اذهب الي المحتوي
منتدى العقاب

ما الحكم الشرعي في السحب على الجوائز


مرابط

Recommended Posts

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :

اعلنت احدى شركات المواصلات عن حملة تتمثل في التالي :

كل شخص يركب في السيارات التابعة لشركة المواصلات المعنية يحصل على بطاقة في كل رحلة مواصلات

تتطلب الحملة ان يقوم الراكب بتجميع 10 بطاقات ثم يقدمها للشركة ليحصل على كوبون للدخول الى السحب .

السحب سيجري على رحلات عمرة وجوائز اخرى

مع العلم ان اجرة الراكب لم تتغير اثناء الحملة عنها قبل الحملة

فما هو الحكم الشرعي في مثل هذه الحملات ، بارك الله بكم

رابط هذا التعليق
شارك

لا بأس اخي الكريم ولا حرمة بذلك

لأن القمار هو التردد بين الغنم والغرم

وهنا لا يوجد لا غرم ولا غنم ، فحسب وصفك لم تزد البطاقة ولا فلس مقابل الدخول في السحب

وهي نوع من الدعاية او التشجيع ولا بأس بذلك

أما ان زادوا ولو فلسا على البطاقة او كما تعمل بعض الشركات بأن تطلب منك اتصالا هاتفيا بقيمة دولار او اقل ، فذلك حرام وهو قمار

رابط هذا التعليق
شارك

يا اخي الكريم الباحث عن الحقيقه ماذا لو ان شخصا تعمد الركوب في سيارات هذه الشركه لحاجه ولغير حاجه فقط من اجل الحصول على البطاقه للدخول في السحب الا يكون غارما اذا لم يفوز وغانما اذا فاز من اموال امثاله ممن ركب من اجل الحصول على البطاقه فقط ؟

 

الاخ مرابط الحرام هو الذي يحتاج دليل انه حرام اما المباح او الحلال فعدم وجود دليل لتحريمه هو الدليل

رابط هذا التعليق
شارك

بارك الله بك اخي عماد

لكن القاعدة الشرعية التي تقول الاصل في الاشياء الاباحة / هي قاعدة تخص الاشياء وليس الافعال

اما ما نريده فهو فعل وهو حكم الدخول والاشتراك في السحوبات وقاعدته الاصل في الاشياء التقيد بالحكم الشرعي

فقولك ان المباح او الحلال عدم وجود دليل لتحريمه هو الدليل هو استخدام لقاعدة الاصل في الاشياء الاباحة والله اعلم

رابط هذا التعليق
شارك

نعم اخي بارك الله فيك كلامك صحيح الاصل بالافعال التقيد بالحكم الشرعي

 

واريد بالمناسبه ان اضيع بين ادي الشباب هذا التوضيح للفائده حول قاعدة( الاصل بالاشياء الاباحه )وقاعدة ( الاصل بالافعال التقيد بالحكم الشرعي )

 

قد يقول قائل

أعطونا مثالا على الأشياء المباحة كما تزعمون؟

فأي شيء تذكروه فهو حجة عليكم؛ لأن هذه الأشياء لا يمكن أن يستفاد منها بغير تناول، والتناول فعل من الأفعال.

هل ( الأرز واللحم والخيار والطماطم ..... إلخ) أشياء؟ نعم

هل هي مباحة؟ نعم

ما المقصود بأنها مباحة؟ ......... أكلها؟ طبخها؟ النظر إليها؟ بيعها؟ شراؤها؟ استعمالها؟ .... إلخ إلخ.

كل هذه أفعال، ولا يمكن الاستفادة من الأشياء إلا بمثل هذه الأفعال. ويجب ان تكون هذه الافعال متقيده بالحكم الشرعي وهذا واضح لا خلاف عليه

 

وإنما قلت إنه واضح لأنه وارد أيضا على الأشياء، فالأصل في الأشياء الإباحة، ومع ذلك فالأصل فيها التقيد بالحكم الشرعي.

 

فالوجوب والتحريم...إلخ أحكام تكليفية. والحكم هو "خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين...إلخ" فلا تعلق للإباحة إلا بالأفعال. فالقول بأن الأصل في الأشياء الإباحة لا اعتبار له إلا من جهة الأفعال

 

فالحكم هنا على الفعل لا على الذات .. فالذوات من حيث هي لا يتعلق بها شئ

وانما مدار الاحكام اصلا على افعال العباد

 

الرد

 

هذا خلط خاطئ لوجود فرق بين الأشياء والأفعال من حيث الواقع ، ولأن الشرع قد فرّق بين الأشياء والأفعال .

 

أما الفرق من حيث الواقع فإن الأشياء هي المواد التي يتصرف فيها الإنسان بأفعاله. وأمّا الأفعال فهي ما يقوم به الإنسان من تصرفات فعلية أو قولية لإشباع جوعاته. فالأفعال غير الأشياء ، والأشياء غير الأفعال، فمثلا فعل الأكل غير التفاحة، وفعل الشرب غير الخمر، وفعل القتل غير السكين، بدليل أنك تأكل الخبز، وتشرب اللبن، وتقتل باطلاق النار. فالفرق بين الفعل والشيء موجود وإن تعلق الفعل بالشيء .

 

وأما أن الشرع قد فرق بين الأشياء والأفعال فمثال ذلك قوله تعالى(وأحل الله البيع ( فهنا أحل الله سبحانه وتعالى البيع من حيث هو بيع، أمّا الأشياء المتعلق بها البيع، فمنها ما أحله الله كالعنب، ومنها ما حرّمه الله كالخمر. فالحكم هو لفعل البيع، والتحريم هو لفعل الربا، بغض النظر عن الشيء المتعلق به الفعل. ولذلك تجد أن الشرع قد أعطى الأفعال خمسة أحكام إذ الفعل إما أن يكون واجبا أو مندوبا أو مباحا أو مكروها أو حراما. وأما الشيء فإما أن يكون حلالا أو حراما، قال تعالى: ) قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالاً (،وقال: ) ولا تقولوا لِما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام)( إنّما حرّم عليكم الميتة )( حرّمنا كل ذي ظفر)( ويحرّم عليكم الخبائث).

 

فالأصل في الشيء أن يكون مباحاً ولا يحرم إلاّ إذا ورد دليل شرعي على تحريمه. وذلك لأن النصوص الشرعية قد أباحت جميع الأشياء، وجاءت هذه النصوص عامة تشمل كل شيء، قال تعالى: (ألم ترَ أن الله سخّر لكم ما في الأرض)، ومعنى تسخير الله للإنسان جميع ما في الأرض هو إباحته لكل ما في الأرض، وقال تعالى: (يا أيها الناس كُلوا مما في الأرض حلالاً طيباً)، وقال: (يا بني آدم خُذوا زينتكم عند كل مسجد وكُلوا واشربوا)، وقال: (هو الذي جعل لكم الأرض ذَلولاً فامشوا في مناكبها وكُلوا من رزقه). وهكذا جميع الآيات التي جاءت في إباحة الأشياء جاءت عامة، فعمومها دل على إباحة جميع الأشياء، فتكون إباحة جميع الأشياء جاءت بخطاب الشارع العام، فدليل إباحتها النصوص الشرعية التي جاءت بإباحة كل شيء. فإذا حرم شيء فلا بد من نص مخصص لهذا العموم يدل على استثناء هذا الشيء من عموم الإباحة. ومن هنا كان الأصل في الأشياء الإباحة.

ولذلك نجد الشرع حين حرّم الأشياء قد نصّ على هذه الأشياء بعينها استثناء من عموم النص، فقال تعالى: (حُرِّمت عليكم المَيْتَة والدم ولحم الخنزير)، وقال عليه السلام: (حُرِّمت الخمرة لعينها)، فيكون ما نص عليه الشرع من تحريم أشياء، هو مستثنى من عموم النص، فهو على خلاف الأصل. والأصل إباحة جميع الأشياء )

 

 

وقد دلت النصوص الشرعية على أن الشريعة قد أحاطت بجميع أفعال الانسان احاطة تامة، قال تعالى : ( اليوم أكملت لكم دينكم ) والدين ليس فقط عبادات وإنما هو شامل معالجات كافة مناحي الحياة، فليس معنى أن الله سبحانه وتعالى قد أكمل الدين أنه أكمل العبادت فقط بل معناه أن الدين من حيث هو عقيدة ومنهاج حياة قد أكمله الله تعالى . وقال تعالى ( ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ) وتبيانا لكل شيء لا تعني تبيانا للعبادات فقط بل لكل شيء مما يتعلق بأفعال الانسان في جميع شؤون حياته. وهذا يعني أنه لا يوجد فعل من أفعال الانسان إلا وله محل حكم في الشرع، فهو أي الشرع ( إما أن ينصب دليلاً له بنص من القرآن والحديث، وإما أن يضع أمارة في القرآن والحديث تنبِّه المكلَّف على مقصوده فيه وعلى الباعث على تشريعه، لأجل أن ينطبق على كل ما فيه تلك الأمارة أو هذا الباعث. ولا يمكن شرعاً أن يوجد فعل للعبد ليس له دليل أو أمارة تدل على حكم، لعموم قوله: (تبياناً لكل شيء)، وللنص الصريح بأن الله قد أكمل هذا الدين .

 

 

 

هذا وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم وجوب ان يكون العمل وفق احكام الاسلام فقال"من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد"وما زال الصحابه رضوان الله عليهم يسألون رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن تصرفاتهم حتى يعرفوا حكم الله فيها قبل ان يفعلوها، فقد اخرج ابن المبارك ان عثمان بن مظعون اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : اتأذن لي في الاختصاء . فقال النبي صلى الله عليه وسلم"ليس منا من خصي ومن اختصى وان اختصاء امتي الصيام". قال : يا رسول الله اتأذن لي في السياحة قال سياحة امتي الجهاد في سبيل الله . قال يا رسول الله اتأذن لي في الترهب، قال ان ترهب امتي الجلوس في المساجد لانتظار الصلاة"فهذا صريح بان الصحابه ما كانوا يقدمون على عمل الا سألوا عنه قبل الاقدام عليه لمعرفة حكم الله فيه . ولو كان الاصل في الافعال الاباحة لفعلوه وما سألوا عنه فاذا حرمه الله تركوه والا استمروا على فعله ولا حاجة لهم الى السؤال . واما سكوت الشارع عن افعال لم يبين حكم الله فيها مع ان الناس كانوا يفعلونها، فليس معناه : ان عدم اعطاء الشارع رأيا قويا او فعليا دليل على اباحة الافعال التي لم يبين فيها نص صريح قولي او فعلي، بل معنى السكوت : ان الافعال التي فعلت امام الرسول او كان يعلم ان الناس يفعلونها داخل سلطانه دليل على اباحة هذه الافعال فقط، لا على اباحة الافعال مطلقا . لان سكوته عليه الصلاة والسلام على الافعال اى اقراره لها، دليل على اباحة هذه الافعال . فالسكوت على الفعل يعتبر دليلا على اباحته اذا كان مع العلم به بانه فعل امامه او كان بعلم عنه، اما سكوته عن الفعل دون علمه به او عن الفعل الحاصل خارج سلطانه، وان علم به فلا يسمى سكوتا باعتبار السكوت من الادلة الشرعية .

 

فالاصل بالافعال التقيد بالحكم الشرعي وليس الاصل بالافعال انها متعلقه بالاشياء فما سكت عنه الشرع يعني انه مباح فعله.. انما وجب البحث وقتها والاجتهاد في النصوص للوصول لحكم الفعل اهو فرض ام حرام ام مكروه ام مندوب ام مباح

رابط هذا التعليق
شارك

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

زوار
اضف رد علي هذا الموضوع....

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

جاري التحميل
×
×
  • اضف...