Jump to content
منتدى العقاب

سؤال وحوار في الأرض العشرية والزكاة


Recommended Posts

اخي الفاضل، قد أشكل علي فهم بعض ما يتعلق بالأموال .

 

فهل صحيح أن :

 

 

1. الأرض التي يجب فيها العُشر هي فقط الأراضي المزروعة بالأصناف (التمر، الشعير، الزبيب، والحنطة).

فمثلا : فيما لو زرعت اراضي اندونيسا (وهي اراض عشرية) بغير الأصناف أعلاه فلا يوضع عليها شيء.

 

2. الخراج يوضع على الأراضي الزراعية فقط.

 

...............................................

 

حياكم الله أخي بلال

انظر

الأرض العشرية عليها عشر الناتج اذا سقيت بالمطر ونصف العشر اذا سقيت بالساقية ولم يذكر في ذلك نوع ما يزرع عليها فالعشر مضروب لكونها أرض عشرية . فلو كانت مزروعة بالتمر أو الزبيب أو الشعير أو القمح فعلى هذة الأصناف زكاة , فالقصد هناك فرق بين نوع الأرض ووصف ما يزرع عليها

وهنا في نشرة جواب سؤال اشارة الى ذلك في نهاية الجواب

http://www.hizb-ut-t.../QAsingle/3278/

ثم لاحظ ان هذة الاصناف الأربعة يأخذ زكاتها حتى على الأرض الخراجية لو اشتراها مسلم أو بعد فتحها اسلم صاحبها فيكون عليه الخراج وعليه زكاة الناتج بعد اخراج الخراج , فالخراج حق والزكاة حق أخر

 

2-أما الأرض الخراجية فسواء رزرعت أم لم تزرع فعليها الخراج , ويوضع الخراج على التي لم تزرع بناءا على ما تنتج أمثالها كما فعل عمر في أرض السواد

 

راجع موضوع احكام الأرضي في كتاب النظام الاقتصادي صفحة 71

 

..............................................................

 

اعذرني أخي الفاضل عماد،

 

ولكن ليطمئن قلبي

 

الذي فهمته انا، أن الأرض العشرية التي تُزرع بغير أصناف الزكاة يُخرج صاحبها عُشر ناتج الأرض،

والتي تُزرع بأحد أصناف الزكاة فإن صاحبها يُخرج عُشر ناتج الأرض + زكاة الزرع إذا بلغ النصاب !

 

 

فهل هذا صحيح.

مأجور ان شاء الله

 

........................................

 

ما فهمته أنا أخي الكريم أن الأرض العشرية يخرج صاحبها عشر ناتج الأرض بأي صنف زرعت

 

واذا رزعت بأصناف الزكاة فتكون الزكاة هي العشر بمعنى أنه لا يخرج عشْرين , فهي ليست كالأرض الخراجية الخراج على الأرض وليس على الناتج فيكون الناتج حق أخر ,انما العشرية عليها العشر على الناتج فان خرج زكاة فقد انتهى الأمر وان لم يخرج زكاة يخرج عشرا لكون الأرض عشرية

 

والعشر أصلا يسمى زكاة

 

................................................

 

هل ما كان أعلاه من شروحات صحيحة ؟

أفيدونا مأجورين

Link to comment
Share on other sites

يا سبحان الله أخي الحبيب عماد

 

لقد دار بننا نقاش من يومين حول هذا الموضوع بالتحديد... فجزاك الله خيراً

 

وما زال السؤال قائماً... هل الخراج فقط على اﻷراضي الزراعية، أم على كل اﻷراضي الزراعية منها والسكنية؟

 

فما فهمته بأن فقط أراضي الموات هي التي تستثنى من الخراج وﻻ تعتبر أصلاًُ أرض خراجية...

 

ثانياً: كيف يقيم خراج اﻷراضي السكنية إن كان عليها هخراج أصلاً...؟

 

جزاكم الله خيراً

Link to comment
Share on other sites

"ويبدأ بأداء الخراج , فإن بقي بعد أداء الخراج مما تجب فيه الزكاة من زروع وثمار ما يبلغ النصاب, تخرج منه الزكاة, وإن لم يبلغ النصاب, فلا زكاة عليه." ص 43 الاموال.

وفي ص 81 :" فإن الصحابة ........قد اختطوا الكوفة والبصرة ....ونزلوها ايام عمر ...... ولم يضرب عليهم الخراج......"

Link to comment
Share on other sites

الأصل في الأرض أنّه لا شيء عليها، وعندما شُرعت الزكاة صارت لزاما على محاصيل معينة ذكرها الشارع

 

ثمّ لمّا حُرّرَت بلادُ الله صار في الدولة نوع جديد من الأراضي شُرَع فيها الخراج، فسُمّيت خراجية، ولتمييزها عن النوع الاصلي سمي الاصلي بالارض العشرية

 

فكل ارض في دولة الاسلام لا تخلو من اسم: اما عشرية او خراجية، ولا يوجد نوع ثالث، او وظيفة ثالثة للارض

 

لذلك يبقى حكم الزكاة على المسلم بغض النظر عن نوع الارض التي يزرعها، ولا تجب الزكاة الا اذا زرعها بحيث يؤتي حقها يوم حصادها

 

ولا يلغي ذلك الخراج على الارض اذا كانت خراجية، كما أنه لا يلغي الاسم عن الارض الاخرى اي العشرية، فيبقها صنفها انها عشرية

 

والعشر عند الحديث عن الارض يا اخوة الاسلام هو زكاة، عبادة، توقيفية، لا تجب الا حسب شرطها، ولا يدفع عن الارض العشرية شيء اذا لم تُزرَع

 

ولا أعلم احدا من علماء المسلمين قال بان الارض العشرية يضرب عليها شيء اضافة الى زكاة مزروعاتها (العشر او نصف العشر)

 

اما فيما يتعلق بالارض السكنية فهي كالموات والله تعالى أعلم، فلم يرد أن أهل البلاد المفتوحة - في زمن الصحابة - قد دفعوا الخراج عن بيوتهم، وانما كانت الدولة تقدر الخراج على الارض الزراعية، المعدة الصالحة للزراعة فقط، ولم يُعرف من الصحابة الكرام رضوان الله عليه منكرا لذلك، فيمكن اعتباره اجماعا

 

لكن يبقى صنف الارض، اي وظيفتها أنها خراجية، اين أن رقبتها ليست ملكا للساكنين عليها والمتبادلين لمنفعتها. لاحظ استاذنا أبا أكرم بأن الخراج يقدر حسب انتاج الارض الزراعي فيما لو زرعت، والارض السكنية ليست صالحة للزراعة بسبب اشغالها بالبناء، فهي كالموات.. من جهة ثانية.

Link to comment
Share on other sites

نعم بارك الله فيك أخي ورقة ما تفضلت به صحيح وتأكيدا أضيف

 

لو أن رجل ذمي اشترى من مسلم أرضا عشرية وقتها لا شيء علي الأرض لا عشر ولا نصف العشر فكما هو معلوم أن الزكاة لا تؤخذ الا من مسلم

أما الأرض الخراجيه فعليها الخراج زرعت أم لم تزرع ولو زرعت فعلى مالك منفعتها المسلم الزكاة أيضا بعد اخراج الخراج

أما العشرية فعلى مالكها المسلم عشر الناتج اذا زرعت فقط

 

فتسمية الأرض بالعشرية لا يعني أن عليها العشر أنما هو من باب التسمية والتصنيف ليس الا

 

وجزاكم الله خيرا

Edited by عماد النبهاني
Link to comment
Share on other sites

بسم الله الرحمن الرحيم

اخي عماد بارك الله غيك اذا اشترى ذمي ارض عشرية من مسلم لاتؤخذ منه العشر لانها زكاة وهي عبادة لاتؤخذ الا من المسلم ولكن في هذه الحالة يدفع الذمي على الارض الخراج لانه لايصح ان تخلو الارض من صفة عشرية او خراجية.

اما مايتعلق بالارض السكنية فينظر فان ضرب عليها الخراج في السابق تبقى تدفع الخراج اما اذا لم يكن مضروب عليها الخراج لاشيء عليها لان الخراج يؤخذ في الاساس على الارض الزراعية

الموضوع موجود في كتاب الاموال في دولة الخلافة بشكل مفصل

Link to comment
Share on other sites

حياكم الله أخي علاء

الأرض العشرية أخي لا تصبح أرضا خراجية اذا ملكها ذمي فهي تبقى مصنفة أرضا عشرية .

جاء في كتاب النظام الأقتصادي صفحة 73 الطبعة الرابعة ما يلي

(ومن أحيا أرضًا ميته في أرض الخراج مَلك رقبتها ومنفعتها مسلما كان أو كافرا ويجب على المسلم فيها العشر زكاة على الزروع والثمار التي تجب فيها الزكاة إذا بلغت نصابا وأما الكافر فلا يجب عليه فيها لا عشر ولا خراج لأنه ليس من أهل الزكاة حتى تجب عليه ولأن الخراج لا يجب في أرض العشر )

Link to comment
Share on other sites

أي أرض إما عشرية أو خراجية وبالتالي إذا انتفع كافر بأرض عشرية عليه أن يدفع خراج عليها، والخراج هنا بمثابة الجزية... ﻷن الكافر ﻻ يدفع العشر التي هي بمثابة الزكاة وﻻ يجوز أن تخلو اﻷرض من وظيفة، من هنا يدفع الخراج بمثابة الجزية

 

أما فيما يتعلق باﻷراضي الخراجية التي هي أراضي سكنية فإنها تعتبر من ملكية الدولة (غنيمة) وللدولة أن تؤجرها أو تهبها أو تستقطعها أو تبيعها كيفما شاءت ما يحقق مصلحة للمسلمين...

Link to comment
Share on other sites

أخي أبو أكرم الأرض العشرية رقبتها ومنفعتها ملك لصاحبها , والخراج يضرب لأن الأرض ليس ملك صاحبها انما يملك مفعتها فقط

 

من أين جئت بقولك ان على الكافر اذا ملك ارضا عشرية أن يدفع خراج ؟!!

 

ومن دخل الجزية بالخراج أو بالأرض ؟!!

Link to comment
Share on other sites

كتاب النظام اﻻقتصادي - الطبعة الرابعة - صفحة 135

 

""... ومن أحيا أرضاً ميتة في أرض العشر مَلَكَ رقبتها ومنفعتها، مسلماً كان أو كافراً، ويجب على المسلم فيها العشر، زكاة على الزروع والثمار، التي تجب فيها الزكاة، إذا بلغت نصاباً، وأما الكافر فيجب عليه الخراج، وليس العشر، ﻷنه ليس من أهل الزكاة، وﻷن اﻷرض ﻻ يصح أن تخلو من وظيفةٍ: عشرٍ أو خراج.""

 

ظننت أني قرأت في مكان ما أن الخراج في اﻷرض العشرية للكفار بمثابة الجزية، وبحثت وبحثت ولم أجده...

Link to comment
Share on other sites

الله أكبر عجيب هذا الأمر

 

في نفس الطبعة صفحة 73 في موضوع (احياء الموات) الفقرة التي كتبتها سابقا موجودة حرفيا وهي

 

(ومن أحيا أرضًا ميته في أرض الخراج مَلك رقبتها ومنفعتها مسلما كان أو كافرا ويجب على المسلم فيها العشر زكاة على الزروع والثمار التي تجب فيها الزكاة إذا بلغت نصابا وأما الكافر فلا يجب عليه فيها لا عشر ولا خراج لأنه ليس من أهل الزكاة حتى تجب عليه

ولأن الخراج لا يجب في أرض العشر

)

 

اخي ابو اكرم تحت اي عنوان او أي موضوع توجد تلك الفقرة حتى ابحث عنها ؟

Link to comment
Share on other sites

الله أكبر عجيب هذا الأمر

 

في نفس الطبعة صفحة 73 في موضوع (احياء الموات) الفقرة التي كتبتها سابقا موجودة حرفيا وهي

 

(ومن أحيا أرضًا ميته في أرض الخراج مَلك رقبتها ومنفعتها مسلما كان أو كافرا ويجب على المسلم فيها العشر زكاة على الزروع والثمار التي تجب فيها الزكاة إذا بلغت نصابا وأما الكافر فلا يجب عليه فيها لا عشر ولا خراج لأنه ليس من أهل الزكاة حتى تجب عليه

ولأن الخراج لا يجب في أرض العشر

)

 

 

اخي ابو اكرم تحت اي عنوان او أي موضوع توجد تلك الفقرة حتى ابحث عنها ؟

 

 

تحت باب "إحياء الموات" في كتاب النظام اﻻقتصادي في اﻹسلام - الطبعة السادسة (وليست الرابعة) - صفحة 135

 

ونفعني الله بك، أخي الفاضل

Link to comment
Share on other sites

بسم الله الرحمن الرحيم

ورد في كتاب مقدمة الدستور القسم الثاني صفحة 43 سطر 10 ما يلي واما الكافر اذا ملك ارضا خراجية فعليه الخراج واذا ملك ارضا عشرية فعليه الخراج لا العشر لان الارض لايصح ان تخلو من وظيفة ولما كان الكافر ليس من اهل العشر تعين الخراج .

كما ورد في كتاب الاموال صفحة48 ولان الارض لا يصح ان تخلو من وظيفة عشر او خراج

كما ورد الموضوع في اجوبة اسئلة بتاريخ24/9/2011 السؤال الثالث

Link to comment
Share on other sites

اخي أكرم،

 

"أما إن كان الصلح على أن الأرض لهم، وأن تبقى في أيديهم، وأن يُقرُّا عليها بخراج

معلوم يُضرب عليهم، فهذا الخراج يكون بمقام الجزية، ويسقط بإسلامهم، أو ببيعهم

الأرض إلى مسلم ... "

 

من كتاب الأموال تحت موضوع خراج الصلح.

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...