اذهب الي المحتوي
منتدى العقاب

سؤال حول الدية بالذهب و الفضة؟


Recommended Posts

سأذكر بعض النصوص المختصة بالدية :

  1. أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ إلى أَهْلِ اليمنِ فذكرَ الحديثَ ، وفيه أنَّ منِ اعتَبطَ مؤمنًا قتلًا عن بيِّنةٍ ، فإنَّهُ قوَدٌ إلَّا أن يرضى أولياءُ المقتولِ، وإنَّ في النَّفسِ الدِّيةَ مائةً منَ الإبلِ، وفي الأنفِ إذا أوعبَ جدعُهُ الدِّيةُ ، وفي العينينِ الدِّيةُ وفي اللِّسانِ الدِّيةُ، وفيُ الشَّفَتينِ الدِّيةُ وفي الذِّكرِ الدِّيةُ وفي البَيضَتَينِ الدِّيةُ، وفي الصُّلبِ الدِّيةُ وفي الرِّجلِ الواحدةِ نصفُ الدِّيةِ، وفي المأمومةِ ثلثُ الدِّيةِ، وفي الجائفةِ ثلثُ الدِّيةِ، وفي المنقِّلةِ خمسَ عشرةَ منَ الإبلِ وفي كلِّ إصبعٍ منَ أصابعِ اليدِ والرِّجلِ عشرٌ منَ الإبلِ، وفي السِّنِّ خمسٌ منَ الإبلِ وفي الموضحةِ خمسٌ منَ الإبلِ، وإنَّ الرَّجلَ يُقتَلُ بالمرأةِ وعلى أَهْلِ الذَّهبِ ألفُ دينارٍ
    الراوي: عمرو بن حزم المحدث:ابن حجر العسقلاني - المصدر: بلوغ المرام - الصفحة أو الرقم: 354
    خلاصة حكم المحدث: اختلفوا في صحته

  2. أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وآلِه وسلَّمَ كتبَ إلى أهلِ اليمنِ كتابًا وكان في كتابِهِ أنَّ من اعتَبطَ مؤمِنًا قتلًا عن بيِّنةٍ فإنَّهُ قوَدٌ إلَّا أن يرضى أولياءُ المقتولِ وأنَّ في النَّفسِ الدِّيةَ مائةً منَ الإبلِ وأنَّ في الأنفِ إذا أوعبَ جدعُهُ الدِّيةَ وفي اللِّسانِ الدِّيةَ وفي الشَّفتينِ الدِّيةَ وفي البيضتينِ الدِّيةَ وفي الذَّكرِ الدِّيةَ وفي الصُّلبِ الدِّيةَ وفي العينينِ الدِّيةَ وفي الرِّجلِ الواحدةِ نصفَ الدِّيةِ وفي المأمومةِ ثلثَ الدِّيةِ وفي الجائفةِ ثلُثَ الدِّيةِ وفي المنقِّلةِ خَمسةَ عَشَرَ منَ الإبلِ وفي كلِّ أُصبعٍ من أصابعِ اليدِ والرِّجلِ عشرٌ منَ الإبلِ وفي السِّنِّ خمسٌ منَ الإبلِ وفي الموضِحةِ خمسٌ منَ الإبلِ وأنَّ الرَّجلَ يُقتَلُ بالمرأةِ وعلى أهلِ الذَّهبِ ألفُ دينارٍ
    الراوي: عمرو بن حزم المحدث:الشوكاني - المصدر: السيل الجرار - الصفحة أو الرقم: 4/443
    خلاصة حكم المحدث: تلقته الأئمة بالقبول
    3. كانتِ الدِّيَة ُعلى عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ثمانمائةِ دينارٍ أو ثمانيةَ آلافِ درهمٍ ودِيَةُ أهلِ الكتابِ يومئذٍ النصفُ من دِيَةِ المسلمينَ قال فكان ذلك كذلك حتى استُخْلِفَ عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ فقام خطيبًا فقال ألا إنَّ الإبلَ قد غَلَتْ قال ففرضها عمرُ على أهلِ الذهبِ ألفَ دينارٍ وعلى أهلِ الوَرِقِ اثني عشرَ ألفًا وعلى أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ وعلى أهلِ الشاءِ ألفي شاةٍ وعلى أهلِ الحُلَلِ مائتيْ حُلَّةٍ قال وتركَ ديةَ أهلِ الذمةِ لم يرفعها في ما رَفَعَ من الدِّيةِ
    الراوي: جد عمرو بن شعيب المحدث:ابن الملقن - المصدر: تحفة المحتاج - الصفحة أو الرقم: 2/454
    خلاصة حكم المحدث: صحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة]
    4. كانت قيمةُ الدِيَةِ على عهْدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثمانمائةِ دينارٍ ، أو ثمانيةُ آلافِ درهمٍ ، ودِيَةُ أهلِ الكتابِ يومئذٍ النصفُ مِن دِيَةِ المسلمين ، قال : فكان ذلك كذلك حتى استُخْلِفَ عمرُ رحمه الله ، فقام خطيبًا فقال : ألا إن الإبلَ قد غَلَتْ ، قال : ففَرَضَها عمرُ على أهلِ الذَّهَبِ ألفَ دينارٍ ، وعلى أهلِ الوَرِقِ اثنى عشَرَ ألفًا ، وعلى أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ ، وعلى أهل الشَّاءِ ألفي شاةٍ ، وعلى أهلِ الحُلَلِ مائتي حُلَّةٍ . قال : وتركَ دِيَةَ أهلِ الذمةِ لم يَرْفَعْها فيما رَفَعَ مِن الدِّيَةِ.
    الراوي: عبدالله بن عمرو المحدث:الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 4542
    خلاصة حكم المحدث: صحيح
    5. عن عمَرَ أنه خطب فقال إن الإبلَ قد غلت ففرضها على أهلِ الذهبِ ألفَ دينارٍ وعلى أهلِ الرقِّ إثني عشرَ ألفًا وعلى أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ وعلى أهلِ الشاءِ ألفي شاةٍ وعلى أهلِ الحللِ مائتي حلةٍ وترك ديةَ أهلِ الذمةِ فلم يرفعْها فيما رفع من الديةِ
    الراوي: - المحدث:ابن القيم - المصدر: زاد المعاد - الصفحة أو الرقم: 5/25
    خلاصة حكم المحدث: ثابت
     
    سأتناول قضية الدية في باب القتل أما ديات الجروح والقصاص أظن انك لم تسال عنها
     
    الدية على اهل الذهب تبلغ 1000 دينار ذهبي , ونحن نعلم أن الدينار الذهبي الواحد يزن 4.25 غراما
    وبالحسبة البسيطة 1000x 4.25 = غرام ذهب 4250
    ولو فرضنا أن غرام الذهب اليوم يساوي 30 دينار أردني
    4250x30= دينار أردني 127500

والدية بالفضة تبلغ 1200 درهم فضي

وعلما أن درهم الفضي الواحد يساوي 2.975 غراما

وبالحسبة البسيطة 1200 2.975x يساوي 3570 غرما فضي

ولكم الباقي فأنا لا أعرف قيمة الغرام الفضي

رابط هذا التعليق
شارك

سأذكر بعض النصوص المختصة بالدية :

  1. أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ إلى أَهْلِ اليمنِ فذكرَ الحديثَ ، وفيه أنَّ منِ اعتَبطَ مؤمنًا قتلًا عن بيِّنةٍ ، فإنَّهُ قوَدٌ إلَّا أن يرضى أولياءُ المقتولِ، وإنَّ في النَّفسِ الدِّيةَ مائةً منَ الإبلِ، وفي الأنفِ إذا أوعبَ جدعُهُ الدِّيةُ ، وفي العينينِ الدِّيةُ وفي اللِّسانِ الدِّيةُ، وفيُ الشَّفَتينِ الدِّيةُ وفي الذِّكرِ الدِّيةُ وفي البَيضَتَينِ الدِّيةُ، وفي الصُّلبِ الدِّيةُ وفي الرِّجلِ الواحدةِ نصفُ الدِّيةِ، وفي المأمومةِ ثلثُ الدِّيةِ، وفي الجائفةِ ثلثُ الدِّيةِ، وفي المنقِّلةِ خمسَ عشرةَ منَ الإبلِ وفي كلِّ إصبعٍ منَ أصابعِ اليدِ والرِّجلِ عشرٌ منَ الإبلِ، وفي السِّنِّ خمسٌ منَ الإبلِ وفي الموضحةِ خمسٌ منَ الإبلِ، وإنَّ الرَّجلَ يُقتَلُ بالمرأةِ وعلى أَهْلِ الذَّهبِ ألفُ دينارٍ
    الراوي: عمرو بن حزم المحدث:ابن حجر العسقلاني - المصدر: بلوغ المرام - الصفحة أو الرقم: 354
    خلاصة حكم المحدث: اختلفوا في صحته
  2. أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وآلِه وسلَّمَ كتبَ إلى أهلِ اليمنِ كتابًا وكان في كتابِهِ أنَّ من اعتَبطَ مؤمِنًا قتلًا عن بيِّنةٍ فإنَّهُ قوَدٌ إلَّا أن يرضى أولياءُ المقتولِ وأنَّ في النَّفسِ الدِّيةَ مائةً منَ الإبلِ وأنَّ في الأنفِ إذا أوعبَ جدعُهُ الدِّيةَ وفي اللِّسانِ الدِّيةَ وفي الشَّفتينِ الدِّيةَ وفي البيضتينِ الدِّيةَ وفي الذَّكرِ الدِّيةَ وفي الصُّلبِ الدِّيةَ وفي العينينِ الدِّيةَ وفي الرِّجلِ الواحدةِ نصفَ الدِّيةِ وفي المأمومةِ ثلثَ الدِّيةِ وفي الجائفةِ ثلُثَ الدِّيةِ وفي المنقِّلةِ خَمسةَ عَشَرَ منَ الإبلِ وفي كلِّ أُصبعٍ من أصابعِ اليدِ والرِّجلِ عشرٌ منَ الإبلِ وفي السِّنِّ خمسٌ منَ الإبلِ وفي الموضِحةِ خمسٌ منَ الإبلِ وأنَّ الرَّجلَ يُقتَلُ بالمرأةِ وعلى أهلِ الذَّهبِ ألفُ دينارٍ
    الراوي: عمرو بن حزم المحدث:الشوكاني - المصدر: السيل الجرار - الصفحة أو الرقم: 4/443
    خلاصة حكم المحدث: تلقته الأئمة بالقبول
    3. كانتِ الدِّيَة ُعلى عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ثمانمائةِ دينارٍ أو ثمانيةَ آلافِ درهمٍ ودِيَةُ أهلِ الكتابِ يومئذٍ النصفُ من دِيَةِ المسلمينَ قال فكان ذلك كذلك حتى استُخْلِفَ عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ فقام خطيبًا فقال ألا إنَّ الإبلَ قد غَلَتْ قال ففرضها عمرُ على أهلِ الذهبِ ألفَ دينارٍ وعلى أهلِ الوَرِقِ اثني عشرَ ألفًا وعلى أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ وعلى أهلِ الشاءِ ألفي شاةٍ وعلى أهلِ الحُلَلِ مائتيْ حُلَّةٍ قال وتركَ ديةَ أهلِ الذمةِ لم يرفعها في ما رَفَعَ من الدِّيةِ
    الراوي: جد عمرو بن شعيب المحدث:ابن الملقن - المصدر: تحفة المحتاج - الصفحة أو الرقم: 2/454
    خلاصة حكم المحدث: صحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة]
    4. كانت قيمةُ الدِيَةِ على عهْدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثمانمائةِ دينارٍ ، أو ثمانيةُ آلافِ درهمٍ ، ودِيَةُ أهلِ الكتابِ يومئذٍ النصفُ مِن دِيَةِ المسلمين ، قال : فكان ذلك كذلك حتى استُخْلِفَ عمرُ رحمه الله ، فقام خطيبًا فقال : ألا إن الإبلَ قد غَلَتْ ، قال : ففَرَضَها عمرُ على أهلِ الذَّهَبِ ألفَ دينارٍ ، وعلى أهلِ الوَرِقِ اثنى عشَرَ ألفًا ، وعلى أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ ، وعلى أهل الشَّاءِ ألفي شاةٍ ، وعلى أهلِ الحُلَلِ مائتي حُلَّةٍ . قال : وتركَ دِيَةَ أهلِ الذمةِ لم يَرْفَعْها فيما رَفَعَ مِن الدِّيَةِ.
    الراوي: عبدالله بن عمرو المحدث:الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 4542
    خلاصة حكم المحدث: صحيح
    5. عن عمَرَ أنه خطب فقال إن الإبلَ قد غلت ففرضها على أهلِ الذهبِ ألفَ دينارٍ وعلى أهلِ الرقِّ إثني عشرَ ألفًا وعلى أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ وعلى أهلِ الشاءِ ألفي شاةٍ وعلى أهلِ الحللِ مائتي حلةٍ وترك ديةَ أهلِ الذمةِ فلم يرفعْها فيما رفع من الديةِ
    الراوي: - المحدث:ابن القيم - المصدر: زاد المعاد - الصفحة أو الرقم: 5/25
    خلاصة حكم المحدث: ثابت
     
    سأتناول قضية الدية في باب القتل أما ديات الجروح والقصاص أظن انك لم تسال عنها
     
    الدية على اهل الذهب تبلغ 1000 دينار ذهبي , ونحن نعلم أن الدينار الذهبي الواحد يزن 4.25 غراما
    وبالحسبة البسيطة 1000x 4.25 = غرام ذهب 4250
    ولو فرضنا أن غرام الذهب اليوم يساوي 30 دينار أردني
    4250x30= دينار أردني 127500

والدية بالفضة تبلغ 1200 درهم فضي

وعلما أن درهم الفضي الواحد يساوي 2.975 غراما

وبالحسبة البسيطة 1200 2.975x يساوي 3570 غرما فضي

ولكم الباقي فأنا لا أعرف قيمة الغرام الفضي

والدية بالفضة 12000 درهم فضي

رابط هذا التعليق
شارك

القيمة بالدولار (على حسب معدل الثمن اليوم):

 

4250 غراما من الذهب مضروب ب 52 دولار = 221000 دولار.

 

و بالفضة:

 

12000 مضروب ب 2.975 غراما مضروب ب 0.83 دولار = 29631 دولار.

 

 

الفرق كما يظهر لي كبير جدا من حيث القيمة بالعملة الورقية اليوم ! ما يساوي 9 اضعاف تقريبا زيادة بين القيمة بالذهب و القيمة بالفضة!

رابط هذا التعليق
شارك

7 اضعاف ونصف الضعف اخي علاء

 

بالمناسبة وعلى هامش موضوعكم الكريم

 

جرت بعض المحاولات من الوجهاء في مدينتي لجعل الفضة هي الدية المعتمدة للقتل الخطأ والجروح غير انها لم تلقى طريقها للنجاح بسبب تدني قيمة الفضة مقارنة بالذهب الامر الذي اعتبره المعترضين انه تسهيلا للمستهترين والمتعسفين والمستخفين بارواح الناس وتخفيضا لسقف الزجر لدرجة انعدامه

تم تعديل بواسطه مقاتل
رابط هذا التعليق
شارك

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

زوار
اضف رد علي هذا الموضوع....

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

جاري التحميل
×
×
  • اضف...