اذهب الي المحتوي
منتدى العقاب

هل القتال في سوريا من جهاد الدفع ؟


عماد النبهاني

Recommended Posts

هل القتال في سوريا من جهاد الدفع ؟

 

قال تعالى )وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا (النساء: 75] .

 

قال الإمام السعدي رحمه الله : " .......، فصار جهادكم على هذا الوجه من باب القتال، والذب عن عيائلكم وأولادكم ومحارمكم؛ لأن من باب الجهاد الذي هو الطمع في الكفار فإنه وإن كان فيه فضل عظيم ويلام المتخلف عنه أعظم اللوم فالجهاد الذي فيه استنقاذ المستضعفين منكم أعظم أجراً وأكبر فائدة بحيث يكون من باب دفع الأعداء " . أ . هـ . " تفسير السعدي " (ص187)

 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " ويجوز للمظلومين الذين تراد أموالهم قتال المحاربين بإجماع المسلمين، ولا يجب أن يبذل لهم من المال لا قليل ولا كثير إذا أمكن قتالهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم : " من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون حرمته فهو شهيد ""

. أ . هـ . " السياسة الشرعية " (1/74)

 

وقال الإمام ابن بطال رحمه الله : " وما قلناه من إباحة أن يدفع الرجل عن نفسه وماله قول عوام أهل العلم إلا الأوزاعي، فإنه كان يفرق بين الحال الذي للناس فيها جماعة وإمام وبين حال الفتنة التي لا جماعة فيها ولا إمام، فقال في تفسير قوله " من قتل دون ماله فهو شهيد " : إذا أقلعت الفتنة عن الجماعة، وأمنت السبل، وحج البيت، وجوهد العدو، وقعد اللص لرجل يريد دمه أو ماله قاتله، وإن كان الناس في معمعة فتنة وقتال فدخل عليه يريد دمه وماله اقتدى بمحمد بن مسلمة "

. أ . هـ . " شرح صحيح البخاري " لابن بطال (6/609)

 

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله : " وجهاد الدفع أصعب من جهاد الطلب؛ فإن جهاد الدفع يشبه باب دفع الصائل، ولهذا أبيح للمظلوم أن يدفع عن نفسه كما قال الله تعالى " أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا "، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد لأن دفع الصائل على الدين جهاد وقربة، ودفع الصائل على المال والنفس مباح ورخصة، فإن قتل فيه فهو شهيد .

فقتال الدفع أوسع من قتال الطلب وأعم وجوباً، ولهذا يتعين على كل أحد مقيم ويجاهد فيه العبد بإذن سيده وبدون إذنه، والولد بدون إذن أبويه، والغريم بغير إذن غريمه، وهذا كجهاد المسلمين يوم أحد والخندق .

 

ولا يشترط في هذا النوع من الجهاد أن يكون العدو ضعفي المسلمين فما دون؛ فإنهم كانوا يوم أحد والخندق أضعاف المسلمين فكان الجهاد واجباً عليهم؛ لأنه حينئذ جهاد ضرورة ودفع لا جهاد اختيار، ولهذا تباح فيه صلاة الخوف بحسب الحال في هذا النوع، وهل تباح في جهاد الطلب إذا خاف فوت العدو ولم يخف كرته ؟، فيه قولان للعلماء، هما روايتان عن الإمام أحمد .

 

ومعلوم أن الجهاد الذي يكون فيه الإنسان طالباً مطلوباً أوجب من هذا الجهاد الذي هو فيه طالب لا مطلوب، والنفوس فيه أرغب من الوجهين .

وأما جهاد الطلب الخالص فلا يرغب فيه إلا أحد رجلين : إما عظيم الإيمان يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ويكون الدين كله لله، وإما راغب في المغنم والسبي .

فجهاد الدفع يقصده كل أحد، ولا يرغب عنه إلا الجبان المذموم شرعاً وعقلاً، وجهاد الطلب الخالص لله يقصده سادات المؤمنين، وأما الجهاد الذي يكون فيه طالباً مطلوباً فهذا يقصده خيار الناس؛ لإعلاء كلمة الله ودينه، ويقصده أوساطهم للدفع ولمحبة الظفر "

. أ . هـ . " الفروسية " (1/187ـ 189)

 

وجهاد الدفع تشترط له القدرة كما تشترط لجهاد الطلب، من أجل ذلك شرع الصلح، ولولاه لرخص في إفناء النفوس جميعاً دفعاً للعدو، ومن مقاصد الجهاد : حفظ النفوس لا إفنائها .

 

التعليق

نلاحظ أقوال العلماء وتفسيراتهم أن الدفاع عن الدين والنفس والعرض من جهاد الدفع سواء كان المعتدي مسلم أم كافر طالما أنت مظلموم ومعتدي على دينك ونفسك وعرضك فواجب عليك الدفاع عن الدين والعرض ويندب لك الدفاع عن النفس أما جهاد الطلب فهو لا يكون الا قتالا لكفار لفتح بلادهم واعلاء كلمة الله وادخال الناس في دين الله

رابط هذا التعليق
شارك

الجهاد اذا اطلق يراد به قتال الكفار ولا يصرف لفظ الجهاد لغير ذلك الا بقرينة مثل حديث النبي للرجل الذي اراد الخروج للقتال فسئله النبي أحي والديك فقال نعم قال فيهما فجاهد

رابط هذا التعليق
شارك

أخي عماد بارك الله فيك على هذا الموضوع القيّم و قد اختلف معك قليلا.

 

فجهاد الدفع فيه تفصيل ان كان من تدفعه (أي المحارب) هو كافر ، مستأمن (ذميّ) ،أم مسلم. فقتال المحارب الكافر هو من الجهاد في سبيل الله لأنه قتال الكفار لاعلاء كلمة الله، أما قتال المحارب الذمي فليس من الجهاد لبقاء عقد الذمة و ان صال أو حارب و قطع الطريق لأن عقد الذمة أقوى من عقد الامان ، و لكن قتاله واجب. و قتال المسلم فلا يطلق عليه جهادا ايضا و ان كان دفعا و انما يطلق عليه لفظ القتال. و ان كان حكمه الوجوب.

 

التفريق بين الاصطلاحين الشرعيين مهم لما يترتّب على كل منهما من أحكام فالقتال في هذه الحالات يتوقف بمجرد دفع الاعتداء من المسلم او الذمي و لكن بالنسبة للجهاد فهو لا يتوقف حتى تعلو كلمة الله و يترتّب عليه ايضا استباحة الدماء و المال الخ أما في القتال فلا يستباح المال و لا النساء...

رابط هذا التعليق
شارك

حياكم الله أخي علاء نعم أتفق معك بلا شك لكن لو دندنا حول المسألة نقول

 

الله سبحانه جعل غاية القتال الذي هو الجهاد هي اعلاء كلمة الله ومنع الفتنة , وقد قال المفسرون أن الفتنة يراد بها الكفر ويراد بها حتى لا يفتتن أحد عن دينه

 

الأن لو وقع على مسلم من مسلم ظلم وفتنه وقاتل الأول من أجل رفع الظلم ومنع الفتنه عن دينه فأنه يدخل في الغاية التي شرع الجهاد لأجلها

 

ولعل في قول ابن القيم دلالة على ذلك عندما قال ( لان دفع الصائل على الدين جهاد وقربه ) وقد يحصل ويكون الصائل على الدين مسلم فاسق أو ضال

 

ونحن نرى الأن في سوريا أن النظام يفتن الناس عن الدين أيضا عدى التعدي على النفس والعرض من هنا يكون قتال المسلمين ضد النظام في سوريا قتال دفاع عن الدين .

 

وهذا وان لفظ الجهاد قد استخدم بغير القتال أيضا مثل قوله (وجاهدهم به جهادا كبيرا ) اي بالقرآن وحججه وأيضا قوله تعالي (جاهد الكفار والمنافقين ) وجهاد المنافقين بتطبيق الحدود كما قال المفسرون وليس قتالهم

فالقصد أنه يمكن اطلاق لفظ الجهاد بالمعني اللغوي على بعض الأعمال ويجوز ذلك للأدلة السابقة فمن هذا الباب أيضا يصح اطلاق لفظ الجهاد على القتال في سوريا

رابط هذا التعليق
شارك

جزاك الله خيرا،

 

بالنسبة لدفع الصائل على الدين أخي هو جهاد بالمفهوم الشرعي و لا غبار عليه و لكن لا أتصوّر أن فاسقا أو ظالما يصول على الدين بل الكافر فقط لأن الفاسق لا يبقى فاسقا ان صال على الدين و لا حتى ظالما بل يكفر لأن فتنة الناس عن دينهم معناها تعبيدهم غير الله و ليس فقط امرهم بمعصية أو منكر(و هنا قد يكون مناسبا لو تم التطرّق الى حكم من يفتن الناس عن دينهم و التفصيل فيها)... لذلك يبقى كلام ابن القيّم في سياقه صحيح.

 

أما موضوع القتال من أجل الدفاع عن الحرمات العامة (او ما يسمى بحرمات المجتمع أو حقوق الله) فله بحث مستقل. و المقصود بذلك انتشار المنكرات بشكل علني سافر و فرائض مهملة و هو ما بحثه العلماء تحت باب تغيير المنكر باليد. و الاحاديث التي وردت في هذا الباب ذكرت الجهاد بالمعنى اللغوي و ليس الاصطلاحي الشرعي كما فصّل فيه العلماء. و من هذه الأحاديث : " أفضل الجهاد كلمة عدل عند ذي سلطان جائر" و حديث: " الجهاد أربع: الامر بالمعروف و النهي عن المنكر ، و الصدق في مواطن الصبر و شنآن الفاسق". الخ. فيكون الجهاد هنا بالمعنى اللغوي هو الجهد المبذول في سبيل شيء ما. و فضله في الاحاديث عظيم جدا كما تبيّن.

 

فلفظ الجهاد له ثلاثة مدلولات لغوي ، و شرعي ، و عرفي.

 

و للاستزادة أنصح كثيرا بالرجوع الى كتاب الجهاد و القتال فهو فعلا من أفضل ما ألّف في موضوعه في عصرنا.

تم تعديل بواسطه علاء عبد الله
رابط هذا التعليق
شارك

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

زوار
اضف رد علي هذا الموضوع....

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

جاري التحميل
×
×
  • اضف...