث (فاجتووا ) والاجتواء داء من الوباء وقيل داء يصيب الجوف . فهو خاص في موضوع خاص فلا يصلح مخصصا لموضوع عام بل لموضوع اخر، فبحثه بحث التداوي لا بحث الابوال، ولا بحث النجاسات فيستدل به على التداوي ولا يستدل به على طهارة البول او نجاسته لانه لم يأت لبيان الطهارة او النجاسة وانما اتى لبيان التداوي . وعليه فيبقى حديث نجاسة الابوال على عمومه، واما حديث ( لا بأس ببول ما يؤكل لحمه) فان في اسناده عمرو بن الحسين العقيلي وهو واه جدا . قال ابو زرعة : واهي الحديث، وقال الازدي، ضعيف جدا، وقال ابن عدي : حدث عن الثقاة بغير منكر وهو متروك، وفي اسناده ايضا يحي بن العلاء ابو عمرة البجلي، وقد ضعفوه جدا وقال احمد كذاب . وعليه فيرد هذا الحديث لضعفه ولا يحتج به . فيبقى حديث نجاسة الابوال عاما ولا يوجد له مخصص ولا يوجد اي دليل على ان ما يؤكل لحمه بوله طاهر . وانما هو مجرد تخيلات واستنتاجات لا يوجد ما يدل عليها ولا يمكن ان تفهم من اي نص شرعي فالنص الشرعي يفهم بوصفه نصا عربيا اي بما يعينه العرب من معاني لالفاظه واساليبه ولا يتخيل له معنى اخر غير ما وضعه العرب، ويفهم كذلك بالمعنى الشرعي الوارد في الكتاب والسنة وبما يفهم من الكتاب والسنة من اصطلاحات شرعية جاء بها الشرع، وحديث العرنيين يفهم لغة بانه قد وصف لهم بول الابل خاصة دواء لدائهم وهو في موضوع معين لا يصلح للتخصيص لموضوع اخر . وجه الاستدلال على كراهة التداوي بالنجس 2 - ان الاوامر والنواهي هي مجرد طلب، اما طلب فعل واما طلب ترك وتحتاج الى قرينة تدل على ان الطلب طلب جازم او غير جازم او للتخيير، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ( اني نهيت عن زبد المشركين ) اي هديتهم وقال :( اني لا اقبل هدية مشرك ) فهذا نهي عن قبول هدية المشركين فهو طلب ترك يحتاج الى قرينة تبين نوع النهي، وبالبحث وجد ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد اهدى اليه كسرى وقبل منه، واهدى اليه قيصر وقبل منه، وحين رفضت اسماء هدية امها سألت عائشة رسول الله صلى الله عن ذلك فامرها ان تقبل هديتها . فهذه الاحاديث قرينة على ان النهي عن قبول هدية المشرك نهي للتخيير، وليس للتحريم ولا للكراهة . فالرسول نهى عن قبول هدية المشرك وقبلها مما يدل على انه للتخيير، ومن ذلك ما روى عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يمسح وجهه بالمنديل بعد الوضوء فانه يدل على النهي عن تنشيف الوجه بالمنديل بعد الوضوء ولكن روى عن قيس بن سعد قال قد زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا فامر له سعد بغسل فوضع له فاغتسل ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران او روس فاشتمل بها ) فانه يدل على الامر بالتنشيف بعد الغسل ومثله الوضوء . فيحمل النهي على التخيير فيكون التنشيف مباحا . وكذلك ورد النهي عن اشياء وورد الامر بها فدل على ان النهي للكراهة وليس للتحريم . ومن ذلك ما روى عن وائل ابن حجر ان طارق بن سويد الجعفي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه عنها فقال : اضعها للدواء، قال : انه ليس بدواء، ولكنه داء ) وعن ابي الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( ان الله انزل الداء وانزل الدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام ) وقال ابن مسعود في المسكر :( ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ) فهذان الحديثان يدلان على النهي عن التداوي بالمحرم . ويؤخذ من الحديثين ايضا النهي عن التداوي بالنجاسات . ولكن روى عن انس :( ان اناسا من عكل وعرنية قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا بالاسلام فاستوخموا المدينة فامر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بذود وراع وامرهم ان يخرجوا فليشربوا من ابوالها والبانها ) الحديث . وعن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبدالرحمن بن عوف والزبير في لبس الحرير لحكة كانت بهما )، ورواه الترمذي بلفظ ان عبد الرحمن بن عوف والزبير شكوا الى النبي صلى الله عليه وسلم القمل فرخص لهما في قميص الحرير في غزاة لهما ) فهذان الحديثان امر فيهما الرسول صلى الله عليه وسلم بالتداوي بالنجس وبالمحرم فقد امر بالتداوي بشرب ابوال الابل وهو نجس وامر بالتداوي بلبس الحرير وهو محرم فيحمل النهي عن التداوي بالمحرم ومنه النجس على انه طلب ترك غير جازم اي نهي غير جازم فيكون التداوي بالمحرم وبالنجس مكروها وليس بحرام، والمكروه لا اثم فيه . فيكون التداوي بالمحرم وبالنجس جائزا مع الكراهة . 23/3/1969 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
الفقير Posted May 29, 2013 Report Share Posted May 29, 2013 السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة اخي الباحث عن الحقيقة هناك جواب سؤال موجود في موقع الامير حول الدم بشكل خاص حكمة والانتفاع بة وهناك ايضا بحث فقهي عن الانتفاع بالنجس بشكل عام ومنها الدم للفقية المجتهد محمود عويضة ابو اياس في كتابة الجامع للاحكام الصلاة الجزء الاول وهناك بحث حول استعمال الدم كدواء للشيخ هشام البدراني الموصلي وهي قضية خلافية كما سترى Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.