Jump to content
منتدى العقاب

سؤال حول تقنية الإخصاب المساعد


Recommended Posts

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

أود أن أسأل عن مشروعية تقنية الإخصاب المساعد سواء تلقيح أو تخصيب في المواضيع التالية :

هل يشترط في الكادر الطبي أن يكون من المسلمين فقط؟

هل يجوز استخدامها للإختيار جنس المولود ,سواء رغبة في إنجاب طفل ذكر فقط ,أو تجنب أمراض معينة متعلقة بالجنس أو تجنب الأمراض الوراثية ؟

Link to comment
Share on other sites

بالنسبه اختي لموضوع الاطباء يجوز ان يكونوا غير مسلمين اذا توفرت المهاره والامانه المعروفه عنهم

 

وبالنسبه لتحديد نوع الجنين جائز ايضا فالله اجاز الدعاء بطلب نوع معين واجاز الاخذ بالاسباب فالرسول يقول (اذا علا ماء الرجل ماء المرأه جاء المولود ذكر ) او كما قال صلي الله عليه وسلم وهذا سبب جاز اتخاذه لكن الذي يهب الاناث او الذكور او يزوجهم ليس الاسباب وكم من ازواج اتخذو كثيرا من الاسباب ولم تجدي نفعا الا اذا اراد الله

 

هذا والله تعالى اعلى واعلم

Link to comment
Share on other sites

الأصل في الإنجاب الطريقة الطبيعية و هي التلقيح الداخلي للبويضة ، فإن تعذر ت فيجوز أن يكون التلقيح خارجيا و هذا معروف. أما اللجوء للتلقيح الخارجي من أجل تحديد جنس المولود فهو غير جائز لأنه سيكون هنا كشف للعورات لحاجة لم يقرها الشرع و هي تحديد جنس المولود. و هذا وارد في أجوبة أسئلة في موقع الأمير.

 

الأمر الأهم و هو بحاجة لبحث: اللجوء للتلقيح الخارجي لتجنب الحصول على أطفال عندهم إعتلالات لأسباب وراثية. و هنا لا بد من بيان كيفية التلقيح الخارجي.

 

التلقيح الخارجي يتم بسحب عدد من بويضات المرأة و مزجها مع الحيوانات المنوية المأخوذة من زوجها ليتم إخصاب جميع البويضات في بيئة مناسبة في المختبر (خارجي) و تترك لتصبح زيجوتات (أجنة) بعمر ساعات ثم يتم زرعها في رحم المرأة على إفتراض أن بعضها سيعيش و الآخر يموت (و أعلى نسب نجاح لهذا الأمر تم تحقيقه في هذه الأيام لا تتجاوز 30%).

 

بعض الأزواج يرغبون بالتلقيح الخارجي ليتم فحص الأجنة وراثيا قبل زرعها في رحم الأم. أي يتم فحص كروموسومات (صبغيات) الأجنة و التأكد أنها سليمة عددا و حجما و حتى تركيبا ( DNA sequence) و بهذا يضمن الأزواج أطفالا بجنس معين أو بصفات معينة أو أن تكون سليمة (خالية من الأمراض المكتشفة حيث أن هناك الكثير من الأمراض لم يتم معرفة أسبابها الوراثية بعد).

 

بعض الأزواج عندهم مظنة إنجاب أطفال معاقيين أو أطفال بأمراض معينة. هذه المظنة قادمة من المعلومات المتراكمة عن العائلتين و هذه المظنة ذات نسب متفاوتة (%10، %20،%50،....الخ) و هذا يعتمد على المعلومات الموجودة عن العائلتين (التاريخ الوراثي) و على حجم المعلومات العلمية المتوفرة عن الحالة المرضية. و بالتالي يرغب الأوزاج بأخذ الإحتياط و يتم اللجوء للتلقيح الصناعي لتجنب الحصول على طفل مريض.

 

هذا هو الواقع مفصلا نوعا ما، لمن له المقدرة على البحث فيه شرعا.

 

يجب أن يؤخذ بعين الإعتبار أن المعلومات العلمية عن الأمراض هي ليست قطعية، و هي ليست كذلك لأن هناك الكثير من الأسرار عن الكرموسومات لم يتم إكتشافها بعد. فعلى سبيل المثال الكرموسوميين XX يعني أنها أنثى و الكروموسوميين XY تعني أنه ذكر. هذا ليس بشرط بعد إكتشاف أن قطعة صغيرة من كرموسوم Y هي التي تحدد الذكر و بالتالي لو وُجدت هذه القطعة الصغيرة على أحد ال X للإنسان الذي يحملXX لأصبح ذكرا بالرغم من أنه XX. ونفس الشيئ لو فُقدت هذه القطعة من ال Y لأصبح الإنسان أنثى بالرغم من أنه XY.

و الأمثلة كثيرة جدا على ذلك. المقصود من هذا قد يجتهد الأزواج بالتلقيح الخارجي لتجنب طفل مريض و مع ذلك يُنجب طفل مريض بسبب عدم إكتمال المعلومات العلمية الوراثية عن مرض ما . أي أن النتيجة ليست دائما حتمية. ربما تكون النتيجة حتمية في بعض الحالات كالصفات المتعلقة بأنواع الدم و الصفات المتعلقة بمرض التلاسيميا و بعض أمراض العين، لكن قد تحدث تغيرات مفاجئة لأسباب غير معلومة تقلب الأمور.

 

أنا شخصيا حاولت البحث منذ فترة للحكم الشرعي في الأمر لكنني لم أتمكن من الحصول على نتيجة، فمن عنده العلم فليفدنا و بارك الله بكم.

Edited by توفيق
Link to comment
Share on other sites

السلام عليكم و رحمة الله أختي وجدت بحثا مفصّلا للشيخ عطا أبو رشتة حول تحديد جنس المولود و تجميد الأجنة و كذلك نقل البويضة الى رحم امرأة أخرى. للفائدة يتناول أحد المواضيع التي تسألين عنها و أتمنى من الاخوة الكرام التروّي في اصدار الفتاوى فلا يجوز لمن لم يتحصل قدرا من العلم الشرعي أن يفتي لأن الفتوى هي حكم الله في الواقعة حسب فهم المفتي. قال تعالى : ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [الأنعام: 144] وقال ابن مسعود : ( من كان عنده علم فليقل به ، ومن لم يكن عنده علم فليقل : الله أعلم ، فإن الله قال لنبيه : ( قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ). فلنتق الله في هذا الموضوع و نتركه لمن هم أهل له خاصة و أن سؤال كهذا ليس من المسائل القديمة التي أفتى فيها الأئمة فننقل فتواهم انما هي أمور مستجدة تحتاج الى اجتهاد فمن كان أهلا للاجتهاد فليتفضل و من لم يكن فليتق الله، و لا ضير في نقل فتوى عالم آخر لمن ليس أهلا للفتوى و لكن لا بد له من الاشارة الى ذلك و لا ينسب الرأي لنفسه حتى لا يقع بما حذر منه رسول الله اذ قال: "المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور." رواه البخاري.

 

هذه هي الفتوى في تحديد جنس المولود أنقلها من موقع الامير وفقه الله:

 

http://www.hizb-ut-t.../QAsingle/3220/

Edited by علاء عبد الله
Link to comment
Share on other sites

بما ان تقنية الإخصاب المساعد هي تلقيح خارج الرحم , أو أطفال الأنابيب فهذه المسألة ليست جديدة والحكم الشرعي فيها مبحوث وواضح وتجده في كتيب ( حكم الشرع في: الاستنساخ - نقل الأعضاء - الإجهاض - أطفال الأنابيب - أجهزة الإنعاش الطبية - الحياة والموت) الذي أصدره حزب التحرير سنة 1997. وهذا رابط له:

http://www.hizb-ut-tahrir.info/info/index.php/contents/entry_66

ويوجد معلومات إضافية حول الموضوع في جواب سؤال عن تجميد الجنة وهذا رابطه

http://www.hizb-ut-tahrir.info/info/index.php/contents/entry_3504

Link to comment
Share on other sites

هذا هو الكلام من موقع الشيخ امير الحزب

 

إن لجوء الأزواج إلى التخصيب خارج الرحم كمعالجة مرَضية لوضعهما من حيث عدم الحمل بالطريق الطبيعي، هو جائز لأنه دواء، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالتداوي، أخرج أبو داود عن أسامة بن شريك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمُ» أي إلا الموت.

 

ولكن بشرطين:

 

الأول: أن يكون التخصيب في الأنبوب من ماء الرجل والمرأة المتزوجين بعقد صحيح، فعن رويفع ابن ثابت الأنصاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:«لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ» رواه أحمد. فلا يجوز أن تخصب بويضة أي امرأة، إلا من ماء الزوج.

 

الثاني: أن يتم ذلك، أي التخصيب في الأنبوب ونقله إلى رحم المرأة في حياة الزوج، وليس بعد وفاته كما يتم في الغرب، حيث إنهم لا يرون مانعاً في نقل البويضة المخصبة المجمدة لرحم الأم في الوقت الذي تريد، سواء أكان زوجها حياً أم ميتاً! وهذا لا يحل في الإسلام، وذلك لأن حمل المرأة بلا زوج حي منذ بدء الحمل، حرام، وعليه عقوبة، فإن من بيِّنات الزنا الحمل دون زوج، فأي امرأة حملت ولا زوج فهي آثمة مرتكبة حراماً وإثماً عظيماً، وذلك لما روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما، ولم يوجد منكر لقولهما من الصحابة، مع أن هذا الأمر مما ينكر لو لم يكن ثابتاً، وعليه فيكون إجماعاً.

 

فالحمل دون زوج هو من بيِّنات الزنا، وفيه الحد إن كان نتيجة المعاشرة الجنسية، وفيه العقوبة التعزيرية الشديدة إن كان الحمل بغير المعاشرة الجنسية أي بإدخال البويضة الملقحة في الأنبوب إلى رحم الزوجة بعد وفاة زوجها، فيكون الحمل بعد وفاة الزوج.

 

وهكذا فإن الإخصاب خارج الرحم ومن ثم نقله إلى رحم الأم، بأن يكون من الزوج للزوجة ، وفي حياة الزوج، فهذا جائز، أي أن ما يسمى "طفل الأنابيب" جائز بالشروط المذكورة.

 

وقال عن تحديد جنس المولود بفصل القسم الذكري عن الانثوي ثم تلقيح البويضه هذه لا يجوز.. بسبب ان تحديد جنس المولود ليس من التداوي الذي يجوز من اجله كشف العورات فالبتالي لا

تجوز

حسب ما حصل على علمي من صديق مقرب لجأ لهذا الامر وهو التلقيح الصناعي انه غالبا ما يتم فصل العنصر الذكري عن العنصر الانثوي في نفس عملية الزرع او التلقيح وليس كحاله منفرده اقصد ان كشف العوره قد حصل اصلا من اجل التلقيح واثنائه يتم عملية الفصل وتلقيح البويضه بالنوع المرغوب اي اثناء التداوي فالامر متداخل ايضا

 

لذلك فان الشيخ يقصد عندما تكون عملية الفصل منفرده اي ازواج لا مشكله عندهم بالحمل والانجاب انما ذهبوا من اجل الفصل فقط لانجاب نوع معين فهذا النوع لم يقر الشرع كشف العورات لاجله فهو ليس من التداوي

Link to comment
Share on other sites

حسب ما حصل على علمي من صديق مقرب لجأ لهذا الامر وهو التلقيح الصناعي انه غالبا ما يتم فصل العنصر الذكري عن العنصر الانثوي في نفس عملية الزرع او التلقيح وليس كحاله منفرده اقصد ان كشف العوره قد حصل اصلا من اجل التلقيح واثنائه يتم عملية الفصل وتلقيح البويضه بالنوع المرغوب اي اثناء التداوي فالامر متداخل ايضا

 

لذلك فان الشيخ يقصد عندما تكون عملية الفصل منفرده اي ازواج لا مشكله عندهم بالحمل والانجاب انما ذهبوا من اجل الفصل فقط لانجاب نوع معين فهذا النوع لم يقر الشرع كشف العورات لاجله فهو ليس من التداوي

 

إن إستحال التلقيح داخليا و لَزِمَ تلقيح خارجي في هذه الحالة لا بأس من إستثناء الأجنة الذكرية أو الأنثوية، أي أن تحديد الجنس لم يكن الباعث على التلقيح الخارجي.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...