اذهب الي المحتوي
منتدى العقاب

جدل ساخن حول سيادة الأمة وسيادة الشريعة


Recommended Posts

الحقيقة أنا سعيد بأخوي أبي الهمام وجمال عبد الرحمن، فمنهما أستفيد.

 

التلخيص الأخير لجمال وسؤال أبي الهمام يساعد كثيرا في التركيز، ويساعد كثيرا في البحث "العملي".

 

قلت أخي أبا الهمام في إشراة لفرض الدستور بعد إنقطاع "إن قيل بالقوة و التغلب فقد خالفنا حكم البيعة الثابت."

 

واقع حكم البيعة أخي الكريم أنه تفويض من الأمة لشخص كي يحكمها بالإسلام.

وفرض هذا الشخص على الأمة بغير اختيار منها هو التغلب وهو اغتصاب السلطان الثابت للأمة شرعاً.

بينما فرض النظام الشرعي،ومنه الدستور، بعد انقطاع الحياة الإسلامية وتعطيل النظام بالكلية يختلف. أليس كذلك؟

هنا أنا أفكر معكم بصوت عال.

 

ها هنا مناطان:

مناط1: الحياة الإسلامية مستقرة والنظام الشرعي قائم وحصل فراغ دستوري في منصب الرئاسة (بسبب العزل أو الموت أو الانعزال)،فوثب أحدهم على الحكم وفرض نفسه بالقوة على الأمة.

مناط2: الحياة الإسلامية معطلة والنظام الشرعي غير موجود مثلما أن الدستور الإسلامي-بداهة- غير موجود.ثم جاءت جهة ما (حزب،كبار ضباط،قبيلة قوية..الخ) ففرضت النظام الشرعي والدستور الإسلامي.

 

هل اختلف المناطان؟

 

الأمة لها الحق في اختيار الحاكم.ولكن هل لها الحق في اختيار النظام؟

 

لم لا يُستكمل المناط الثاني بأن تقوم تلك الجهة التي فرضت النظام الشرعي وأوجدت الإطار الدستوري الإسلامي بإرجاع الأمر إلى الناس؛ أمر اختيار الحاكم حسب الأساس الجديد، بالانتخاب المعروف؟

يصح؟!

 

الإشكال الآخر، أي ناس أولئك الذين يختارون الحاكم؟ الناس في ذلك البلد فقط أم الأمة جمعاء؟!

طبعا لا يتأتى عملياً أن تكون الامة جمعاء هي من تختار وهي على حالها الذي لا يخفى.

فإن كان الناس في ذلك البلد فقط هم من يختار الحاكم، فهل يجعل ذلك من تلك الدولة الناشئة الجديدة إمارة شرعية استكملت كل شروط الشرعية (ظهور الأحكام الشرعية وتحقق السلطان الذاتي وتوفر شروط الانعقاد)؟

 

أسئلة كثيرة ملحة!

رابط هذا التعليق
شارك

  • الردود 58
  • Created
  • اخر رد

Top Posters In This Topic

أعجبني المدخل الذي سلكتَه،و إليك بعض ما أفكر فيه....

 

 

إن شرعية وجود الحاكم في السلطة تختلف عن شرعية وجود الشريعة في الحكم،

أي أن شرعية من يحكم في الدولة تختلف عن شرعية ما يحكم في الدولة.

حيث شرعية وجود الحاكم في السلطة هي شرعية سياسية تعاقدية،مبنية على رضا و قبَول الأمة، ومن لا رضا له و لا قبول من الأمة فهو متغلب فاقد للشرعية، و وجوده في السلطة غير شرعي، أي وجوده في السلطة منكر واجب تغييره، و يجب على الأمة خلعه أو ابداء الرضا عنه، أما إن بقيت الأمة لا ترضى به و لا تقبل فمن حقها بل و واجب عليها خلعه لأنه مغتصب لسلطان الأمة.

أما شرعية وجود الشريعة في الحكم فهي شرعية إلهية تعبدية،و ليست شرعية سياسية ،إذ وجود الشريعة في الحكم فرض كفاية على المسلمين، و كل لحظة تمر على المسلمين بدون تحكيم الشريعة يأثم المسلمون، فوجود الشريعة في الحكم يرفع الإثم عن الأمة، فوجود الشريعة في الحكم بقطع النظر عن طريقة وصولها إلى الحكم هو وجود شرعي، أي ليس منكرا ً واجب تغييره، بل معروف تجب حراسته.

فإن تغلب جهة و جاءت إلى الحكم بغير إرادة الناس و طبقت الشريعة فمن حق الأمة أن العمل على اسقاط هذه الجهة و المطالبة باسترداد السلطة،إذ السلطان للأمة.

و لكن لا يجوز مطلقاً أن نسقط الشريعة مع اسقاط تلك الجهة المتغلبة،إذ وجود الشريعة رأس المعروف و وجود التغلب منكر.

كما أن الفصل بين موضوع السلطان و أنه للأمة وبين السيادة و أنها للشرع واجب. فكذلك الفصل بين وجود الشريعة في الحكم و بين طريقة وصولها إليه فصل و اجب.

فلإن كانت الطريقة التي أوصلت الشريعة إلى الحكم غير شرعية فهذا لا يعني أن وجود الشريعة في الحكم منكراً،لكون و جودها في الحكم فرض على الأمة و معروف.

إن طريقة الوصول إلى الدولة الاسلامية هي طريقة واضحة لدينا، قام عليها الدليل،و استقرت في ذهننا شرعاً و عقلاً،و هي طريقة مفادها أن الوصول إلى تطبيق الشريعة في الدولة يكون عن طريق الأمة.

حيث يُعمل لإيجاد القاعدة الشعبية التي تسند الحكم بالاسلام،أي يعمل لجعل للإسلام قبول في المجتمع قبولاً يصعد به طبيعياً إلى الحكم عبر تشكيل الوعي العام لدى الجماهير، وهذا البناء لهذه القاعدة يأخذ وقتاً طويلاً و جهداً عظيماً.

و مع نطوج الفكرة في وعي الجماهير،تطلب النصرة من أهل القوة في تلك الجماهير لتمكن الفكرة من الحياة عملياً، و تنزل الشريعة موضع التطبيق.

هذه هي طريقة الرسول عليه السلام لإقامة الدولة، وهي طريقة شرعية، و تتفق و طبيعة حركة التغيير في المجتمعات البشرية.

الآن إن جاء أحد و قفز قفزاً الدولة الاسلامية، ولم يلتزم طريقة الرسول عليه السلام فقد وصل إلى الحكم و أوصل الشريعة،بطريقة غير شرعية،لخالفتها طريقة الرسول عليه السلام،إلا أن تكون لديه حجة شرعية،فحكم الله في حقه حينئذ ما غلب على ظنه.

نعم،إن الوصل قفزاً إلى الحكم لا يجعل من وجود الشريعة في الحكم منكراً، و لكنه طريق خاطئ، يفضي إلى القلاقل و البلابل، وعدم استقرار الدولة، و لربما كان هدمها إذاك من قبل أبنائها لعدم نضوجهم.

رابط هذا التعليق
شارك

السلام عليكم، اخي ابوالهمام والأخوة الكرام:

كما وعدت لقد درست ما كتبت، وقبل الانتقال الى تناول السؤال غاية في الاهمية الذي طرحته حول الدستور كيفية إقراره ، اود ان أتقدم ببعض الملاحظات حول الموضوع الذي طرحت. في مشاركتك (٣٢) أظن انك بحاجة الى اعادة ترتيب الأفكار وصياغتها، فالسيادة مصطلح له معنى محدد كما اصطلح عليه، والأساس ان يتناول المصطلح كما هو عند أهله ولا ينظر الى ما علق به بقصد ام بغير قصد، فالسيادة مفهوم لا يتجزأ بطبيعته، وعندما يطرح السؤال لمن السيادة أهي للشريعة ام لغيرها، فالجواب واحد من اثنين، اما الثالث اي السيادة المشتركة فهو في حقيقة الامر يتبع للثاني، وهنا اقتبس مما كتبت :

 

أقول: إذا أراد المعاصرون أن يصطلحوا على مفهوم جديد للسيادة لا يعرف الإطلاق و ولا  الأصالة و لا التفرد،  بمعنى أرادوها سيادة مقيدة بأحكام الشرع أو سيادة مضبوطة بضوابط الشريعة،فلا تَملك الحق في إنشاء شرع ،بل بيانَ  الحكم بما تقتضيه الشريعة ،فإن ذلك لا خطر فيه و لا ضرر ،إلا من جهة التشويش المحتمل الوقوع،و إن كان لفظ السيادة لا يحتمل التقييد و لا تحتمل السيادة أن تكون مسقوفةً بسيادة أعلى منها، لذا كان في استخدام مصطلح السيادة المزدوجة أو السيادة  المحدودة  للشعب بضوابط الشرع استخداماً خاطئاً.

  و حتى نخرج من هذا التشعيب و التداخل، نريد أن نسأل بكل بساطة السؤال التالي؟ السيادة في النهاية هنا لمن؟ لله أم للشعب؟ الإرادة العليا الحاكمة و التي لها الكلمة السامية الأولى و الأخيرة هي لله أم للشعب؟و نلفت هنا إلى أن السيادة مفهوم لا يقبل التقاسم،و لا التقيد،فبعيداً عن الإشكالات اللفظية،يجب أن يكون الجواب واضحا ً، ، فهل الشرع يحكم إرادة الشعب أم  أن  الشرع محكوم بإرادة الشعب؟ فلتكن الإجابة بينة بلا لف ولا دوران.

 

أنهى الاقتباس.

 

فلاحظ معي اخي الكريم، هنا الكلام كما أسلفت بحاجة الى ضبط ( بالرغم أني افهم ما تريد قوله ومطمئن له)، ففي السياق ذكرت.... لا خطر فيه ولا ضرر...

ففي هذا كل الخطر والضرر، فتسويق مصطلح بغير معناه فيه كل الخطر الا ترى معي كم نعاني عندما نريد ان ندحض واقع الديمقراطية ( بالرغم من بداهة وبساطة الحجة ضد الديمقراطية) واحد واهم اسباب ذلك هو ما تم ألباس الديمقراطية من لباس ليس لها، من قبيل انها الشورى بعينها او هي حرية اختيار الحاكم او ما شابهها. لذلك اخي الكريم ينبغي لنا رد من حاول الخروج على المصطلح الى حقيقة المصطلح ومن ثم تفنيد هذا المصطلح لا السير وراء من يحاول حرف المصطلح عما اصطلح عليه.

 

وأورد اخي اقتباسا اخر سرت فيه على النهج نفسه:

 

  ولنا وقفة هنا،مع فكرة السيادة المزدوجة،حيث السيادة الخالصة  لله تعالى مسلطة على منطقة النص الواضح القطعي،و سيادة الأفراد مسلطة على منطقة ما لا نص فيه أو فيه نص ظني مبهم يحتمل  الاجتهاد و التفسير و التأويل، إنه لمن الواضح أن أصحاب الفكرة هذه نزلوا عند إرادة الشرع في توزيع مناطق السيادة،فالشرع هو صاحب الحق الوحيد في أن يوسع أو يضيق منطقة سيادة الأفراد،إن كان الحال كذلك،ففكرة المزاوجة بين السيادتين هي في حقيقتها مندرجة تحت فكرة سيادة الشرع،و لا اشكال معها إلا من جهة الاصطلاح،حيث لا يحتمل مصطلح السيادة أن تعلوه سيادة، فوصف السيادة للأفراد هنا لغو لا معنى له،حتى و إن كانت مساحة الابداع المتروكة للأفراد واسعة،فهي على كل الأحوال مقيدة و محدودة و مسقوفة،مما يتنافى مع وصفها بالسيادية.

انتهى الاقتباس،

 

فتلبيسا على الناس ممن أراد ان يحرف السيادة من كونها خالصة تامة للشرع خرج علينا بفكرة السيادة المزدوجة التي لا واقع لها، فبداية لا وجود لمسألة لا يمكن ردها الى نص عام او خاص فهذا كما نعلم من كمال الدين، فأصحاب هذا الطرح كان نزولهم عند إرادة الشرع انما ظاهريا ومن قبيل التلبيس، وحتى محاولة فهم النص الظني وانزاله على واقعه لا يسمى ممارسة للسيادة وانما هو اجتهاد، وتدليلا على ذلك ما ذكرته لاحقا من ان دائرة سيادة الفرد المزعومة أخذت تتسع لتشمل تأويل القطعي في ثبوته لا بل والقطعي في دلالته.

أتوقف هنا حتى لا أطيل وبارك الله في جهودك اخي وسدد خطاك، وفي المشاركة التي تلي سأحاول الاجابة عن تساؤلك بما استطيع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رابط هذا التعليق
شارك

انتقادك له وجه قوي،سأتدبره جيداً،و أحركه في ذهني و سأعلمك ما سأستقر عليه من رأي.

بورك فيك و في اسهامك.

 

ما رأي أبي مالك و الأخ أسامة و الإخوة جميعا ً في كلام الأخ جمل؟

بالنسبة لآخر مشاركة لي و قع فيها الكثير من الأخطاء الإملائية،تسرعاً، فإما تحذفوها أو تصححوها،بارك الله فيكم.

 

و تقبلوا مني التحية.

رابط هذا التعليق
شارك

السلام عليكم ،

محاولة مني في مناقشة ما تناوله الأخوة اسامة وأبو الهمام حول الدستور الاسلامي( والذي بفضل الله ومنه موجود وجاهز للتطبيق بما فتح الله على هذه الامة من وجود حزب التحرير فيها )، كيفية إقراره هل يفرض على الامة فرضا ام يترك الامر للامة او من يمثلها ليتم إقراره، وفي كلا الحالتين ما علاقة ذلك بالبيعة.

دعونا نفكر في المسالة بالطريقة التي يفكر فيها المجتهدون ( وان كنت لست منهم واسأل الله ان يهبني وإياكم علما واسعا ويجعله خالصا في سبيله):

فبداية لا بد من فهم مناط المسالة المبحوثة ، ثم ننتقل بعد ذلك للبحث عن الأدلة الشرعية المتعلقة پالمسالة،لانزالها على الواقع،لنبدأ باستذكار واقع البيعة، فهي عقد احد طرفيه الامة والآخر هو الحاكم الذي توفرت فيه شروط الانعقاد يتم فيه إيجاب وقبول على توكيل آلامة للحاكم بان يحكمها بما انزل الله، وله بالمقابل على آلامة السمع والطاعة ما دام يحكم بما انزل الله طالما اجتمعت فيه شروط الانعقاد( والتي هي أيضاً شروط الاستمرار). وهنا جزئية يجب الاشارة اليها وهي البيعة لحاكم كان من قبله يحكم بما انزل الله ولسبب من الأسباب اصبح منصب الحاكم شاغرا بالموت او العزل ، والبيعة لحاكم لم يكن من قبله يحكم بما انزل الله ويريد ان يستأنف او يبدأ الحكم بما انزل الله. وفي حالة انه يبدأ او يستأنف الحكم بما انزل الله لا بد من الانتباه الى اختلاف حال من يبدأ الحكم بما انزل فيهم وحال من سينظم اليهم بتوسع سلطان الدولة لتشمل ما قدر لها ان تشمل.

اما الدستور، وهو كما يقال ام القوانين، ويشمل مجموع القوانين العامة التي تحدد الخطوط العامة لشكل الدولة ونظامها، وفي الدولة الاسلامية يجب ان تكون الشريعة الاسلامية هي وحدها التي بني عليها الدستور، وبكلمة اخرى الدستور الاسلامي هو أحكام شرعية باستنباط شرعي منها القطعي ( مثل السيادة للشرع) ومنها الظني، فإذا كان الدستور أحكام شرعية ستصبح ملزمة لكل الامة، فلابد اولا ان تكون نتاج من له أهلية الاجتهاد و اما إقرارها وهو ما يدور حوله السؤال فهو صلاحيات من اوكله الشارع باقرارها( هل هو الحاكم ام الامة ام باتفاق بين الحاكم والأمة؟) ، وعليه قد يختلف الاجتهاد في المادة الواحدة من مواد الدستور ولا بد هنا من تبني اجتهاد واحد يلزم الامة كلها ومرة اخرى من له صلاحية ان يرجح اجتهاد على اخر؟.

هذا من ناحية الواقع، لكن ما هي الأدلة التي تتعلق بهذا الواقع؟ وارى ان ما يصلح هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ابتدأ الحكم بما انزل الله في المدينة ولم يكن هناك حكم بما انزل الله من قبل، كما يرد الاستدلال ببيعة الخلفاء الراشدين الاربع، كما يرد الاستدلال بالنصوص التي تجعل للحاكم وحده الحق في تبني الأحكام الشرعية وان رأيه يرفع الخلاف ظاهرا وباطنا.

فإذا أخرجنا من الواقع الجزئية التي تحصل فيها البيعة للحاكم وقد كان من قبله يحكم بما انزل الله، يبقى لدينا الواقع الذي فيه يبدأ الحاكم او يستأنف الحكم بما انزل الله، فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بدا الحكم بما انزل الله في المدينة فان حالنا هو اننا تستأنف الحكم بما انزل الله بعد ان سادت أحكام الكفر على الامة واستقرت لعقود طويلة. واذا كان قد استقر لدينا طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم في اقامة الحكم بما انزل الله طريقة لنا في استأناف الحكم بما انزل الله، فاني لن أخوض في تفاصيلها ولكني الفت النظر الى الجزئية المتعلقة بالسؤال المطروح، فالرسول صلى الله عليه وسلم أخذ من الأنصار بيعة العقبة الثانية وهي بيعة الحرب وبيعة الحكم، وبمقتضاها يؤل الامر كله لرسول الله عند وصوله للمدينة، ومن اوائل الاعمال الي قام بها رسول الله هو كتابته لوثيقة المدينة والتي هي بالمصطلح الحالي تمثل دستور الدولة الاسلامية، الزمت كل من كان تحت سلطان المدينة مسلمين وعير مسلمين وما كان لاحد الخيرة في ان يقبل او يرفض، كما ان ما جاء فيها لم يكن مما يصلح ان يعرض لشورة او مشورة، يستفاد من هذا ان إقرار الدستور كان بعد البيعة واستلام الحكم ورسول الله صلى الله عليه وسلم اقره على الناس جميعا بوصفه حاكما بعد ان صار الامر اليه.

اما ماحدث في بيعة الخلفاء فأحب ان اعرض لمسألة واحدة وهي عندما بويع لعثمان بن عفان رضي الله عنه والمشاورات التي سبقتها والتي جعلت الخيار بينه وبين سيدنا على والمرجح بينهما هو شرط الامة (متمثلة بمن يمثلها) ان يقيل بما اجتهد به الشيخان ابو بكر وعمر فكان ان رد سيدنا علي هذا الشرط وقبله عثمان رضي الله عنهم أجمعين حصل كل هذا على مرأى ومسمع الصحابة ولم ينكر منهم أحدا فكان إجماعا ، والنقطة التي احب ان أشير اليها هنا هو ان للامة او من يمثلها ان تشترط على مرشح الحكم قبل إعطائه البيعة ان يأخذ باجتهاد معين في مسالة او مسائل ليسوسهم بها لا بل تجعلها شرطا من شروط قبول ترشحه او إسقاطه من الترشح( واذكر ان الدستور هو أحكام شرعية في مسائل محددة)، بمعنى اخر يجوز للامة او من يمثلها ان تشترط على مرشح الحكم القبول بالدستور الذي تبناه حزب التحرير او تبناه غيره بشرط ان يكون الدستور إسلاميا.

فالنظر فيما سبق يقتضي الآتي : اذا حصل وان بايعت آلامة او من يمثلها حاكما يحكمها بما انزل الله دونما اشتراط في مسائل يسير عليها باجتهاد اختارته الامة او من يمثلها، فله عندئذ ان يتبنى ما يشاء من القوانين ( بما فيها الدستور) ليسوس الناس بها ورايه ملزما ويرفع الخلاف ظاهرا وباطنا كما أقرته القاعدة الشرعية مادام ما تبناه كان باجتهاد صحيح، اما اذا كانت البيعة مشروطة بتبني الحاكم بعد توليه الحكم اجتهادات معينة في مسائل معينه ( كالدستور او غيره) فعليه الوفاء بشرطه للامة.

 

نقطة أخيرة فيما يتعلق بمن تنعقد بهم البيعة، فهذا البحث موجود في كتب الحزب، فالأمة او من يمثلها تنعقد بهم البيعة اما من يأتي من بعد فبيعته بيعة الطاعة.

اما بحث التغلب فهو مناط اخر كما اشر الخ اسامة.

أتوقف هنا لنسمع ونتعلم من بقية الأخوة .

 

 

رابط هذا التعليق
شارك

أخي جمال و أخي أسامة و الإخوة جميعاً،،،

 

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،ملاحظتان خاطفتان:

 

1.لم يُتعاقد في بيعة العقبة الثانية على الدستور الذي سيحكم به أهل المدينة، و إنما كان التعاقد على الجهة التي تتمتع بحق السيادة في نظام الحكم، و هي الشرع، ذلك أن أحكام الدستور أصلا ً لم تكن قد تنزلت.

2.لم تعُرض وثيقة المديتة، و هي وثيقة دستورية،لاستفتاء جماهيري لتنال القَبول لتصبح الزامية في الدولة.

 

أخي جمال أشكرك على التعقيب الأخير، و فيه خير و تأصيل، و لكن السؤال بحاجة إلى إجابة مباشرة مختصرة في النهاية.

رابط هذا التعليق
شارك

أخواي..

 

ماذا كانت صفة أهل بيعة الحرب؟ هل كانوا أهل قوة ومنعة فقط أم كانوا بالإضافة إلى ذلك يمثلون وينوبون عن أكثر أهل المدينة؟

هذا يحتاج الرجوع الى كتب السيرة للتحقق من واقع اهل العقبة الثانية، و لكن نقطة احب ان أقولها ريثما الرجوع الى كتب السيرة، في النظام القبلي اصحاب القوة والمنعة هم زعماء القبائل وهم انفسهم لهم الكلمة المسموعة على من خلفهم. وملاحظة اخرى هي ان بيعة العقبة الثانية كانت بعد عام كامل على بيعة العقبة الاولى التي كانت بيعة الاسلام وكان لدى من دخل من أهل المدينة وقت كبير ليعلنوا عما حصل معهم لأهل المدينة ويستشيروا قومهم في ما عرض عليهم لا سيما ان مطلب رسول الله كان واضحا وصريحا، ولذلك فبيعة الحرب جاءت عن دراية من قبل اهل المدينة وأعطاها من يملك ليس فقط المنعة بل القيادة الفعلية في المدينة، كما ان العباس رضي الله عنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم توثق من حال القوم لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرت كتب السيرة.

رابط هذا التعليق
شارك

  • 4 weeks later...

نشرت مجلة البيان مقالتين أرى فيها فائدة ولهما علاقة مباشرة في موضوعنا هنا.

 

سؤال السيادة في الفكر الإسلامي المعاصر (د.فهد العجلان)

http://www.albayan.co.uk/MGZarticle.aspx?ID=2247

 

المضمون العَلماني في الاتجاه التنويري (المشروعية السياسية) (أحمد سالم -أبو فهر السلفي)

http://www.albayan.co.uk/MGZarticle.aspx?ID=2260

رابط هذا التعليق
شارك

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

زوار
اضف رد علي هذا الموضوع....

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

جاري التحميل

×
×
  • اضف...