Jump to content
منتدى العقاب

سؤال حول ربا النسيئة؟


Recommended Posts

  • 2 months later...

أخي الكريم ،،

 

الربا على نوعين:

ربا النسيئة و هو ربا الدين، أي يزيد عليه المبلغ مقابل التأخير في الأجل، زد (في المدة) و اربِ (زد في المبلغ)، وهذا هو النوع المعروف في الجاهلية.

أما النوع الثاني فهو ربا الفضل ،يسمى ربا البيوع، و هو جار في الأصناف الربوية الستة، الذهب و الفضة و القمح و الشعير و التمر و الزبيب، و يكون الربا مثلاً ببيع الذهب بالذهب مع الزيادة،

Link to comment
Share on other sites

قال جمهور الفقهاء : إن الربا في الأموال الستة معلل بعلة متى ما وجدت في غير هذه الأموال قسناها عليها وعدي الحكم إليها ؛ لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً .

 

وخالف بعض الفقهاء فقالوا : لا يجري الربا في غير هذه الأصناف الستة فقط لا غير ، وهو مروي عن قتادة وطاووس وأهل الظاهر وأبي الوفاء بن عقيل الحنبلي .

 

وهؤلاء المخالفين انقسموا في تعليل قولهم إلى قولين :

 

1- فقال الظاهرية : لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليها ولو كان يريد غيرها لذكر العلة فلما عدد عرفنا أنه يريد الحصر ، وهم يمنعون القياس ولا يقولون به .

 

وأما الآخرون فقالوا بالقياس ولكنهم عللوا قصر الربا على الأصناف الستة بقولهم : لم نر علة واضحة بينة ، ووجدنا الأقوال الأخرى متضاربة فجعلنا العلة قاصرة غير متعدية واشتركوا في القول بأن الربا لا يجري في غير الأصناف الستة .

 

وقول الجمهور هو الصحيح ، والدليل على هذا :

 

1- ما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم أنه قال :« الطعام بالطعام مثلاً بمثل » فأتى بـ ( ال ) التي تدل على العموم فنبه على علة وهي الطعم .

 

2 – حديث النهي عن المزابنة ولعل هذا الحديث أصرح الأدلة ، ففي الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة .

المزابنة عرَّفها راوي الحديث ابن عمر – والراوي أعرف بما روى – فقال : أن يبيع ثمر حائطه بتمر كيلاً ، وإن كان كرماً أن يبيعه بزبيب كيلاً ، وإن كان طعاماً أن يبيعه بطعام كيلاً نهى عن ذلك كله .

يعني : يبيع الرطب الذي على رؤوس النخل بتمر كيلاً فيقدره مثلاً بـ 10 آصع ثم يبيعه بـ 10 آصع من تمر فهذا ممنوع ؛ لأنه مجهول التماثل والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل .

فالشاهد من الحديث : قوله « وإن كان كرماً أن يبيعه بزبيب كيلاً » فهذا في الحديث أدخل نوعاً وهو الزبيب والعنب فدل على أن الربا لا يقتصر على الستة أنواع فقط .

بل كل ما كيل أو وزن من المطعومات ولذلك قال ( كيلاً ) للتنبيه على العلة .

 

3- آثار رويت عن بعض الصحابة ، مثل : ما روي عن عمار بن ياسر أنه قال : إنما الربا في النسيئة إلا ما كيل أو وزن ، يعني : وفيه ربا فضل .

فأعطى علة عامة وهي الكيل والوزن .

 

 

فكل مكيل وموزون لا يجوز فيه التفاضل

 

والله تعالي اعلم

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...