اذهب الي المحتوي
منتدى العقاب

نصاب الزكاة من الذهب والفضة


أبو العطاء

Recommended Posts

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,

 

 

أخوتي الكرام

 

وجدت على هذا العنوان http://www.islamweb....FatwaId&Id=2055 التالي:

 

السؤال

 

ماهو نصاب النقدين؟

 

الإجابــة

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالنقدان يقصد بهما الذهب والفضة، فأما نصاب الذهب فعشرون مثقالاً، وهو ما يقدر بالوزن الحالي، بخمسة وثمانين غراماً تقريباً، فإذا بلغ الذهب الوزن المذكور فهو نصاب، بشرط أن يبلغ ذلك خالصاً صافياً. وأما نصاب الفضة وهو النقد الثاني، فمائتا درهم من الفضة، أي 595 جراماً خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً، بالوزن الحالي. فإذا بلغ الخالص منه ذلك القدر فهو نصاب، وفيه ربع العشر. وأما ما سوى الذهب والفضة من العملات المستعملة فيقدر نصابه بقيمة أحد النقدين، فمن كان عنده ريالات أو دلارات ونحو ذلك من العملات وأراد أن يعرف هل هو بالغ النصاب فتجب فيه الزكاة أم ليس بالغاً فلا تجب فيه فعليه أن يسأل عن قيمة الغرام من الذهب أو الغرام من الفضة ثم يقارن بما عنده فإن بلغ النصاب زكاة وإلا فلا شيء عليه.

 

وخطر في ذهني التالي:

 

نسبة الفضة إلى الذهب في الإسلام تكون 1 إلى 7 . ونصاب الزكاة يتعلق إما بالذهب عندما يبلغ 85 غراما و إما بالفضة عندما يبلغ 595 غراما. وبما أن أحكام الإسلام مغيبة عن الحكم في عصرنا الحالي فإن الأموال إذا حسبت على أساس الذهب فإنها تختلف إذا حسبت على أساس الفضة وبالتالي فالنصاب يختلف وذلك لأن سعر الذهب لا يساوي سبعة أضعاف سعر الفضة في هذا العصر.

 

مثلا سعر الغرام من الذهب اليوم 53 دولارا.

وعليه فالنصاب يكون 85 غراما * 53 = 4505 دولارا.

 

وسعر الغرام من الفضة اليوم 1 دولار.

وعليه فالنصاب يكون 595 غراما * 1 = 595 دولارا.

 

بناء على ما تقدم أعلاه إذن من يكون عليه الزكاة ؟ هل من بلغ نصابه 595 دولارا أم من بلغ نصابه 4505 دولارا؟

رابط هذا التعليق
شارك

والله أعلم أخي ابو العطاء أنت تختار أحدهما فاما تخرج على نصاب الفضه واما تخرج على نصاب الذهب

 

فمن يريد أن يخرج على نصاب الفضه فعتبر مبلغ 595 دولار نصاب اذا حال عليه الحول فيكون عليه 2.5 دولار تقريبا

 

ومن يريد أن يخرج على نصاب الذهب لا يعتبر مبلغ 4400 دولار نصاب بل لا بد أن يبلغ 4505

 

ملاحظه \ من يملك 595 دولار عليه 2.5 تقريبا ومن يملك 4505 عليه حوالي 18 دولار زكاة لو قومها بالفضه فالمقصود أن المبالغ لو قومت بالذهب أو بالفضه سوف تخرج نفس القيمه

رابط هذا التعليق
شارك

السلام عليكم ورجمة الله تعالى وبركاته،

جاء في جواب سؤال للأمير حفظه الله بتاريخ 15|03|2011م ما نصه" ... وعليه فبالنسبة للورق الإلزامي فإن معاملته معاملة النقد في الأحكام الشرعية هو لعلة "النقدية" ويزكى بعد معرفة قيمته في السوق ذهباً أو فضة، فإن بلغت قيمته الشرائية عشرين ديناراً "85 غم ذهباً" بلغ النصاب، أو بلغ مئتي درهم "595 غم فضة" بلغ النصاب، فإن كان فاضلاً عن الدَّيْن...، وحال عليه الحول، فإن زكاته قد وجبت، وما أرجحه في المسألة هو بلوغ أدنى النصابين، فإن بلغ نصاب الفضة وهو الأقل أيامنا هذه، فقد أصبح مالكه من أهل الزكاة".

وبناءً على ذلك فإن فإذا بلغ عندك مالاً نصابه بالفضة بلغ نصاب الزكاة وجب إخراج الزكاة ساعتها.

والسلام

رابط هذا التعليق
شارك

على هذا فيكون الفضة هو معيار نصاب الزكاة على الدوام والامر ليس اختياريا باي النقدين فهو الادنى سعرا ولا مكان للذهب كمعيار لبلوغ النصاب اذ على الدوام ومنذ قدم التاريخ فالذهب هو الاثمن والفضة هو الاقل ثمنا...

 

وهنا سؤال يفرض نفسه..؟؟بما ان الفضة هي معيار النصاب بحكم انها الاقل ثمنا فما هي الفائدة العملية من ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الذهب واعتباره معيار للنصاب..؟؟؟

تم تعديل بواسطه مقاتل
رابط هذا التعليق
شارك

لا حسب ما قرأت للعلماء قالوا الأحوط لمصلحة الفقراء أن تخرج على نصاب الفضه وليس الزاما انما أفضل لمصلحة الفقراء أما من شاء أن يخرج على نصاب الذهب فجاز له ذلك

رابط هذا التعليق
شارك

والله أعلم أخي ابو العطاء أنت تختار أحدهما فاما تخرج على نصاب الفضه واما تخرج على نصاب الذهب

 

فمن يريد أن يخرج على نصاب الفضه فعتبر مبلغ 595 دولار نصاب اذا حال عليه الحول فيكون عليه 2.5 دولار تقريبا

 

ومن يريد أن يخرج على نصاب الذهب لا يعتبر مبلغ 4400 دولار نصاب بل لا بد أن يبلغ 4505

 

ملاحظه \ من يملك 595 دولار عليه 2.5 تقريبا ومن يملك 4505 عليه حوالي 18 دولار زكاة لو قومها بالفضه فالمقصود أن المبالغ لو قومت بالذهب أو بالفضه سوف تخرج نفس القيمه

 

أخي الكريم عماد من أين اتيت بهذه الأرقام 2.5 و 18 ؟؟

رابط هذا التعليق
شارك

على هذا فيكون الفضة هو معيار نصاب الزكاة على الدوام والامر ليس اختياريا باي النقدين فهو الادنى سعرا ولا مكان للذهب كمعيار لبلوغ النصاب اذ على الدوام ومنذ قدم التاريخ فالذهب هو الاثمن والفضة هو الاقل ثمنا...

 

وهنا سؤال يفرض نفسه..؟؟بما ان الفضة هي معيار النصاب بحكم انها الاقل ثمنا فما هي الفائدة العملية من ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الذهب واعتباره معيار للنصاب..؟؟؟

 

الفائدة أن الإسلام وضع نسبة بين الذهب والفضة وهي 1 إلى 7 أي كل وزن ذهب يساوي سبعة أوزان من الفضة. وهذا الذي كان مطبق في الدولة الإسلامية, اما الأن بعد سقوط الدولة والمعاير والمقاييس إختلفت فهذه النسبة وإختلت لأن الإسلام هو الذي حدد هذه النسبة. أما النسبة 1 إلى 7 فأتت من تقسيم 595/85=.7

 

فبعودة دولة الإسلام قريبا ستعود هذه النسبة بإذن الله تعالى

 

والله تعالى أعلم

رابط هذا التعليق
شارك

لا حسب ما قرأت للعلماء قالوا الأحوط لمصلحة الفقراء أن تخرج على نصاب الفضه وليس الزاما انما أفضل لمصلحة الفقراء أما من شاء أن يخرج على نصاب الذهب فجاز له ذلك

 

عليك بالدليل أخي الكريم

رابط هذا التعليق
شارك

بالنسبه أخي للرقم 2.5 خرج من اخراج ربع العشر 2.5% لنصاب الفضه وهو 595 دولار فضرب (595 في 2.5) 100 يخرج 2.380 فقربتها 2.5

 

و 4505 ضرب ربع العشر 2.5% لنصاب الذهب يخرج 18.20 فقربتها 18

 

وطبعا الهدف المثال وليس القياس الدقيق ..

 

وهذا رأي لا يرى اخراج الزكاة اليوم الا على نصاب الذهب فقط لان العملات الورقيه اليوم تستند الى الذهب وليس للفضه . وقيل أنه رأي لابي الياس محمود عويضه

 

 

) في عصرنا اليوم، صارت النقود على هيئة أوراق نقدية إلزامية تستمد قوتها من القانون والدولة، ولتحديد هل بلغت نصاب الزكاة فلا بد لنا أن نقومها بأحد المعدنين، الذهب أو الفضة، لنعلم هل بلغت النصاب أم لا .

والمشكلة تكمن في أن نصاب الذهب يختلف تماماً عن نصاب الفضة، بحيث أننا لو اخترنا التقويم بنصاب الفضة فستجب الزكاة علينا من مجرد حولان الحول على 100 $ أمريكي.

بينما لو اخترنا التقويم بنصاب الذهب فلن تجب الزكاة في أقل من 1000 $ تقريباً .

وذلك أن 595 جرام من الفضة قد تشتريها بأقل من 100 $ ، بينما تحتاج إلى أكثر من 1000 $ لشراء 85 جرام ذهب.

فعند إرادة معرفة هل ما لدينا من نقود ورقية إلزامية بلغت النصاب أم لا ، بأي المعدنين أقوّم ؟ وأرجو تفصيل الدليل لأن هناك إخوان كثيرون ينتظرون الإجابة وأحب أن أقدمها لهم كاملة وافية، ولك إن شاء الله شيخنا أبو إياس من الأجر ما يليق بكرم الله ومنه وفضله، وأنعم به من كريم ٍ منان ٍ متفضل ٍ فسبحانه، وبارك الله بكم .

 

في العصور القديمة كانت الدول تُصدر عملاتها قطعا من الذهب وقطعا من الفضة، وبعض الدول تصدر عملاتها قطعا من الذهب فقط ، وبعضها تصدر عملاتها قطعا من الفضة ، وفي عصرنا الراهن أخذت الدول تصدر عملاتها أوراقا مغطاة بالذهب ، ولم يبق من الدول من تصدر أوراقا مغطاة بالفضة منذ 1930 كما كان حاصلا في دول جنوب شرق آسيا ، فالدول كلها حاليا تغطي عملاتها أو تقدّرها بالذهب فقط ، وفي مرحلة لاحقة صارت التغطية بالذهب وبالدولار أو بعدد من العملات الرئيسية ، ومن هذا الاستعراض نجد أن العملات الإلزامية الورقية لم تعد تغطى بالفضة قطعا ، وبقي الذهب غطاء إلى جانب عملات أخرى ، وعليه أقول أن زكاة الأوراق المالية حاليا يجب أن تقدّر بقيمتها من الذهب فقط ، ولا تقدّر بقيمتها من الفضة ، فإن بلغت الأوراق النقدية قيمة عشرين دينارا شرعيا ، أي بلغت قيمة 4.5 غم × 20 = 85 غراما من الذهب وجبت فيه الزكاة ، ولا يُلتفت لنصاب الفضة حاليا ، اللهم إلا من يملك سبائك الفضة وبلغت مائتي درهم ، أي بلغت 2.975 × 200 = 595 غراما من الفضة ، وهذا يُتصوّر وجوده بكثرة لدى بائعي المعادن فقط .

باختصار أقول: يجب عليك أن تقدّر أوراقك النقدية بما يعادلها من الذهب ، فإن ملكت قيمة 85 غراما من الذهب وجب عليك إخراج زكاتها

 

http://www.alokab.com/forums/index.php?showtopic=16677

رابط هذا التعليق
شارك

زكاة ال 595 دولارا= 595 ضرب 2.5 تقسيم 100 = 14.875 دولارا أو تساوي 595 تقسيم 40 =14.875

وزكاة ال 4505 دولارا = 4505 *2.5/100 = 112.625 أو تساوي 4505/40 = 112.625

 

أما ما يتعلق بالدليل فما زلنا ننتظر فنريد دليلا شرعيا ليس قول لأحد أخي الكريم وهذا ليس إنقاص من شأن أحد.

رابط هذا التعليق
شارك

السلام عليكم،

العبارات التي سقتها فيما قيل كانت ضمن جواب للأمير حول المسألة وهو موجود على موقعه على الرابط التالي:

http://www.hizb-ut-t.../QAsingle/3264/

ونصه بالكامل كما يلي:

(

السؤال التاسع: ورد في كتاب الأموال في ص 174 الفقرة الثانية "وهذه الأوراق الوثيقة تعتبر النسبة المغطاة منها أوراقا نائبة ......... إلى نهاية الفقرة ..... فإن لم تبلغ الأربعين دينارا فلا زكاة فيها"

 

والسؤال هو ألا يمكن النظر إلى النقود الوثيقة باعتبار أن النسبة المغطاة منها أوراقا نائبة تزكى زكاة الذهب أو الفضة بحسب واقع التغطية لها. أما النسبة غير المغطاة فينطبق عليها واقع النقود الإلزامية حيث تتحقق فيها علة النقدية والثمنية شأنها في ذلك شأن الأوراق الإلزامية فتكون مشمولة بأحاديث وجوب الزكاة في النقدين الذهب والفضة؟

 

الجواب:

 

إن النقد يكون كما يلي:

 

1- مادة ذهب ومادة فضة وزكاتهما واضحة.

 

2- نقد ورقي نائب عن كل المكتوب عليه، فإن كتب عليه دينار إسلامي 4،25 غم ذهب، فتعامل هذه الورقة "الدينارية" كما لو كانت ديناراً ذهباً، أي مادة محسوسة، فتزكّى الورقة وفق المكتوب عليها، بشرط أن تكون الورقة قابلة للاستبدال ذهباً وفق المكتوب عليها في أي وقت، أي إن كان معك عشرون ورقة من هذه الأوراق "85" غم، فتكون بلغت النصاب وتزكّي، وهذا معنى الورق النائب، أي يستبدل في أي وقت من مصرف الدولة بقيمته كاملة.

 

3- نقد ورقي نائب، ولكن المكتوب عليه لا يستبدل ذهباً بقدره، بل بنسبة، فمثلاً مكتوب عليه دينار "أي مسمى ديناراً عند الناس في التعامل"، لكن هذه الورقة عندما تأخذها إلى مصرف الدولة يعطونك 2،125 غم ذهباً، أي نصف دينار ذهباً، وهذا يعني أن النصاب يكون عندما تملك أربعين ورقة منها (40×2,125= 85)، وفي هذه الحالة لا يقال هذه الورقة المكتوب عليها دينار تقسم قسمين، نصفها نائب ونصفها إلزامي، لأنها ورقة واحدة، ويُتعامل معها في السوق بقوة شرائية بقدر القوة الشرائية لكمية 2,125 غم ذهب، وليس شيئاً آخر.

 

أي لا تكون قيمتها الشرائية 2,125 غم ذهباً + شيئاً آخر!

 

فواقعها أنها ورقة نقدية قيمتها 2,125 غم ذهباً لا غير.

 

4- أما الورقة الإلزامية فهي غير قابلة للاستبدال ذهباً وفق المكتوب عليها، أي سواء أكتب عليها دينار أم كتب عليها عشرة، فلا عبرة بذلك لأنها لا تستبدل ذهباً "بحال" ولا يقال يمكن شراء كمية من الذهب بها، فلماذا لا يكون هذا غطاء، وتكون الورقة الإلزامية هي ورقة وثيقة بكمية من الذهب.

 

لا يقال ذلك لأن الورقة النائبة بالكامل، أو الورقة الوثيقة التي هي نائبة بنسبة، شرط فيها حتى ينطبق عليها الورق النائب بالكامل أو بنسبة، شرط أن تكون قيمتها ذهباً معروفة وثابتة، وأن تستبدل في مصرف الدولة في أي وقت. وعدم تحقق هذين الشرطين "القيمة المعلومة والاستبدال في أي وقت بهذه القيمة" يخرجها من الورق النائب.

 

وواضح أن الورق الإلزامي ليس كذلك، فليس له غطاء ثابت معلوم قابل للاستبدال من مصرف الدولة ذهباً وقت ما تشاء، بل لم يبق ورق قابل للاستبدال بنسبة معلومة منذ إعلان أمريكا في 1971م إلغاء استبدال الدولار بالذهب.

 

وعليه فبالنسبة للورق الإلزامي فإن معاملته معاملة النقد في الأحكام الشرعية هو لعلة "النقدية" ويزكى بعد معرفة قيمته في السوق ذهباً أو فضة، فإن بلغت قيمته الشرائية عشرين ديناراً "85 غم ذهباً" بلغ النصاب، أو بلغ مئتي درهم "595 غم فضة" بلغ النصاب، فإن كان فاضلاً عن الدَّيْن...، وحال عليه الحول، فإن زكاته قد وجبت، وما أرجحه في المسألة هو بلوغ أدنى النصابين، فإن بلغ نصاب الفضة وهو الأقل أيامنا هذه، فقد أصبح مالكه من أهل الزكاة.

 

10 من ربيع ثان 1432هـ

15/3/2011م) إنتهى الجواب.

والذي أود لفت النظر إليه، ومن باب التذكير فقط، هو أن هذا الجواب جواب على المتبنى في كتبنا ويعتبر الجواب متبنى أيضاً إذا صدر عن الأمير، ولذلك نحن نتبنى أن الأوراق المالية تقوم بالفضة حين إخراج الزكاة.

ثم إن سعر الذهب والفضة الآن ليس حقيقياً وحين تعاود دولة الخلافة إستخدامهما كأساس للعملة عندها ستعود لهما فيمتهما الحقيقية وبالتالي لن يكون هناك فارقاً كبيراً بين سعري الذهب والفضة والسلام

رابط هذا التعليق
شارك

بارك الله فيك أخانا د. محمود

 

قوله

وما أرجحه في المسألة هو بلوغ

أدنى النصابين

،

فإن بلغ نصاب الفضة وهو الأقل أيامنا هذه، فقد أصبح مالكه من أهل الزكاة.

 

كنت أقول أن المسألة تحتاج لاجتهاد مجتهد وها هو الشيخ حفظه الله له رأي فيها

رابط هذا التعليق
شارك

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

زوار
اضف رد علي هذا الموضوع....

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

جاري التحميل
×
×
  • اضف...