اذهب الي المحتوي
منتدى العقاب

هذا تصورنا لخليفة المسلمين ودولة الخلافه


Recommended Posts

الشروق -الإثنين 03 سبتمبر 2012

 

رضا بلحاج المتحدث باسم حزب التحرير : هذا تصوّرنا لخليفة المسلمين ودولة الخلافة

 

تونس (الشروق)

لحزب التحرير في تونس تصوّر لمشروع دولة الخـلافة ضمّنه في دستوره الذي أعده في المدة الأخيرة ويرى أنّ أتباعه سيسعون

 

 

الى العمل على «اقامة دولة الخلافة واعادة الحكم بما أنزل الله».

 

وقد أمدّنا الأستاذ رضا بلحاج المتحدث باسم حزب التحرير في تونس الذي حصل منذ أشهر قليلة على تأشيرة رسمية للعمل، بمشروع الدستور الذي أعده الحزب ويتضمّن تصوّره «لواقع الدولة الاسلامية وشكلها وأنظمتها وما ستقوم بتطبيقه من أنظمة الاسلام وأحكامه»

 

وتقول وثيقة دستور حزب التحرير «المأخوذ من الأحكام الشرعية بناء على قوة الدليل وكتاب الله وسنة رسوله وما أرشدا اليه من اجماع الصحابة والقياس» أن «دولة الخلافة ستحمل الاسلام رسالة نور وهـدايـة الى العالم أجمع وتعمل على رعاية شؤونه وضمه الى كنفها وتطبيق أحكام الاسلام عليه».

وهذه مقومات دولة الخلافة وشكلها ومكوناتها:

 

ـ العقيدة الاسلامية هي أساس الدولة، بحيث لا يتأتى وجود شيء في كيانها أو جهازها أو محاسبتها أو كل ما يتعلق بها، الا بجعل العقيدة الاسلامية أساسا له. وهي في الوقت نفسه أساس الدستور والقوانين الشرعية بحيث لا يُسمح بوجود شيء مما له علاقة بأي منهما الا اذا كان منبثقا عن العقيدة الاسلامية.

ـ دار الاسلام هي البلاد التي تطبق فيها أحكام الاسلام، ويكون أمانها بأمان الاسلام، ودار الكفر هي التي تطبق أنظمة الكفر، أو يكون أمانها بغير أمان الاسلام.

ـ يتبنّى الخليفة أحكاما شرعية معينة يسنها دستورا وقوانين، واذا تبنى حكما شرعيا في ذلك، صار هذا الحكم وحده هو الحكم الشرعي الواجب العمل به، وأصبح حينئذ قانونا نافذا وجبت طاعته على كل فرد من الرعية ظاهرا وباطنا.

 

ـ لا يتبنى الخليفة أي حكم شرعي معين في العبادات ما عدا الزكاة والجهاد، وما يلزم لحفظ وحدة المسلمين، ولا يتبنى أي فكر من الأفكار المتعلقة بالعقيدة الاسلامية.

ـ جميع الذين يحملون التابعية الاسلامية يتمتعون بالحقوق ويلتزمون بالواجبات الشرعية.

 

ـ لا يجوز للدولة أن يكون لديها أي تمييز بين أفراد الرعية في ناحية الحكم أو القضاء أو رعاية الشؤون أو ما شاكل ذلك، بل يجب أن تنظر للجميع نظرة واحدة بغض النظر عن العنصر أو الدين أو اللون أو غير ذلك.

 

واجبات دولة الخلافة

 

ـ تنـفـذ الدولة الشرع الاسلامي على جميع الذين يحـمـلون التابعية الاسلامية سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين على الوجه التالي:

أ ـ تنفذ على المسلمين جميع أحكام الاسلام دون أي استثناء.

ب ـ يُترك غير المسـلـمـين وما يعتقدون وما يعبدون ضمن النظام العام.

ج ـ المرتدون عن الاسلام يطبق عليهم حكم المرتد ان كانوا هم المرتدون، أما اذا كانوا أولاد مرتـدين وولدوا غير مسلمين فيعاملون معاملة غير المسلمين حسب وضعهم الذي هم عليه من كونهم، مشركين أو أهل كتاب.

د ـ يعامل غير المسلمين في أمور المطعومات والملبوسات حسب أديانهم ضمن ما تجيزه الأحكام الشرعية.

هـ ـ تفـصـل أمـور الـزواج والطلاق بين غير المسلمين حسب أديانهم، وتفصل بينهم وبين المسلمين حسب أحكام الاسلام.

و ـ تنفذ الدولة باقي الأحكام الشرعية وسائر أمور الشريعة الاسلامية من معاملات وعقوبات وبينات ونظم حكم واقتصاد وغير ذلك على الجميع، ويكون تنفيذها على المسلمين وعلى غير المسلمين على السواء، وتنفذ كذلك على المعاهدين والمستأمنين وكل من هو تحت سلطان الاسلام كما تنفذ على أفراد الرعية، الا السفراء والرسل ومن شاكلهم فان لهم الحصانة الدبلوماسية.

ـ اللغة العربية هي وحدها لغة الاسلام وهي وحدها اللغة التي تستعملها الدولة.

ـ الاجتهاد فرض كفاية، ولكل مسلم الحق بالاجتهاد اذا توفرت فيه شروطه.

ـ جميع المسـلمين يحملون مسؤولية الاسلام، فلا رجـال ديـن في الاسـلام، وعلى الدولة أن تمنع كل ما يشعر بوجودهم من المسلمين.

ـ حمل الدعوة الاسلامية هو العمل الأصلي للدولة.

ـ الكتاب والسنة واجماع الصحابة والقياس هي وحدها الأدلة المعتبرة للأحكام الشرعية.

ـ الأصل براءة الذمة، ولا يعاقب أحد الا بحكم محكمة، ولا يجوز تعذيب أحد مطلقا، وكل من يفعل ذلك يعاقب.

ـ الأصـل في الأفعـال التقـيـد بالحكم الشرعي فلا يقام بفعل الا بعد معرفة حكمه، والأصل في الأشياء الاباحة ما لم يرد دليل التحريم.

ـ الوسيلة الى الحرام محرمة اذا غلب على الظن أنها توصل الى الحرام، فان كان يُخشى أن توصل فلا تكون حراما.

 

نظـام الحـكم

 

ـ نظام الحكم هو نظام وحدة وليس نظاما اتحاديا.

ـ يكون الحكم مركزيا والادارة لا مركزية.

ـ الحكام أربعة هم: الخليفة، ومعاون التفويض، والوالي، والعامل، ومن في حكمهم. أما من عداهم فلا يعتبرون حكاما، وانما هم موظفون.

ـ لا يجوز أن يتولى الحكم أو أي عمل يعتبر من الحكم الا رجل حرّ، بالغ، عاقل، عدل، قادر من أهل الكفاية، ولا يجوز أن يكون الا مسلما.

ـ محاسبة الحكام من قبل المسلمين حق من حقوقهم وفرض كفاية عليهم. ولغير المسلمين من أفراد الرعية الحق في اظهار الشكوى من ظلم الحاكم لهم، أو اساءة تطبيق أحكام الاسلام عليهم.

ـ للمسلمين الحق في اقامة أحزاب سياسية لمحاسبة الحكام، أو الوصـول للحـكم عن طريق الأمة على شرط أن يكون أساسها العقيدة الاسلامية، وأن تكون الأحكام التي تتبناها أحكاما شرعية. ولا يحتاج انشاء الحزب لأي ترخيص ويمنع أي تكتل يقوم على غير أساس الاسلام.

ويقوم نظام الحكم على أربع قواعد هي:

السيادة للشرع لا للشعب.

السلطان للأمة.

نصب خليفة واحد فرض على المسلمين.

للخليفة وحده حق تبني الأحكام الشرعية فهو الذي يسن الدستور وسائر القوانين.

أجهزة دولة الخلافة ثلاثة عشر جهازا وهي:

الخليفة (رئيس الدولة).

المعاونون (وزراء التفويض).

وزراء التنفيذ.

الولاة.

أمير الجهاد.

الأمن الداخلي.

الخارجية.

الصناعة.

القضاء.

مصالح الناس. (الجهاز الاداري)

بيت المال.

الاعلام.

مجلس الأمة (الشورى والمحاسبة).

 

من هو الخـليفـة؟

 

ـ الخليفة هو الذي ينوب عن الأمة في السلطان وفي تنفيذ الشرع.

ـ الخلافة عقد مراضاة واختيار، فلا يجبر أحد على قبولها، ولا يجبر أحد على اختيار من يتولاها.

ـ لكل مسلم بالغ عاقل رجلا كان أو امرأة الحق في انتخاب الخليفة (رئيس الدولة) وفي بيعته، ولا حق لغير المسلمين في ذلك.

ـ اذا تم عقد الخلافة لواحد بمبايعة من يتم انعقاد البيعة بهم تكون حينئذ بيعة الباقين بيعة طاعة لا بيعة انعقاد فيجبر عليها كل من يلمح فيه امكانية التمرد وشقّ عصا المسلمين.

ـ لا يكون أحد خليفة الا اذا ولاه المسلمون. ولا يملك أحد صلاحيات الخلافة الا اذا تم عقدها له على الوجه الشرعي كأي عقد من العقود في الاسلام.

ـ يشترط في القطر أو البلاد التي تبايع الخليفة بيعة انعقاد أن يكون سلطانها ذاتيا يستند الى المسلمين وحدهم لا الى أية دولة كافرة، وأن يكون أمان المسلمين في ذلك القطر داخليا وخارجيا بأمان الاسلام لا بأمان الكفر. أما بيعة الطاعة فحسب من البلاد الأخرى فلا يشترط فيها ذلك.

ـ لا يشترط فيمن يُبايَع للخلافة الاّ أن يكون مستكملا شروط الانعقاد ليس غير، وان لم يكن مستوفيا شروط الأفضلية، لأن العبرة بشروط الانعقاد.

ـ يشترط في الخليفة حتى تنعقد له الخلافة سبعة شروط وهي أن يكون رجلا مسلما حرا بالغا، عاقلا، عدلا، قادرا من أهل الكفاية.

ـ اذا خلا منصب الخلافة بموت الخليفة أو اعتزاله، أو عزله، يجب نصب خليفة مكانه خلال ثلاثة أيام بلياليها من تاريخ خلو منصب الخلافة.

ـ يعين أمير مؤقت لتولي أمر المسلمين والقيام باجراءات تنصيب الخليفة الجديد بعد شغور منصب الخلافة على النحو التالي:

 

أ ـ للخليفة السابق عند شعوره بدنو أجله أو عزمه على الاعتزال صلاحية تعيين الأمير المؤقت.

 

ب ـ ان توفي الخليفة أو اعتزل قبل تعيين الأمير المؤقت، أو كان شغور منصب الخلافة في غير الوفاة أو الاعتزال، فان أكبر المعاونين سنا يكون هو الأمير المؤقت الا اذا أراد الترشح للخلافة فيكون التالي له سنا وهكذا.

 

ج ـ فاذا أراد كل المعاونين الترشح، فأكبر وزراء التنفيذ سنا ثم الذي يليه اذا أراد الترشح، وهكذا.

 

د ـ فاذا أراد كل وزراء التنفيذ الترشح للخلافة حصر الأمير المؤقت في أصغر وزارء التنفيذ سنا.

 

هـ ـ لا يملك الأمير المؤقت صلاحية تبني الأحكام.

 

و ـ يبذل الأمير المؤقت الوسع لاكمال اجراءات تنصيب الخليفة الجديد خلال ثلاثة أيام، ولا يجوز تمديدها الا لسبب قاهر توافق عليه محكمة المظالم.

المادة 34 ـ طريقة نصب الخليفة هي البيعة. أما الاجراءات العملية لتنصيب الخليفة وبيعته فهي:

 

أ ـ تعلن محكمة المظالم شغور منصب الخلافة.

 

ب ـ يتولى الأمير المؤقت مهامه ويعلن فتح باب الترشيح فورا.

 

ج ـ يتم قبول طلبات المرشحين المستوفين لشروط الانعقاد، وتستبعد الطلبات الأخرى، بقرار من محكمة المظالم.

د ـ المرشحون الذي تقبل محكمة المظالم طلباتهم، يقوم الأعضاء المسلمون في مجلس الأمة بحصرهم مرتين: في الأولى يختارون منهم ستة بأغلبية الأصوات، وفي الثانية يختارون من الستة اثنين بأغلبية الأصوات.

 

هـ ـ يعلن اسما الاثنين، ويطلب من المسلمين انتخاب واحد منهما.

 

و ـ تعلن نتيجة الانتخاب ويعرف المسلمون من نال أكثر أصوات المنتخبين.

 

ز ـ يبادر المسلمون بمبايعة من نال أكثر الأصوات خليفة للمسلمين على العمل بكتاب الله وسنة رسول الله B.

 

ح ـ بعد تمام البيعة يعلن من أصبح خليفة للمسلمين للملأ حتى يبلغ خبر نصبه الأمة كافة، مع ذكر اسمه وكونه يحوز الصفات التي تجعله أهلا لانعقاد الخلافة له.

 

ط ـ بعد الفراغ من اجراءات تنصيب الخليفة الجديد تنتهي ولاية الأمير المؤقت.

 

ـ الأمة هي التي تنصب الخليفة ولكنها لا تملك عزله متى تم انعقاد بيعته على الوجه الشرعي.

 

صلاحيات الخليفة

 

هو الذي يتبنى الأحكام الشرعية اللازمة لرعاية شؤون الأمة المستنبطة باجتهاد صحيح من كتاب الله وسنة رسوله لتصبح قوانين تجب طاعتها ولا تجوز مخالفتها. وهو المسؤول عن سياسة الدولة الداخلية والخارجية معا، وهو الذي يتولى قيادة الجيش، وله حق اعلان الحرب، وعقد الصلح والهدنة وسائر المعاهدات.

ـ الذي له قبول السفراء الأجانب ورفضهم، وتعيين السفراء المسلمين وعزلهم.

ـ يعين ويعزل المعاونين والولاة، وهم جميعا مسؤولون أمامه كما أنهم مسؤولون أمام مجلس الأمة.

ـ هو الذي يعين ويعزل قاضي القضاة والقضاة باستثناء قاضي المظالم في حالة نظره في قضية على الخليفة أو معاونيه أو قاضي قضاته. والخليفة هو الذي يعين ويعزل كذلك مديري الدوائر، وقواد الجيش، وأمراء ألويته، وهم جميعا مسؤولون أمامه وليسوا مسؤولين أمام مجلس الأمة.

ـ هو الذي يتبنّى الأحكام الشرعية التي توضع بموجـبـها ميزانية الدولة، وهو الذي يقرر فصول الميزانية والمبالغ التي تلزم لكل جهة سواء أكان ذلك متعلقا بالواردات أم بالنفقات.

ـ الخليفة مقيد في التبني بالأحكام الشرعية فيحرم عليه أن يتبنى حكما لم يستنبط استنباطا صحيحا من الأدلة الشرعية، وهو مقيد بما تبناه من أحكام، وبما التزمه من طريقة استنباط، فلا يجوز له أن يتبنّى حكما استنبط حسب طريقة تناقض الطريقة التي تبناها، ولا أن يعطي أمرا يناقض الأحكام التي تبناها.

ـ للخليفة مطلق الصلاحية في رعاية شؤون الرعية حسب رأيه واجتهاده. فله أن يتبنّى من المباحات كل ما يحتاج اليه لتسيير شؤون الدولة، ورعاية شؤون الرعية، ولا يجوز له أن يخالف أي حكم شرعي بحجة المصلحة، فلا يمنع الأسرة الواحدة من انجاب أكثر من ولد واحد بحجة قلة المواد الغذائية مثلا، ولا يسعّر على الناس بحجة منع الاستغلال مثلا، ولا يعيّن كافرا أو امرأة واليا بحجة رعاية الشؤون أو المصلحة، ولا غير ذلك مما يخالف أحكام الشرع، فلا يجوز أن يحرّم حلالا ولا أن يحل حراما.

ـ ليس للخليفة مدة محدودة، فما دام الخليفة محافظا على الشرع منفذا لأحكامه، قادرا على القيام بشؤون الدولة، يبقى خليفة ما لم تتغير حاله تغيرا يخرجه عن كونه خليفة، فاذا تغيرت حاله هذا التغيّر وجب عزله في الحال.

ـ الأمور التي يتغير بها حال الخليفة فيخرج بها عن الخلافة ثلاثة أمور هي:

 

أ ـ اذا اختل شرط من شروط انعقاد الخلافة كأن ارتد، أو فسق فسقا ظاهرا، أو جن، أو ما شاكل ذلك. لأن هذه الشروط شروط انعقاد، وشروط استمرار.

 

ب ـ العجز عن القيام بأعباء الخلافة لأي سبب من الأسباب.

 

ج ـ القهر الذي يجعله عاجزا عن التصرف بمصالح المسلمين برأيه وَفْقَ الشرع. فاذا قهره قاهر الى حد أصبح فيه عاجزا عن رعاية مصالح الرعية برأيه وحده حسب أحكام الشرع يعتبر عاجزا حكما عن القيام بأعباء الدولة فيخرج بذلك عن كونه خليفة. وهذا يتصور في حالتين:

 

الحالة الأولى: أن يتسلط عليه فرد واحد أو عدة أفراد من حاشيته فيسـتبدون بتـنفيذ الأمور. فان كان مأمول الخلاص من تسلطهم ينذر مدة معينة، ثم انْ لم يرفع تسلطهم يخلع. وان لم يكن مأمول الخلاص يخلع في الحال.

الحالة الثانية: أن يصـير مأسـورا في يد عدو قاهر، امّا بأسره

 

بالفعل أو بوقوعه تحت تسلط عدوه، وفي هذه الحال ينظر فان كان مأمـول الخـلاص يمـهـل حتى يقع اليأس من خلاصه، فان يئس من خلاصه يخلع، وان لم يكن مأمول الخلاص يخلع في الحال.

ـ محكمة المظالم وحدها هي التي تقرر ما اذا كانت قد تغيرت حال الخليفة تغيرا يخرجه عن الخلافة أم لا، وهي وحدها التي لها صلاحية عزله أو انذاره.

▬▬▬

☺med msaken☺

 

 

 

 

418877_403988959654802_1938834332_n.jpg

 

 

 

 

 

 

رابط هذا التعليق
شارك

  • 2 months later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

زوار
اضف رد علي هذا الموضوع....

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

جاري التحميل
×
×
  • اضف...