اذهب الي المحتوي
منتدى العقاب

الأمر وصيغة الأمر


Recommended Posts

الأمر وصيغة الأمر
يشكل على بعض الأصوليين التفريق بين الأمر وصيغة الأمر، فيستدلون بأدلة وجوب إطاعة أمر الله عز وجل على صيغة الأمر بأنها تفيد الوجوب، وهذا خلط.
أما أمر الله عز وجل فهو واجب والتمرد عليه فسق وكفر، وطاعة أمره تكون باتباع أمره على الوجه الذي أمر، فإن كان أمره جازما يفيد الوجوب وإن كان غير جازم يفيد الندب وإن كان للتخيير يفيد الإباحة، والتمرد على أمره يكون في الواجب والمندوب والمباح، وهو غير القيام بالفعل، فمن لم يفعل المندوب تمردا على أمر الله فهو عاص أو كافر، أما من لم يفعله باعتباره طلبا غير جازم فلا إثم عليه.
أما صيغة الأمر فهي الصياغة اللغوية التي وضعها العرب لتفيد الطلب، وهي لا تفيد الوجوب ولا الندب ولا الإباحة إلا إذا اقترنت بقرينة؛ وذلك لسببين:
1- أن صيغة الأمر في اللغة إنما وضعت للطلب، والقرينة هي التي تحدد نوع الطلب، ولا يقتصر الطلب على الوجوب والندب والإباحة بل له معان متعددة، أذكر على سبيل المثال: الامنتان كقوله تعالى: "كلوا مما رزقكم الله" والتهديد كقوله: "اعملوا ما شئتم" …..
2- أن الوضع اللغوي جاء قبل الوضع الشرعي، فصيغة الأمر تفهم من لغة العرب، ولم يعرف العرب الواجب والمندوب والمباح إلا بعد ورود الشرع. فكيف يقال بأن الأمر بوضعه اللغوي يفيد الوجوب؟!

رابط هذا التعليق
شارك

17 ساعات مضت, عبد الله العقابي said:

هل من مثال بارك الله فيك؟

مثال: "إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه"
فاكتبوه أمر،ومن استقراء الأدلة فإنه يفيد الندب لا الوجوب.

رابط هذا التعليق
شارك

مثال: إطلاق اللحية
فقد استدل القائلون بأن الأمر يفيد الوجوب على وجوب إطلاق اللحية.
أما رأينا فإن الأمر لا يفيد إلا الطلب وهو يحتاج إلى قرينه تصرفه إلى الوجوب أو الندب أو الإباحة. والنظر في قرائن أحاديث إطلاق اللحية لا يجدها تصل إلى الجزم فهي طلب غير جازم، وفيها حث فهي ليست للإباحة، وهي تدل على الندب والله اعلم.

رابط هذا التعليق
شارك

1 ساعه مضت, عبد يغمور said:

مثال: "إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه"
فاكتبوه أمر،ومن استقراء الأدلة فإنه يفيد الندب لا الوجوب.

في نفس الآية عدة قرائن تفيد أن الطلب للندب وليس للوجوب:
1-    بين أن كتابة الدين في مصلحة أخروية أي ثواب (ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ) وهذا يرجح الطلب إلى الندب.
2-    وأن فيها ومصلحة دنيوية (وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا) وهذا يدل على أن الطلب للارشاد وليس على الالزام. 
3-    وتحفيز على كتابة الدين كبيره وصغيره (وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ) وهذا لا ضرورة له لو كان الأمر للوجوب.
4-    ثم بين أنه لا حرج في عدم كتابتة في التجارة (وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ)

رابط هذا التعليق
شارك

20 ساعات مضت, عبد الله العقابي said:

أخي الكريم عبد يغمور
جزاك الله خيراً على هذا التفصيل المفيد جداً
وكل عام وأنت بخير.

و انت بالف خير اخي العزيز عبد الله 

تم تعديل بواسطه عبد يغمور
رابط هذا التعليق
شارك

  • 2 weeks later...
28 دقائق مضت, الم يان الاوان said:

كيف افرق بين الامر الجازم وغير ااجازم ،بل والتخير كما ذكرت

 

الواجب هو ما أثاب الشارع على فعله وعاقب على تركه.
المندوب هو ما أثاب الشارع على فعله ولم يعاقب على تركه.
والمباح لا ثواب ولا عقاب في فعله
وعليه فإن ارتبط الأمر بالعقاب على تركه يكون قرينة في الوجوب وإن اقتصر الأمر على المثوبة يكون قرينة على الندب، وإن كان الأمر للإرشاد دون مثوبة أو عقوبة يكون مباحا.

رابط هذا التعليق
شارك

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

زوار
اضف رد علي هذا الموضوع....

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

جاري التحميل
×
×
  • اضف...