اذهب الي المحتوي
منتدى العقاب

سؤال إذا لم تكن هناك دولة إسلامية تقيم الحدود الشرعية ؟؟؟


Recommended Posts

الحالة الأصلية للمسلمين أن تكون لهم دولة واحدة وإمام واحد يحكمهم بما أنزل الله. وحين بحث الأئمة في موضوع من هو صاحب الصلاحية في تنفيذ الحدود اتفقوا على أنه السلطان، أي خليفة المسلمين. ولم يَدُرْ في خلد الأئمة في السابق أن المسلمين سيصبحون بدون جماعة وبدون إمام، كما ورد في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. ولذلك فإنهم لم يبحثوا: من هو صاحب الصلاحية في تنفيذ الحدود في حالة عدم وجود دولة إسلامية.

أما في الحالة الأصلية فإن الخليفة وحده (ومن ينيبه عنه) هو الذي يقيم الحدود.

قال النووي في شرح صحيح مسلم عند شرحه لحديث: «اذهبوا به فارجموه»، قال: (فيه جواز استنابة الإمام أو من فوض ذلك إليه) ا.هـ.[ج11/ص 139].

وقال القرطبي: (اتفق أئمة الفتوى على أنه لا يجوز لأحد أن يقتصّ من أحد حقّه دون السلطان، وليس للناس أن يقتص بعضهم من بعض، وإنما ذلك للسلطان، أو من نصبه السلطان لذلك. ولهذا جعل الله السلطان ليقبض أيدي الناس بعضهم عن بعض) ا.هـ. [تفسير القرطبي ج2/ص 237].

وقد لخص محمد على الصابوني أقوال المذاهب في هذه المسألة كالتالي: (وقد اتفق العلماء على أن الذي يقيم الحدود على الأحرار إنما هو الإمام أو نائبه، أما الأرقاء فقد اختلفوا فيهم على مذهبين:

أ- مذهب مالك والشافعي وأحمد، قالوا: يجوز للسيّد أن يقيم الحدّ على عبده وأمته في الزنا والخمر والقذف، وأما السرقة فإنه من حقّ الإمام.

 

ب- مذهب الأحناف، قالوا: إقامة الحدود كلّها من حق الإمام، ولا يملك السيد أن يقيم حداً ما إلا بإذن الإمام) ا.هـ. [ تفسير آيات الأحكام ج2/ص 32].

إذاً فإن هناك اتفاقاً بين أئمة الفتوى على أن السلطان وحده هو صاحب الصلاحية في إقامة الحدود. وهناك فرع اختلفوا فيه وهو: هل للسيد أن يقيم الحدود على عبده وأمته أو ليس له ذلك؟ وهذا فرع لا وزن له الآن من الوجهة العمليّة لأن وجود الرقيق نادر.

أما الآن فلا يوجد للمسلمين دولة ولا إمام والحدود معطّلة، فهل يقوم الأفراد بإقامة الحدود حسب استطاعتهم؟ كلا، فإن ما حصره الشرع بالإمام فإنه لا يجوز لغيره. وواجب المسلمين في هذه الحالة أن يوجدوا الإمام، لا أن يتكيفوا بحسب الواقع الفاسد. لأن هذا التكيّف هو قبول عملي بالواقع الفاسد وإهمال للواجب الحتمي السريع.

وإذا كان الشرع قد منع الأفراد (أي حرّم عليهم) من عمل معيّن؛ فإن هذا المنع يستمر إلى يوم القيامة إلا إذا وجدت رخصة، وفي هذه الحالة لا توجد رخصة.

أما حادثة الرجل الذي قتل زوجته لأنها سبّت رسول الله-صلى الله عليه وسلم-فلا تصلح دليلاً على أن الأفراد ينفذون الحدود بأنفسهم، ذلك أن هذا الرجل قتل زوجته غضباً لرسول الله-صلى الله عليه وسلم-وليس إقامة لحد. وهذا الرجل شعر أنه تصرف تصرفاً ربما يؤاخذ عليه، ولذلك ذهب إلى رسول الله ليدافع عن نفسه، وقد أجازه الرسول، فكانت حادثة عين، كما جعل-صلى الله عليه وسلم-شهادة خزيمة بشهادتين.

ومن جهة أخرى فإن إقامة الحدّ تحتاج إلى محاكمة، وتحتاج إلى ثبوت البينة في المحكمة، ولا يكفي القاضي أن يحكم بموجب علمه الذي حصل عليه خارج جلسة المحاكمة. ولم يحصل شيء من ذلك من هذا الرجل الذي قتل زوجته. ولذلك فلم تشكل هذه الحادثة أية شبهة عند الأئمة.

رابط هذا التعليق
شارك

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

زوار
اضف رد علي هذا الموضوع....

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

جاري التحميل
×
×
  • اضف...