اذهب الي المحتوي
منتدى العقاب

ماذا يسمى الدستور الخليط ؟


ابنالوليد1924

Recommended Posts

السلام عليكم،

 

1. ماذا يسمى الدستور الخليط بين الإٍسلام والكفر

2. اذا كان يسمى كفر فما هو الدليل الشرعيى

 

هذه التساؤولات نتجت عن نقاش في الدستور السعودي بين أ و ب

أ) حيث يظهر ان بعض احكامه (احوال الشخصية / الحدود / حياة العامة) مستنبطة من الشرع وسائر الاحاكم من قوانين وضعية

فهو كفر

ب) هو ليس كفر هو خليط بين الإسلام والكفر

وما هو دليل الشرعي انه كفر مادامت بعض احكامه اسلامية

 

أ) أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض

ب) هذه الآية تتكلم عن فعل الشخص وليس الدستور

 

أ) ولاكن اغلب قوانينه كفر

ب) نعم ، ولاكن لا يزال هنا اسلام فهو خليط

 

فاسئلكم يا بواسل العقاب ما هية الاجابة الشافية ؟

 

وجزاكم الله خيرا

رابط هذا التعليق
شارك

أخي رد السؤال عليه بهذه الامثلة:

 

1- لو أننا خلطنا 90 بالمئة ماء مع 10 بالمئة خمرة ، ما حكم الخليط؟ حلال يجوز شربه؟

 

2- لو أننا آمنا بالله و ملائكته و كتبه و رسله و باليوم الآخر ثم قلنا أن الخالق معه مساعدون في الخلق فهل هذا الأعتقاد اسلام أم اعتقاد كفر؟ و هل نقول أن حامله كافر أم مسلم؟

 

أما رده على الآية و قوله أنها في فعل الشخص و ليس الدستور ففيه خطأ ،

 

أذكر الآية كاملة لنفهمها: " ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ" البقرة.

ان كل فعل يسبقه ايمان و لهذا تقول الآية " أفتؤمنون" و لم تقل " اتعملون" مع أن السياق يتكلم عن أعمالهم اذا يقول : " وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ" أي مكتوب لديكم في كتابكم أنه حرام و لكن عملكم لم يكن وفق هذا المكتوب المدوّن المطلوب ايمانكم به فخالف العمل الايمان ، و قد يكون ذلك بسبب انكم لا تؤمنون به و لا تريدون اتباعه فخالفتموه. ثم آخر الآية : " و ما الله بغافل عما تعملون" فكأن الآية تقول لو كنتم صادقين في أيمانكم بما في الكتاب لعملتم به و الله يراقب أعمالكم و هو عالم بما في قلوبكم. و الدستور نابع من أيمان و اعتقاد و هو الاسلام تمّ تدوينه (احكام الاسلام) للعمل وفق الاعتقاد فيكون العمل موافقا للايمان و الاعتقاد. فلا يمكن القول بأن الآية تتكلم عن فعل مجرد عن أي شيء آخر... بل تتكلم عن عين ما أردت الاستدلال به و هو الدستور المكتوب لديهم (التوراة).

 

و موضوع خلط الايمان بالكفر أو الحق بالباطل فالله سبحانه و تعالى يذم ذلك فيقول : " يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون ( 40 ) وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ( 41 ) ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ( 42 ) وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين " البقرة. قال المفسرون أي لا تخلطوا الاسلام باليهودية و النصرانية و قال آخرون أي لا تخلطوا الحق الذي أنزلناه من التوراة مع ما كتبتموه بأيديكم من الباطل و أدخلتموه فيه ، و كلا المعنيان يؤديّان المراد و هو تحريم خلط الحق مع الباطل ففي الدستور يحرم خلط ما هو من عند الله (الوحي- من كتاب و سنة و ما ارشدا اليه) مع ما هو من عند أنفسنا (غير الوحي - كالقوانين الفرنسية و الانكليزية الوضعية الخ)...

 

أتمنى ان تكون مشاركتي واضحة.

تم تعديل بواسطه علاء عبد الله
رابط هذا التعليق
شارك

ابن تيميه يجيب

قال بن تيمية رحمه الله قال:إنه (عندما حكم التتار بغداد حكمها الوالى التتاري بقانون سماه الياسق يستمد قوانينه من الشريعة الاسلامية ومن شرائع أخرى فحكم عليه علماء الإسلام بانه كافر خارج عن ملة الإسلام)وذلك لأنه عد الإسلام مصدرا من مصادر التشريع .وهذا ينطبق على الدستور المصري ودساتير الدول الموجوده في العالم الاسلامي

رابط هذا التعليق
شارك

الدولة الاسلامية هي الدولة التي تكون العقيدة الاسلامية فيها هي أساس الدولة وأساس التشريع وأساس النظام بحيث لا يتأتى وجود شيء في كيانها او اجهزتها او دستورها او محاسبتها الا وتكون العقيدة الاسلامية اساسا له. اما اذا كان اساس التشريع هو ارادة البرلمان او ارادة الملك او ما شابه، فهو تشريع بالهوى واشراك لغير الله تعالى في حكمه، هو اشراك لجلالة الملك ولاعضاء البرلمان بالله سبحانه وتعالى في التشريع. ولذلك فاننا لا نرى في بلاد المسلمين ان المحاسبة تقوم على اساس الاسلام، وانما تقوم على اساس ان الدستور يقول كذا، والمادة كذا من بند كذا ورد فيها كذا، وهكذا.

 

ولمن يشكل عليه الامر ويحتار فليسأل نفسه سؤالا: أكان يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان اليوم في مكة بهذا النظام وهذا الملك وهذا الواقع؟! فكيف ترضى يا من تحب الله بما لم يرض به رسول الله؟ واين ستخبىء وجهك منه يوم القيامة وانت تكاد تذوب خجلا ورهبة؟! لا يا اخي لا تقبل الا بالاسلام الكامل، ولا تتولَّ الا رسول الله وطريق رسول الله ومن سار على طريق رسول الله، واياك ان تحشر يوم القيامة مع احد من آل سعود او غيرهم من الحكام، اياك اياك.

رابط هذا التعليق
شارك

الدستور السعودي حبر على ورق، والغرض منه فقط التدليس على طلبة العلم وعامة الناس، يجب الاطلاع عليه والنظر للسعودية ستجد ان الدستور السعودي معطل ولا قيمة له، ولم يكتب الا لغرض واحد وهو الكذب.

رابط هذا التعليق
شارك

وقوله تعال ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) (الفاسقون ) (الظالمون) وكلمة بما من ألفاظ العموم أي بكل ما أنزل الله فلو حكم أحدهم بجزء وترك جزء فهو ممن تنطبق عليه الأيه مثله مثل من لم يحكم بكل ما أنزل الله , فكلهم سواء من لم يحكموا بالكل أو بالجزء .

تم تعديل بواسطه عماد النبهاني
رابط هذا التعليق
شارك

الدستور السعودي اذا نظرت له نظرة مجردة من الواقع ستقع في حرج مع محاورك، فمعلومة بالنسبة لنا فكرة سيادة الشرع.

 

عند صياغة اي مادة قانونية اذا لم يكن مرجعها سيادة الشرع فهي ساقطة وان تحدثت عن تنفيذ اوامر جاءت في كتاب الله وسنة رسوله، لذلك لا يوجد دستور خليط، فهناك في الدستور مواد اساسية تحدد لمن السيادة في تطبيق اي قانون، ومنها يتحدد شكل الدولة ونظامها.

 

، ولكن الأمر مع الدستور السعودي مختلف فهو لم يكتب ليطبق ولا يجب مناقشته او التحاور حوله بمعزل عن واقع الدولة السعودية التي واضح ان السيادة فيها للملك واسرته والدستور لا يمثل اي سقف قانوني مؤسساتي كما في دول أخرى. فالحوار حوله يجب ان يأخذ بعين الاعتبار هذه النقط لينكشف التدليس والكذب، ومن يقرأ مواد الدستور وخاصة التي تتحدث عن مرجعية الدستور ومصدر احكامه الوحيد يتبين له انه حبر على ورق. والله اعلم

رابط هذا التعليق
شارك

Guest طالب علم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

تعقيبا على ما ذكره الاخوة وددت ان اقول لو انا قمنا بتقسيم السؤال الى محاور كما ذكر الاخ الفاضل عماد النبهاني في احدى مشاركاته حول قصة الرجل اللذي جاء الى الشيخ تقي الدين رحمه الله وقام الشيخ آنذاك بتقسيم السؤال الى عدة محاور فسهلت الاجابة عندئذ.

 

اما هذه المحاور فهي التالي . .

 

1. ما تعريف الدستور والدولة وماهيتهما !! ؟

2. ضوابط وصف شيء بماهية معينة !!

3. انزال هذه الضوابط على دولة معينة ودستور معين !!

 

اما المحور الاول /

 

فالدولة هي كيان تنفيذي (يتكون من عدد من الاجهزة الحكومية والادارية) لمجموعة الافكار والقيم والمفاهيم والاحكام المجملة والتفصيلية المنبثقة من عقيدة الامة (اياً كانت هذه الامة) اللتي تعيش في مجتمع من المجتمعات . فأهم واجبات هذه الدولة هي اخراج تلك الحزمة من الافكار الى حيز التنفيذ على ارض الواقع .

 

اما الدستور فهو عبارة عن صياغة تلك الافكار والمفاهيم والاحكام بصيغة قانونية (اي مقننة ) في مواد رئيسية وتفصيلية يسهل التعامل معها . بحيث تقوم الدولة بتطبيق تلك المواد على افراد الرعية .

 

ويمكن تقسيم مواد الدستور في اي دولة بشكل مجمل ومبسط الى قسمين :

1. قسم مواد الاحكام الادارية ( او يمكن تسميته كما شاء في الحديث الشريف قسم ما كان من امور دنياكم ) وهي المواد اللتي تنظم شكل ومؤسسات واداريات الدولة من علمية واقتصادية واجتماعية وفنية والكترونية .....الخ . وهذا القسم لا ينبثق من عقيدة او مبدىء , بل هو مشترك بين جميع بني البشر وليس حكرا على مجتمع دون آخر او دين من الاديان. وعلى الدولة اختيار افضل الموجود وما فيه راحة لأفراد الرعية .

 

2. قسم مواد الاحكام التشريعية ( قسم أما ما كان من امور دينكم فألي) وهي المواد اللتي تنبثق انبثاقاً حصرياً من العقيدة او المبدأ (الفكرة الكلية عن الكون والانسان والحياة) كمعالجات لمتطلبات الانسان كفرد وكمجتمع في الداخل والخارج .

وهذا القسم هو اللذي يحدد شكل وماهية الدولة اللتي تتبنى هذا الدستور.

 

اما المحور الثاني/ ضوابط وصف الدستور او الدولة بأنه اسلامي :

 

قلنا ان القسم الثاني من الاحكام هو اللذي يحدد ماهية الدولة والدستور , لأنه ينبثق من المبدأ او العقيدة انبثاقاً حصرياً , وهذا الانبثاق قد يكون قطعيا او مستنبطا .

اما القطعي فهو ما كان مطابقا تمام المطابقة لنصوص المصدر الاصلي ( هنا القرآن والسنة الصحيحة) , اما ما كان مستنبطا فيجب ان يكون مقاربا تمام المقاربة بغلبة الظن من ان هذا مراد الشارع . وتلك المقاربة تكون باقامة الدليل والحجة البرهان , والا كانت لعبا ولهوا .

اما تلك الضوابط (فحسب اجتهادي) تحددها كل عقيدة وكل مبدأ على حدة كما تحددها ضرورة العقل , وما يهمنا هنا هو العقيدة الاسلامية . فقد تضافرت الادلة القطعية من القرآن والسنة على وجوب تحكيم جميع الشرائع والمعالجات المنزلة من رب العالمين تحكيما كاملا , كما وحذرت من ترك ذلك التحكيم كلياً او جزئياً , كما وضعت قيود وضوابط وعقوبات على ذلك. ثم الاشارة الى ان جميع الاحكام الغير منبثقة من الاسلام انما هي احكام جاهلية كفرية يجب تركها.

 

قال تعالى : (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44)) المائدة

وقال ايضا : (كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (213))البقرة

وقال تعالى( وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ (49)) المائدة

 

وقال : (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (50)) المائدة

 

وقال :( قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا (26)) الكهف

 

ومن قراءة وفهم الايات فهما عمليا واقعيا يتبين بضرورة العقل ان الله سبحانه و تعالى ذم الحكم المنقوص وعد فاعله كافرا او ظالما او فاسقا فضرورة معنى الاية الاولى هي ان من يحكم بغير ما انزل الله ( مثلا بنصف او بثلت او بثلثين ما انزل الله ) مستحق للذم وللعقوبة وللاوصاف المذكورة , فلا يمكن ان يكون الحكم بنصف ما انزل الله الا فعلا كفرياْ , اذ انه لو كان فعلا اسلاميا (اي منبثقا من الاسلام كعقيدة) فلا يمكن ان يكون محل ذم او نهي او عقوبة. وبالتالي فوضع دستور نصفه اسلامي ونصفه وضعي لا يمكن ان يسمى بحال من الاحوال اسلاميا , لأنه بضرورة الايات والنصوص مذموم منهي عنه ومعاقب عليه وهذا لا يكون الا لشيء كفري اي غير منبثق من الاسلام .

 

وكما جاء في الاحاديث المتواترة الصحيحة عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قول النبي عليه الصلاة والسلام :( قلنا يا رسول الله اقلا نقاتلهم بالسيف , قال :لا , الا ن ترو كفرا بواحاً عندكم فيه من الله برهان) . وكلمة كفرا بواحاً جاءت هنا نكرة في سياق جملة شرطية , وهي تستلزم كل كفر بواح (صغيرا كان او كبيرا) . والكفر البواح (بمعنى الظاهر البادي الواضح ) يكون في المقام الاول في الاحكام والقوانين اللتي تسن من قبل الدولة على المجتمع . فهنا تلزم المحاسبة او القيام على الحاكم لعزله .

 

فلو قلنا مثلا و جدلاً ان الحديث قصد 5% كفر , فنقول لماذا لا تكون 5,5% او 6% او 7% او او او , وبالتالي ندخل في تناقض لا نهاية له وهكذا حتى تصبح كل الاحكام كفرية . وبالتالي فلا بد ان يكون المعنى المقصود هو كفر بواح واحد (ايا كان ) فهو يستلزم المحاسبة او في حالة غياب المحاسبة القيام على الحاكم بالسيف حتى يعود ذلك الحكم (الوضعي) الى حكم (شرعي) . اذ انه لو بقي حكم واحد كفري في الدستور , ولم تجر المحاسبة عليه, فأن كيان الدولة يبقى كيانا كفرياً .

 

وهنا لابد من توضيح اننا لا نتكلم عن اشخاص الحكام او المحكومين بل المقصود الدولة ككيان تنفيذي والدستور .

 

فاذا انزلت ما سبق على واقع الدستور السعودي فسترى هل هو دستور كفري او اسلامي.

 

اما ما يتعلق بالدستور السعودي خصوصا فيمكنك مراجعة كتاب الادلة القطعية في عدم شرعية الدولة السعودية للشيخ محمد المسعري فهناك يتناول كثيرا من المواد في الدستور واللوائح والمراسيم الملكية .

 

والسلام عليكم ورحمة الله

رابط هذا التعليق
شارك

جزاك الله خيرا أخي طالب علم وبارك الله فيك

 

ما يميز السعودية عن غيرها من دول الضرار هو زيادة نظام العقويات فقط على الأحوال الشخصية أقصد أن السعودية مثلها مثل غيرها من الدول ولا تزيد الا بالعقوبات والعقوبات ايضا نظام ليس اسلاميا صرفا فيها , فهي دولة قطرية اقتصادها وسياستها الداخليةوالخارجية وشكل الحكم فيها علمانية تفصل الدين عن الحياة فما يطبق من الاسلام فيها هو القليل ,وحسب الغالب الأعم فإن العلمانية غالبة فيها

 

ملاحظة : تلك القصة أخي طالب لم أقصد بالشيخ أنه الشيخ تقي الدين رحمه الله انما هي موضوع بصيغة قصة وليست هي قصة بالحقيقة

رابط هذا التعليق
شارك

Guest طالب علم

جاء في كتاب الادلة القطعية صفحة 50 ما يلي : (”الدّولة السعودية إذاً تتمسح بالشّريعة الإسلامية وتخادع الناس بإقامتها لبعض الحدود الشّرعية على الضعفاء فيها، لتوهم النّاس بأنّها تطبّق الأحكام الإسلامية، وتنبذ القوانين الوضعية وتكفُر بها. وهذا كذب واضح مكشوف للمطّلع البصير في أحوالها، سواء على المستوى الدّاخلي أو الخارجي.

 

فهي تُشَرّع في كثير من المجالات قوانين وضعية تحكّمها وتلزم الناس بها. ولكنّها تخادعهم ــ تمشياً مع سياسة التّلبيس التي تنتهجها ــ فلا تطلق عليها تسمية (قوانين) بل تسميها: (أنظمة) أو(مراسيم) أو (تعليمات) أو (أوامر) أو (لوائح) أو (سياسات)، والمتتبع لقوانينها في مجالات مختلفة تتضح له هذه الحقيقة بوضوح تام. جاء في كتاب الأحكام الدستورية للبلاد العربية، تأليف نخبة من رجال القانون تحت عنوان: (دستور المملكة العربية السعودية): (وكلمات «قانون» و«تشريع» و«شريعة» لاتطلق في السّعودية إلا على الأحكام الواردة في الشّريعة الإسلامية، وماعداها من الأحكام الوضعية، فيُطلق عليه فيها تعبير«أنظمة» أو«تعليمات» أو«أوامر» ...)، فتأمل هذا التّلبيس وتدبر قوانينهم لتزداد بصيرة بحقيقة حالهم.

 

وقبل الشّروع في ضرب أمثلة من قوانين السّعودية الوضعية نلفت النظر إلى نقطة مهمة وهي أنّ ما تفعله هذه الدولة الخبيثة من تطبيقها بعض حدود الشريعة، على بعض الناس، وتعطيلها لبقية أحكام الشريعة وتطبيقها، وتحكيمها للقوانين الوضعية في باقي المجالات هو تماماً مثل ماتفعله بقية الدّول العربية الطاغوتية التي تجاهر بتحكيم القوانين الوضعية، وتحكّم الشّريعة في جانب ما يسمونه: (بالأحوال الشخصية)، بل حتى الحدود فإن كثيرًا من الدول تطبقها كتطبيق السعودية المشوه، كالباكستان ومن جرى مجراها في الدجل والتلبيس.

ومابال من تحاكم للشريعة في مجال (الأحوال الشخصية) وإلى القانون الوضعي في المجالات الأخرى يكفر، ومن تحاكم لها في مجال بعض الحدود وإلى القانون في مجالات كثيرة أخرى، لايكفر؟؟ {اَكُفَّارُكُمْ خَيرٌ من أُولئِكُمْ أمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُبُرِ}؟؟

* جاء في كتاب (الوجيز في تاريخ القوانين) للدكتور محمد عبد المجيد المغربي ص 443 تحت عنوان: (حركة التدوين والتشريع في المملكة العربية السعودية) [أن التّشريعات كانت قديماً إسلامية بسيطة!!]، قال وهم يتكلم، على سبيل المدح: [تغيّر هذا الوضع بعد قيام الدّولة السّعودية، وظهور الثّروات الطبيعية، مما دعا إلى الإصلاح (!!) والتغيير (!!) ودخول عناصر جديدة في حياة أهل البلاد، فقامت الشركات الأجنبية، وأصبحت لها إمتيازات خاصة...]، إلى أن قال: [لهذه الأسباب كان لابد من مواجهة الحياة الجديدة، بسنّ تشريعات تلائم الحاجات المستجدة فصدرت: تشريعات في أصول المحاكمات والقوانين التجارية، والقوانين الجزائية وتشريعات العمل والعمال والضرائب وغيرها...].

وقال عن القوانين التجارية: [يعتبر قانون التجارة البرية والبحرية المعروف باسم (النظام التجاري) من أهم القوانين التجارية السّعودية وقد صدر هذا القانون سنة 1931 وهو على غرار القوانين التجارية الحديثة عربية كانت أم أوروبية يبحث في أصول المحاكمات التّجارية وتسجيلها من القوانين التّجارية الهامة إلى جانب القوانين الأخرى المتعلقة بالتّجارة]

وقال في القوانين الجزائية ــ طبعاً بعدما ذكر أن الشّريعة لا زالت مطبّقة في هذا المجال ــ قال: [مع بعض التعديلات التي اقتضتها المصلحة العامة].

وقال في قوانين الضرائب: [اقتضت المصلحة أيضاً سن تشريعات ضرائبية للدّولة، بسبب ازديادنفقاتها، للقيام بالمشروعات الاقتصادية والاجتماعية، فصدر قانون ضريبة الدّخل في سنة 1950م].

هذا ما ذكره هذا الكتاب. والحقيقة أنّ تشريعاتهم وقوانينهم التي سنّوها ويسنونها مع الأيام أكثر من ذلك بكثير. فهو لم يذكر، على سبيل المثال:

ــ (نظام مراقبة البنوك) الصّادر، بالمرسوم الملكي رقم «م5/» لسنة 1386هـ، بتوقيع الملك «الورع»، الداعية إلى الإسلام، فيصل بن عبد العزيز!

ــ (ونظام الجنسية العربية السعودية) الذي قرره المجلس الوزاري بالقرار رقم «4»، و صدرت الارادة الملكية في خطاب الديوان العالي بتاريخ 1374/2/22 بالعمل به، وهذا القانون هو الصيغة الجديدة لقانون الجنسية القديم الذي صدر سنة 1931م من الملك عبد العزيز، بناء على توصيات «مجلس الشورى» آنداك. انظره كاملاً في (القانون الدولي الخاص العربي) الجزء الأول « الجنسية» ص 623 وهو من منشورات جامعة الدول العربية معهد الدراسات العربية العالمية. راجعه ثم قارن ذلك بالأحكام الشرعية المنظمة لأحكام التابعية في دار الإسلام (في الفصل المختص بذلك)، حتى ترى بعيني رأسك المناقضة التامة والمضادة المباشرة بين نظام آل سعود ونظام الإسلام!

.ــ و(نظام المطبوعات والنّشر) الصّادر بالمرسوم الملكي رقم م17/ بتاريخ 1402/4/13 هـ.

ــ و(نظام المؤسسات الصحفية المحلية) الصادر بالمرسوم الملكي رقم 62 بتاريخ 1383/8/24 هـ.

ــ وكذا المرسوم الملكي رقم (169) الصادر بتاريــــــــــــــخ 1402/ 10/20هـ المتضمن المصادقة على السياسة الإعلامية للمملكة.

ــ وانظر نظام إحياء الأرض الموات، حيث كان يعمل فيها بالشّرع قبل ذلك، ثمّ صدر في ذلك مرسوم ملكي حظر تملك الأرض الموات إذا أحياها صاحبها بعد سنة (1387)

ــ أنظمة الزواج من غير السعودية.

ــ وكذا (الأحكام العامة للتعرفة الجمركية) الصادر بالقرار الوزاري رقم (1191) بتاريخ 1393/4/6 هـ بالمرسوم الملكي رقم م9/ بتاريخ 1393/4/6هـ .

ــ وكذا (التشريعات المتعلقة بالعلم الوطني وعلم المليك وأعلام الدول الصديقة والشقيقة) الصّادر، بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (101) تاريخ 1393/2/2هـ، بالمرسوم الملكي رقم م3/ تاريـــــخ 1393/2/ 20هـ.

ــ وكذا (نظام الجيش العربي السّعودي) الخاص بديوان المحاكمات العسكرية الصّادر بتاريخ 1366/11/11هـ

ــ وغير ذلك مما سيأتي ذكره، ومما لم نذكره.

وهكذا يعمل آل سعود على هدم الشّريعة، وتشويهها، بالتستر خلفها، وتطبيق بعض حدودها تطبيقاً مشوهاً، وفي نفس الوقت يشّرعون ويطبقون القوانين الوضعية في شتى المجالات، وتحت أسماء مزيفة (أنظمة)، (مراسيم)، وغير ذلك من الأوصاف التي تتماشى مع سياسة التضليل التي ينتهجونها متجنبين التصريح والإعلان بذلك حفاظاً على ماتبقى من شرعيتهم الإسلامية المزعومة، وليتناسب ذلك مع وجود الحرمين الشريفين في دولتهم.

* تأمّل على سبيل المثال القوانين والتشريعات السعودية المتعلّقة بعَلَم الدّولة وعلم المليك وأعلام الدّولة الصّديقة والشّقيقة الصّادرة بالمرسوم الملكي رقم م3/ بتاريخ 1393/2/20 هـ والمشابهة بل والمطابقة في كثير من موادها لقوانين الجزاء المتعلقة بأمن الدولة الداخلي في الدول العربية الطاغوتية الأخرى التي تصرح وتعلن بتطبيق القانون. راجع المادة الخامسة عشر والمادة السادسة عشر والمادة السابعة عشر وانظر في باب العقوبات:

المادة العشرون: «كل من أسقط، أو أعدم، أو أهان، بأية طريقة كانت، العلم الوطني، أو العلم الملكي، أو أي شعار آخر للمملكة العربية السعودية، أو لأحدى الدول الأجنبية الصديقة، كراهة أو احتقاراً لسلطة الحكومة، أو لتلك الدول، وكان ذلك علناً أو في محل عام أو في محل مفتوح للجمهور، يعاقب بالحبس لمدة لاتتجاوز سنة، وبغرامة مالية لا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ».

تأمل هذا الكفر والزندقة!! ولتعلم جيداً أن هذه المادة وأمثالها مشابهة علي سبيل المثال للمادة (33) من قوانين أمن الدولة الداخلي في القوانين الوضعية الجزائية الكويتية، هناك تسمى قوانين جزاء وضعية، وهنا في دولة التلبيس تسمى (أنظمة) و(مراسيم). هناك عند مشايخ آل سعود هي كفر بواح، وهنا توحيد وأوامر ولي الأمر، (ويمكن قصد كده...) و(مراده كده ....) (ومتأول) وغير ذلك من الترقيعات، وعلى كل حال فإن رائحة الكفر البواح تفوح من نص هذه المادة. من ذلك مساواتهم لراية تحمل كلمة التوحيد مع رايات الصليب والكفر والتنديد، إذ جعلوا العقوبة واحدة بين من أهان (لاإله إلا الله) وبين من تبرأ من رايات الكفر. ومعلوم أن الأول هو إعلان حرب على النظام الإسلامي العام وهو ردة وكفر ومروق من الإسلام حكمة القتل، لا السجن سنة فأقل أو ثلاثة آلاف ريال. والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح شديد هو: ما لدولة التّوحيد والذّود والدّفاع عن رايات الكفر، ومن هذه الدّول (الصّديقة) في هذا اللفظ المطلق ياترى؟؟

ونصها: «كل من ارتكب في مكان عام فعلاً من شأنه إهانة العَلَم الوطني، أوعَلَم دولة غير معادية، سواء بإتلافه أو بإنزاله أو بأي عمل آخر يعبرعن الكراهية والإزدراء، يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة مالية لاتتجاوز 225 دينار أو بإحدى العقوبتين ) فما بال هذا يكون كفراً وذاك لا؟! {أكُفَّارُكُمْ خيرٌ مِنْ أولاَئِكُمْ أمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ في الزُبُر}؟!

مادة (35): «لايجوز نشر القدح والذم في حق الملوك ورؤساء الجمهوريات للدول المتعاهدة مع الدّولة العربية السّعودية».

مادة (36): «لايجوز نشر القدح في حق رؤساء وأعضاء البعثاث السياسية والمفوضين السياسيين والقنصليين المعتمدين ببلاد جلالة الملك».

مادة (37): «لايجوز أن يُعزى إلى هيئة مهما كانت ما يحط من قدرها ويزري بشرفها وكرامتها».

مادة (38): «لايجوز التعرض للشخصيات على اختلاف طبقاتها بالقدح والذّم نثراً أو نظماً أو تصويراً».

وفي باب العقوبات نصّوا:

المادة (56): كل من خالف المادة (36) يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة.

المادة (57): كل من خالف المادة (37) ونشر بالذات، أو بالوساطة، قدحاً في حق رؤساء أو أعضاء البعثات السياسية أو المفوضين السياسيين أو القنصليين المقيمين ببلاد حكومة جلالة الملك يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر.

وترد هاهنا تساؤلات كثيرة:

ـــ ماهو حكم من نصر وأيد الملوك والرؤساء الكفار ودافع عنهم سواء كانوا صليبيين أو أوروبين أو أمريكان أو من كفرة الحكّام العرب، بل وشَّرع القوانين لمعاقبة كل من قدح فيهم أو طعن في كفرهم وتبرّأ منهم ومن إلحادهم ودعا الناس إلى ذلك؟؟؟

ــ ماهو حكم من حرم ما أحل الله من الطعن في الكفار والقدح والذم بهم وبكفرهم ولم يجوز نشر مثل ذلك، مع العلم أن الله يجوز بل ويوجب الطعن بالكفّار وجهادهم باللسان والسنان، فما حكم من يعاند ويضاد تشريعه بتشريع يقول: لايجوز ذلك ...؟؟

بالطبع لم يغفل طغاة السعودية كعادتهم أن يضعوا موادًا تضليلية في قانونهم هذا، فشرعوا المادة (32): (لايجوز للصّحف نشر مقالات تدعو إلى التخريف والإلحاد). وعقوبة ذلك كما في المادة (52): (كل من يخالف المادة (32) يعاقب مرتكب المخالفة بالحبس من اسبوع إلى شهر، أو بغرامة نقدية مقدارها خمسمائة إلى ألف قرش سعودي).

هكذا يكون الإسلام الخالص والتوحيد الحق: من ينشر ويدعو للالحاد يسجن من أسبوع إلى شهر أو يغرم خمسمائة قرش سعودي، وربما يعاقب فقط بهذه الغرامة الهزيلة وحدها، أما من قام بواجبه الشرعي في نقد الظلمة والطواغيت والطعن في الملوك والرؤساء النصارى الصليبيين، والكفار والمرتدين، وتبرأ منهم ودعا الناس إلى ذلك فإن عقوبته قد تصل إلى السجن سنة كاملة كما في المادة (56) المتقدمة، الذي يطعن ويقدح بالكفار أعظم جرماً عند دولة التوحيد المزعومة.

ــ هل هناك فرق بين هذه القوانين التي يدجل آل سعود فيها على المسلمين، وبين قوانين الدول الأخرى «الشقيقة»، و«الصديقة» التي تعلن تحكيم القوانين الوضعية وتصرح بذلك تصريحاً: لماذا تكون هذه القوانين بالنسبة لتلك الدول كفر وإلحاد، بينما هنا، هي ليست كذلك؟؟ {أكُفَّارُكُمْ خيرٌ مِنْ أُولئِكُمْ أمْ لَكُمُ بَرَاءَةٌ في الزُّبُرِ}؟!

ـ مثالاً آخر من قانون ثالث من قوانين السعودية وهو (نظام) مراقبة البنوك السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م5/) لسنة 1386 هـ. قالوا في تعريف الأعمال المصرفية المشروعة المباحة في بنوك دولة آل سعود (دولة التوحيد!!):

مادة أولى: فرع (ب) يقصد باصطلاح (الأعمال المصرفية) «أعمال النقود كودائع جارية أو ثابتة وفتح الحسابات الجارية وفتح الاعتمادات وإصدار خطابات الضمان ودفع وتحصيل الشيكات أو الأوامر أو أذون الصرف وغيرها من الأوراق ذات القيمة وخصم السندات والكمبيالات وغيرها من الأوراق التجارية وأعمال الصرف الأجنبي وغير ذلك من أعمال البنوك» أهـ. ومحل الشاهد منه هو الإطلاق الأخير. فما الفرق بعد هذا كله بين تشريعات البنوك في أمريكا وأوروبا والبلاد العربية الطاغوتية الأخرى وبينها في هذه الدولة الخبيثة؟ إن الباب مفتوح على مصراعيه في هذه المادة، وبوضوح تام، لإباحة، بل وحماية جميع معاملات البنوك بلا قيد أو استثناء، وفي هذا بالطبع إباحة للربا تماماً كما هو الحال في بقية الدول الطاغوتية العربية والغربية. ومعلوم أن الربا في دولة التوحيد المزعوم مباح يحرسه ويحميه القانون وسيأتي مزيد من التفاصيل حول ذلك في فصل خاص.

أنظمة المحاكم التجارية والغرفة التجارية ونحوها: راجع الملحق للأطلاع على الصراع الذي دار بين سماحة رئيس القضاة الأسبق الشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ و«دولته» حول هذا الموضوع وملابساته .

تم تعديل بواسطه طالب علم
رابط هذا التعليق
شارك

Guest طالب علم

ـــ لعبة المحاكم الشرعية والهيئات القضائية الوضعية

توجد في السعودية، إلى جانب المحاكم الشرعية، هيئات أخرى قضائية، مثل لجنة فض النزاعات المصرفية، وغيرها مما سيأتي. تقوم هذه الهيئات بعمل المحاكم المدنية الموجودة في الدول الأخرى التي تصرح بتحكيم القوانين الوضعية، فتحول إلى شتى القضايات التي عطّلوا أحكام الشريعة فيها واستبدلوها بقوانينهم ومراسيمهم، كقضايا الربا، والتزوير، والرشوة، وماحواليها، فإنها تحول إلى تلك الهيئات التي فيها خليط من المشايخ ورجال القانون وفقهائه من خريجي جامعة السربون، فتصدر أحكام القضايا طبقاً للمادة كذا والمرسوم رقم كذا، ويفض النزاع بين المتحاكمين بهذه الصورة، ومن أراد التأكيد من ذلك فليتوجه إلى لجنة فض النزاعات المصرفية، أو غيرها من الهيئات التي سيأتي ذكرها، وليتعرف على أي موظف من موظفيها يوليه ثقته ليقص عليه آلاف القصص والأحكام والقضايا التي هي في حقيقتها لا تختلف في كثير أو قليل عن أحكام المحاكم الوضعية في الدول الأخرى التي تصرح وتجاهر بتحكيم القوانين، وكذلك فليراجع من أراد التوسع أكثر كتاب «جرائم التزوير والرشوة وتطبيقاتها في المملكة» لعبد الله الطريقي فإنه مهم في هذا الباب، وأيضاً فلينظر مجموعة فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، مفتى الديار السعودية سابقاً، فإنها تحوي الكثير من الأمثلة التي أنكرها الشيخ على هذه الدولة الخبيثة وستأتي أمثلة من ذلك في المجالات التجارية والصحية والزراعية والإدارية والعمالية وغيرها.

أما في مجال المحاكمات العسكرية:

فقد جعلوا لها ديوانًا خاصاً آخر سموه (ديوان المحاكمات العسكرية) يتم فيه التحاكم إلى قانون وضعي سموه (نظام لجيش العربي السعودي) الصادر بتاريخ 1366/11/11 هـ وتحال إلى هذا الديوان قضايا ومحاكمات العسكريين بمن فيهم المتقاعدين، ونظام الجيش أو قانونه، هذا الخليط من قوانين وضعية شرعوها هم، وأحكام أخرى شرعية تردع الخارجين على عروشهم وحكوماتهم كحد الحرابة وأمثاله. وإليك أمثلة من قوانينهم الوضعية فيه:

حد السرقة الذي يزعمون اقامته وتطبيقه في دولتهم ــ ولن نتطرق إلى تفاصيل تلاعبهم في هذا الحد وإقامتهم له على الضعيف وتعطيله عن الشريف ــ فمن المعلوم في الشريعة أن السارق تقطع يده، عسكرياً كان أم مدنياً، أما في دولة إمام المسلمين فلا يصلح هذا عندهم، لذلك شرعوا قوانين خاصة للسرقة بين العسكريين، تستبدل حد السرقة بالسجن تماماً كما هو حاصل في الدول الأخرى التي تجاهر وتعلن بتحكيم القوانين الوضعية.

جاء في القانون المذكور في «الفصل الثامن» مادة رقم «112»: (ضباط الصف والجنود الذين يسرقون شيئاً من أشياء الضباط ونقودهم، ومن هم مختلطون بهم، وقاطنون معهم في محل واحد، أياً كان ذلك المحل، فإذا كان من المستهلكات يكلف بدفع قيمتها المستحقة إن سبق في عينها التلف، ويسجن من شهر ونصف إلى ثلاثة أشهر...)

ولكنه إذا سرق شيئاً من الأهالي مع استعمال العنف فإنه يحال إلى المحاكم الشرعية! كما في المادة (116) من القانون نفسه، فهناك إذًا جهتان حاكمتان: جهة تحكم القوانين الوضعية، وجهة تحكم بأحكام شرعية. وكيف يتم التوزيع، والتلاعب؟ ومن الذي يوزع الإختصاصات؟؟ يتم ذلك بالطبع عن طريقهم هم، فالمادة رقم (20) و(22) من الفصل الثالث من القانون نفسه وتحت عنوان (توزيع الإختصاص) تبين أن هناك من الجرائم ما تختص به المحاكم الشرعية، وهناك منها مايختص به (ديوان المحاكمات)، وتنص المادة (21) من القانون نفسه على أنه: «إذا ظهر لكل من جهتي الإختصاص عدم أحقيتها فيما تحال إليها من محاكمات أو المرافعات التي تكون خارج اختصاصها، فعليها إعادتها إلى الجهة التي وردت منها مع بيان أسباب ذلك، وكل حكم يصدر من الجهتين خارجاً عن حدود اختصاصها يعتبر ملغياً، ويعاد النظر فيه ثانياً من الجهات المختصة» أهـ.

وهذا يعني: أنه لو سرق جندي من الجنود أموال ضابط من الضباط، وأن المحقق استيقظ ضميره، وهداه الله وكفر بقوانين دولته الوضعية، ورفض التحاكم إلى (قانون الجيش السعودي)، وأحال إلى محكمة شرعية، وأقام البينة والشهود على السارق، وحكمت المحكمة بالحكم الشرعي وبالحد على السارق، فإن للحكومة وللجيش ولذلك الجندي أن يلغي هذا الحكم الشرعي، ويعطل حد الله سبحانه وتعالى في السرقة في ظل حماية هذه المادة الكفرية الخبيثة، ويحق له أن يعيد النظر في قضية السرقة ويحولها إلى (ديوان المحاكمات العسكرية) رغما عن أنف ذلك المحقق ورغماً عن أنوف أولئك المشايخ والقضاة الشرعيين، ويحكم له طبقاً للمادة (112) من القانون الهزيل المتقدم الذكر، وينتهى الموضوع ليعود مرة أخرى بعدها لممارسة السرقة وغيرها!! أما إذا سرق الضعيف ــ وخصوصاً إذا كان عاملاً من بنغلاديش، أو الهند، أو باكستان، أو أفغانستان ـ فهو يواجه القطع، بل لعله يواجه حد الحرابة!!

مثال آخر، وليس الأخير، نورده من هذا القانون الكفري قبل أن ننتقل إلى قوانين أخرى، وهي المادة (27): «يطبق ديوان المحاكمات الجزاءات الإرهابية المار ذكرها كل ودرجة الجرم الذي تظهره المحاكمة الأصولية ولصاحب الولاية وحده (القائد الأعلى) حق تنفيذها، أو توقيفها، أو استبدال حكم بحكم فيها، إن تخفيفاً أو تشديداً، وفاقاً لما تقتضيه غاية الشرع ومصلحة الولاية» أهـ.

ونحن نوجه للمشايخ المدافعين عن آل سعود سؤالاً واضحاً، ونريد منهم جواباً واضحاً مثله:

ماالذي يحكم به في هذا القانون: أهي أحكام الشريعة الإسلامية أم أحكام وضعية؟ لاشك في أنها أحكام وضعية قد خلطوها بأحكام شرعية تثبت عروشهم كحد الحرابة.

هذه المادة (27) دليل على ظهور الكفر البواح إذ كيف لصاحب الولاية (القائد الأعلى) توقيف، أو تعطيل، أو استبدال، حكم الشريعة بحكم آخر ــ كما نصوا هنا ــ فإن قالوا: هذا لا، هذا قانون وضعي ولهم أن يبدلوا فيه وفي أحكامه كمايشاؤون.

قلنا: هذا الذي نريد!! إذن هم يشرعون القوانين الوضعية، ويتحاكمون إليها، تلك القوانين التي تكفّرون أنتم أنفسكم أهلها ممن يشرعها أو يرضى بها إو يطبقها في محاكمه، إذا كان من غير آل سعود أو خارج السعودية لماذا؟ هل لآل سعود مزية خاصة: {أم لكم إيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون؟!}. راجع الملحق لمزيد من التفاصيل والإطلاع على فتاوى الشيخ محمد بن ابراهيم حول التقاضي إلى غير الشريعة الإسلامية.

وعلى كل فإن نظام آل سعود ليس إسلامياً، لإظهاره الكفر البواح، كما أنه قد تبنى العلمانية الليبرالية الغربية، نعم تبناها، وتلفظ بـ«كلمتها»، وأقر بها مشافهة، وكتابة بالتوقيع على مواثيقها، التي تقوم عليها الأمم المتحدة، كما سنفصله في ما بعد، لذلك يجب أن يوصف بأنه نظام علماني. ولكن حتى علمانيته هذه علمانية مشوهة، ممسوخة مبتورة!

فأين حقوق الإنسان التي تكفلها الأنظمة العلمانية الغربية لمواطنيها وغيرهم: من حماية من الاعتقال التعسفي، والحق في إجراءات قضائية متساوية ومنضبطة، والحماية من التعذيب، ومن مطاردة أجهزة التجسس، حقوق الانتخابات، ومحاسبة الحكام ومعارضتهم، وغير ذلك من «محاسن» العلمانية الغربية؟!

كلا إنها علمانية الزنا، واللواط، والربا! إنها علمانية القمع والاضطهاد! إنها علمانية الحكم الجبروتي المطلق من «مافيا» عفنة متسلطة، لا هم لها إلا الفواحش: من الزنا، واللواط (بالمحارم وغيرهم على حد سواء)، وتعاطي المخدرات، وشرب الخمور، والملذات، ونهب المال العام!

«علمانية» آل سعود علمانية مشوهة، مبتورة ممسوخة! يقرون بالعلمانية، نفاقاً وإرضاء لأسيادهم الغربيين، ولا يلتزمون بأهم أركانها!

و«إسلام» آل سعود، و«توحيدهم»، الذين أقروا بكلمته وتلفظوا بها، نفاقا وتضليلاً للشعوب الإسلامية، ولشعب الجزيرة خاصة، للمحافظة على العرش، على أساس الشرعية الإسلامية، «إسلامهم»، هذا، و«توحيدهم» مشوه، ممسوخ، مبتور، قد نبذوا أهم أركانه!

تم تعديل بواسطه طالب علم
رابط هذا التعليق
شارك

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

زوار
اضف رد علي هذا الموضوع....

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

جاري التحميل
×
×
  • اضف...