اذهب الي المحتوي
منتدى العقاب

الشهادة في فاحشة الزنا


Guest المحقق

Recommended Posts

و عليكم السلام و رحمة الله

 

الدليل هو قول الله تعالى: ) واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ( وقال تعالى: ) والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ( وقال تعالى: ) لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ( وقال سعد بن عبادة لرسول الله صلى الله عليه و سلم " أرأيت لو وجدتُ مع امرأتي رجلاً أمهله حتى آتي بأربعة شهداء ؟ فقال النبي : نعم " فهذه الأدلة قطعية الدلالة على أن إثبات الزنا لا بد له من أربعة رجال، يشهدون شهادة صريحة واضحة، واصفين عملية الزنا وصفاً تاماً، فإذا لم يكمل النصاب أربعاً لا يثبت الزنا، وإذا أخل واحد منهم بالوصف، أو وصف وصفاً غير صريح لا يثبت الزنا، لأن بينته جاءت نصاً صريحاً، فلا بد من التقيد بالنص.

رابط هذا التعليق
شارك

قد يكون سؤال الأخ، عن اشتراط الاربع من الرجال دون النساء، فلو كان رجلين و إمرأتين فهل يصح هذا؟ أعلم أن شهادة الرجل في هذه الأمور صعبة فما بالك بالإمرأة، إنما الحديث هنا عن صحة شهادة النساء و ليس امكانيتها...فهل من علم للإخوة بهذا الأمر؟

تم تعديل بواسطه ألب أرسلان
رابط هذا التعليق
شارك

و عليكم السلام و رحمة الله

 

الدليل هو قول الله تعالى: ) واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ( وقال تعالى: ) والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ( وقال تعالى: ) لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ( وقال سعد بن عبادة لرسول الله صلى الله عليه و سلم " أرأيت لو وجدتُ مع امرأتي رجلاً أمهله حتى آتي بأربعة شهداء ؟ فقال النبي : نعم " فهذه الأدلة قطعية الدلالة على أن إثبات الزنا لا بد له من أربعة رجال، يشهدون شهادة صريحة واضحة، واصفين عملية الزنا وصفاً تاماً، فإذا لم يكمل النصاب أربعاً لا يثبت الزنا، وإذا أخل واحد منهم بالوصف، أو وصف وصفاً غير صريح لا يثبت الزنا، لأن بينته جاءت نصاً صريحاً، فلا بد من التقيد بالنص.

 

اشكرك اخي

فما هو المقصود اخي بقوله تعالى في تتمة اية الشهادة ( فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ( )

رابط هذا التعليق
شارك

هل من مجيب ؟

 

- ما هو المقصود بأنه إن شهدوا ( الأربع شهود ) فنمسك عليهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت؟

 

- لماذا الخطاب للاتي يأتين الفاحشة من النساء دون الرجال ؟

 

أشكركم

رابط هذا التعليق
شارك

اخي المحقق هذه الاية نزلت في بداية الهجرة للمدينة

ثم جاءت سورة النور لتعطي الحكم الاخير في الموضوع وقد جعل لهن سبيلا بتبيان احكام القذف بين الزوج والزوجة والملاعنة

 

هل تعني أن هذه الاية منسوخة ؟

رابط هذا التعليق
شارك

السلام عليكم

 

عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لاحبس بعد سورة النساء ) رواه الطبراني

 

فالمنسوخ هو الحبس أي الحكم وليس الأية

 

أصلا ما هو معنى النسخ ؟ أليس معناه أن الاية إذا نسخت أي توقف العمل بأحكامها ؟ فلم أفهم عليك أخي في قولك أن النسخ للحكم وليس للاية !

 

السؤال الثاني : ما هي الاية الناسخة لهذا الحكم ؟

رابط هذا التعليق
شارك

ان كان القذف من الزوج لزوجته ولم يكن عنده اربعة شهود فله الملاعنة

اما ان قذفت الزوجة زوجها ولم يكن لها اربعة شهود فتحد ولا تلاعن

اما ان كان غير الزوج وقذف انسانا او امراءة ولم يكن له اربعة شهود فيحد

 

ما علاقة جوابك في سؤالي ؟

رابط هذا التعليق
شارك

كان سؤال المحقق يا حسيب هو كيف نقول الأية منسوخه ونعمل بها بخصوص الأربعة شهود فأردت أن احدد له اين وقع النسخ وهو حبس المرأة المفهوم من الأية فيكون حكم الزانية منسوخ من الأية تحديدا وليس كل أحكام الأيه بدليل العمل بشهادة الاربعة فيها أما بماذا نسخ فنسخ بالجلد للبكر والرجم للثيب

 

عن عبادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (خذو عني خذو عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والثيب جلد مئة والرجم) مسلم

رابط هذا التعليق
شارك

كان سؤال المحقق يا حسيب هو كيف نقول الأية منسوخه ونعمل بها بخصوص الأربعة شهود فأردت أن احدد له اين وقع النسخ وهو حبس المرأة المفهوم من الأية فيكون حكم الزانية منسوخ من الأية تحديدا وليس كل أحكام الأيه بدليل العمل بشهادة الاربعة فيها أما بماذا نسخ فنسخ بالجلد للبكر والرجم للثيب

 

عن عبادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (خذو عني خذو عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والثيب جلد مئة والرجم) مسلم

 

هنا تبرز عدة أسئلة عند هذا التفسير :

 

أولا: هل هناك في مفهوم النسخ ، نسخ لجزء من الاية مع بقاء الجزء الاخر فيها ؟

ثانيا : ما هو حكم الاية التي تليها : واللذان يأتيانها منكم فآذوهما

ثالثا: إذا كان نسخ حكم الحبس قد تم باية الجلد في سورة النور ، فهل نسخ الحكم على الثيب بالحديث المروي عن عبادة ؟ ألا يتعارض ذلك من أن السنة لا تنسخ القران ؟

رابعا: هل عقوبة الثيب هي الجلد والرجم معا كما جاء في الحديث ؟

 

أرجوا أن نتناول الموضوع بشيء من التفصيل لتتضح الصورة

 

أشكرك أخي عماد

تم تعديل بواسطه المحقق
رابط هذا التعليق
شارك

جاءت السنة اخي المحقق للبيان فطالما بقي حكم الشهداء الأربعة النبي بعد النسخ واجماع الصحابة أيضا العمل به يكون ليس منسوخا هذا الحكم

 

بالنسبة لمعنى الأية قال ابن كثير قال ابن عباس هو الايذاء بالشتم والاهانة والتعيير .. وهذا أيضا منسوخ بالجلد والرجم

 

بالنسبة للنقطة الثالثه هو بيان من السنة لقول الله تعالى في أخر الأية ( أو يجعل الله لهن سبيلا ) فكان السبيل الذي جعله الله هو الجلد للبكر والرجم للثيب كما يقول العلماء فمن هنا لا يوجد نسخ للاية بالحديث انما الحديث بيّن معني الأية وهو السبيل الذي جعله الله لهن

 

بالنسبة للنقطة الرابعة : استشهد العلماء بفعل الرسول عندما رجم ماعز والغامدية بأنه لم يجلدهم فالراجح أنه لا جلد مع الرجم

تم تعديل بواسطه عماد النبهاني
رابط هذا التعليق
شارك

جاءت السنة اخي المحقق للبيان فطالما بقي حكم الشهداء الأربعة النبي بعد النسخ واجماع الصحابة أيضا العمل به يكون ليس منسوخا هذا الحكم

 

بالنسبة لمعنى الأية قال ابن كثير قال ابن عباس هو الايذاء بالشتم والاهانة والتعيير .. وهذا أيضا منسوخ بالجلد والرجم

 

بالنسبة للنقطة الثالثه هو بيان من السنة لقول الله تعالى في أخر الأية ( أو يجعل الله لهن سبيلا ) فكان السبيل الذي جعله الله هو الجلد للبكر والرجم للثيب كما يقول العلماء فمن هنا لا يوجد نسخ للاية بالحديث انما الحديث بيّن معني الأية وهو السبيل الذي جعله الله لهن

 

بالنسبة للنقطة الرابعة : استشهد العلماء بفعل الرسول عندما رجم ماعز والغامدية بأنه لم يجلدهم فالراجح أنه لا جلد مع الرجم

 

ما قولك أخي عماد في الرأي الذي يقول بأن الفاحشة المقصودة في الايتين في سورة النساء ليست الزنا ، بدليل أن الاية ميزت بين من يأتي الفاحشة من النساء في اية بالجمع حين قال ( اللاتي ) وميز أيضا من يأتي بالفاحشة من الذكور بالجمع أيضا حين قال ( اللذان ) ، فيفسر البعض هذه الايات على أنها :

 

الاية الأولى : تتحدث عن السحاق وعقوبتها الحبس حتى الموت

والاية الثانية تتحدث عن اللواط وعقوبتها الايذاء

 

 

أيضا وردت كلمة الفاحشة في سورة الأعراف بمعنى عمل قوم لوط وليس الزنا حيث قال تعالى ( وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّن الْعَالَمِينَ [الأعراف : 80])

 

يأتي هذا الفهم لدى من قال بهذا الرأي من خلال نقدهم للرواية التي ذكرت من أن ( الله جعل لهن سبيل ) ويعتبرونها رواية ضعيفة ويستدلون على ضعفها من سندها ومن متنها أيضا حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجلد ويرجم

تم تعديل بواسطه المحقق
رابط هذا التعليق
شارك

اليك هذا البحث القيم والوافي حول المسألة وجدته وأنا أطالع على الصفحات حولها

 

فهذه دراسة مفصلة للمراد بقوله تعالى " وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا) النساء: من الآية16) .

من المعلوم أن عقوبة الزنا في الشريعة الإسلامية جلد البكر مائة جلدة , وهل يغرب فيه خلاف بين أهل العلم , وأما المحصن فعقوبته الرجم وهل يجلد قبل ذلك كما هو مذهب الحنابلة أو لا يجلد كما هو مذهب الجمهور فيه خلاف ولكل أدلته ليس المراد هنا بحثها, وإنما هناك آية في كتاب الله تعالى وهي قوله تعالى )وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا) النساء: من الآية16) . قد اختلف فيه أهل العلم هل هي من الآيات المتعلقة بعقوبة الزنا أم لا , وإن كانت متعلقة فهل هي معمول بها أم لا , وهي في الواقع مشكلة من جهة ورودها بعد بعد قوله تعالى(وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ(النساء: من الآية15, وهذه الآية غير معمول فيها بالاتفاق , ودونك هذا البحث ففيه بيان هذه المسألة فأقول مستعيناً بالله .

اختلف المفسرون بهذه الاية على قولين :

القول الأول : أنّ المرادَ بها الزَّانِيَانِ ، فهي فاحشةِ الزِّنَا ، وعلى هذا جمهور المفسِّرينَ.

القول الثاني : أنّ المرادَ بها اللاَّئِطَانِ ، فهي في فاحشةِ اللِّوَاطِ (1 )،وهذا مَرْويٌّ عن مُجاهد ، وقالَ بهِ أبو مسلم الأصفهاني ، والنحاس ، وابن العربي (( 2).

والأقربُ هو القولُ الأول ؛ لأمرينِ :

الأمر الأول : القولُ الأولُ هو قولُ جمهـور المفسِّرينَ ، وعليه الأكثرُ ، وأمّا القولُ الثاني

فأشهرُ مَن قالَ بهِ : مُجاهد ، وأبو مسلم الأصفهاني .

فَمُجاهدُ رُوِيَ عنه مِن طريقين (3 ) :

الطريق الأول : طريقُ ابن أبي نجيح . والطريق الثاني : طريقُ ابن جُرَيْج .

وابنُ أبي نجيح وابنُ جُرَيْج ثِقَتَانِ ؛ إلاّ أنّهما لم يسمعا التفسيرَ مِن مُجاهدَ كما صَرَّحَ به غير واحدٍ مِن أهل العلم ( 4)، وأمّا شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ فَيُصَحِّحُ طريقَ ابن أبي نجيح ؛ حيثُ قال :" وقول القائلِ : لا تصحُّ روايةُ ابن أبي نجيح عن مجاهد ، جوابهُ : أنّ تفسيرَ ابن أبي نجيح عن مجاهد مِن أصَحِّ التفاسير ؛ بلْ ليسَ بينَ أيدي أهل التفسير كتابٌ في التفسيرِ أصَحُّ مِن تفسير ابن أبي نجيح عن مجاهد ".( 5)

قُلْتُ : وعلى فَرَضِ صحّةِ القولِ عن مجاهد بهذا الطريقِ فقد رُوِيَ عنه بهذا الطريقِ أيضًا ما يُوَافِقُ بهِ قولَ الجمهورِ ؛ حيثُ أشارَ إلى أنّ آيةَ )وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا) مَنسوخةٌ بآيةِ النور( 6)، وآية ُالنورِ إنّما تعرّضتْ للزِّنَا لا إلى اللِّوَاطِ ، وإذا استويا في الصِّحَةِ فقولهُ الموافقُ للجمهورِ مُقدَّمٌ على قولٍ انفردَ بهِ .

وأمّا أبو مسلم الأصفهاني فإنّما حَمَلَهُ على القولِ بأنّها في اللِّوَاطِ حتّى لا يَقَعَ فيها نَسْخٌ ، وهو مَبنيٌّ على مَذهبِهِ في عدم وقوع النسخِ شَرْعًا ؛ ولذا نجدهُ أيضًا جعلَ آيةَ) في السِّحَاقِيَّاتِ ( 7) ، وهذا القولُ لا شكَّ في بُطلانِهِ لمخالفتهِ الصريحةِ حديثَ عبادة بن الصامت t أنّ الرسولَ e قالَ :[خُذُوا عَنِّي ، خُذُوا عَنِّي ،قد جَعَلَ الله لَهُنَّ سبيلاً ، البِكْرُ بالبِكْرِ جَلْدُ مائةٍ ونَفْيُ سَنَة ، والثَّيِّبُ

بالثَّيِّبِ جَلْدُ مائةٍ والرَّجْمُ ](8 ) .

وأمّا النَّحَّاسُ وابنُ العربي فدليلهم هو لَفْظُ (اللَّذَانِ ( مُثَنَّى ( الذي ) فهو لفظٌ مُذَّكَّر فاقتضى الرجالَ خاصّةً ، مع تَقَدُّمِ حُكْمِ النساءِ في الآيةِ التي قبلها .

والجوابُ عنه : أنّ المرادَ بذلكَ الزَّانِي والزَّانِيَة ، فإنّهُ قد أَفْرَدَ ذِكْرَ النساءِ في الآيةِ التي قبلها ثم جمعهما جميعًا في هذه الآيةِ بلفظِ التذكيرِ تَغليبًا .(9 )

الأمر الثاني : أنّه لَمْ يتقدّم لِلَّوَاطِ ذِكْرٌ في الآيةِ ، ولَمْ يُصَرَّح بِـهِ في الآية ، وأمّـا تذكيرُ )اللَّذَانِ( فهو مِن بابِ التغليبِ كما تقدّم .

وإذا تقرَّرَ أنّها في فاحشةِ الزِّنا ، فقد اختلفَ المفسِّرُونَ :هل هي تابعةٌ للآيةِ السابقةِ أم هي حُكْمٌ مُستقلّ ؟ على قولينِ :

القول الأول : أنّها تابعةٌ للآيةِ السابقةِ لها ، فآيةُ )وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ ( المقصـودُ بها الثَّيِّبُ ، وآيةُ )اللَّذَانِ (المقصودُ بها البِكْرُ .

إلاّ أنّ هذا القولَ يَرُدُّهُ حديثُ عبادةَ بن الصامتِ t المتقدِّمُ ؛ إذْ ذَكَرَ حكمَ الثيبِ والبكرِ ، ولَمْ يكتفِ بذكرِ الثيبِ ، كما يدلُّ عليه هذا القولُ .

فالحبسُ حتّى الموتِ في آيةِ (وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ)غيرُ مَعْمُـولٍ بهِ بالاتّفاقِ

( 10)، سواء قلنا إنّه مَنسوخٌ كما هو مَذهبُ بعض أهلِ العلم ( 11)، أو أنّه لا يُسمَّى نَسْخًا وإنّما هو تخصيصٌ ؛ لأنّ الحكمَ الأولَ جعلَ الله له غايةً وهو الموتُ أو صُدُور تشريعٍ جديد في شَأْنِ الزانيةِ ثم وقعَ بيانُ الغايةِ بعد ذلكَ كما هو مَذهبُ طائفةٍ مِن أهلِ العلم .( 12)

القول الثاني : أنّها حُكْمٌ مُستقلّ ، ثم اختلفوا : هل هو باقٍ أم مَنسوخ ؟ على قولين :

القول الأول : أنّه مَنسوخٌ ، واخْتُلِفَ في ناسخهِ كما اخْتُلِفَ في ناسـخِ آيـةِ (وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ )وزادَ بعضهم : أنّها مَنسوخـةٌ بآيةِ (وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ،) ومعنى هذا القولِ أنّ آيةَ الأذى هي الأُولَى نُزولاً ثم نُسِخَ بالإمساكِ ولكن التلاوةَ أخَّرَت وقدّمَت .( 13)

قُلْتُ : وهذا إنْ صَـحَّ فهو يدلُّ على أنّ عقوبةَ الزِّنا قد مَرَّتْ في الإسلامِ بمراحلَ كمراحلِ تحريم الخمر ، وهي :

المرحلةُ الأولى : الأذى ، وتدلُّ عليها آيةُ( وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا) فتكـون أَوّل الآياتِ نُزولاً .

المرحلة الثانية : الحبْسُ حتّى الموتِ ، وتدلّ عليها آيةُ(وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ.

المرحلة الثالثة : الجَلْدُ للبِكْرِ والرَّجْمُ للثَّيِّبِ ، وتدلُّ عليها آيةُ النورِ وحديثُ عبـادةَ بن الصامت .

القول الثاني : أنّها مُحْكَمةٌ ، وأنّ الأذى باقٍ لَمْ يُنْسَخْ ، ورجّحهُ القرطبيُّ)( 14)؛ إذْ لا تَعارُضَ بينَ إيذائِهمَا وإقامةِ الحدِّ عليهما بلْ إنّ الحدَّ مِن إيذائِهمَا ، ويشهدُ له قوله تعالى ( وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) لنور: من الآية2) فإنّ التشهيرَ بهما مِن إيذائِهمَا .

وخُلاصةُ ما تقدّم ؛ والعلمُ عندَ الله :

1 – أنّ كِلا الآيتينِ هُمَا في فاحشةِ الزِّنَا .

2 - أنّ آيةَ(وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ )(إمّا أنْ تكونَ مَنسوخةً بآيةِ(وَاللاَّتِي) وهذا إنْ ثَبَتَ تَقَدُّمُ نُزولِهَا ، أو أنّها مُحْكَمَةٌ على ما تقدّمَ تقريره .

3 – الجمعُ بينَ النصوصِ إنْ أمْكَنَ أَوْلَى مِن القولِ بالنسخِ .

هذا ما اجتهدتهُ في بيانِ هذه الآيةِ ، فإنْ كانَ صوابًا فمن الله وحده ، وإنْ كانَ خطأً فمن نفسي والشيطان ؛ وأستغفر الله منه .

 

كتبه : أحمد بن محمد البريدي

 

http://www.tafsir.net/vb/tafsir1864/

تم تعديل بواسطه عماد النبهاني
رابط هذا التعليق
شارك

أخي الكريم ، لحتج البعض بعدم وجود تشريع بالرجم للزاني المحصن بعدة أمور :

 

1- اية سورة النساء ﴿فَإِذَآ أُحْصِنّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ (النساء 25). فكيف يكون نصف العذاب إذا كان عذاب المحصنة هو الرجم حتى الموت ؟ فما هو نصف الموت ؟

2- ﴿ياَ نِسَآءَ النّبِيّ مَن يَأْتِ مِنكُنّ بِفَاحِشَةٍ مّبَيّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيراً. وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنّ للّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحاً نُؤْتِهَـآ أَجْرَهَا مَرّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقاً كَرِيماً﴾ (الأحزاب 30،31). فما هو ضعف الموت أيضا ؟

3- أنه لا يعلم أن الرجم الذي كان لماعز والغامدية هو قبل سورة النور أم بعدها ، فهو كان حد من حدود اليهود ابتداءا ويقول اصحاب هذا المنهج بأنه صلى الله عليه وسلم عمل بهذا الحكم قبل نزول سورة النور

 

ما قولكم في ذلك ؟

 

شكرا لكم

رابط هذا التعليق
شارك

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

زوار
اضف رد علي هذا الموضوع....

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

جاري التحميل
×
×
  • اضف...