ابو انعام Posted June 4, 2013 Report Share Posted June 4, 2013 قوله 1فيكــون معــى أصــول الفقــه هــو القواعــد الــي يبتــى عليهــا حصــول الملكــة 19 بالأحكــام العمليــة مــن اأدلــة التفصــيلية؛ ولــذلع عــرف أصــول الفقــه بأنــه معرفــة ما هو القصد من الملكة هل الممارسة و الاستمرار في عملية استنباط الاحكام يوجد لدى الفقيه المجتهد القدرة على الاستنباط فهذه هي الملكة ام ان معرفته بمجموع القواعد الاصولية و استمرار ه في العمل على استنباط الاحكام يجعله مع الزمن له سرعك و بداهة في الاستعمال و الربط 2 ويشــــمل أصــــول الفقــــه اأدلــــة اإلمجاليــــة، وجهــات داللتهــا علــى اأحكــام الشــرعية، كمــا يشــمل كيفيــة حــال املســتدل هبــا مــن جهــة اجملــة، ال مــن جهــة التفصــيل، أي معرفــة االجتهــاد، ويشــمل كــذلع كيفية االستدالل، وهو التعادل والرتاجـي يف اأدلـة. إال أن االجتهـاد والرتجـي بـــني اأدلـــة يتوقـــف علـــى معرفـــة اأدلـــة، وجهـــات داللتهـــا، ولـــذلع كـــان هـــذان البحثـــان: اأدلـــة، وجهـــة داللتهـــا، ـــا أســـاس أصـــول الفقـــه، مـــع ثـــث احكـــم ومتعلقاته. اذا امكن و تكرمتم الشرح المفصل لكل ما حوته الفقرة جملك جملة Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
مراقب Posted June 4, 2013 Report Share Posted June 4, 2013 السلام عليكم ملكة الاجتهاد هي القدرة الذهنية على الاجتهاد، ولها عدة متطلبات سابقة حتى تتكون عند الشخص (وقد لا تتكون بالرغم من حصول المتطلبات)، وهي: 1- الاستعداد الذهني من حيث الذكاء والقدرة على التحليل والاستنباط. 2- تراكم معلومات سابقة من القرآن والحديث واللغة العربية واجتهادات الأئمة السابقين والخلاف بينهم. 3- معرفة أصول الفقه وهي أداة الاجتهاد. 4- ممارسة الاجتهاد ومناقشة النتائج مع الأقران ومقارنة الآراء مع المذاهب المخالفة. وهذا ينطبق على المجتهد المطلق ومجتهد المذهب ومجتهد المسألة فجميعهم لديهم ملكة الاجتهاد ولكن ليس الجميع يستقل برأيه في مسائل الأصول وليس الجميع يمارس الاجتهاد في كل المسائل. أما بالنسبة للفقرة الثانية في سؤالك فهي مجرد تبويب لمسائل أصول الفقه وكل موضوع يمكن الرجوع إليه في موضعه من الكتاب. أي أن كل جملة شرحها مئة أو مئتا صفحة من الكتاب نفسه. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ابو انعام Posted March 20, 2014 Author Report Share Posted March 20, 2014 السلام عليكم يقول الشيخ تقي الدين النبهاني رحمه الله رحمة واسعة في الصفحة 66 نقلا عن الامام الشاطبي ان اصول الفقه في الدين قطعية لا ظنية و الدليل على ذلك انها راجعة الى كليات الشريعة و ما كان كذلك فهو قطعي و قال لو جاز تعلق الظن بكليات الشريعة لجاز تعلقه باصل الشريعة لانه الكلي الاول و ذلك غير جائز ماذا يقصد بكليات الشريعة و الكلي الاول Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.