اذهب الي المحتوي
منتدى العقاب

الضرورات تبيح المحظورات أدلة هذه القاعدة


Recommended Posts

الضرورات تبيح المحظورات أدلة هذه القاعدة:

من الكتاب :

قوله تعالى((إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ(173). سورة البقرة

 

و قول الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } [سورة المائدة: آية 3]

 

و قوله تعالى ((وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيْرًا لَّيُضِلُّوْنَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِيْنَ. (سورة الأنعام أية 119).

 

من السنة :أخرج أبو داود عن جابر بن سمرة أن رجلا نزل الحرة ومعه أهله وولده فقال رجل إن ناقة لي ضلت فإن وجدتها فأمسكها فوجدها فلم يجد صاحبها فمرضت فقالت امرأته انحرها فأبى فنفقت فقالت اسلخها حتى نقدد شحمها ولحمها ونأكله فقال حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه فسأله فقال هل عندك غنى يغنيك قال لا قال فكلوها قال فجاء صاحبها فأخبره الخبر فقال هلا كنت نحرتها قال استحييت منك .

قال عنه الشوكاني ليس في اسناده مطعن

و من السنة أيضا ما أخرجه الامام أحمد حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٌ ,حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ,حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ , عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ , أَنَّهُمْ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِنَّا بِأَرْضٍ تُصِيبُنَا بِهَا الْمَخْمَصَةُ , فَمَتَى تَحِلُّ لَنَا الْمَيْتَةُ ؟ قَالَ : " إِذَا لَمْ تَصْطَبِحُوا , وَلَمْ تَغْتَبِقُوا , وَلَمْ تَحْتَفِئُوا , فَشَأْنُكُمْ بِهَا " .

الضرورة لغة :

لسان العرب

الاضطرار لغة: الاحتياج إلى الشي‌ء ، واضطرّ الى الشيء ألجيء اليه .... و قوله عزوجل فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ [البقرة:173] أي فمن ألجيء الى أكل الميتة

و قال في الصحاح :

ورجل ذو ضارورة وضرورة أي ذو حاجة ، وقد اضطر إلى الشيء أي ألجئ إليه

 

***رأي المفسرين في الضرورة :***

 

1- الطبري :

قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره بقوله: " فمن اضطر "، فمن حَلَّت به ضَرورة مجاعة...وقد قيل : إن معنى قوله: " فمن اضطر "، فمن أكره على أكله فأكله, فلا إثم عليه.

 

2- الماوردي في النكت و العيون

{فَمَنِ اضَطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ} اضطر افتُعل من الضرورة، وفيه قولان:

أحدهما: معناه: فمن أكره على أكله فلا إثم عليه، وهو قول مجاهد.

والثاني: فمن احتاج إلى أكله لضرورة دعته من خوف على نفس فلا إثم عليه، وهو قول الجمهور.

3- قال أبو بكر ابن العربي: وحققنا أن المضطر هو المكلف بالشيء الملجأ إليه، المكره عليه ........... والمراد في كتاب الله تعالى بقوله : { فمن اضطر } : أي خاف التلف ........... هذا الضرر الذي بيناه يلحق إما بإكراه من ظالم ، أو بجوع في مخمصة ، أو بفقر لا يجد فيه غيره.

4- القرطبي :

الاضطرار لا يخلو أن يكون بإكراه من ظالم أو بجوع في مَخْمَصَة. والذي عليه الجمهور من الفقهاء والعلماء في معنى الآية هو من صيّره العُدْم والغَرَث وهو الجوع إلى ذلك؛ وهو الصحيح. وقيل: معناه أُكره وغُلب على أكل هذه المحرّمات. قال مجاهد: يعني أُكره عليه كالرجل يأخذه العدوّ فيكرهونه على أكل لحم الخنزير وغيره من معصية الله تعالى؛ إلا أن الإكراه يبيح ذلك إلى آخر الإكراه.

5- الشوكاني في فتح القدير :

قوله: { فَمَنِ ٱضْطُرَّ }..المراد مَنْ صيَّره الجوع، والعدم إلى الاضطرار إلى الميتة.

6- الجصاص :

ومعنى الضرورة ههنا : هو خوف الضرر على نفسه أو بعض أعضائه بتركه الأكل.وقد انطوى تحته معنيان ، أحدهما : أن يحصل في موضع لا يجد غير الميتة , والثاني : أن يكون غيرها موجودا ولكنه أكره على أكلها بوعيد يخاف منه تلف نفسه أو تلف بعض أعضائه.

 

وكلا المعنيين مراد بالآية عندنا لاحتمالهما , وقد روي عن مجاهد : أنه تأولها على ضرورة الإكراه ............. وقد اختلف في المضطر إلى شرب الخمر , فقال سعيد بن جبير : " المطيع المضطر إلى شرب الخمر يشربها " وهو قول أصحابنا جميعا.

 

وإنما يشرب منها مقدار ما يمسك به رمقه ; إذ كان يرد عطشه.

 

وقال الحارث العكلي ومكحول : " لا يشرب ; لأنها لا تزيده إلا عطشا ".

 

وقال مالك والشافعي : " لا يشرب ; لأنها لا تزيده إلا عطشا وجوعا ".

 

وقال الشافعي : " ولأنها تذهب بالعقل ".

 

قَالَ مالك : " إنما ذكرت الضرورة في الميتة ولم تذكر في الخمر ". ...................وأما قول مالك : " إن الضرورة إنما ذكرت في الميتة ولم تذكر في الخمر " : فإنها في بعضها مذكورة في الميتة وما ذكر معها , وفي بعضها مذكورة في سائر المحرمات وهو قوله تعالى : وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ سورة الأنعام آية 119 وقد فصل لنا تحريم الخمر في مواضع من كتاب الله ................والضرورة : هي خوف الضرر بترك الأكل إما على نفسه أو على عضو من أعضائه

 

***رأي بعض الاصوليين***

1- الأشباه والنظائر

عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي .....

الضروريات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها ، ومن ثم جاز أكل الميتة عند المخمصة ، وإساغة اللقمة بالخمر ، والتلفظ بكلمة الكفر للإكراه ...............فائدة :

قال بعضهم : المراتب خمسة : ضرورة ، وحاجة ، ومنفعة ، وزينة ، وفضول . فالضرورة : بلوغه حدا إن لم يتناوله الممنوع هلك ، أو قارب وهذا يبيح تناول الحرام .

 

والحاجة : كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكله لم يهلك غير أنه يكون في جهد ومشقة . وهذا لا يبيح الحرام ......

 

2- كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي

المؤلف : عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين البخاري (المتوفى : 730هـ)الأصل فيه أن ما يباح تناوله حالة المخمصة يباح حالة الإكراه إذا كان ملجئا وما لا فلا ومعنى الضرورة في المخمصة أنه لو امتنع عن التناول يخاف تلف النفس أو العضو فمتى أكره بالقتل أو بقطع العضو على الأكل أو الشرب فقد تحققت الضرورة المبيحة لتناول الميتة; لأنه خاف على نفسه أو عضو من أعضائه فدخل تحت النص

**رأي بعض الفقهاء :**

1- الشافعي كتاب الام

والمضطر الرجل يكون بالموضع لا طعام فيه معه ولا شيء يسد فورة جوعه من لبن وما أشبهه ويبلغه الجوع ما يخاف منه الموت أو المرض وإن لم يخف الموت أو يضعفه ويضره أو يعتل أو يكون ماشيا فيضعف عن بلوغ حيث يريد أو راكبا فيضعف عن ركوب دابته ، أو ما في هذا المعنى من الضرر البين ، فأي هذا ناله فله أن [ يأكل من المحرم ]

 

2- الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري ........فصل : شروط إباحة الميتة

 

فإذا ثبت إباحة أكل الميتة للمضطر بإباحتها معتبرة بأربعة شروط :

 

أحدها : أن ينتهي به الجوع إلى حد التلف ، ولا يقدر على مشي ولا نهوض ، فيصير غير متماسك الرمق إلا بها ، فيصير حينئذ من أهل الإباحة ، فإن تماسك رمقه أو جلس وأقام ولم يتماسك إن مشى ، وسار نظر : فإن كان في سفر يخاف فوت رفاقته حل له أكلها ، وإن لم يخف فوت رفاقته لم تحل له .

 

والشرط الثاني : أن لا يجد مأكول الحشيش والشجر ما يمسك به رمقه ، فإن وجده لم تحل له الميتة ، ولو وجد من الحشيش ما يستضر بأكله حلت له الميتة .

 

والشرط الثالث : أن لا يجد طعاما يشتريه ، فإن وجد ما يشتريه بثمن مثله لزمه شراؤه ، سواء وجد ثمنه أو لم يجد إذا أنظره البائع ثمنه بخلاف الماء الذي لا يلزمه أن يشتريه إذا كان عادما ، لأن إباحة التيمم معتبرة بالعدم ، وهو بإعواز الثمن عادم .

 

وإباحة الميتة معتبرة بالضرورة ، وهو مع الإنظار بالثمن غير مضطر ، فإن بذل له الطعام بأكثر من ثمن المثل لم يلزمه أن يشتريه ، كالماء : لأن التماس الزيادة منتف .

 

والشرط الرابع : أن لا يكون بما دعته الضرورة إلى الميتة عاصيا ، كمقامه على قطع الطريق ، وإخافته السبيل أو لبغيه على إمام عادل لقول الله تعالى : فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه [ المائدة : 3 ] ولأن إباحة أكل الميتة رخصة ، والعاصي لا يترخص في معصيته ، فإن تاب من المعصية حل له أكل الميتة ، وإن أقام عليها ولم يتب حرمت عليه ، وهو غير مضطر إلى الامتناع من التوبة

 

3- الغزالي في الوسيط: أما الضرورة فنعني بها أن يغلب على ظنه الهلاك إن لم يأكل وكذلك إن خاف مرضاً يخاف منه الموت لجنسه لا لطوله وأن يخاف طول المرض وعسر العلاج فيه قولان.

 

ولا شك في أنه لا يشترط أن يصير حتى يشرف على الموت فإن الأكل بعد ذلك لا ينعشه، والظن كالعلم ها هنا كما المكرهة على الإتلاف.

 

4- النووي في الروضة: في حد الضرورة:

 

لا خلاف أن الجوع القوي لا يكفي لتناول الحرام ولا خلاف أنه لا يجب الامتناع إلى أن يشرف على الموت فإن الأكل حينئذ لا ينفع ولو انتهى إلى تلك الحالة لم يحل له الأكل لأنه غير مفيد ولا خلاف في الحل إذا كان يخاف على نفسه لو لم يأكل من جوع أو ضعف عن المشي أو الركوب وينقطع عن رفقته ويضيع ونحو ذلك فلو خاف حدوث مرض مخيف جنسه فهو كخوف الموت وإن خاف طول المرض فكذلك الأصح أو الأظهر، ولو عيل صبره وأجهده الجوع فهل يحل له المحرم أم لا يحل حتى يصل إلى أدنى الرمق قولان: قلت أظهرهما الحل والله أعلم ولا يشترط فيما يخاف منه تيقن وقوعه لو لم يأكل بل يكفي عليه الظن.

 

5- البغوي في التهذيب: أما إذا عيل صبره وأجهده الجوع فهل له تناول الميتة فيه قولان:

 

أحدهما: وقال به أبو حنيفة واختاره المزني لا يجوز ما لم يصل إلى أدنى الرمق لأن الضرورة خوف الهلاك ولم يتحقق ذلك.

 

الثاني: يحل لأنه إذا صار إلى أدنى الرمق لا يسيغ الطعام اللذيذ فكيف بتناول الميتة.

 

6- القرافي في الذخيرة: المبحث الأول في حد الضرورة:

 

قال اللخمي هو خوف الموت أو الجوع لأنه يوجب المواساة لقولهعليه الصلاة و السلام ... أطعموا الجائع .. وإذا وجبت المواساة جاز أخذ مال الغير فإذا جاز ماله جازت الميتة بالقياس، فعلى هذا يأكله شبعة ويتزود، وعلى الثاني لا يزيد على سد رمقه قاله الشافعي، وفي الجواهر: الضرورة: الظن خوف الهلاك على النفس ولا يشترط الإشراف على الموت لأن الأكل حينئذ لا يفيد.

 

7- ابن قدامى في المغني: فصل:

 

وتباح المحرمات عند الاضطرار وسبب الإباحة الحاجة لحفظ النفس عن الهلاك، فظاهر كلام أحمد أن الميتة لا تحل لمن يقدر على دفع ضرورته بالمسألة.

 

8- الشوكاني في النيل: فذهب الجمهور أن الحالة التي يصل به الجوع فيها إلى حد الهلاك أو إلى مرض يفض إليه وعن بعض المالكية تحديد ذلك بثلاثة

رابط هذا التعليق
شارك

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

زوار
اضف رد علي هذا الموضوع....

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

جاري التحميل
×
×
  • اضف...