عز الدين24 Posted December 29, 2012 Report Share Posted December 29, 2012 ما هى عقوبة جريمة الاغتصاب - ممارسة الجنس مع امرأة رغما عنها أىّ بالقوة - فى الشريعة الاسلامية؟!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
اسامه 1968 Posted December 29, 2012 Report Share Posted December 29, 2012 علية الصداق والحد Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
مقاتل Posted December 29, 2012 Report Share Posted December 29, 2012 وهل مصطلح الاغتصاب مجهولة دلالته حتى تضطر للشرح بطريقة فيها ضرب من الاباحية اخي عز الدين Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
عبد القادر111 Posted December 29, 2012 Report Share Posted December 29, 2012 الا يدخل تحت حكم قاطع الطريق؟ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
الباحث عن الحقيقة Posted February 27, 2014 Report Share Posted February 27, 2014 وأما عقوبة الاغتصاب في الشرع : فعلى المغتصب حد الزنا ، وهو الرجم إن كان محصناً ، وجلد مائة وتغريب عام إن كان غير محصن . ويوجب عليه بعض العلماء أن يدفع مهر المرأة . قال الإمام مالك رحمه الله : " الأمر عندنا في الرجل يغتصب المرأة بكراً كانت أو ثيبا : أنها إن كانت حرة : فعليه صداق مثلها , وإن كانت أمَة : فعليه ما نقص من ثمنها ، والعقوبة في ذلك على المغتصب ، ولا عقوبة على المغتصبة في ذلك كله " انتهى . " الموطأ " ( 2 / 734 ) . قال الشيخ سليمان الباجي رحمه الله : " المستكرَهة ؛ إن كانت حرة : فلها صداق مثلها على من استكرهها ، وعليه الحد ، وبهذا قال الشافعي ، وهو مذهب الليث ، وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه . وقال أبو حنيفة والثوري : عليه الحد دون الصداق . والدليل على ما نقوله : أن الحد والصداق حقان : أحدهما لله ، والثاني للمخلوق ، فجاز أن يجتمعا كالقطع في السرقة وردها " انتهى . " المنتقى شرح الموطأ " ( 5 / 268 ، 269 ) . وقال ابن عبد البر رحمه الله : " وقد أجمع العلماء على أن على المستكرِه المغتصِب الحدَّ إن شهدت البينة عليه بما يوجب الحد ، أو أقر بذلك ، فإن لم يكن : فعليه العقوبة (يعني : إذا لم يثبت عليه حد الزنا لعدم اعترافه ، وعدم وجود أربعة شهود ، فإن الحاكم يعاقبه ويعزره العقوبة التي تردعه وأمثاله) ولا عقوبة عليها إذا صح أنه استكرهها وغلبها على نفسها ، وذلك يعلم بصراخها ، واستغاثتها ، وصياحها " انتهى . " الاستذكار " ( 7 / 146 أما إن كان بتهديد السلاح فإنه يكون محارباً ، وينطبق عليه الحد المذكور في قوله تعالى : ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) المائدة/33 . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.