عماد النبهاني Posted July 12, 2012 Report Share Posted July 12, 2012 السلام عليكم هناك من يسئلنا عن هذه لفظ ميته جاهليه وردت في حديث ابن عمر عند مسلم (من خلع يدا من طاعة لقي الله لا حجه له ومن مات وليس في عنقه بيعه مات ميتة جاهليه ) ووردت في حديث ابن عباس عند مسلم (من كره من اميره شيئا فليصبر عليه فانه ليس احد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه الا مات ميتة جاهليه) ووردت في حديث ابو هريره عند مسلم (من خرج من الطاعه وفارق الجماعه فمات مات ميتة جاهليه ) من المعلوم ان الحديث يفسر بعضه كما ان القران يفسر بعضه نلاحظ في هذه الروايات ان الميته الجاهليه هي وصف لكل من مات مفارق للجامعه أي خارج عن طاعة الامام.. أي انها تحرم الخروج على الامام حال وجوده ومعني ليس في عنقه بيعه أي خارج عن الامام حال وجوده بدليل اول الحديث (من خلع يدا من طاعه ) فأول الحديث يفسر اخره وكذلك من حديث ابن عباس وابو هريره يرجح هذا المعني فلماذا في رواية ابن عمر الاولي فسرت بانها ميتة المسلم اذا لم ينصب خليفه حال (غيابه) ؟؟؟ أفيدونا بوركتم Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
أبو المأمون Posted July 12, 2012 Report Share Posted July 12, 2012 وصف الجاهلية في الأحاديث ليس مقصورا على مفارق الجماعة فقد وردت كلمة جاهلية لوصف أفعال أخرى في أحاديث أخرى للدلالة على التحريم أيضا ومن هذه الأحاديث: 1- عند مسلم واحمد أن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَال: "أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ ، لَا يَتْرُكُونَهُنَّ : الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ ، وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ ، وَالْاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ ، وَالنِّيَاحَةُ". 2- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ: " فِي الْخَمْرِ قَلِيلِهَا إِثْمٌ وَكَثِيرِهَا فُسُوقٌ ، وَلا يَقْبَلُ اللَّهُ لَهُ صَلاةَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَإِنْ مَاتَ فِيهَا مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً ، وَمَنْ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ مُدْمِنٌ مِنْ خَمْرٍ لَقِيَهُ وَهُوَ كَعَابِدِ وَثَن" تفسير القرآن لابن المنذر و الفوائد الحسان الصحاح والغرائب. ولذلك قال الخطل: "شربنا فمتنا ميتة ً جاهلية ... 3- وحديث مسلم: (يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية). وعلى ذلك فإن وصف أفعال أخرى بهذا الوصف (الجاهلية) وهي (ومن مات وليس في عنقه بيعه مات ميتة جاهليه) لا يجعل معناه خارج عن الإمام حال وجوده، ولو حمل على هذا المعنى لكان في الحديث تكرار لا معنى له، وهذا يعني إهمال جزء من الحديث بدل إعماله وهو مخالف لقواعد الفقه والحديث. ولذلك يكون معناه أنه يجب أن يكون للمسلمين إمام يستحق الطاعة. فإن معنى مات وليس عنقه بيعة أي مات وليس له إمام مطاع, وليس المراد أن يموت كافرا بل يموت عاصيا. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
عماد النبهاني Posted July 12, 2012 Author Report Share Posted July 12, 2012 طيب بارك الله فيك اخي ابو المأمون لكن ربما السائل يرد بالتالي __ لكن لفظ فيك جاهليه ليس كلفظ ميته جاهليه فيك جاهليه اي فيك من اعمال الجاهليه هذه الخصله اي انه تصرفك هذا ليس تصرف مسلم اما ميته جاهليه فهي كأنك تموت كما يموت الواحد ليس على الاسلام اي كموت الكفار والعياذ بالله وهو ليس كفر كما تفظلت انما وصف لشانعة الفعل وعظيم اثمه ثم ان الحديث ليس فيه تكرار انما فيه وصف اخر لفعل واحد فمن يفارق الجماعه لا حجة له فالمعني يجب عليك الطاعه حتى لو ظلمت وجلد ظهرك ولا يجوز الخروج الا في حالة الكفر البواح غير ذلك لا يجوز الخروج على الحاكم مهما فعل لذلك لا حجة لك بان تقول ظلمني ضربني حبسني هذه ليس حجج للخروج على الحاكم اما الفقره التانيه وهي ليس بعنقك بيعه وتموت ميته جاهليه فهو وصف اخر لنفس الاثم لأن من ليس بعنقه بيعه هو خرج من البيعه اي خرج من الطاعه وفارق الجماعه فصار ليس بعنقه بيعه فيصبح المعني من خرج على الحاكم ليس له حجه عند الله وموتته تكون ميته جاهليه فلا يوجد تكرار ؟؟؟ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
أبو المأمون Posted July 13, 2012 Report Share Posted July 13, 2012 أخي الكريم،، هذه الأحاديث هي نصوص تشريعية أي هي نصوص لتشريع أحكام شرعية، والفقيه أو المتفقه حين ينظر في النصوص التشريعية إنما ينظر فيها للبحث عن الحكام الشرعية. أي يبحث عن أوامر الشارع أو نواهيه، ويبحث عن القرائن التي تدل على نوع الأمر (هل هو للوجوب أو الندب) أو نوع النهي (هل هو للتحريم ام للكراهة). ومن هذه الناحية فإن الألفاظ الواردة ( فيك جاهلية وميتة جاهلية ولقي الله لا حجة له) كلها لها نفس الدلالة التشريعية، أي هي قرائن على أن النهي الوارد هو للتحريم أو أن الفعل المتروك هو فرض. وكذلك الحال مع ألفاظ مشابهة ترد في نصوص وأحكام أخرى كأن يقول فاعل كذا في النار أو له عذاب وغيرها كلها قرائن على أن النهي جازم أي للتحريم. والفقيه لا يبحث في حال الشخص عند موته ولا في مصيره يوم القيامة، ولا في الحجة التي سيقدمها يوم القيامة، لأن هذه الأمور ليست من الفقه، إنما يبحث الفقيه في الفعل وما يتعلق به من أمر أو نهي. أما قولك أن الحديث ليس فيه تكرار على الفهم الذي تتحدث فيه فيكون صحيحا لو كان الوصفان (ميتة جاهلية ولقي الله لا حجة له) هما لفعل واحد ، يعني لو قال (من خلع يدا من طاعة لقي الله لا حجه له وان مات فميته جاهليه) ولكن ما ورد في الحديث ليس كذلك. بل إن حمل العبارتين (من خلع يدا من طاعة ، ومن مات وليس في عنقه بيعه ) على معنى واحد فبالإضافة إلى أنه يكون تكرارا فإن فيه تعطيل وإهمال لجزء من النص والقاعدة عند الفقهاء (أن إعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما). علما أن قوله (ومن مات وليس في عنقه بيعه) لا علاقة له بخلع الطاعة، لأنه يدل على وجوب وجود من يجعل في عنق المسلم بيعة ، أي يجعل في ذمته بيعة سواء بايع بالفعل أم لم يبايع. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
إسماعيل بلال Posted July 13, 2012 Report Share Posted July 13, 2012 لست من أهل الإختصاص باللغة العربية ولكني أذكر أحد الشباب مبينا دور (حرف الواو) في قوله صلى الله عليه وسلم (-و- من مات... ) وأنها بداية لأمر مختلف عن ما سبقها فلعل ذلك يكون مفتاحا للجواب Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
عماد النبهاني Posted July 13, 2012 Author Report Share Posted July 13, 2012 كلام رائع استاذ ابو المأمون بارك الله فيك وجزيت خيرا والاخ اسماعيل بقيت مسألة اخيره وهي لفظ الميته الجاهليه نلاحظ انه نفس اللفظ فيمن فارق الجماعه وخرج عن الامام حال وجوده وفيمن قصر عن العمل لايجاده حال غيابه فما هي العلاقه بين الأمريين ؟؟ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.