اذهب الي المحتوي
منتدى العقاب

التعريف والاصطلاح


مراقب

Recommended Posts

للفائدة والنقاش:

 

بسم الله الرحمن الرحيم

التعريف والاصطلاح

 

التعريف إما أن يكون لاسم له حقيقة لغوية أو شرعية أو عرفية، أو أن يكون تعريفاً لاصطلاح. والنوع الأول يُلتزم فيه ببيان الحقيقة اللغوية أو الشرعية أو العرفية كما هي في استعمال اللغة أو الشرع أو العرف العام عند أهل اللغة. وأما النوع الثاني، وهو تعريف الاصطلاح فهو لبيان المعنى العرفي الخاص للاسم المراد تعريفه عند الجماعة الذين اصطلحوا عليه، ولا يكون تعريفاً ملزماً لجميع الناس، ولذلك قيل: لا مشاحّة في الاصطلاح.

فتعريف الاسم لغةً هو لبيان المعنى الذي وضع له الاسم أولاً في اللغة، كبيان المعنى اللغوي الحقيقي للأسد والكرسي والكتاب والصلاة بأنها مطلق الدعاء والدابة بأنها كل ما مشى على الأرض وهكذا. وتعريف الاسم شرعاً هو لبيان المعنى الذي استعمل الشرع ذلك الاسم له، كتعريف الصلاة بأنها أفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، والجهاد بأنه قتال الكفار لإعلاء كلمة الله، وهكذا. وحتى يكون للاسم حقيقة شرعية لا بد أن يُستفاد وضعه من الشارع، أي مما جاء به الوحي من عند الله، أي من الكتاب والسنة، فاستعمال الفقهاء للفظة في معنى لا يجعلها اسماً شرعياً، وكذلك استعمال الأئمة والمجتهدين للفظة في معنى لا يجعلها اسماً شرعياً، وإنما تكون اللفظة اسماً شرعياً إذا استعملها الشرع في معنى غير معناها اللغوي الحقيقي أو العرفي، أي إذا أخرجها الشرع عما استعملها له أهل اللغة، وجعل لها معنى مخصوصاً هو الذي يتبادر إلى الذهن عندما تأتي اللفظة في الكتاب أو السنة.

وأما الحقيقة العرفية فهي لفظ استعمله العرب في معنى غير المعنى الذي وضع له أولاً، كالدابة لذوات الأربع، والغائط للخارج المستقذر من الإنسان، فقد أصبح المعنى العرفي هو الغالب المتبادر إلى الذهن عند استعمال اللفظة. وهذا النوع يستفاد من وضع العرب أهل اللغة، تماماً كالحقيقة اللغوية، ويُلتزم فيه بما تعارفوا عليه.

ففي جميع ما سبق، يُراد من التعريف بيان ما تواضع عليه أهل اللغة من معنى لغوي أو عرفي، أو بيان ما وضعه الشرع للّفظة من معنى شرعي. ودور المعرّف في ذلك هو دور المترجم عن أهل اللغة أو عن الشارع، فلا يحق له أن يُدخل في المعنى ما يحب هو أن يفهم من اللفظة، بل يلتزم بما وُضعت له ولا يزيد.

وأما المصطلحات فهي أسماء اصطلح عليها أشخاص معينون لتحمل معانٍ معينة، مثل اصطلاح النحاة على الرفع والنصب والجر والفاعل والمفعول، واصطلاح أهل الحديث على الصحيح والحسن والضعيف والموضوع والمرسل والمعضل والمنقطع والآحاد والمتواتر، فجميع هذه الألفاظ هي اصطلاح لجماعة من الناس دفعتهم إليه حاجتهم إلى الإشارة لواقع معين أدركوه، والدلالة عليه بلفظ معين، فإذا استعملوا ذلك اللفظ في أبحاثهم تبادر للذهن المعنى الذي اصطلحوا عليه. ويشمل ذلك اصطلاحات الرياضيين والفيزيائيين والاقتصاديين والإعلاميين وغير ذلك من أهل العلوم والصناعات والحرف والآداب.

وهذا النوع هو الذي يقال فيه: لا مشاحة في الاصطلاح. والمشاحّة مفاعلة من (الشُّحّ)، والمفاعلة تقتضي اثنين في الأصل. والمعنى أن يشِحَّ كل واحد على الآخر بشيء معين، ويقول الفقهاء مثلاً: إذا تشاح اثنان في الأذان قُدّم كذا وكذا، أي إذا قال كل منهما: أنا أولى بهذا الأمر منك.

فقول أهل العلم (لا مشاحة في الاصطلاح) أي لا ينبغي أن يمنع أحدٌ أحدًا أن يستعمل اصطلاحا معيناً في معنىً معين، إذا بيَّنَ مراده بهذا الاصطلاح.

فإذا قلتُ مثلاً: الموجودات إما قديمة وإما حادثة، ومرادي بالقديم ما لا أول له، ومرادي بالحادث ما له أول، فلا يصح حينئذ أن يأتي معترض ويقول: كلمة قديم لا تعني ما لا أول له، وكلمة حادث لا تعني ما له أول؛ لأنني بينت مرادي من الكلام، فهو اصطلاح أي تواضع، فلا ينبغي أن تمنعني منه. هذه هي المشاحة التي لا ينبغي أن تحصل، أي لا ينبغي أن تمنع غيرك من الاصطلاح كما يشاء.

فالبصريون من أهل النحو يقولون مثلاً: (الجرّ)، والكوفيون يقولون (الخفض)، فهذه مصطلحات خاصة بكل فريق، ولا يصح أن يُقال: أخطأ البصريون فيها، أو أخطأ الكوفيون، فهذه اصطلاحات، وكل فريقٍ حرٌّ في وضع اصطلاحه، بشرط أن يبين مراده منه.

ويدخل في الاصطلاح استعمال حزب التحرير ألفاظاً معينة للدلالة على واقع معين، لم تكن وُضعت له في اللغة، كألفاظ الحضارة والمدنية والمبدأ والقيادة الفكرية والمجتمع والنهضة والفكرة والطريقة، والقضاء بأنه ما يقع من الإنسان أو عليه جبراً عنه، والقدر بأنه خواص الأشياء، والروح بأنها إدراك الصلة بالله، وهكذا.

والمصطلحات هي أدوات تساعد على التعمّق في البحث في أي مجال من المجالات، والهدف منها هو تسهيل التعبير عن المعاني المرادة. فإذا حصلت فيها المشاحّة، تحوّل التركيز عن المعنى إلى اللفظ، وضاع المقصود وهو المعنى. وعلاج ذلك هو ببيان أن هذا اللفظ لا نقصد به المعنى اللغوي ولا المعنى الشرعي، وإنما نقصد به معنى جديداً اصطلحنا عليه ووجدنا هذا اللفظ مناسباً له، وإذا شئنا أتينا بلفظ آخر للدلالة على ذلك المعنى بشرط أن نتفق عليه وننتقل إلى البحث المقصود وهو البحث في المعنى ودلالته والحكم عليه.

فمثلاً: اصطلح العلماء على العقيدة أنها ما طلب فيه الشارع التصديق وعلى الحكم الشرعي أنه خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد، فلا يصح أن يقال: هذه الألفاظ لم يأت بها الشرع فلا يجوز استعمالها، لا يصحّ ذلك لأن الشرع قد جاء بأمور هي من باب الأخبار وطلب فيها التصديق، وجاء بأمور هي من باب التكليف والوضع وتتعلق بالأفعال، فهذان واقعان مشخَّصان متمايزان جاء بهما الشرع، وهذا التمييز بينهما هو المقصود من البحث، وهو المقصود من الاصطلاح عليهما بهذين الاسمين، فلا يجوز أن يشحَّ علينا أحدٌ بهما، ويجوز لنا أن نعدل عنهما إلى غيرهما بشرط تبيين المراد من المصطلحات قبل الدخول في البحث، حتى ننتقل إلى البحث في المعاني والحكم عليها وما يُطلب فيها.

فالمصطلحات –إذن- ليست مقصودة لذاتها، ولذلك كان من الخطأ أن نأتي بمصطلح لكل معنى من المعاني نستطيع تمييزه عن غيره، من غير أن يكون لذلك فائدة في البحث، فنقعَ في التمحُّل أو الترف الفكري. فمثلاً جاء علماء الحديث بمصطلح الحديث المتواتر وميّزوه عن حديث الآحاد، وكان هدفهم من ذلك هو تحديد الأحاديث قطعية الثبوت أي التي تؤخذ في العقيدة، وتمييزها عن الأحاديث ظنية الثبوت أي التي لا تؤخذ في العقيدة. فلو كان المتواتر والآحاد كلاهما يؤخذ في العقيدة سواء بسواء لما كان هناك لزوم لتعريف الحديث المتواتر بأنه "ما رواه جمعٌ عن جمعٍ عن جمعٍ عن رسول الله بحيث يستحيل تواطؤهم على الكذب" ولما اختلفوا في تحديد الجمع كم هو، أو كيف نحكم باستحالة تواطئهم على الكذب هل هو من حيث كثرتهم أم من حيث تفرقهم في الأمصار، إلخ. أي لو كانت النتيجة متساوية وهي أن الآحاد والمتواتر كلاهما يؤخذ في العقيدة لكان جميع ما بُحث في الحديث المتواتر تمحّلاً وترفاً فكرياً، وليس كذلك. بل هو بحث هادفٌ لتمييز ما يُقطع بثبوته فيُؤخذُ في العقيدة عمّا لا يُقطع بثبوته فلا يُؤخذ في العقيدة، حتى أن الإمام النووي عرّف الحديث المتواتر بأنه الذي يفيد العلم (أي القطع) واقتصر على ذلك في تعريفه. فكان تعريفاً جامعاً مانعاً وإن كان لم يُفصّل في شروط المتواتر.

وأما ما يسمّى الحديث المشهور، وهو الذي رواه آحاد من الصحابة ثم تواتر بعد ذلك عند التابعين وتابعيهم، فإن الإتيان بهذا المصطلح هو من التمحّل والترف الفكري، لأنه يندرج تحت الآحاد، وينطبق عليه نفس الحكم، وهو أنه لا يؤخذ في العقيدة. فيكون تقسيم الحديث من حيث قطعية الثبوت أو ظنيته قسمين هما الآحاد والمتواتر، ولا ثالث لهما.

وقد جاء حزب التحرير ووضع مصطلحات فكرية للدلالة على معانٍ موجودة في الواقع وشرحها وتمييزها عن غيرها. وأخطأ البعض حين ظنّ أن الحزب يشِحّ على غيره أن يصطلح بما يشاء، أو أن اصطلاحاته صحيحة واصطلاحات غيره خاطئة... بل كان الهدف من الاصطلاح هو بيان الواقع الذي يدل عليه المصطلح وإفراده عن غيره حتى يُعطى الحكم الذي ينطبق عليه.

فمثلاً: مصطلحا الحضارة والمدنية، جاء الحزب وعرّفهما بأن الحضارة هي مجموعة المفاهيم عن الحياة من وجهة نظر أمة من الأمم، وأن المدنية هي الأشكال المادية المستخدمة في الحياة. هذان اللفظان جاءت لهما تعريفات كثيرة عند باحثين ومفكرين كُثر، والمهم هو ليس التركيز على مناسبة لفظة الحضارة للمفاهيم ولفظة المدنية للأشكال المادية، ولكن المهم هو تحديد ما يمكن للأمة أن تأخذه وتقتبسه من غيرها وهو ما اصطلحنا عليه بالمدنية ثم استثنينا منه المدنية الخاصة، وتحديد ما يختص بالأمة ولا تستطيع أخذه من أمة أخرى وهو ما اصطلحنا عليه بالحضارة.

ومثلاً: مصطلح الطريقة استعمله الحزب مرةً للدلالة على الكيفية الثابتة للقيام بالعمل، ويقابلها الأسلوب والوسيلة، ومرةً للدلالة على كيفية تنفيذ المعالجات ونشر المبدأ والمحافظة على العقيدة، ويقابلها الفكرة، ومرةً للدلالة على كيفية سير الحزب لإقامة الدولة تأسياً بطريقة الرسول الكريم. فإذا كان الحزب لم يجد بأساً من أن يستعمل المصطلح نفسه لعدّة معان –مع مناسبته لكل منها- دلّ ذلك على عدم المشاحّة لو أراد غيرنا أن يستعمل مصطلحاً يضعه هو لشيء ونحن قد وضعناه لشيء آخر، وفي تلك الحالة لا بد من تبيان المراد بالمصطلحات حتى يكون النقاش مثمراً ويبتعد عن ما يسمى (حوار الطرشان). فإذا عُلم المراد من المصطلح قبل البدء بالنقاش كان التركيز هو على المفهوم الذي يراد نقاشه، وليس على الألفاظ والقوالب.

غير أن هنالك حالةً تحصل فيها المُشاحّة في الاصطلاحات، وهي أن يكون المصطلح قد اشتهر وعمّ بحيث يؤدي استعماله في غير ما اشتهر له إلى التعمية والتضليل وقلب الحقائق. وذلك مثل مصطلحات الديمقراطية والعلمانية والرأسمالية والاشتراكية ونحوها. فهي قد أصبحت أعلاماً على أنظمة حياةٍ معينة لها تاريخها وعراقتها ومدارسها، ولها دولٌ تحملها وتفرض تطبيقها في بلاد العالم ومنها بلاد المسلمين. فإذا جاء مسلم وقال: إن الديمقراطية من الإسلام، أو إنني أدعو إلى العلمانية، أو أن الإسلام نظام اشتراكي، وقفنا له بالمرصاد، وقلنا إنه يُعين الكفار على تحقيق أهدافهم في بلاد المسلمين، حتى وإن قصد أن الديمقراطية هي الشورى، والعلمانية هي عدم وجود سلطة رجال الدين، والرأسمالية هي احترام الملكية الفردية، والاشتراكية هي التوزيع العادل للثروة. فتغيير دلالة هذه المصطلحات غير وارد بعد أن اشتهرت وعمّت واستعملها الكفار أسلحةً يهاجم بها الإسلام. وذلك تماماً مثل لفظة "راعنا" التي استعملها الكفار لينالوا من الرسول الكريم، فنُهي عنها المسلمون –وإن قصدوا منها المعنى الحسن- في قول الله تبارك وتعالى: "يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذابٌ أليم."

والحمد لله رب العالمين.

رابط هذا التعليق
شارك

قلبي يخفق بقوة .. وجوارحي ترتعد .. يا لطيف

 

سنوات طوال من حمل الدعوة بالقناعات والمفاهيم الثابتة الراسحة ثصبح بجرة قلم غير ثلبتة ولا راسحة

 

اسعفونا الله يرضى عليكم

 

المصطلحات التي يتبناها حزب التحرير منذ عشرات السنين لا استطيع ان اقنع بها احد بحجة ان :

 

( لا مشاحة بالاصطلاح )

 

واذا لم يأخذ بها احد فلا لوم عليه .. فكيف علي اقناعه بمعاني مثل :

 

العقل والعقدة الكبرى والعقيدة والمحدودية والبدهيات ومعنى المتواتر وووو ....

 

ثم الديمقراطية والرأسمالية والاشتراكية الشيوعية والمبدأ ووووو ....

 

كل ذلك يذهب هياءً بمجرد ان يقول لي احدهم هذا غندك اما عندي فلا ثم اقره على ذلك

 

يا شباب .. رجاءً .. اصابني دواخ ..

 

اسعفوني بالله عليكم .. وانا اقصد بجد وليس تهكما على اخينا مراقب جزاه الله خيرا

 

 

يا لطيييف ألطف يا رب !

رابط هذا التعليق
شارك

يا نار كوني برداً وسلاماً على حليم، كما كنت من قبل برداً وسلاماً على إبراهيم!

 

أخي هذه ردة فعل طبيعية (وإن لم أرها من قبل بمثل هذه الشدة)

 

نعم إن المصطلحات التي تبناها الحزب لا تذهب في مهب الريح بسبب مقولة "لا مشاحة في الاصطلاح" لما يلي:

  • المصطلح يكون اختياره عادة مناسباً للمعنى المراد أداؤه، ولذلك يجد قبولاً بعد وضعه والاتفاق عليه
  • بعد مرور فترة من التواضع على المصطلح يصبح من الصعب تغييره لكثرة الاستعمال، ولكن هذا يكون عند من يستعمله بكثرة، وليس عند الآخرين
  • إذا أصبح المصطلح مستعملاً بكثرة ورائجاً عندها يؤدي تغييره إلى كثير من التشتيت واللغط لأن الناس ينقسمون إلى جزء يفهم المعنى الاصطلاحي القديم وجزء آخر يفهم المعنى الاصطلاحي الجديد، فيصعب النقاش إلا بعد إعادة الاتفاق (الاصطلاح) على أحد المعنيين.

ولكن يا أخي الموضوع أعلاه ضروري فهمه لمخاطبة الناس والتركيز معهم على المعاني سواء أخذوا اصطلاحنا أم لم يأخذوه. وعلى الأخص عند النقاش مع مثقفين أو دارسين للعلوم الإنسانية ونحوها ممن يحملون مصطلحات بسبب دراستهم ولا يتنازلون عنها بسهولة، فلا بد عندها من التساهل في الاصطلاحات التي لا مشاحة فيها، بينما يجب التشدد في المعاني التي تدل عليها المصطلحات وما يترتب عليها من أحكام. كذلك يجب التشدد في الأسماء الشرعية كالجهاد لأن الشرع استعملها فلا يجوز تحويلها عن معانيها، وفي حالة أردنا الاستعمال اللغوي للأسماء الشرعية يجب بيان ذلك بالحال أو المقال.

رابط هذا التعليق
شارك

بارك الله بك اخي مراقب .. لقد هونت علي قليلا

 

تعلم اخي ان المشكلة عندي انا شخصيا وهي بمحورين عسى ان تسعفني لان الظاهر

 

ان الاخوة ليس لهم وقت لذلك كما كان ايام المنتدى القديم او انها مفاهيم مسلمة عندهم فلا يعنيهم

 

 

ولكن عودا كما قلت :

 

اولا : طول حياتي الدعوية وانا افكر المشاحة معناها الخلاف او الجدال قد يكون كونها قريبة من المشاحنة

 

وعليه فكرت طول الوقت ان ( لا مشاحة في الاصطلاح ) يعني لا خلاف ولا جدال وكأنه شيء مسلم فيه

 

كما ان تعريف الاصطلاح ( المصطلح ) يجب ان يكون جامعا مانعا .. اي مستوفيا لجميع معانيه ومنقيه من جميع الشوائب

 

 

ثانيا : عليك اخي ان تدرك الان لم كان تصرفي بهذا الشكل

 

لانه ينبني عليه امور عقدية كبيرة قد تمس بصلب العقيدة عند المرء

 

ومنه اذا كان معنى الاصطلاح غير قطعي فانه اذا يؤخذ بغلبة الظن

 

لانه اذا كانت القاعدة ( لا مشاحة في الاصطلاح ) معناها لا نزاع أي غير مسلم بها ،، اذا هي عندي تحتمل الخطأ

 

فكيف يتفق هذا المعنى مع مصطلحات العقيدة مثل معنى كلمة العقيدة نفسها ( الايمان ) والقضاء والقدر

 

ومثل المحدودية والعقدة الكبرى وغيرها عشرات وعشرات المصطلحات ...

 

 

يعني اذا انا لم اسلم بصحة تعريف المصطلح ومعناه فانه يغني انني اخذه بغلبة الظن

 

وهذا امر لا يتفق ومفاهيم العقيدة ..

 

هذه هي مشكلتي ، تحملني اخي ! .. فكيف ترد لتخرجني من ورطتي يا رعاك الله ؟!

رابط هذا التعليق
شارك

وهل المطلوب منا أخي حليم الايمان والاعتقاد بالمصطلحات ؟

 

صحيح هناك أمور عقديه نؤمن بها بمسماها ومصطلحها ولكن هذة امور جاء الشرع بها هكذا فنحن نؤمن بالجنة مصطلحا ومعني في موضوع الايمان ولكن اطلق مصطلح الجنة وأريد به غير موضوع الايمان كوصف أصحاب البستان للبستان بالجنة ووصف الرحماء واللطاف بالملائكه فالقصد يوخذ المصطلح عقيده في سياقه وليس بالاطلاق

 

وكذلك أمر الخلافه فهي رئاسه عامه للمسلمين وامارة المؤمنين هي رئاسه عامه للمسلمين ودار الاسلام هي الدار التي تحكم بالاسلام وهي أيضا الدولة

 

ولا تؤخذ المصطلحات التي تدل على معني حرام حتى وان كان المقصود بها معني حلال ولكن لارتباط المعني الحرام بها وبأصلها تترك ولا تستخدم كمصطلح الديمقراطيه مثلا

 

وهكذا أخي المصطلحات ليست عقائد انما هي فيها نظر تؤخذ وترد حسب المعني والدلاله وليست لذاتها

رابط هذا التعليق
شارك

وفيك بارك يا أخي حليم

 

بالنسبة للمحور الأول: كما جاء في الموضوع، معنى

لا مشاحة في الاصطلاح: أي لا ينبغي أن يمنع أحدٌ أحدًا أن يستعمل اصطلاحا معيناً في معنىً معين، إذا بيَّنَ مراده بهذا الاصطلاح. وما تفضلت به صحيح أي لا يجوز أن يكون موضوع الاختلاف والجدال هو المصطلح نفسه من حيث تعريفه، فلا يمنعني أحد من أن أصطلح وفي المقابل لا أمنع أحداً من أن يصطلح، والشرط هو أن أبين مرادي من المصطلح قبل بدء النقاش حتى يفهم الطرف الآخر عم أتحدث وإن لم يأخذ المصطلح ويسلم به. بكلام آخر: لا ينبغي الوقوف طويلاً عند تعريف المصطلحات بل يجب الدخول في المفاهيم والأحكام حتى نناقشها، والمصطلحات توضح في البداية لأنها أدوات للنقاش ليس إلا. مثلاً لو قلت لك سأحكي لك قصة عن شخص طيب اسمه موسى وشخص شرير اسمه عيسى، فلا يجوز أن تقاطعني وتقول لماذا الطيب موسى والشرير عيسى؟ لا مشاحة يا أخي! الهدف من التسمية هو حتى ندخل في القصة ونرويها بسلاسة وليس الهدف الجدال في الأسماء.

 

بالنسبة للمحور الثاني: الإيمان اسم شرعي، وعندما نعرفه بأنه "التصديق الجازم المطابق للواقع عن دليل" فإن الهدف من هذا التعريف هو بيان مراد الشارع من اللفطة عند استعمالها في القرآن والحديث في أغلب الأحيان أي عندما لا يكون المقصود بها المعنى اللغوي الصرف.

وأما العقيدة

والحكم الشرعي

فهي مصطلح ولذلك لا مشاحة فيها. فلو قال أحد سأسميها الأخبار والأوامر لا نمنعه من ذلك. المهم ما تدل عليه وهل يتفق معنا في أن العقائد (الأخبار) تؤخذ عن يقين بينما الأحكام (الأوامر) يكفي فيها غلبة الظن؟

كذلك الأمر بالنسبة للبديهيات والمحدود والقديم والحادث والعقدة الكبرى وما شاكلها فالمهم فيها ليس الأسماء بل ما تدل عليه أي المعنى ثم ما يدل عليه المعنى أي المفهوم.

رابط هذا التعليق
شارك

بارك الله بك أخي مراقب .. واعذرني اخي على التأخر في الرد

 

مشكلتي اخي ليس منع احد لاستعمال ما شاء من معاني المصطلحات او عدم منعه

 

ولا مشكلتي هي النقاش وكيف ادير النقاش وعلى أي اسس وتعاريف

 

بل المشكلة اخي الكريم في المصطلح نفسه وفي تعريف المصطلح .. لان المرء يبني كثيرا

 

من المفاهيم المبدئية على تعاريف المصطلحات وليس أي تعاريف .. وقد تكون بعض هذه

 

المفاهيم من افكار العقائد .. وعليه يجب ان يكون تعريف المصطلح دقيقا أي جامعا مانعا

 

وصحيحا مائة بالمائة ، وغلبة الظن لا تكفي للاخذ باحد التعاريف التي سيبنى عليها مفاهيم

 

عقائدية ، من باب انه لا يبنى قطعي على ظني ، لذلك فاني اقول وانا العبد الفقير ان تعاريف

 

المصطلحات يجب دراستها بشكل عميق حتى تصبح نفسها عند المرء من القطعيات ليبنى

 

عليها افكار قطعية تصبح فيما بعد مفاهيم

 

نأخذ مثلا تعريف العقيدة ..

 

فنقول إن العقيدة هي الأيمان والأيمان هو التصديق الجازم المطابق للواقع عن دليل

 

وبدراسة هذا التعريف يتبين انه دقيق وجامع ومانع وصحيح 100% .. وبذلك بنينا

 

عليه جميع الافكار المستنيرة ابتداءً من العقدة الكبرى وحلها ،ومرورا بالافكار المتعلقة

 

بالكون والانسان والحياة ، ثم المحدودية ومعناها الاصطلاحي الصحيح والدقيق كذلك

 

ثم توصلنا الى النتيجة ان هذا الكون والانسان والحياة مخلوقة لخالق هو الله تعالى

 

وبالنهاية توصلنا الى عقيدة عقلية متينة ومبنية على العقل ( يعني مقنعة للعقل ) توافق

 

فطرة الانسان ومطمئنة للقلب .

 

وعندما يأتي أحدهم ويقول إن العقيدة او الايمان هو قول وعمل .. فانني لا اسكت واكمل

 

معه الحديث وكأن شيئا لم يكن بحجة انه لا مشاحة في الاصطلاح او بهذا المعنى

 

ولكني اناقشه حتى ابين له ان تعريفه مجانب للصواب مثلا .. والقول ان الايمان هو

 

قول وعمل ( او انه ما وقر في القلب وصدقه العمل ) انما هو وصف للمصطلح وليس

 

تعريفا .. ولا اسمح لنفسي ان ابني او اتركه يبني عقائده على ما ظن انه تعريف ثم لا اسمح

 

للنقاش بالاستئناف لان النقاش حينها سيبنى على امور غير صحيحة ونحن دقيقون في فكرنا

 

 

وعلى ما تقدم اخي العزيز ، أظن ان ان القول ( لا مشاحة في الاصطلاح ) هو قول صحيح

 

اذا استعمل في التعريفات الظنية كالتعريفات التي تتعلق بالاحكام الشرعية مثلا

 

اما في العقائد فانني اجزم انه لا يصح للاسباب التي بينتها اعلاه

 

 

 

.

تم تعديل بواسطه حليم
رابط هذا التعليق
شارك

السلام عليكم أخي الكريم،

 

أولاً علينا تجنب الخلط بين الإيمان وهو اسم شرعي علينا أن نبتغي معناه من الأدلة الشرعية، وبين العقيدة وهي مصطلح لم يرد في استعمال الشرع.

 

أما الإيمان فإن الخلاف في تعريفه مشهور عبر التاريخ، ومن العلماء الكبار الأجلاء من قال أن الإيمان قول وعمل، فكيف لنا أن نقول أن تعريفنا له قطعي لا يتطرق إليه الشك؟

 

وأما العقيدة فهي اصطلاح على ما جاء به الشرع وطلب فيه التصديق، وإن حصل خلاف في تعريف العقيدة فمداره على مراد العلماء الأولين من استعمال هذا المصطلح، أو على رسم حد له بحيث يكون جامعاً مانعاً، فقد يكون مراد الناس منه الشيء نفسه ولكن يعبّرون عنه بطرق مختلفة، وهذا فيه مجال أيضاً لاختلاف الأفهام، ولكن تبعات الاختلاف فيه بسيطة لأننا نبحث في هذا التعريف عن مراد البشر وليس عن مراد الشارع.

 

والله تعالى أعلى وأعلم

رابط هذا التعليق
شارك

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

زوار
اضف رد علي هذا الموضوع....

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

جاري التحميل
×
×
  • اضف...