عماد النبهاني Posted December 11, 2012 Report Share Posted December 11, 2012 هل هناك فرق بين الاستنباط والاجتهاد ؟ فقد عرف الاستنباط أنه استخراج ما خفي من النص افيدونا مأجورين Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
مؤذن النصر Posted December 11, 2012 Report Share Posted December 11, 2012 الاجتهاد هو استنباط الحكم من النص ، فالمجتهد هو من له القدرة على الاستنباط Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
جمال ابو عباده Posted December 11, 2012 Report Share Posted December 11, 2012 الاجتهاد اعم من الاستنباط ، اذ الاستنباط هو احدى آليات الاحتهاد او نتيجته اي مناط الحكم الذي يسبقه تحقيق المناط وهو دراسة الواقع حتى استفراغ الوسع والاستنباط في اللغة يعني الاستخراج .. يعني في الشرع استخراج الحكم الجديد من النصوص وهذا الامر لا يستطيع القيام به الا المجتهد وللاجتهاد كذلك آليات اخرى كالاستقراء مثلا او القياس الشرعي ... . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
جمال عبدالرحمن Posted December 11, 2012 Report Share Posted December 11, 2012 (edited) الاجتهاد هو استفراغ الوسع في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. لذلك لا بد من اقتران الاستنباط باستفراغ الوسع سواءا في فهم الواقع الذي هو مناط الحكم أو فهم النصوص الشرعية التي تصلح للاستدلال حتى يسمى اجتهادا، و مجاله البحث في الأدلة الظنية سواءا من ناحية الثبوت أو الدلالة أو كليهما. أما استنباط الأحكام من الأدلة القطعية في دلالتها وثبوتها فلا يسمى اجتهادا. هذا والله أعلى واعلم وأجل. Edited December 11, 2012 by جمال عبدالرحمن Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
عماد النبهاني Posted December 11, 2012 Author Report Share Posted December 11, 2012 بارك الله فيكم اخواني ما فهمته منكم أن الاستنباط خاص في فهم دلالة النص ومعانيه فقط أما الاجتهاد فهو فهم دلالة النص ومعانيه وتحقيق مناطه... أي انزال الحكم على واقعه بعد استنباطه من النص ؟؟؟ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
مقاتل Posted December 11, 2012 Report Share Posted December 11, 2012 الاجتهاد اخي عماد هو الية استنباط الاحكام من ادلتها ومظانها يعني ان صح التشبيه كالنفط والات استخراج النفط فالنفط هو الحكم هو المادة والالات هي ادوات استخراجه Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
عماد النبهاني Posted December 11, 2012 Author Report Share Posted December 11, 2012 على قولك أخي مقاتل من يملك قدرة على استنباط الاحكام من النصوص والادله فهو مجتهد فكل مستنبط مجتهد فالاستنباط هو عمل المجتهد وبالتالي ليس هناك فرق بينهما الا في تحديد دلالة المصطلح Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
مقاتل Posted December 11, 2012 Report Share Posted December 11, 2012 بل هناك فرق اخي عماد فليس كل من علم ادوات الاجتهاد يستطيع الاجتهاد يعني مثلا الفقير مقاتل يعلم ان ادوات الاجتهاد هي الدليل واللغة والواقع وغيرهم.........فهل معرفته تلك تعد مؤهلا له للاجتهاد قطعا كلا الاجتهاد فن في محاكاة الادلة واختصاص اخي الكريم Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
عماد النبهاني Posted December 11, 2012 Author Report Share Posted December 11, 2012 جزاك الله خيرا ولكن لم أفهم اخي الفرق بين الاجتهاد والاستنباط فكلاهما يحتاج تأهيل خاص أليس كذلك ؟ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
مقاتل Posted December 11, 2012 Report Share Posted December 11, 2012 (edited) نعم صحيح اخي الكريم غير ان عمدة امر من يكون مؤهلا للاجتهاد ان يكون قادرا على الاستنباط يعني صحيح ان معرفة الاجهزة والادوات الطبية بحاجة لمؤهل غير ان هذا لا يجعل من العارف بها طبيبا لكن الذي يجعل منه طبيبا ان يكون فوق انه عارف بالاجهزة الطبية ان يكون قادرا على اجراء عمليات جراحية انظر قول الله تعالى ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ Edited December 11, 2012 by مقاتل Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
جمال ابو عباده Posted December 11, 2012 Report Share Posted December 11, 2012 اخي الكريم عماد .. بلغة اخرى : المجتهد يستعمل عدة ادوات للوصول الى الحكم الشرعي الذي يغلب على ظنه وادوات المجتهد كما ذكرت اعلاه قد يكون الاستقراء او القياس او الاستنباط اما الاسنباط فهو على وزن استفعال ( استفعل ) اي طلب المناط اي طلب مناط الحكم وهذا لا يتأتى الا عن طريق فهم الواقع فهما تاما من حميع جوانبه ثم الاحاظة بكل ما يتعلق بالمناط او الواقع من احكام شرعية ( قرآن .. سنة .. لغة ... ) مع وجود الفهم الشرعي لهذه الاحكام ثم استنباط اي استخراج خكم جديد للواقع المراد الاجتهاد فيه هذه هي طريقة الاستنباط عند المجتهد اما طريقة الاستقراء او القياس فيختلفان كليا مع وجود نفس الشروط لدى المجتهد اذا الاستنباط هي احدى طرق الاجتهاد ، لذك قلت سابقا ان الاجتهاد اعم . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
عماد النبهاني Posted December 11, 2012 Author Report Share Posted December 11, 2012 أنا فهمتك أخي حليم جزاك الله خيرا ولكني شعرت أن الأخ مقاتل له رأي أخر أما أن كان رأيه هو رأيك ولكن أختلفت الصيغه فبها ونعمت أما أن كان له رأي أخر فأرجو منه أن يبسطه لنا أكثر ليتضح الأن اخي حليم ان كان الاستنباط والقياس والاستقراء أدوات للمجتهد فلماذا يقول الفقهاء أن مصادر التشريع أربع القرأن والسنه والاجماع والقياس فالقياس جزء من كل وليس كل فلماذا لا يكون الاجتهاد بدل القياس لأنه أعم وأشمل ؟؟ هل لأن القياس ابرز ما في الاجتهاد فسمي الجزء واريد الكل ؟ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.