عز الدين24 قام بنشر May 1, 2013 ارسل تقرير Share قام بنشر May 1, 2013 كم يبلغ مقدار الدية بالدينار الذهبى و الدرهم الفضّى؟ اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
أبو عمر نصار قام بنشر May 3, 2013 ارسل تقرير Share قام بنشر May 3, 2013 سأذكر بعض النصوص المختصة بالدية : أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ إلى أَهْلِ اليمنِ فذكرَ الحديثَ ، وفيه أنَّ منِ اعتَبطَ مؤمنًا قتلًا عن بيِّنةٍ ، فإنَّهُ قوَدٌ إلَّا أن يرضى أولياءُ المقتولِ، وإنَّ في النَّفسِ الدِّيةَ مائةً منَ الإبلِ، وفي الأنفِ إذا أوعبَ جدعُهُ الدِّيةُ ، وفي العينينِ الدِّيةُ وفي اللِّسانِ الدِّيةُ، وفيُ الشَّفَتينِ الدِّيةُ وفي الذِّكرِ الدِّيةُ وفي البَيضَتَينِ الدِّيةُ، وفي الصُّلبِ الدِّيةُ وفي الرِّجلِ الواحدةِ نصفُ الدِّيةِ، وفي المأمومةِ ثلثُ الدِّيةِ، وفي الجائفةِ ثلثُ الدِّيةِ، وفي المنقِّلةِ خمسَ عشرةَ منَ الإبلِ وفي كلِّ إصبعٍ منَ أصابعِ اليدِ والرِّجلِ عشرٌ منَ الإبلِ، وفي السِّنِّ خمسٌ منَ الإبلِ وفي الموضحةِ خمسٌ منَ الإبلِ، وإنَّ الرَّجلَ يُقتَلُ بالمرأةِ وعلى أَهْلِ الذَّهبِ ألفُ دينارٍ الراوي: عمرو بن حزم المحدث:ابن حجر العسقلاني - المصدر: بلوغ المرام - الصفحة أو الرقم: 354 خلاصة حكم المحدث: اختلفوا في صحته أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وآلِه وسلَّمَ كتبَ إلى أهلِ اليمنِ كتابًا وكان في كتابِهِ أنَّ من اعتَبطَ مؤمِنًا قتلًا عن بيِّنةٍ فإنَّهُ قوَدٌ إلَّا أن يرضى أولياءُ المقتولِ وأنَّ في النَّفسِ الدِّيةَ مائةً منَ الإبلِ وأنَّ في الأنفِ إذا أوعبَ جدعُهُ الدِّيةَ وفي اللِّسانِ الدِّيةَ وفي الشَّفتينِ الدِّيةَ وفي البيضتينِ الدِّيةَ وفي الذَّكرِ الدِّيةَ وفي الصُّلبِ الدِّيةَ وفي العينينِ الدِّيةَ وفي الرِّجلِ الواحدةِ نصفَ الدِّيةِ وفي المأمومةِ ثلثَ الدِّيةِ وفي الجائفةِ ثلُثَ الدِّيةِ وفي المنقِّلةِ خَمسةَ عَشَرَ منَ الإبلِ وفي كلِّ أُصبعٍ من أصابعِ اليدِ والرِّجلِ عشرٌ منَ الإبلِ وفي السِّنِّ خمسٌ منَ الإبلِ وفي الموضِحةِ خمسٌ منَ الإبلِ وأنَّ الرَّجلَ يُقتَلُ بالمرأةِ وعلى أهلِ الذَّهبِ ألفُ دينارٍ الراوي: عمرو بن حزم المحدث:الشوكاني - المصدر: السيل الجرار - الصفحة أو الرقم: 4/443 خلاصة حكم المحدث: تلقته الأئمة بالقبول 3. كانتِ الدِّيَة ُعلى عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ثمانمائةِ دينارٍ أو ثمانيةَ آلافِ درهمٍ ودِيَةُ أهلِ الكتابِ يومئذٍ النصفُ من دِيَةِ المسلمينَ قال فكان ذلك كذلك حتى استُخْلِفَ عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ فقام خطيبًا فقال ألا إنَّ الإبلَ قد غَلَتْ قال ففرضها عمرُ على أهلِ الذهبِ ألفَ دينارٍ وعلى أهلِ الوَرِقِ اثني عشرَ ألفًا وعلى أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ وعلى أهلِ الشاءِ ألفي شاةٍ وعلى أهلِ الحُلَلِ مائتيْ حُلَّةٍ قال وتركَ ديةَ أهلِ الذمةِ لم يرفعها في ما رَفَعَ من الدِّيةِ الراوي: جد عمرو بن شعيب المحدث:ابن الملقن - المصدر: تحفة المحتاج - الصفحة أو الرقم: 2/454 خلاصة حكم المحدث: صحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة] 4. كانت قيمةُ الدِيَةِ على عهْدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثمانمائةِ دينارٍ ، أو ثمانيةُ آلافِ درهمٍ ، ودِيَةُ أهلِ الكتابِ يومئذٍ النصفُ مِن دِيَةِ المسلمين ، قال : فكان ذلك كذلك حتى استُخْلِفَ عمرُ رحمه الله ، فقام خطيبًا فقال : ألا إن الإبلَ قد غَلَتْ ، قال : ففَرَضَها عمرُ على أهلِ الذَّهَبِ ألفَ دينارٍ ، وعلى أهلِ الوَرِقِ اثنى عشَرَ ألفًا ، وعلى أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ ، وعلى أهل الشَّاءِ ألفي شاةٍ ، وعلى أهلِ الحُلَلِ مائتي حُلَّةٍ . قال : وتركَ دِيَةَ أهلِ الذمةِ لم يَرْفَعْها فيما رَفَعَ مِن الدِّيَةِ. الراوي: عبدالله بن عمرو المحدث:الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 4542 خلاصة حكم المحدث: صحيح 5. عن عمَرَ أنه خطب فقال إن الإبلَ قد غلت ففرضها على أهلِ الذهبِ ألفَ دينارٍ وعلى أهلِ الرقِّ إثني عشرَ ألفًا وعلى أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ وعلى أهلِ الشاءِ ألفي شاةٍ وعلى أهلِ الحللِ مائتي حلةٍ وترك ديةَ أهلِ الذمةِ فلم يرفعْها فيما رفع من الديةِ الراوي: - المحدث:ابن القيم - المصدر: زاد المعاد - الصفحة أو الرقم: 5/25 خلاصة حكم المحدث: ثابت سأتناول قضية الدية في باب القتل أما ديات الجروح والقصاص أظن انك لم تسال عنها الدية على اهل الذهب تبلغ 1000 دينار ذهبي , ونحن نعلم أن الدينار الذهبي الواحد يزن 4.25 غراما وبالحسبة البسيطة 1000x 4.25 = غرام ذهب 4250 ولو فرضنا أن غرام الذهب اليوم يساوي 30 دينار أردني 4250x30= دينار أردني 127500 والدية بالفضة تبلغ 1200 درهم فضي وعلما أن درهم الفضي الواحد يساوي 2.975 غراما وبالحسبة البسيطة 1200 2.975x يساوي 3570 غرما فضي ولكم الباقي فأنا لا أعرف قيمة الغرام الفضي اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
عباده 9 قام بنشر May 9, 2013 ارسل تقرير Share قام بنشر May 9, 2013 سأذكر بعض النصوص المختصة بالدية : أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ إلى أَهْلِ اليمنِ فذكرَ الحديثَ ، وفيه أنَّ منِ اعتَبطَ مؤمنًا قتلًا عن بيِّنةٍ ، فإنَّهُ قوَدٌ إلَّا أن يرضى أولياءُ المقتولِ، وإنَّ في النَّفسِ الدِّيةَ مائةً منَ الإبلِ، وفي الأنفِ إذا أوعبَ جدعُهُ الدِّيةُ ، وفي العينينِ الدِّيةُ وفي اللِّسانِ الدِّيةُ، وفيُ الشَّفَتينِ الدِّيةُ وفي الذِّكرِ الدِّيةُ وفي البَيضَتَينِ الدِّيةُ، وفي الصُّلبِ الدِّيةُ وفي الرِّجلِ الواحدةِ نصفُ الدِّيةِ، وفي المأمومةِ ثلثُ الدِّيةِ، وفي الجائفةِ ثلثُ الدِّيةِ، وفي المنقِّلةِ خمسَ عشرةَ منَ الإبلِ وفي كلِّ إصبعٍ منَ أصابعِ اليدِ والرِّجلِ عشرٌ منَ الإبلِ، وفي السِّنِّ خمسٌ منَ الإبلِ وفي الموضحةِ خمسٌ منَ الإبلِ، وإنَّ الرَّجلَ يُقتَلُ بالمرأةِ وعلى أَهْلِ الذَّهبِ ألفُ دينارٍ الراوي: عمرو بن حزم المحدث:ابن حجر العسقلاني - المصدر: بلوغ المرام - الصفحة أو الرقم: 354 خلاصة حكم المحدث: اختلفوا في صحته أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وآلِه وسلَّمَ كتبَ إلى أهلِ اليمنِ كتابًا وكان في كتابِهِ أنَّ من اعتَبطَ مؤمِنًا قتلًا عن بيِّنةٍ فإنَّهُ قوَدٌ إلَّا أن يرضى أولياءُ المقتولِ وأنَّ في النَّفسِ الدِّيةَ مائةً منَ الإبلِ وأنَّ في الأنفِ إذا أوعبَ جدعُهُ الدِّيةَ وفي اللِّسانِ الدِّيةَ وفي الشَّفتينِ الدِّيةَ وفي البيضتينِ الدِّيةَ وفي الذَّكرِ الدِّيةَ وفي الصُّلبِ الدِّيةَ وفي العينينِ الدِّيةَ وفي الرِّجلِ الواحدةِ نصفَ الدِّيةِ وفي المأمومةِ ثلثَ الدِّيةِ وفي الجائفةِ ثلُثَ الدِّيةِ وفي المنقِّلةِ خَمسةَ عَشَرَ منَ الإبلِ وفي كلِّ أُصبعٍ من أصابعِ اليدِ والرِّجلِ عشرٌ منَ الإبلِ وفي السِّنِّ خمسٌ منَ الإبلِ وفي الموضِحةِ خمسٌ منَ الإبلِ وأنَّ الرَّجلَ يُقتَلُ بالمرأةِ وعلى أهلِ الذَّهبِ ألفُ دينارٍ الراوي: عمرو بن حزم المحدث:الشوكاني - المصدر: السيل الجرار - الصفحة أو الرقم: 4/443 خلاصة حكم المحدث: تلقته الأئمة بالقبول 3. كانتِ الدِّيَة ُعلى عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ثمانمائةِ دينارٍ أو ثمانيةَ آلافِ درهمٍ ودِيَةُ أهلِ الكتابِ يومئذٍ النصفُ من دِيَةِ المسلمينَ قال فكان ذلك كذلك حتى استُخْلِفَ عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ فقام خطيبًا فقال ألا إنَّ الإبلَ قد غَلَتْ قال ففرضها عمرُ على أهلِ الذهبِ ألفَ دينارٍ وعلى أهلِ الوَرِقِ اثني عشرَ ألفًا وعلى أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ وعلى أهلِ الشاءِ ألفي شاةٍ وعلى أهلِ الحُلَلِ مائتيْ حُلَّةٍ قال وتركَ ديةَ أهلِ الذمةِ لم يرفعها في ما رَفَعَ من الدِّيةِ الراوي: جد عمرو بن شعيب المحدث:ابن الملقن - المصدر: تحفة المحتاج - الصفحة أو الرقم: 2/454 خلاصة حكم المحدث: صحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة] 4. كانت قيمةُ الدِيَةِ على عهْدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثمانمائةِ دينارٍ ، أو ثمانيةُ آلافِ درهمٍ ، ودِيَةُ أهلِ الكتابِ يومئذٍ النصفُ مِن دِيَةِ المسلمين ، قال : فكان ذلك كذلك حتى استُخْلِفَ عمرُ رحمه الله ، فقام خطيبًا فقال : ألا إن الإبلَ قد غَلَتْ ، قال : ففَرَضَها عمرُ على أهلِ الذَّهَبِ ألفَ دينارٍ ، وعلى أهلِ الوَرِقِ اثنى عشَرَ ألفًا ، وعلى أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ ، وعلى أهل الشَّاءِ ألفي شاةٍ ، وعلى أهلِ الحُلَلِ مائتي حُلَّةٍ . قال : وتركَ دِيَةَ أهلِ الذمةِ لم يَرْفَعْها فيما رَفَعَ مِن الدِّيَةِ. الراوي: عبدالله بن عمرو المحدث:الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 4542 خلاصة حكم المحدث: صحيح 5. عن عمَرَ أنه خطب فقال إن الإبلَ قد غلت ففرضها على أهلِ الذهبِ ألفَ دينارٍ وعلى أهلِ الرقِّ إثني عشرَ ألفًا وعلى أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ وعلى أهلِ الشاءِ ألفي شاةٍ وعلى أهلِ الحللِ مائتي حلةٍ وترك ديةَ أهلِ الذمةِ فلم يرفعْها فيما رفع من الديةِ الراوي: - المحدث:ابن القيم - المصدر: زاد المعاد - الصفحة أو الرقم: 5/25 خلاصة حكم المحدث: ثابت سأتناول قضية الدية في باب القتل أما ديات الجروح والقصاص أظن انك لم تسال عنها الدية على اهل الذهب تبلغ 1000 دينار ذهبي , ونحن نعلم أن الدينار الذهبي الواحد يزن 4.25 غراما وبالحسبة البسيطة 1000x 4.25 = غرام ذهب 4250 ولو فرضنا أن غرام الذهب اليوم يساوي 30 دينار أردني 4250x30= دينار أردني 127500 والدية بالفضة تبلغ 1200 درهم فضي وعلما أن درهم الفضي الواحد يساوي 2.975 غراما وبالحسبة البسيطة 1200 2.975x يساوي 3570 غرما فضي ولكم الباقي فأنا لا أعرف قيمة الغرام الفضي والدية بالفضة 12000 درهم فضي اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
راجي رحمة الغفور قام بنشر May 10, 2013 ارسل تقرير Share قام بنشر May 10, 2013 القيمة بالدولار (على حسب معدل الثمن اليوم): 4250 غراما من الذهب مضروب ب 52 دولار = 221000 دولار. و بالفضة: 12000 مضروب ب 2.975 غراما مضروب ب 0.83 دولار = 29631 دولار. الفرق كما يظهر لي كبير جدا من حيث القيمة بالعملة الورقية اليوم ! ما يساوي 9 اضعاف تقريبا زيادة بين القيمة بالذهب و القيمة بالفضة! اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
ورقة قام بنشر May 10, 2013 ارسل تقرير Share قام بنشر May 10, 2013 وكذلك يبرز الفرق في تقويم نصاب النقود بالذهب او الفضة اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
مقاتل قام بنشر May 10, 2013 ارسل تقرير Share قام بنشر May 10, 2013 (معدل) 7 اضعاف ونصف الضعف اخي علاء بالمناسبة وعلى هامش موضوعكم الكريم جرت بعض المحاولات من الوجهاء في مدينتي لجعل الفضة هي الدية المعتمدة للقتل الخطأ والجروح غير انها لم تلقى طريقها للنجاح بسبب تدني قيمة الفضة مقارنة بالذهب الامر الذي اعتبره المعترضين انه تسهيلا للمستهترين والمتعسفين والمستخفين بارواح الناس وتخفيضا لسقف الزجر لدرجة انعدامه تم تعديل May 10, 2013 بواسطه مقاتل اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.