اذهب الي المحتوي
منتدى العقاب

القضية المركزية


ابو افنان

Recommended Posts

قبل الاجاية على السؤال لابد من معرفة واقع القضية المصيرية ما هي وقد قلنا ان القضية المصيرية هي القضية التي يتخد تجاهها اجراء الحياة او الموت ومن اسمها مصيرية اي يتوقف على مصير فهي قضية حياة او موت ويتخد تجاهها اجراء الحياة او الموت اي القتل والقتال وادا نظرنا الى قضية فلسطين وهي ارض اسلامية احتلت من قبل يهود بمعاونة ومساعدة دول الغرب ايجادا ودعما فلا بد والحال كدلك من اعادتها الى حظيرة الاسلام وهدا لا يكون الا بالجهاد وليس بالمفاوضات وعقد الاتفاقيات الخيانية كما فعلت منظمة التسليم الفلسطينية وعليه تكون قضية فلسطين او الاصح ان يقال قضية المسلمين في فلسطين هي قضية مصيرية لان الموقف الواجب اتخاده تجاهها او القتال لكنها ليست القضية المصيرية للمسلمين فهناك فرق بين قضية مصيرية والقضية المصيرية فهناك قضايا مصيرية كثيرة للمسلمين فالحاكم المسلم ادا اظهر الكفر البواح يجب منابدته بالسيف واغتصاب السطة قضية مصيرية يجب فيها قتال المغتصب كما فعل الحسين رضي لله عنه في قتاله ليزيد وهكدا تتعدد قضايا المسلمين المصيرية اما القضية المصيرية للمسلمين اي قضية القضايا فهي اعادة سلطان الاسلام الى الحياة اي اعادة الخلافة واستئناف الحياة الاسلامية من جديد حينها تحل كل قضايا المسلمين المصيرية .

رابط هذا التعليق
شارك

المركزيه هي الرئيسيه التي ترتبط بها باقي القضايا فاذا حلت حلت باقي القضايا.. فهل اذا حلت قضية فلسطين مثلا تحل باقي القضايا؟؟ طبعا لا لذلك هي ليست مركزيه انما هي قضيه من القضايا ولكن قد يكون لها أولويه بالحل عند البدأ بحل هذة القضايا..لذلك القضيه المركزيه التي بحلها تحل باقي القضايا هي قضية استئناف الحياة الاسلاميه باقامة الخلافه فبحلها اي بايجاد الخلافه تحل كل القضايا وقد يبدأ بحل قضية فلسطين ويكون لها الأوليه حسب مكان اقامة الخلافه او نقطة ارتكازها

 

فيمكن القول ان قضية الخلافه مصيريه وقضيه فلسطين مصيريه كذلك لكن المركزيه هي القضيه الأولى التي تعتبر مفتاح ومركز لحل كل القضايا وهي الخلافه

تم تعديل بواسطه عماد النبهاني
رابط هذا التعليق
شارك

تحت عنوان :إقامة الخلافة والحكم بما أنزل الله هي قضية المسلمين المصيرية

إن المسلمين اليوم في محنة ما بعدها محنة، وفي بلاء ما بعده بلاء. وإن العلاج الناجع لهم إنما هو إدراكهم لقضاياهم هل هي مصيرية أم غير مصيرية، واتخاذهم إجراء الحياة أو الموت تجاه كل قضية مصيرية، ولا سيما إذا كانت جماع القضايا المصيرية كلها. وما لم يحصل هذا الإدراك، ويكن إدراكاً واضحاً يسيطر على النفوس والأجواء، فسيظل المسلمون في انخفاض وتقهقر دائمين، ولن تقوم لهم بين الأمم قائمة. ومن هنا كان لزاماً على المسلمين أن يتبينوا قضاياهم المصيرية، وأن يأخذ إدراكهم لهذه القضايا سبيله إلى القلوب والنفوس والأجواء العامة حتى يكون إدراكاً دافعاً أربابه للقيام بما تستوجبه القضايا المصيرية من إجراء الحياة أو الموت بثبات لا يزلزل، وحماسة لا تنضب. هذا هو الموضوع، وهذا هو الأساس في كل ما يحاول المسلمون القيام به من أعمال لمعالجة الواقع الذي هم عليه الآن.

إن واقع المسلمين اليوم يلمسه كل مسلم فلا يحتاج إلى شرح، ولا يتطلب أي بيان. فبلادهم تحكم بأنظمة الكفر، فهي دار كفر قطعاً ولا كلام. وهي مجزأة إلى أكثر من أربعين كياناً، بين دولة وإمارة، وسلطنة ومشيخة، فهي أضعف من أن تقف في وجه الكفار، لذلك كانت قضية كل قطر من أقطار المسلمين هي تحويله إلى دار إسلام، وتوحيده مع غيره من بلاد الإسلام. وهذه القضية قضية مصيرية، بل هي جماع القضايا المصيرية كلها. فكان لا بد أن يكون الإجراء الذي يتخذ تجاهها إجراء حياة أو موت.

من كتاب كيف هدمت الخلافه

 

اما مصطلح المركزيه فلم يستخدم من قبل الحزب حسب علمي وان استخدمه بعض الكتاب من شبابه في مقالاتهم ومحاظراتهم لانه مصطلح معناه صحيح ويدل على معني يوافق ما نطرح وللعلم اول من استخدم مصطلح القضيه المركزيه هم القوميون البعثيون فاعتبروا الصراع مع الاستعمار مركزه فلسطين ففلسطين هي القضيه المركزيه في مواجهة الاستعمار وهذا ما كانوا يقصدونه منه

تم تعديل بواسطه عماد النبهاني
رابط هذا التعليق
شارك

جاء في كتاب كيف هدمت الخلافة ما نصه (

القضايا المصيرية في نظر الإسلام

 

 

والناظر في الكتاب والسنة يجد أن الإسلام حدد هذه القضايا المصيرية تحديداً واضحاً، وحدد الإجراءات الواجبة تجاهها بأنها إجراءات الحياة أو الموت. فمن ذلك أن الإسلام جعل الارتداد عن الإسلام من فرد أو جماعة من القضايا المصيرية، وجعل الإجراء الذي يتخذ تجاهه الحياة أو الموت، وهو إما التوبة وإما القتل. فحدد القضية، وحدد الإجراء. قال r: «من بدل دينه فاقتلوه»، وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله r: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة». وقد كانت هذه القضية مفهوماً مسيطراً على المسلمين، وحقيقة يقبضون عليها بيد من حديد.

فكان المسلمون ينفذون ذلك، فيقتلون المرتد إذا لم يتب: فعل ذلك الصحابة في اليمن أيام الرسول، وفعلوه بعده، ثم من بعدهم. ففي حديث لأبي موسى أن النبي r قال له: «اذهب إلى اليمن، ثم اتبعه معاذ بن جبل. فلما قدم عليه ألقى له وسادة وقال: انزل، وإذا رجل عنده موثق، قال: ما هذا؟ قال: كان يهودياً فأسلم ثم تهود، قال: لا أجلس حتى يقتل. من رجع عن دينه فاقتلوه». ولأبي داود في هذه القصة «فأتي أبو موسى برجل قد ارتد عن الإسلام فدعاه عشرين ليلة أو قريباً منها، فجاء معاذ فدعاه فأبى فضرب عنقه».

وأخرج الدار قطني والبيهقي «أن أبا بكر استتاب امرأة يقال لها أم قرفة كفرت بعد إسلامها فلم تتب فقتلها». وحين أنكر كثير من قبائل العرب فرضية الزكاة اعتبر ذلك ارتداداً عن الإسلام فجرد عليهم السيف، وقاتلهم حتى أعادهم إلى حظيرة الإسلام.

وفي الفتح من طريق عبد الله بن شريك العامري عن أبيه قال: «قيل لعلي: إن هنا قوماً على باب المسجد يزعمون أنك ربهم، فدعاهم فقال لهم: ويلكم ما تقولون؟ قالوا: أنت ربنا، وخالقنا، ورازقنا. قال: ويلكم إنما أنا عبد مثلكم، آكل الطعام كما تأكلون، وأشرب كما تشربون، إن أطعت الله أثابني إن شاء، وإن عصيته خشيت أن يعذبني، فاتقوا الله وارجعوا. فأبوا. فلما كان الغد غدواْ عليه،فجاء قنبر فقال: قد والله رجعوا يقولون ذلك الكلام. فقال: أدخلهم، فقالوا كذلك، فلما كان الثالث قال: لئن قلتم ذلك لأقتلنكم بأخبث قتلة، فأبوا ذلك، فأمر علي أن يُخَدَّ لهم أخدود، بين باب المسجد والقصر، وأمر بالحطب أن يطرح في الأخدود، ويضرم بالنار، ثم قال لهم: إني طارحكم فيها أو ترجعوا. فأبوا أن يرجعوا فقذف بهم».

ولما بلغ ابن عباس نبأ إحراقهم أظهر عدم موافقته على إحراقهم وقال بقتلهم. عن عكرمة قال: «أُتي أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله r قال: لا تعذبوا بعذاب الله. ولقتلتهم لقول رسول الله r: من بدل دينه فاقتلوه». وفي أيام المهدي كثر عدد الملحدين والزنادقة، فكان يستتيبهم، ومن لم يتب يقتله. وقد قتل عدداً كبيراً منهم.

وهكذا كان المسلمون من الصحابة والتابعين والخلفاء يقتلون المرتد. ويحزمون في الأمر من غير أدنى تساهل، ولكن لما ضعف الخلفاء، ثم لما ضعف فهم الإسلام، صار التساهل في قتل المرتد، حتى فشا الإلحاد والارتداد، وبلغ الأمر إلى حد أن كون بعض المرتدين جماعات صار لها دين يخالف الإسلام، فكان عاقبة ذلك أن دب الوهن في المسلمين. مع أن هذه قضية مصيرية من جهة، ومما لا تصح فيه الشفاعة ولا العفو من جهة أخرى.

ولهذا لم يكن غريباً أن يقدم مثل مصطفى كمال على إعلان الحرب على الإسلام، أي يرتد عن الإسلام ولا يجد من ينفذ عليه حكم الشرع، لأن مسألة الارتداد نزلت عن مرتبة القضية المصيرية، فكان ما كان. ولهذا لا بد من الرجوع بهذه القضية إلى مكانها الحقيقي، واعتبارها قضية مصيرية، بقتل كل مرتد ولو بلغ عدد المرتدين الملايين.

غير أنه لا يعني أن يتساهل في الحكم على الشخص بالارتداد لرأي فيه شبهة، بل لا بد أن يكون مرتداً قطعاً حتى يحكم عليه بالكفر والارتداد، فلو كان ما يقوله يجعله مرتداً تسعة وتسعين في المائة وواحد في المائة لا يجعله مرتداً، يرجح الواحد في المائة ويعتبر مسلماً، ولا يحكم عليه بالارتداد. لأن الأصل في المسلم أنه مسلم، ولا يحكم عليه بالكفر والارتداد إلا إذا كان ذلك مقطوعاً به. وكذلك لا تنتحل له أعذار، ولا يتمحل له لدفع حكم الارتداد عنه إذا كان مرتداً قطعاً، لأن ذلك يعطل إجراء الحياة أو الموت في قضية مصيرية.

ومن هنا فإن المسلم إذا فعل ما يجعله مرتداً كأن صلى في كنيسة مع النصارى صلاتهم، أو قال ما يجعله مرتداً، كأن قال: إن قصة إبراهيم التي ذكرها القرآن لم يروها التاريخ فهي قصة مكذوبة، أو اعتقد بما يجعله مرتداً كأن اعتقد أن الإسلام لا يصلح في هذا العصر، أو اعتقد بفصل الدين عن الدولة، أو شك شكاً يجعله مرتداً، كأن شك بأن القرآن كلام الله، فإنه في ذلك ومثله يكون مرتداً قطعاً. وحينئذ يجب أن تجعل القضية قضية مصيرية. فيتخذ فيها إجراء الحياة أو الموت، أي يستتاب أو يقتل.

ومن ذلك أن الإسلام جعل وحدة الأمة، ووحدة الدولة من القضايا المصيرية، وجعل الإجراء الذي يتخذ تجاهها هو إجراء الحياة أو الموت، فحدد القضية، وحدد الإجراء.

ويتجلى ذلك في مسألتين: إحداهما قضية تعدد الخلفاء، والثانية قضية البغاة. فقد روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص: إنه سمع رسول الله r يقول: «ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر». وعن أبي سعيد الخدري عن رسول الله r أنه قال: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما». فجعل وحدة الدولة قضية مصيرية حين منع تعدد الخلفاء وأمر بقتل من يحاول أن يوجد تعدداً في الخلافة أو يرجع عن فعله. وعن عرفجة قال: سمعت رسول الله r يقول: «من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه». فجعل قضية وحدة الأمة ووحدة الدولة قضية مصيرية حين منع من تفريق الجماعة وأمر بقتل من يحاول ذلك أو يرجع عن فعله.

وأما بالنسبة للبغاء فقد قال الله تعالى: ]وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله[ ذلك أن من ثبتت إمامته للمسلمين، أي من ثبت كونه خليفة للمسلمين يحرم الخروج عليه، لما في الخروج عليه من شق عصا المسلمين، وإراقة دمائهم، وذهاب أموالهم. لقول عليه السلام: «من خرج على أمتي وهم جميع فاضربوا عنقه بالسيف كائناً من كان». فهؤلاء الخارجون على الإمام بغاة يستتابون، وتزال شبهاتهم، فإن هم أصروا قوتلوا.

وبمنع تعدد الدولة، ومنع الخروج عليها، ومنع شق عصا الأمة، كانت وحدة الدولة ووحدة الأمة من القضايا المصيرية. لأن الشارع جعل الإجراء تجاهها إجراء حياة أو موت. فمن يفعلها إما أن يرجع وإما أن يقتل. وقد نفذ ذلك المسلمون، وكانوا يعتبرونه أمراً من أعظم الأمور وأخطرها، وكانوا لا يتساهلون فيه مع أي مسلم كائناً من كان، ولم يتساهل فيه علي مع معاوية، ولا تساهل فيه علي والأمويون والعباسيون مع الخوارج. والأخبار الثابتة في ذلك كله أكثر من أن تحصى. ولكن لما ضعف الخلفاء، ثم لما ضعف فهم الإسلام، سكتوا عن انسلاخ بلاد إسلامية عن جسم الخلافة، فشقت عصا المسلمين. فكانوا دولاً. مع أن انسلاخ بلد عن جسم الدولة قضية مصيرية تقتضي إما رجوعهم إلى جسم الدولة، وإما حربهم، مهما كلف ذلك من نفوس وأموال.

ووصل الحال إلى حد أن صار المسلمون دولاً متعددة، وصارت الخلافة دولة من هذه الدول، بل وصل الحال إلى ما هو أسوأ من ذلك، وصل إلى حد أن صار بعض المسلمين يدعون إلى جامعة إسلامية، أي أن تتفق دولة الخلافة مع الدول التي انسلخت عنها، فتقرها دولة الخلافة على انفصالها وتبقي دولاً متعددة. أي إلى تأييد شق عصا المسلمين ليصبحوا شعوباً وأمماً، بالرغم من أن هذه قضية مصيرية، وبالرغم من صراحة الأحاديث بالرجوع أو القتل. ولهذا لم يكن غريباً على مصطفى كمال أن يعلن انسلاخ تركيا عن سائر بلاد الإسلام، بل يعلن الإقرار بترك بلاد الإسلام للدول الكافرة تقرر مصيرها، لأن هذه القضية نزلت عن مرتبة القضية المصيرية، فكان ما كان، وصار سهلاً على المسلمين أن يظلوا دولاً، وأن يتفرقوا شعوباً وأمماً. وما ذلك إلا لعدم اعتبار قضية وحدة الأمة ووحدة الدولة قضية مصيرية، ولعدم جعل الإجراء تجاهها إجراء حياة أو موت. ولهذا لا بد من الرجوع بهذه القضية إلى مكانها الحقيقي، واعتبارها قضية مصيرية، فيمنع سلخ أي بلد عن جسم الخلافة ولو أدى ذلك إلى القتال سنوات، بل لو أدى إلى قتل الملايين من المسلمين.

ومن ذلك أن الإسلام جعل ظهور الكفر البواح من القضايا المصيرية، وجعل الإجراء الذي يتخذ تجاهها هو إجراء الحياة أو الموت، فحدد القضية وحدد الإجراء، فقد روى مسلم في حديث عوف بن مالك أن رسول الله r قال: «ستكون أمراء، فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ، ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع، قيل: يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف، فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة». وفي رواية: «قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة». وفي البخاري عن عبادة بن الصامت قال: «دعانا النبي r فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان». ووقع عند الطبراني: «كفراً صراحاً»، وفي رواية لأحمد: «ما لم يأمرك بإثم بواحاً» وعن عوف بن مالك الأشجعي قال: سمعت رسول الله r يقول: «خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم ويلعنونكم وتلعنونهم. قال: قلنا: يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة». وإقامة الصلاة ظاهر في إقامة الدين، وأيضاً هو كناية عن الحكم بالإسلام، وإظهار شعائره. والكفر البواح هو الكفر الظاهر في الأفعال التي يقوم بها، أي حكم الكفر.

فمفهوم هذه الأحاديث هو أن ننابذ الحكام بالسيف إذا لم يقيموا حكم الإسلام، ولم يظهروا شعائره، وأن نقاتلهم إذا أقاموا حكم الكفر، وأن ننازع أولي الأمر إذا رأينا كفراً بواحاً، ومنازعتهم إيجاد النزاع ولو أدى إلى قتالهم، قال في الفتح: «وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء، وتسكين الدهماء. ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح، فلا تجوز طاعته، بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها كما في الحديث». وقال الشوكاني في نيل الأوطار: «وقد استدل القائلون بوجوب الخروج على الظلمة ومنابذتهم بالسيف ومكافحتهم بالقتال بعمومات من الكتاب والسنة». فكانت قضية وجوب الحكم بالإسلام ومنع حكم الكفر من القضايا المصيرية لأن الشارع جعل الإجراء إزاءها إجراء حياة أو موت، فمن لا يحكم بالإسلام، ويحكم بنظام كفر إما أن يرجع وإما أن يقتل.

والمفروض في المسلمين أن لا يسكتوا عن الحكم بغير ما أنزل الله لأنه قضية مصيرية، ولكن لما ضعفت التقوى في نفوس المسلمين، وضعف فهمهم للإسلام هان عليهم أن يسكتوا على الخلفاء والحكام إذا حكموا بالكفر في مسألة واحدة، ثم لما تزايد فيهم الضعف هان عليهم أن يسكتوا عن الحكام إذا حكموا بالكفر في عدد من المسائل. فكانت عاقبة هذا السكوت في المدى البعيد أن تجاسر الحكام على تطبيق أحكام الكفر بشكل ظاهر. فقد سكت المسلمون في مصر حين طبق الحاكم القانون المدني الفرنسي سنة 1883م وأزال أحكام الشرع، ثم سكت المسلمون في الدولة الإسلامية حين وضعت أحكام الكفر دستوراً للمسلمين سنة 1909، مع أنهم ثاروا عليها أولاً ثم سكتوا عنها. ولهذا لم يكن غريباً أن يأتي مصطفى كمال فيهدم الخلافة، ويهدم جميع أحكام الإسلام، ويعلن حكم الكفر. لأن هذه القضية نزلت عند المسلمين عن مرتبة القضية المصيرية، فكان ما كان، وصار هيناً على المسلمين أن يظهر فيهم الكفر البواح ولا يحملون السيف لإزالته، بل صار هيناً عليهم أن يحكم بنظام الكفر ولا ينكرونه، بل إن جمهرتهم قد استساغت أحكام الكفر وتعودت عليها، وتركت حكم الإسلام اختياراً. فوصل الحال إلى حد الرضا به، وطلبه، فضلاً عن السكوت عليه، أو عدم حمل السيف ضده. وما ذلك إلا لعدم اعتبار قضية الحكم بنظام الكفر قضية مصيرية، ولعدم جعل الإجراء تجاهها إجراء حياة أو موت. ولهذا لا بد من الرجوع بهذه القضية إلى مكانها واعتبارها قضية مصيرية، فيمنع الحكم بنظام الكفر ولو أدى إلى القتال سنوات، بل لو أدى إلى قتل الملايين من المسلمين، وإلى استشهاد الملايين من المؤمنين.

وهكذا جميع القضايا المصيرية التي بينها الشارع وحددها، وجعل الإجراء تجاهها إجراء حياة أو موت، فإنها قد ضعف فهمهما، ثم ضعف ربطها بالعقيدة الإسلامية، ثم نزلت عن مرتبتها، حتى وصل الحال إلى أنها لم تعد تدرك بوصفها أحكاماً شرعية بالغة الخطورة يجب حمل السلاح من أجلها، فنزلت عن مرتبتها التي وضعها الشرع فيها، أي نزلت عن مرتبة القضية المصيرية. فلم يعد يرى أن الإجراء الذي حتمه الشرع تجاهها هو مقاومتها بالقوة، وحمل السيف لإزالة حكم الكفر وإعادة حكم الإسلام. ولهذا لم تكن هذه القضية قضية هدم الخلافة وإزالة نظام الإسلام مدركة بأنها قضية مصيرية، وبالتالي لم يكن مسيطراً على النفوس والأجواء بأنها قضية مصيرية. ولذلك أقدم مصطفى كمال على فعلته فهدم الخلافة، ومحا الإسلام من الوجود السياسي، ولم يحمل أحد في وجهه السلاح، ولم يقاتله أحد. فكانت إطاحة الكفار بالخلافة، وإزالة نظام الإسلام من الوجود، بهذه السهولة واليسر، على مشهد من مئات الملايين من المسلمين. ولو كان المسلمون في ذلك الوقت مدركين أن هذه قضية مصيرية يتوقف عليها مصير المسلمين، ومصير الإسلام، وأن الإجراء الحتمي هو حمل السلاح، وقتال مصطفى كمال، لما وقعت تلك الضربة بالمسلمين، ولما أصيبوا بهذه الكارثة المروعة، وذلك الخطب الفادح. فكان عدم إدراك المسلمين أن القضية قضية مصيرية تحتم عليهم اتخاذ إجراء الحياة أو الموت إزاءها، كان عدم إدراكهم ذلك هو سبب ما حل بهم من فجيعة.

رابط هذا التعليق
شارك

اقتباس

 

اما مصطلح المركزيه فلم يستخدم من قبل الحزب حسب علمي وان استخدمه بعض الكتاب من شبابه في مقالاتهم ومحاظراتهم لانه مصطلح معناه صحيح ويدل على معني يوافق ما نطرح وللعلم اول من استخدم مصطلح القضيه المركزيه هم القوميون البعثيون فاعتبروا الصراع مع الاستعمار مركزه فلسطين ففلسطين هي القضيه المركزيه في مواجهة الاستعمار وهذا ما كانوا يقصدونه منه

-------------------------------------------------------

 

 

ومحاضراتهم

رابط هذا التعليق
شارك

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

زوار
اضف رد علي هذا الموضوع....

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

جاري التحميل
×
×
  • اضف...