اذهب الي المحتوي
منتدى العقاب

الى فقهاء المنتدى :هلى بيع المرابحة لدى البنك الاسلامي شرعية


دكتور جاد

Recommended Posts

السلام عليكم

لقد طرحت عليكم موضوع بيع المرابحة ومعاملة البيع لدى البنك الاسلامي على غرار ما يقوم به هل هذه المعاملة شرعية ؟

يقوم البنك بكتابة عقد بيع اولي لضمان المشتري الذي سيشتري السيارة على سبيل المثل ؟

ثم يذهب البنك او يرسل البنك من يشتري السيارة ويدفع البنك ثمن هذه السيارة

ثم يقوم البنك ببيع هذه السيارة للمشتري بالتقسيط ويزيد على سعرها ما يشاء

ثم يقوم برهن السيارة لحين سداد آخر قسط من ثمن السيارة ؟

رابط هذا التعليق
شارك

السلام عليكم

لقد طرحت عليكم موضوع بيع المرابحة ومعاملة البيع لدى البنك الاسلامي على غرار ما يقوم به هل هذه المعاملة شرعية ؟

يقوم البنك بكتابة عقد بيع اولي لضمان المشتري الذي سيشتري السيارة على سبيل المثل ؟

ثم يذهب البنك او يرسل البنك من يشتري السيارة ويدفع البنك ثمن هذه السيارة

ثم يقوم البنك ببيع هذه السيارة للمشتري بالتقسيط ويزيد على سعرها ما يشاء

ثم يقوم برهن السيارة لحين سداد آخر قسط من ثمن السيارة ؟

رابط هذا التعليق
شارك

يوجد بحث للموضوع ضمن رسالة ماجستير للباحث يوسف قزاز حول الموضوع ارسله لك لعله يكون نافعا لك ومجيبا على تساؤلك :

 

aبيع المرابحة للآمر بالشراء

تمثل هذه الصيغة التمويلية غالبية نشاط البنوك الإسلامية ، فقد أوضحت عدة دراسات أجريت للتعرف على كيفية استثمار الأموال في البنوك الإسلامية إلى أن صيغة بيع المرابحة للآمر بالشراء تتجاوز ألـ 80% من نشاط تلك البنوك ، وفيما يخص المصارف الإسلامية في فلسطين كانت النتيجة مماثلة وبنسبة أعلى قليلا ، وتظهر التقارير المالية السنوية للبنك الإسلامي الفلسطيني أن 85% من عملياته الاستثمارية كانت بصيغة بيع المرابحة للآمر بالشراء [1]. لذلك كان لا بد من إلقاء الضوء على هذه الصيغة الاستثمارية وبحثها بحثا شرعيا يزيل عنها ما قد يلتبس على كثير من الناس الذين يتعاملون مع البنوك الإسلامية، علما أن الباحثين المعاصرين قد اختلفوا في مشروعية هذه العملية فمنهم من أباحها ومنهم من حرمها ومنهم من طالب ببعض التعديلات والتقيد الصارم ببعض الإجراءات لكي يصار إلى إجازتها. وقبل البدء في بحثنا للمسألة سوف نعرض لآراء العلماء المعاصرين الذين تناولوا هذه المسألة بالبحث .

 

آراء القائلين بالإباحة

إن مصطلح بيع المرابحة للآمر بالشراء مصطلح جديد وضعه الدكتور سامي حمود في رسالته للدكتوراه سنة 1976 بعنوان ( تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق مع الشريعة الإسلامية ( من جامعة القاهرة كلية الحقوق .

يقول الدكتور سامي حمود عن حداثة مصطلح بيع المرابحة للآمر بالشراء: ( وقد كان بيع المرابحة للآمر بالشراء بصورته المعروفة حالياً في التعامل المصرفي كشفاً وفق الله إليه الباحث أثناء إعداده لرسالة الدكتوراه في الفترة الواقعة بين 1973 - 1976 حيث تم التوصل إلى هذا العنوان الاصطلاحي بتوجيه من الأستاذ الشيخ العلامة محمد فرج السنهوري رحمه الله تعالى، حيث كان أستاذ مادة الفقه الإسلامي المقارن للدراسات العليا بكلية الحقوق بجامعة القاهرة)[2] . ثم توالت بعد ذلك البحوث في المسألة من قبل العديد من الباحثين المعاصرين منهم:

يوسف القرضاوي في كتابه بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلامية.

علي أحمد السالوس في بحثه بعنوان المرابحة للآمر بالشراء نظرات في التطبيق العملي [3].

الصديق محمد الأمين الضرير في بحثه بعنوان المرابحة للآمر بالشراء [4].

إبراهيم فاضل الدبو في بحثه بعنوان المرابحة للآمر بالشراء دراسة مقارنة [5].

الشيخ محمد علي التسخيري في بحثه بعنوان نظرة إلى عقد المرابحة للآمر بالشراء [6].

كما بحثها مجمع الفقه الإسلامي ، ومؤتمر المصارف الإسلامية الأول . وبالتدقيق في بحوث القائلين بإباحة بيع المرابحة للآمر بالشراء نجدهم استندوا إلى الأدلة التالية :

1- أن الأصل في البيع الإباحة لعموم الآية الكريمة : " وأحل الله البيع وحرم الربا "

2- أن الأصل في المعاملات الإباحة .

3- بيع المرابحة المعروف في الفقه الإسلامي، وزادوا عليه طرف ثالث هو الآمر بالشراء.

4- أحكام الوعد في الفقه الإسلامي وربطوها بالمرابحة والأمر بالشراء، وخلصوا بذلك إلى مصطلح جديد هو بيع المرابحة للآمر بالشراء أو بيع المواعدة كما يسميه البعض.

 

وبالتدقيق في الفقه الإسلامي نجد أن مسألة الآمر بالشراء قد بحثها العلماء السابقون، فقد ذكر الإمام الشافعي في كتاب الأم مسألة الأمر بالشراء سواء أكانت نقداً أم مؤجلاً وأعطى فيها رأياً، وذكر هذه المسألة محمد بن الحسن في كتابه الحيل، كما ذكرها أيضاً ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين . وأما أحكام الوعد والإلزام به ديانة وقضاء فقد بحثت أيضا واستقر فيها رأي الجمهور على عدم الإلزام بالوعد قضاء ما عدا الأحناف الذين كان لهم رأي يتلخص في إلزام الواعد قضاء إذا ترتب على الموعود التزامات نتجت عن ذلك الوعد، كأن يقول له تزوج وأنا أسلفك . وسيأتي بحث هذه المسائل مفصلة فيما سيأتي من هذا الفصل إن شاء الله تعالى .

 

آراء القائلين بالتحريم

من أشهر القائلين بتحريم بيع المرابحة للآمر بالشراء الشيخ محمد سليمان الأشقر في بحثه الذي قدمه إلى المؤتمر الثاني للمصارف الإسلامية المنعقد في الكويت في الفترة من 21-23 آذار 1983م . ويوضح الشيخ محمد الأشقر أن بيع المرابحة كما تجريه المصارف الإسلامية يتم على إحدى صورتين[7] :

الأولى : أن يتفق العميل والبنك على أن يقوم العميل بشراء البضاعة بربح معلوم بعد شراء البنك لها . وهو يرى أن هذا التصرف باطل وحرام للأسباب التالية :

1- أن البنك باع للعميل ما لم يملك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فقد نهى عن بيع ما ليس عندك [8].

2- أن البنك باع بيعا معلقا .

3- أنها من باب الحيلة على الإقراض بفائدة، وهو مروي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه[9] .

ويخلص الشيخ الأشقر إلى أن العمل على أساس الإلزام بالوعد السابق، فإنه يربط الواعد ويوثقه، ويعدمه الرضا حال عقد الشراء اللاحق من البنك، فيكون العقد صوريا، ويخرج عن كونه ( تجارة عن تراض منكم ) إلى كونه قرضا بفائدة .

الثانية : أن يعد العميل البنك بشرائها بربح معلوم مجرد وعد . ويرى الشيخ الأشقر أن هذه الصورة إن كانت مجرد وعد غير ملزم لأحد من الطرفين فهي مكروهة لوجود شبهة الإقراض بالفائدة ، ويبين أن بعض العلماء أجازها مثل الإمام الشافعي، ومحمد بن الحسن من الأحناف فيما حرمها الحنابلة لاعتبارها تواطأ على الربا ، والمالكية في بعض صورها .

ومن الباحثين الذين قالوا بحرمة بيع المرابحة للآمر بالشراء :

بكر بن عبد الله أبو زيد في بحثه بعنوان (المرابحة للآمر بالشراء بيع المواعدة)[10]

رفيق المصري في بحثه (بيع المرابحة للآمر بالشراء في المصارف الاسلامية )[11]

عايد الشعراوي في كتابه ( المصارف الإسلامية

 

مناقشة الآراء والرأي الذي نرجحه

بالرجوع إلى الأبحاث التي ذكرناها فيما سبق والتي تضمنت آراء القائلين بجواز بيع المرابحة للآمر بالشراء، وكذلك آراء القائلين بتحريمها، فقد وجدت أن الآراء منها ما يستند إلى مسائل في أصول الفقه مثل قول المجيزين أن الأصل في المعاملات الإباحة ، ومنها ما يستند إلى الفقه وأقوال العلماء من مختلف المذاهب الفقهية، وقد ارتأيت أن أتجنب البحث في الأصول (أصول الفقه) لأنني لا أجد حاجة إلى ذلك في بحثنا هذا، وأن أقوم ببحث المسألة بحثا فقهيا يلقي الضوء على آراء الباحثين المعاصرين سواء منهم من قال بالإباحة أو بالتحريم ، لذلك سوف اسلك إلى بحث المسألة بجوانبها التي استدلوا بها، فأبحث مسائل الوعد، والمرابحة، والأمر بالشراء ، وذلك من خلال استقراء آراء الفقهاء وتطبيقها على هذه المسألة كما يجري العمل بها اليوم في المصارف الإسلامية ، وبذلك نحاكم الآراء المختلفة ونصل إلى الصواب بتوفيق الله وعونه .

 

المبحث الأول: الوعد وحكم الوفاء به

 

المطلب الأول: مفهوم الوعد

 

أولا: الوعد لغة:

وعد: وعَدَه الأَمر وبه عِدةً و وَعْداً و مَوْعداً و مَوْعِدةً و مَوْعوداً و مَوْعودةً، ووعد فلانا الأمر وبالأمر قال له إنه يجريه له, أو ينيله إياه, ويستعمل الوعد في الخير والشرّ, وقيل إن الوَعْدُ والعِدةُ يكونان في الخير والإيعادُ والوَعِيدُ في الشر, فيقال وعدته خيرا أو وعدته شرا, فإذا أَسْقطوا الخير والشر قالوا في الخير الوَعْدُ و العِدَةُ , وفي الشر الإيعَادُ و الوَعِيدُ.[12]

تواعد القوم: وعد بعضهم بعضا. توعد فلانا: تهدده. القاموس الفقهي

في قوله تعالى{ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً}[13] قرأها البعض بالألف والبعض بغيرها.

فالذين قرأوها بدون الألف استدلوا بأن المواعدة إِنما تكون من الآدميين فاختاروا وعدنا, وقالوا دليلنا قول الله عز وجل{ إِنَّ اللّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ }[14]

والذين قرأوا واعدنا اعتبروا الطاعة في القبول بمنزلة المواعدة فهو من الله وعد ومن موسى قبول واتباع , فجرى مجرى المواعدة .[15]

 

ثانيا: الوعد اصطلاحا:

عرفه ابن عرفة فقال: العدة إخبار عن إنشاء المخبر معروفا في المستقبل.

يفهم من هذا التعريف أن هناك واعد وموعود, ورغبة من الواعد في إنشاء معروف تجاه الموعود وإعلامه بذلك.[16]

والمواعدة أن يعد كل منهما صاحبه بأمر, فهي مفاعلة لا تكون إلا من اثنين فإن وعد أحدهما دون الآخر فهذه العدة.[17]

 

المطلب الثاني: آراء الفقهاء في حكم الوفاء بالوعد والرأي الراجح

 

أولا: حكم الوفاء بالوعد :

اختلف أهل العلم في حكم الوفاء بالوعد ديانةً على قولين:

الأول:أن الوفاء بالوعد مستحبّ وليس بواجب ديانةً:

هو قول الحنفيّة[18]، والشافعيّة[19]، والحنابلة[20]، والظاهريّة، والمالكيّة(فيما إذا كان الوعد مجرداً)[21].

جاء في كتاب الأم "وإذا أرى الرجل الرجل السلعة فقال اشتر هذه وأربحك فيها كذا فاشتراها الرجل فالشراء جائز والذي قال أربحك فيها بالخيار إن شاء أحدث فيها بيعا وإن شاء..".[22]

وجاء في الفروق مع هوامشه للقرافي :

"أما مالك وابن القاسم فقالا إذا سألك أن تهب له دينارا فقلت نعم ثم بدا لك لا يلزمك ولو كان

افتراق الغرماء عن وعد وإشهاد لأجله لزمك لإبطاله مغرما بالتأخير, وأما سحنون فقال الذي يلزم من الوعد قوله اهدم دارك وأنا أسلفك ما يبنى به أو اخرج إلى الحج وأنا أسلفك أو اشتر سلعة أو تزوج امرأة وأنا أسلفك لأنك أدخلته بوعدك في ذلك أما مجرد الوعد فلا يلزمك الوفاء به بل الوفاء به من مكارم الأخلاق... قال أصبغ ... والذي لا يلزم من ذلك أن تعده من غير ذكر سبب فيقول لك أسلفني كذا فتقول نعم."[23]

وقال الإمام أبو بكر الجصاص في كتابه " أحكام القرآن " " إن الوعد بفعل يفعله الإنسان في المستقبل مباح إذا كان الفعل مباحا، وأن الوفاء به أولى من إخلافه مع الإمكان".[24]

وقال ابن حزم الظاهري في " المحلى": " من وعد آخر بأن يعطيه مالا معينا أو غير معين، أو بأن يعينه بعمل ما، حلف له على ذلك أو لم يحلف، لم يلزمه الوفاء به، ويكره له الخلف، وكان الأفضل لو وفى به، وسواء أدخله بذلك في نفقة أم لم يدخله، وهو قول أبي حنيفة والشافعي .[25]

الثاني: وجوب الوفاء بالوعد مطلقا, وهو رأي الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، والحسن البصري، ومذهب الصحابي الجليل سمرة بن جندب رضي الله عنه، ، ورأي الفقيه المالكي المشهور ابن شبرمة ، وبه قضى القاضي سعيد بن عمر بن الأشوع الهمداني .. وغير هؤلاء من السلف والخلف.[26]

وذكر البخاري في كتاب الشهادات باب من أمر بإنجاز الوعد, قال: "وفعله الحسن وذكر إسماعيل { إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ }[27]

 

ثانيا: الأدلة التي استدل بها القائلون بوجوب الوفاء بالوعد

 

استدل القائلون بهذا القول بنصوص من الكتاب والسنة النبوية:

1- منها قوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ , كَبُرَ مَقْتاً عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ }[28] فذكر المفسرون أنه يحتج بالآية على أن من ألزم نفسه عقدا لزمه الوفاء به، والوعد مما ألزم الإنسان على نفسه به مع وجود الخلاف في الوجوب أو الاستحباب.[29] ووجه استدلالهم بالآية أن الواعد إذا وعد، ثم أخلف، فإنه قال قولًا ولم يفعل، فيكون داخلا في استنكار الآية الكريمة، فليزم أن يكون وعده كذبا، والكذب محرم إجماعا فيكون إخلاف الوعد محرما لا محالة فلزم الوفاء به خروجا من وصف الكذب [30].

2- ومنها ما أخرجه البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان )[31] . وفي رواية (من علامات المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف...إلخ " وفي رواية: ( آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف.. وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم ) .[32] وحديث مسلم: ( إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر)[33] . ومحل الدلالة في هذه الأخبار الصحيحة على وجوب الوفاء بالوعد هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عد إخلاف الوعد من خصال المنافقين وصفاتهم، والنفاق مذموم قطعًا في الشريعة، فلذا أعد الله لأهل النفاق الدرك الأسفل من النار: { إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ }[34] فنظرًا لهذا يكون إخلاف الوعد محرما والوفاء به واجبا[35].

3- ومنها: ما أخرجه البخاري في صحيحه وذكره في معرض الاحتجاج لوجوب الإنجاز بالوعد من حديث المسور بن مخرمة حيث قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر صهرا له فقال : "وعدني فوفاني ".[36]

4- ومنها: ما أخرجه البخاري وغيره من حديث جابر بن عبد الله : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لو جاء مال البحرين لأعطينك هكذا ثم هكذا ) ثلاث حثيات، وأنجز له ذلك الصديق بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونصه: قال جابر: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ( لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا ثلاثا، فلم يقدم حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل أبو بكر مناديا فنادى: من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا فأتيته، فقلت: إن النبي صلى الله عليه وسلم وعدني فحثا لي ثلاثا". وفي رواية أخرى " فحثا لي حثية، فعددتها فإذا هي خمسمائة، وقال: خذ مثليها" وفي رواية " فعد في يدي خمسمائة ثم خمسمائة ) [37].

5- ومنها أن الوعد أمر بالوفاء به في جميع الأديان وقد حافظ عليه الرسل المتقدمون قال تعالى { وإبراهيم الذي وفى} [38] . ومدح إسماعيل لصدقه في وعده بقوله { إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ } [39] وفي شريعتنا من النصوص ما يؤكده الوفاء بالوعد كقوله تعالى { وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ } [40] وقوله { وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ } [41] وقوله { إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ } [42] , وكل هذه النصوص وعشرات مثلها تؤكد أن الله قطع على نفسه الوفاء بما وعد فعلى العباد أن يوفوا بوعودهم .

6- ومنها ما روي من حديث أبي جحيفة، قال، ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض قد شاب، وكان الحسن بن علي شبهه، وأمر لنا بثلاثة عشر قلوصا،فذهبنا نقبضها , فأتانا موته، فلم يعطونا شيئا، فلما قام أبو بكر قال: من كانت له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة فليجئ، فقمت إليه، فأخبرته، فأمر لنا بها) [43].

7- ومنها ما روي من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تمار أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتخلفه )[44].

 

ثالثا: الأدلة التي استدل بها القائلون باستحباب الوفاء بالوعد

منها ما أخرجه الإمام مالك في " الموطأ ( أنه قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذب لامرأتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم " لا خير في الكذب" فقال: يا رسول الله: أفأعدها وأقول لها؟ فقال صلى الله عليه وسلم " لا جناح عليك " )[45] . ووجه الاستدلال من هذا الحديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع السائل من الكذب المتعلق بالمستقبل، ونفى الجناح عن الوعد، فاعتبر أن إخلاف الوعد غير الكذب , ولو كان كذبا ما جعله قسما آخر غيره .

جاء في الفروق "ونفى الجناح على الوعد وهو يدل على أمرين:أحدهما أن إخلاف الوعد لا يسمى كذبا لجعله قسيم الكذب وثانيها أن إخلاف الوعد لا حرج فيه ولو كان المقصود الوعد الذي يفي به لما احتاج للسؤال عنه ولما ذكره مقرونا بالكذب ولكن قصده إصلاح حال امرأته بما لا يفعله فتخيل الحرج في ذلك فاستأذن عليه".[46]

ومنها قوله عليه السلام (إذا وعد أحدكم أخاه ومن نيته أن يفي فلم يف فلا شيء عليه)[47], فهذه الأدلة تقتضي عدم وجوب الوفاء بالوعد ,بخلاف الكذب فإنه يحرم, وأن الوعد لا يدخله الكذب.

ومنها – ما في الوعد من معنى التبرع المحض، جاء في الأذكار " استدل من لم يوجب الوفاء – بالوعد- بأنه في معنى الهبة - قبل قبضها- والهبة لا تلزم إلا بالقبض عند الجمهور، وعند المالكية تلزم قبل القبض " فالهبة تبرع محض كالوعد- ولا دليل على وجوب التبرع المحض على أحد شرعا.[48]

واستدلوا أيضا كما قالوا بالإجماع على أن إنجاز الوعد مندوب إليه وليس بفرض. [49]

رابعا: مناقشة الآراء وأدلتها

نوقش الاستدلال بالآية { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ , كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ}[50] على وجوب الوفاء بالوعد بأن هذه آية جهاد وقتال, وليست للحديث عن الوعد, يدل على هذا الفهم ما نزلت الآية بسببه, حيث وردت أكثر من رواية تتحدث عنها. منها ما جاء في الجامع لأحكام القرآن[51]، وأحكام القرآن[52]، ما روي عن عبد الله بن رواحة قال:" لو علمنا أحب الأعمال إلى الله لعملناه، فلما نزل الجهاد كرهوه".[53]

ومنها ما روي أن المؤمنين قالوا : يا رسول الله، لو نعلم أحب الأعمال إلى الله لسارعنا إليها، فنزلت { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ }[54]

فمكثوا زمانا يقولون: لو نعلم ما هي لاشتريناها بالأموال والأنفس والأهلين، فدلهم الله تعالى عليها بقوله: { تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ }.[55] فابتلوا يوم أحد ففروا، فنزلت تعيرهم بترك الوفاء.[56]

وقيل إنها نزلت في قوم كانوا يقولون نحن جاهدنا وأبلينا ولم يفعلوا.

وروي أنها نزلت في رجل قال يا نبي الله، إني قتلت فلانا، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك, وكان الذي قتله صهيبا,، فنزلت الآية في المنتحل.

وقيل نزلت في المنافقين وسماهم بالإيمان لإظهارهم له.[57]

وناقش القرطبي الاستدلال بالآية على وجوب الوفاء به بأن مالكا قال: أما العدة مثل أن يسأل الرجل الرجل أن يهب له الهبة فيقول له نعم ثم يبدو له ألا يفعل فما أرى ذلك يلزمه.

وما قاله ابن القاسم " إذا وعد الغرماء فقال: أشهدكم أني قد وهبت له من أن يؤدي إليكم، فإن هذا يلزمه.وأما أن يقول نعم أنا أفعل، ثم يبدو له، فلا أرى عليه ذلك".

وعلق بعدها بقوله: "لا يقضي عليه بذلك، فأما في مكارم الاخلاق وحسن المروءة فنعم, وقد أثنى الله تعالى على من صدق وعده ووفى بنذره فقال: { وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ }[58], وقال تعالى: { وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً نَّبِيّاً }.[59] " قال: وقد تقدم بيانه.[60]

وناقش الجمهور الاستدلال بحديث ( آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان ) فقال ابن حزم : " أما الحديثان اللذان صدر بهما فصحيحان إلا أنه لا حجة فيهما؛ لأنهما ليسا على ظاهرهما ؛ لأن من وعد بما لا يحل، أو عاهد على معصية فلا يحل له الوفاء بشيء من ذلك، فصح أن ليس كل من وعد فأخلف أو عاهد فغدر مذموما ولا ملوما ولا عاصيا بل قد يكون مطيعا، فإذا كان ذلك كذلك فلا يكون فرضا من إنجاز الوعد والعهد إلا على من وعد بواجب عليه كإنصاف من دَيْنٍ أو أداء حق فقط. وأيضا فإن من وعد وحلف (واستثنى فقط من سقط عنه الحنث بالنص والإجماع المتيقن) فإذا سقط عنه الحنث لم يلزمه فعل ما حلف عليه، ولا فرق بين وعدٍ أقسم عليه وبين وعدٍ لم يقسم عليه.[61]

وأما الإمام النووي فقال:" ولم يرد النبى صلى الله عليه وسلم بهذا أنه منافق نفاق الكفار المخلدين فى الدرك الأسفل من النار, وقوله صلى الله عليه وسلم كان منافقا خالصا معناه شديد الشبه بالمنافقين بسبب هذه الخصال,قال بعض العلماء وهذا فيمن كانت هذه الخصال غالبة عليه فأما من يندر ذلك منه فليس داخلا فيه فهذا هو المختار فى معنى الحديث ... وقد نقل الامام أبو عيسى الترمذي رضي الله عنه معناه عن العلماء مطلقا فقال انما معنى هذا عند أهل العلم نفاق العمل وقال جماعة من العلماء المراد به المنافقون الذين كانوا فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم فحدثوا بايمانهم وكذبوا وأتمنوا على دينهم فخانوا ووعدوا فى أمر الدين ونصره فأخلفوا وفجروا فى خصوماتهم "[62]

وجاء في الجامع لأحكام القرآن:" وتعلقوا بحديث ضعيف الإسناد وأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لقي أبا بكر وعمر رضي الله عنهما خارجين من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما ثقيلان فقال علي ما لي أراكما ثقيلين قالا حديثا سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال المنافقين, إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا اؤتمن خان وإذا وعد أخلف, فقال علي أفلا سألتماه فقالا هبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال لكني سأسأله فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله خرج أبو بكر وعمر وهما ثقيلان ثم ذكر ما قالاه فقال: قد حدثتهما ولم أضعه على الوضع الذي وضعاه, ولكن المنافق إذا حدث وهو يحدث نفسه أنه يكذب, وإذا وعد وهو يحدث نفسه أنه يخلف وإذا أتمن وهو يحدث نفسه أنه يخون ".[63]

وجاء أيضا" وقالت طائفة ذلك مخصوص بالمنافقين زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلقوا بما رواه مقاتل بن حيان عن سعيد بن جبير عن بن عمر وابن عباس قالا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه فقلنا يا رسول الله إنك قلت ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن صام وصلى وزعم أنه مؤمن, إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان ومن كانت فيه خصلة منهن ففيه ثلث النفاق فظننا أنا لم نسلم منهن أو من بعضهن ولم يسلم منهن كثير من الناس قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما لكم ولهن إنما خصصت بهن المنافقين كما خصهم الله في كتابه".[64] وقد حمل جمهور القائلين باستحباب الوفاء بالوعد كل ما تقدم من النصوص على الاستحباب لا على الوجوب ، فقرروا كراهية الإخلاف فيه .[65]

وجاء في الفروق:" وما ذكر من الإخلاف في صفة المنافق معناه أنه سجية له ومقتضى حاله الإخلاف ومثل هذه السجية يحسن الذم بها كما يقال سجية تقتضي البخل والمنع فمن كان صفته تحث على الخير مدح أو تحث على الشر ذم شرعا وعرفا".[66]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المبحث الثاني: المرابحة

المطلب الأول: مفهوم المرابحة

أولا: المرابحة لغة

المرابحة من ربح ربحاً وربحاً كعلم علماً وتعب تعباً, والرَّباحُ النَّماء في التَّجْر. والربح اسم ما رَبِحَه, ورَبِحَ في تجارته يَرْبَحُ رِبْحاً ورَبَحاً ورَباحاً أَي اسْتَشَفَّ.

رَبِحَ فلانٌ ورابَحْته وهذا بيعٌ مُرْبِحٌ إِذا كان يُرْبَحُ فيه, والعرب تقول رَبِحَتْ تجارته إِذا رَبِحَ صاحبُها فيها,وتجارة رابحةٌ يُرْبَحُ فيها وقوله تعالى{فما رَبِحَت تجارَتُهم} [67]معناه ما رَبِحُوا في تجارتهم لأَن التجارة لا تَرْبَحُ إِنما يُرْبَحُ فيها ويوضع فيها, والعرب تقول قد خَسِرَ بيعُك ورَبِحَتْ تجارتُك يريدون بذلك الاختصار وسَعَة الكلام. وأَرْبَحْته على سِلْعَتِه أَي أَعطيته رِبحاً وقد أَرْبحَه بمتاعه.

والمرابحة لغة تأتي على معنيين:

أن يعطيه مالا مُرابَحة, أَي ليتجر به على الربح بينهما.

أو أن يبيع الشيء مُرابَحَةً, يقال بِعْتُه السِّلْعَةَ مُرابَحَة على كل عشرة دراهم درهمٌ وكذلك اشتريته مُرابَحة, ولا بدّ من تسمية الرِّبْح, فيكون معناها البيع بزيادة على الثمن الأول.

وفي الحديث (أَنه نهى عن ربْح ما لم يُضْمَن)[68], هو أَن يبيع سلعة قد اشتراها ولم يكن قبضها بِربْح, ولا يصح البيع ولا يحل الرِّبْح لأَنها في ضمان البائع الأَوَّل وليست من ضمان الثاني فَرِبْحُها وخَسارتُها للأوَّل[69].

 

 

ثانيا: المرابحة اصطلاحا

البيع باعتبار علم المشتري برأس مال السلعة قسمان: إما أن يكون مساومة أو مزايدة في حال عدم بناء البيع على رأسمال السلعة, وإما أن يكون بيع أمانة إذا كان البيع بناء على رأسمالها.

فالمساومة أن يتفق كل من البائع والمشتري على سعر للسلعة يرتضيانه ويتم البيع به. والمزايدة أن تعرض السلعة في السوق لمن يزيد, وكرهه بعض العلماء ورآه من سوم الإنسان على سوم أخيه, والسلعة لمن وقفت عليه بالزيادة, فإن أعطيا عطاء واحداً اشتركا عند بعض العلماء , وقيل للأول ولا يأخذها الثاني إلا بزيادة فإن أعطيا معاً اشتركا.

وأما إذا بني البيع على رأسمال السلعة فإن الأمر مبني على أمانة التاجر, فإن باع بما تقومت عليه السلعة فهو بيع التولية, وإن باع بناء على أنه يخسر فيها مبلغا معينا أو نسبة معينة فهو الوضيعة, وإن باع على أن له فيها ربحا معينا أو نسبة ما اتفقا عليها فهو المرابحة.

فالمرابحة أن يذكر البائع للمشتري الثمن الذي اشترى به السلعة ويشترط عليه ربحا ما للدينار أو الدرهم[70]. قال في المبسوط: " لأن بيع المرابحة تمليك بثمن ما ملك به من ربح ضمه إليه في بيعه".[71]

وفي المغني: " معنى بيع المرابحة هو البيع برأس المال وربح معلوم, ويشترط علمهما برأس المال, فيقول رأس مالي فيه أو هو علي بمائة بعتك بها وربح عشرة فهذا جائز لا خلاف في صحته ".[72] وبالمجمل تأتي المرابحة على صورتين :

الأولى: أن يعرف صاحب السلعة المشتري بكم اشتراها ويأخذ منه ربحا على الجملة, مثل أن يقول اشتريتها بعشرة وتربحني دينارا أو دينارين.

الثانية: أن يبيعها على التفصيل, فيقول تربحني درهما لكل دينار أو غير ذلك.[73]

 

المطلب الثاني: الحكم الشرعي في المرابحة

أولا: آراء الفقهاء في المرابحة

ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز المرابحة ومشروعيتها مستدلين على ذلك بأدلة عدة فقالوا: إن عمومات أدلة جواز البيع دون فصل بين بيع وبيع دالة على الجواز, منها قوله تعالى:{ وَابْتَغُوا من فَضْلِ اللَّهِ}[74] ، وقوله { ليس عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا من رَبِّكُمْ}[75] وقالوا إن في المرابحة ابتغاء للفضل .

وقوله{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}[76]

واستدلوا بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة اشترى أبو بكر رضي الله عنه بعيرين فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي أحدهما , فقال أبو بكر رضي الله عنه "هو لك بغير شيء". فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أما بغير ثمن فلا "[77]، فدل طلب التولية على جوازها.

وروي أن أبا بكر رضي الله عنه اشترى بلالا فأعتقه, فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم "الشركة يا أبا بكر", فقال "يا رسول الله, قد أعتقته"[78]. ولو لم تكن الشركة مشروعة لم يكن ليطلبها رسول الله .ِ وقالوا إن الناس توارثوا هذه البياعات في سائر الأعصار من غير نكير, وذلك إجماع على جوازها. [79]

وقالوا إن الحاجة ماسة إلى هذا النوع من التصرف لأن الغبي الذي لا يهتدي في التجارة يحتاج إلى أن يعتمد على فعل المهتدي وتطيب نفسه بمثل ما اشترى وبزيادة ربح فوجب القول بجوازها, ولا يخفى أنه لا يحتاج إلى دليل خاص لجوازهما بعد الدليل المثبت لجواز البيع مطلقا بما تراضيا عليه بعد أن لا يخل بما علم شرطا للصحة, بل دليل شرعية البيع مطلقا بشروطه المعلومة هو دليل جوازها.[80]

ثانيا: شروط صحة المرابحة

مما سبق يتبين أن بيع المرابحة أن يبيع الشخص سلعة بنفس الثمن الذي اشتراها به مع زيادة ربح يتفق عليه مع المشتري، وعليه فإنه يشترط لمثل هذا البيع شرائط:

أولا: أن يكون الثمن الأول معلوماً للمشتري الثاني, لأنه اشترى بناء عليه.

ثانيا: أن يكون الربح معلوما لأنه بعض الثمن.

ثالثا: أن يكون رأس المال من ذوات الأمثال، أي له شبيه , كأن كان ذهباً أو فضة أو حنطة.[81]

رابعا: أن لا يكون الثمن في العقد الأول مقابلاً بجنسه من أموال الربا, لأن الزيادة في الربح تكون حينئذ ربا, فلو اشترى شخص تمراً من آخر فلا يجوز أن يعطيه تمراً أكثر لأنه يكون ربا، أما لو اشترى منه تمراً بنقد فيجوز أن يعطيه زيادة على الثمن الذي اشتراه به لأنه لا يكون ربا لاختلاف الجنس[82], لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال(الذهب الذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد[83](.

خامسا: أن يكون العقد الأول صحيحا فإن كان فاسدا فلا يجوز البيع, لأن المرابحة بيع بالثمن الأول مع زيادة، والبيع الفاسد وإن كان يفيد الملك بعد القبض لكن أن يكون بقيمة المبيع أو بمثله لا بالثمن, ومثاله: لو اشترى شخص سلعة بثمن قدره خمسون ديناراً وكان البيع فاسداً وأخذ المشتري السلعة ولم يدفع ثمنها ثم طالبه البائع بالثمن فإنه لا يدفع الثمن الذي هو خمسون ديناراً (وهو الثمن المسمى في العقد) بل يدفع له قيمة السلعة (وقيمتها هو سعرها في السوق) وقد يكون خمسين دينارا وقد يكون أكثر أو أقل، لان السعر يهبط ويرتفع، وقد يدفع له مثلها أي ما هو شبيه بها كما لو كانت السلعة خزانة فيعطيه خزانة مثلها، هذا إذا كانت السلعة قد هلكت أو استهلكت أو بيعت أو ما أشبه ذلك.[84]

 

المبحث الثالث: الوعد في المرابحة بين الإلزام وعدمه

المطلب الأول: المرابحة قديما وحديثا

المرابحة التي بحثها الفقهاء قديما وقالوا بجوازها هي التي تعد نوعا من بيوع الأمانة, وهي تعتمد على السعر الذي اشترى به البائع هذه السلعة بالعقد الاول, فكأن البائع يقول: أنا اشتريت هذه الدار مثلا بألف, بعتكها بما اشتريتها به وزيادة مئتين, فيقول المشتري قبلتها بذلك. وفي هذه الحالة لا يعلم ما كان اشترى به البائع إلا من جهته, فإذا تبين أنه كذب في الإخبار بالثمن, واشترى السلعة بأقل مما قال وجب حط مقابل ذلك عن المشتري بحسابه, وإذا قال البائع: بعتكها بما اشتريتها به وزيادة ربح سماه, ثم تفرقا دون أن يعلم المشتري ويرضى بما كان اشترى به البائع, فالبيع باطل للجهالة بالثمن, وعليه حين تطبيق بيع المرابحة اليوم يجب أن يتحدد مقدار الثمن الذي يجب على المشتري أن يدفعه, ويجب أن يعلم به.

أما المرابحة التي هي موضع البحث عند المصارف في هذه الأيام فإنها تختلف في واقعها عن المرابحة التي بحثها الفقهاء قديما, فالمرابحة التي تجريها المصارف الإسلامية اليوم تقوم على إحدى طريقتين:

الأولى: أن يتفق العميل والبنك على أن يقوم العميل بشراء البضاعة بربح معلوم بعد شراء البنك لها.

الثانية: أن يعد العميل البنك بشرائها بربح معلوم مجرد وعد.

وفي كلتا الحالتين فإنه يتبين ما يلي:

أولا: أن البنك ليس مالكا للسلعة ابتداء, ولم يكن قد اشتراها بعد, ولا هي في حوزته.

ثانيا: لم يلجأ الشخص للبنك لأنه لا يعرف مصدر البضاعة أو يجهل سعرها, وإنما كان لجوؤه لحاجته للبنك من حيث التمويل, فهو لا يملك المال الكافي ويريد من البنك أن يقوم بتمويل عملية البيع, على أن يدفع هو للبنك المال آجلا, والبنك الإسلامي يقوم بعملية المرابحة ليقوم مقام البنوك الربوية حتى لا يقع هو أو العميل بالربا المحرم, ولأن حاجة الناس ماسة في كثير من الأحيان للمال من أجل تمويل مشترياتهم الاستهلاكية أو من أجل أغراض التجارة, وعزوف الكثيرين من الناس عن التعامل بالربا, ثم انتشار هذه البنوك الإسلامية في العديد من أقطار العالم الإسلامي .

ثالثا: يقوم البنك بشراء السلعة إما بناء على اتفاق مسبق مع العميل بأنه سيشتريها بعد شراء البنك لها, أو يشتريها بناء على وعد أو مواعدة بين الطرفين بقيام العميل بشرائها فيما بعد.[85]

الطريق الأولى: وهي أن يتفق العميل والبنك على أن يقوم العميل بشراء البضاعة بربح معلوم بسعر آجل غالبا بعد شراء البنك لها بسعر عاجل:

فقد عدها البعض بمثابة العقد, إذ أن الاتفاق بين البنك والعميل على قيام البنك بشراء بضاعة, ثم يشتريها العميل من البنك بربح معلوم متفق عليه بينهما مسبقا بمثابة بيع البنك ما لا يملك, وقالوا بحرمته, مستدلين على هذا الحكم بأدلة عدة منها:

أولا: إن البنك باتفاقه مع العميل والتزامه بأن يبيعه السلعة التي اتفقا على شرائها من قبل البنك سلفا ويكون قد باع ما لا يملك, وهذا حرام منهي عنه, لقوله صلى الله عليه وسلم:( لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك)[86]

جاء في كتاب الأم: "وإذا أرى الرجل الرجل السلعة فقال اشتر هذه وأربحك فيها كذا فاشتراها الرجل فالشراء جائز, والذي قال أربحك فيها بالخيار, إن شاء أحدث فيها بيعا وإن شاء تركه, وهكذا إن قال اشتر لي متاعا ووصفه له أو متاعا أي متاع شئت وأنا أربحك فيه فكل هذا سواء, يجوز البيع الأول ويكون هذا فيما أعطى من نفسه بالخيار, وسواء في هذا ما وصفت إن كان قال أبتاعه وأشتريه منك بنقد أو دين يجوز البيع الأول ويكونان بالخيار في البيع الآخر, فإن جدداه جاز وإن تبايعا به على أن ألزما أنفسهما الأمر الأول, فهو مفسوخ "[87]

ويلاحظ من كلام الشافعي أن البيع عنده مفسوخ أي باطل في حالة الإلزام بين الآمر والبائع قبل العقد؛ لأن الإلزام بالوعد هو بيع، ويكون البائع في حالة الوعد الملزم قد باع ما لم يملكه وهذا محرم .

ثانيا: إن هذه المعاملة من باب التحايل على الإقراض بالفائدة[88].

جاء في الكافي:" انه تحيل في بيع دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل بينهما سلعة محللة, وهو أيضا من باب بيع ما ليس عندك وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ... مثال ذلك أن يطلب رجل من آخر سلعة ليبيعها منه بنسيئة وهو يعلم أنها ليست عنده ويقول له اشترها من مالكها هذا بعشرة وهي علي باثني عشر أو بخمسة عشر إلى أجل كذا, فهذا لا يجوز".[89]

وجاء في فتح الباري:" وإن تبايعا به على أن ألزما أنفسهما الأمر الأول فهو مفسوخ من قبل شيئين أحدهما أنه تبايعاه قبل أن يملكه البائع, والثاني أنه على مخاطرة أنك إن اشتريته على كذا أربحك فيه كذا".[90]

وجاء في البند الثاني من قرار رقم: 157 (6/17)

لمجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته السابعة عشرة بعمان (المملكة الأردنية الهاشمية) من 28 جمادى الأولى إلى 2 جمادى الآخرة 1427هـ، الموافق 24 - 28 حزيران (يونيو) 2006م، بشأن المواعدة والمواطأة في العقود:

المواعدة من الطرفين على عقد تحايلاً على الربا، مثل المواطأة على العينة أو المواعدة على بيع وسلف ممنوعة شرعاً.[91]

المطلب الثاني: وعد الآمر بالشراء في المرابحة

باستقراء آراء المذاهب الإسلامية تبين أنهم اتفقوا على أن الوفاء بالوعد مستحب مندوب إليه, وهذا ما بيناه في مبحث الوعد, بمن فيهم المالكية إذا كان مجرد وعد,

قال أصبغ ... والذي لا يلزم من ذلك أن تعده من غير ذكر سبب فيقول لك أسلفني كذا فتقول نعم."[92]

وأما سحنون فقال الذي يلزم من الوعد قوله اهدم دارك وأنا أسلفك ما يبنى به, أو اخرج إلى الحج وأنا أسلفك, أو اشتر سلعة أو تزوج امرأة وأنا أسلفك, لأنك أدخلته بوعدك في ذلك, أما مجرد الوعد فلا يلزمك الوفاء به, بل الوفاء به من مكارم الأخلاق[93].

وبالتدقيق في كلام المالكية يظهر أنهم إنما يتحدثون عن الوعد بإنشاء المعروف, قال ابن عرفة:" هي إخبار عن إنشاء المخبر معروفا في المستقبل ".[94]

وعلى هذا يدور محور الكلام عند المالكية, من قرض أو كفالة أو عارية أو إبراء أو نحو ذلك.

أما الوعد في المعاوضات (الوعد التجاري) حيث يريد أحد الطرفين الحصول على ربح من الطرف الآخر فهو شيء آخر، والذي يدلل على ذلك ما صرح به أكثر من واحد منهم :

جاء في الاستذكار وهو يتحدث عن بيع العينة:" ...ولكني أبيع منك في الدراهم التي سألتني سلعة كذا وكذا ليست عندي, أبتاعها لك فلم يشتريها مني فيوافقه على الثمن الذي يبيعها به منه ثم يوفى تلك السلعة ممن هي عنده نقدا ثم يسلمها إلى الذي سأله العينة بما قد كان اتفق معه عليه من ثمنها فهذه العينة المجتمع عليها لأنه بيع ما ليس عندك وبيع ما لم يقبضه".[95]

وقال في مواهب الجليل:" وقال في التنبيهات الحرام الذي هو ربا صراح أن يراوض الرجل الرجل على ثمن السلعة التي يساومه فيها ليبيعها منه إلى أجل ثم على ثمنه الذي يشتريها به منه بعد ذلك نقدا أو يراوضه على ربح السلعة التي يشتريها له من غيره فيقول أنا أشتريها على أن تربحني فيها كذا أو للعشرة كذا ...وكذلك لو قال اشترها لي وأنا أربحك وإن لم يسم ثمنا, قال وذلك كله ربا ويفسخ هذا وليس فيه إلا رأس المال".[96]

وفي فتح الباري:" ...وبيع ما ليس عندك يحتمل معنيين ... ثانيهما أن يقول هذه الدار بكذا على أن أشتريها لك من صاحبها أو على أن يسلمها لك صاحبها ".[97]

وجاء في الكافي:" وأما بيع العينة فمعناه انه تحيل في بيع دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل بينهما سلعة محللة وهو أيضا من باب بيع ما ليس عندك, ... مثال ذلك أن يطلب رجل من آخر سلعة ليبيعها منه بنسيئة وهو يعلم أنها ليست عنده ويقول له اشترها من مالكها هذا بعشرة وهي علي باثني عشر أو بخمسة عشر إلى أجل كذا فهذا لا يجوز".[98]

فالمسألة في وعد الآمر بالشراء تتراوح بين أن تكون من باب الوعد الملزم, ومجرد الوعد, والوعد غير ملزم, فإن اعتبرنا الوعد ملزما على رأي من قال به, فيكون هذا الوعد بمثابة عقد ولو أنه سمي وعدا, وهو كما بينا عدم جوازه آنفا, يؤيد هذا ما نقله الصحابي قال:" أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقلت يَأْتِينِي الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي من الْبَيْعِ ما ليس عِنْدِي أَبْتَاعُ له من السُّوقِ ثُمَّ أَبِيعُهُ قال لَا تَبِعْ ما ليس عِنْدَكَ".[99]

وأما إن كان وعدا غير ملزم وهو الأقرب إلى الصواب فلا يمكن إلزام أي من الطرفين العميل أو البنك بإنفاذ ما وعد به, ولكن الوفاء بالوعد يبقى من مكارم الأخلاق, والأصل أن يفي كل بما وعد، فيما نبه الشيخ الأشقر إلى كراهة ذلك مخافة أن يكون فيه شبهة الربا .

 

 

 

الخلاصة

إن ما تقوم به البنوك الإسلامية من بيوع المرابحة فإنها مبنية على أن الوعد ملزم ديانة وقضاء، وهي تقوم بإبرام الوعد مع المشتري قبل القيام بشراء السلعة المطلوبة ، كما أن الوعد المبرم بين البنك وعميله ينص على أمور من مثل التعويض عن ضرر نكول العميل عن الشراء مما يعتبر قرينة واضحة صريحة على أن صك الوعد هو في حقيقته عقد مستوفي الشروط تترتب عليه آثاره، ولا يغير من حقيقته أن يسمى وعدا [100]. وأن ما يسمى عقد بيع المرابحة الذي يجري توقيعه بين المصرف وعميله بعد قيام المصرف بشراء السلعة المطلوبة هو في حقيقته عقد صوري بصرف النظر عن المسمى .

وأما ما ينسبه البعض إلى فقهاء المالكية فيما يخص الوعد الملزم فقد تبين عدم انطباقه على مسألة بيع المرابحة الذي تجريه المصارف الإسلامية، فهم يتحدثون عن الوعد الذي يصنع معروفا، والبنوك ا؟لإسلامية تتحدث عن الوعد التجاري الذي يجر نفعا . وبالتدقيق فيما يقوله فقهاء المذهب المالكي وجدنا أنهم يطلقون على صيغة المرابحة هذه بيع العينة، وأنها في نظرهم حيلة للوصول إلى الربا المحرم .

وفيما ورد بخصوص جواز المواعدة والأمر بالشراء عند الإمام الشافعي فقد بينا أن الشافعي ذكر في نفس السياق وفي ذات المسألة أن العقد باطل إذا أبرم على أن الوعد ملزم, حيث يقول: " فإن جدداه جاز وإن تبايعا به على أن ألزما أنفسهما الأمر الأول, فهو مفسوخ "[101]

لذلك كان عقد المرابحة للآمر بالشراء باطلا استنادا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام، وهو ما أجمع فقهاء المسلمين على تحريمه كما بينا، وهو الفهم الصحيح الذي فهمه بعض الباحثين المعاصرين للمسألة كما يجري العمل بها في المصارف الإسلامية، والذين خلصوا إلى أن الذي يجري قرض بفائدة وليس ربحا نتج عن بيع صحيح[102] .

ويؤيد حقيقة ما توصل إليه الشيخ الأشقر أن البنك مؤسسة تمويلية لا يغير من واقعها مسميات لا واقع لها من مثل المرابحة للآمر بالشراء، كما أن العميل الذي يقصد البنك الإسلامي لا يقصده لخبرته التجارية بل يقصده طالبا التمويل لشراء ما يريد، أما الخبرة التجارية فيملكها العميل وهو الذي يقوم فعليا بالشراء وتفحص السلعة وليس البنك .

وقد قصد الباحث البنك الإسلامي الفلسطيني بهدف التعرف على آلية شراء سيارة بطريق المرابحة، فكان أن البنك يريد أن يعاين السيارة بعد أن يقوم العميل بعدة أمور:[103]

أن يتفحص العميل السيارة ويتفق على سعرها مع مالكها، فالعميل يشتري بناءا على خبرته وليس بناءا على خبرة البنك كما هي الحال في بيع المرابحة المعروف عند الفقهاء .

أن يتفق مع البنك على نسبة (الربح) السنوية، بمعنى أن الزيادة في الثمن مرتبطة بمدة التقسيط، فالتقسيط لمدة عام يجعل الثمن مختلفا عنه لمدة عامين .

أن يحضر كفلاء دفع ممن يرتضيهم البنك، ولهم حسابات لديه .

أن يوقع العميل على ما يسمى (الوعد) .

أن يدفع جزءا من ثمنها حسب ما يجري الاتفاق عليه مع البنك، حيث يوضع المبلغ في حساب العميل لحين إتمام الصفقة فيخصم المبلغ من ثمن السيارة .

 

 

 

[1] - موقع البنك الإسلامي الفلسطيني على الانترنت ، التقارير السنوية .

 

[2] - سامي حمود، تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد 5 ج2 ص 1092 .

 

[3] - مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد 5 ج2 ص 1059 .

 

[4] - المرجع نفسه ، ص 991 .

 

[5] - المرجع نفسه ، ص 1003 .

 

[6] - المرجع نفسه ، ص 1181 .

 

[7]- محمد الأشقر وآخرون ، بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة ، المجلد الأول ، ص 71 وما بعدها .

 

[8] - الترمذي ، الجامع الصحيح ، 3/534 ، (1232) وأخرجه ابن أبي شيبة 6/129، والترمذي (1232) ، والنسائي في "المجتبى" 7/289 ، والطبراني في "الكبير" (3099) ، والبيهقي في "السنن" 5/317 من طريق هشيم، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (3503) ، والطبراني في "الكبير" (3098) من طريق أبي عوانة، عن أبي بشر، وقال الألباني صحيح .

 

[9] - الشوكاني ، نيل الأوطار ، 5/169 .

 

[10] - نشرته مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد 5 ج2 ص965

 

[11] - المرجع نفسه ، ص 1127 .

 

[12] إبن منظور, لسان العرب,مادة وعد . والرازي, مختار الصحاح,مادة وعد, تحقيق محمود خاطر .

 

[13] سورة البقرة,آية 51.

 

[14] سورة إبراهيم,آية 22.

 

[15] ابن منظور, لسان العرب, مادة وعد.

 

[16] محمد عليش, منح الجليل, 8/222 .

 

[17] المغربي, مواهب الجليل ,3/413. والعبدري, التاج والإكليل ,3/412.

 

[18] الجصاص, أحكام القرآن, 5/334, تحقيق محمد الصادق قمحاوي .

 

[19] الشافعي, الأم, 3/39 .

 

[20] البهوتي, كشاف القناع عن متن الإقناع, 5/248, تحقيق محمد أمين الضناوي .

 

[21] ابن حزم, المحلى, 8/30 , تحقيق محمد منير الدمشقي.

 

[22] الشافعي, الأم, 3 /39

 

[23] القرافي, الفروق مع هوامشه,4/54 . وينظر: القرطبي, الجامع لأحكام القرآن,18/52-53 .

 

[24] الجصاص, أحكام القرآن, 5/334 .

 

[25] ابن حزم, المحلى, 8/30

 

[26] ابن حجر العسقلاني, فتح الباري,5/290 . وابن حزم, المحلى, 8/29.

 

[27] سورة مريم, آية 54 .

 

[28] سورة الصف,آية 3,2

 

[29] ينظر: القرطبي, الجامع لأحكام القرآن, 18/52 . والجصاص, أحكام القرآن, 5/334

 

[30] ابن حزم, المحلى, 8/30

 

[31] البخاري, كتاب الإيمان, باب خصال المنافق, رقم( 33) . مسلم, صحيح مسلم, كتاب الايمان. باب بيان خصال المنافق, رقم(107) .

 

[32] مسلم, صحيح مسلم, كتاب الايمان، باب بيان خصال المنافق, رقم(108).

 

[33] مسلم, المرجع نفسه, رقم(109).

 

[34] سورة النساء, آية 145.

 

[35] القرطبي, الجامع لأحكام القرآن, 8/135-136. وابن حزم, المحلى, 8/29-30.

 

[36] البخاري, صحيح البخاري, كتاب الشهادات, باب من أمر بإنجاز الوعد، "في مقدمة الباب".

 

[37] مسلم, صحيح مسلم, كتاب الفضائل, باب ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا, رقم (2314) . والبخاري,صحيح البخاري, كتاب الكفالة, باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع, رقم (2296) .

 

[38] سورة النجم, آية 37 .

 

[39] سورة النجم, آية 37 .

 

[40] سورة الروم , آية 6.

 

[41] سورة الزمر , آية 20.

 

[42] سورة لقمان, آية 33.

 

[43] الترمذي, الجامع الكبير, أبواب الأدب, باب ما جاء في العدة, رقم(2826) .

 

[44] الترمذي,الجامع الكبير,أبواب الأدب, باب ما جاء في المراء , رقم(1995).

 

[45] مالك بن أنس, موطأ مالك, كتاب الكلام، باب ما جاء في الصدق والكذب رقم (1791) تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي .

 

[46] القرافي, الفروق مع هوامشه, 4/52.

 

[47] الترمذي, الجامع الكبير, باب ما جاء في علامة المنافق رقم (2633). والألباني, سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة, أخرجه الترمذي في الجامع الكبير وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة رقم(1447).

 

[48] النووي, الأذكار النووية, ص:27,حقق نصوصه وخرج أحاديثه عبد القادر الارناؤوط .

 

[49] ابن حجر العسقلاني, فتح الباري, 6/217, تحقيق محب الدين الخطيب.

 

[50] سورة الصف, آية 2-3

 

[51] القرطبي, الجامع لأحكام القرآن, 18/52.

 

[52] الجصاص, أحكام القرآن, 5/334

 

[53] الحاكم,المستدرك على الصحيحين, كتاب التفسير، حديث رقم (2958) . وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

 

[54] سورة الصف, آية 10.

 

[55] سورة الصف, آية11.

 

[56] القرطبي, الجامع لأحكام القرآن, 18/52

 

[57] المصدر نفسه.

 

[58] سورة البقرة, آية 177.

 

[59] سورة مريم, آية 54.

 

[60] بتصرف: القرطبي, الجامع لأحكام القرآن, 18/52 . والجصاص, أحكام القرآن, 5/334

 

[61] ابن حزم, المحلى, 8/29.

 

[62] النووي, صحيح مسلم بشرح النووي, كتاب الإيمان, باب بيان خصال المنافقين, 2/46-48.

 

[63] القرطبي, الجامع لأحكام القرآن, 8/135-136. والحديث ورد في المعجم الكبير للطبراني, وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة تحت رقم (1447). الطبراني, المعجم الكبير, 6/270, رقم (6168) .

 

[64] القرطبي، المصدر نفسه, 8/135-136.

 

[65] القرطبي, المصدر نفسه, 11/77- 78 .

 

[66] القرافي, الفروق مع هوامشه,4/55 . القرافي, الذخيرة, 6/300, تحقيق أحمد حجي .

 

 

[67] سورة البقرة, آية 16 .

 

[68] النيسابوري, المستدرك على الصحيحين, كتاب البيوع, رقم(2239) .

 

[69] ابن منظور, لسان العرب, مادة ربح . والجرجاني, التعريفات, باب الميم, تحقيق إبراهيم الأبياري .

 

[70] ابن قدامه المقدسي, الكافي في فقه ابن حنبل. ابن رشد, بداية المجتهد ونهاية المقتصد, 2/161 .

 

[71] السرخسي, المبسوط , 13/82 .

 

[72] ابن قدامه المقدسي, المغني4/129 .

 

[73] ابن قدامه المقدسي, الكافي في فقه ابن حنبل, 2/94 .

 

[74] سورة الجمعة, آية 10 .

 

[75] سورة البقرة, آية 198 .

 

[76] سورة البقرة, آية 275.

 

[77] البخاري, صحيح البخاري, كتاب مناقب الأنصار, باب هجرة النبي (ص) وأصحابه إلى المدينة, رقم(3905)، وفي لفظه" "قَالَ أَبُو بَكْرٍ فَخُذْ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِحْدَى رَاحِلَتَيَّ هَاتَيْنِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالثَّمَنِ

 

[78] ابن سعد, الطبقات الكبرى, 3 /232 . والكاساني, بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع, 7/173 ، تحقيق وتعليق الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل احمد عبد الموجود.

 

[79] الكاساني ، المصدر نفسه, 7/173.

 

[80] ابن الهمام, شرح فتح القدير, 6/458 .

 

[81] المصدر نفسه, 7/174.

 

[82] المصدر نفسه,7/176.

 

[83] مسلم, صحيح مسلم, كتاب المساقاة, باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا, رقم(1587).

 

[84] المصدر السابق, 7/177.

 

[85] ينظر: محمد سليمان الأشقر , بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة, 1/71-72 .

 

[86] الترمذي, الجامع الكبير , أبواب البيوع، باب كراهية بيع ما ليس عندك, رقم(1234).

 

[87] الشافعي, الأم, 3/39.

 

[88] الأشقر, مرجع سابق, 1/73.

 

[89] ابن عبد البر, الكافي لابن عبد البر,1 /325 .

 

[90] ابن حجر العسقلاني, فتح الباري, 4/349.

 

[91] موقع مجمع الفقه الإسلامي الدولي على الإنترنت www.fiqhacademy.org.sa/

 

[92] القرافي, الفروق مع هوامشه,4/54 . وينظر: القرطبي, الجامع لأحكام القرآن, 18/52-53 .

 

[93] المصدر نفسه,

 

[94] محمد عليش, منح الجليل, 5/436 .

 

[95] ابن عبد البر, الاستذكار, 6/369, تحقيق سالم محمد عطا ومحمد علي معوض .

 

[96] المغربي, مواهب الجليل لشرح مختصر خليل, 4/405 .

 

[97] ابن حجر العسقلاني, فتح الباري, 4/349.

 

[98] ابن عبد البر القرطبي, الكافي لابن عبد البر, 1/325.

 

[99] الترمذي, الجامع الكبير, أبواب البيوع, باب كراهية بيع ما ليس عندك, رقم(1232). وقال الترمذي حديث حسن, والصحابي هو حكيم بن حزام.

 

[100] - ينظر في الملاحق نسخة عن صك الوعد الذي يجريه البنك الإسلامي الفلسطيني .

 

[101] الشافعي, الأم, 3/39.

 

[102] - محمد الأشقر ، مرجع سابق .

 

[103] - كانت الزيارة للبنك الإسلامي الفلسطيني في رام الله بتاريخ 12 شباط 2012م .

رابط هذا التعليق
شارك

الاخ الماهر بن عبد العزيز جزاك الله خيرا على نقلك الطيب

اتمنى عليك اخي ان تضع لنا رابط رسالة الماجستير للاخ يوسف قزاز لنستفيد منها في الموضوع

مع خالص دعائي لك اخي الفاضل

رابط هذا التعليق
شارك

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

زوار
اضف رد علي هذا الموضوع....

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

جاري التحميل
×
×
  • اضف...