اذهب الي المحتوي
منتدى العقاب

سؤال حول فرض الحجاب في الدولة الاسلامية


Guest طالب علم

Recommended Posts

Guest أثير التجديد

السلام عليكم ورحمة الله

 

انا عضو جديد في منتدى العقاب و يسعدني ان اشارككم في منتداكم الطيب المبارك انشا الله

 

عندي سؤال بما يخص فرض الحجاب في الدولة الاسلامية حيث اني استعمت قبل مدة للشيخ الدكتور محمد عبد الله المسعري حفظه الله وقد تحدث في سلسلته( سؤال وجواب ) حول موضوع فرض الحجاب في الدولة الاسلامية وقال :

 

ان ليس من شؤون الدولة ان تفرض الحجاب في الحياة العامة على النساء بل ان الدولة تقوم فقط بتحديد عقوبة معينة كمخالفة مثلا على عدم ارتدائه كمثل الصوم فليس من شؤون الدولة ان تفرض الصوم على الافراد ولكن اذا جاهر احدهم بالافطار في رمضان تقوم الدولة بمعاقبته او مخالفته حسب ما تراه او تحدده الدستور .

 

فما صحة هذا القول وهل على الدولة بالفعل ان تفرض الحجاب كما يقول البعض ام لا ؟

رابط هذا التعليق
شارك

Guest أثير التجديد

السلام عليكم ورحمة الله

 

انا عضو جديد في منتدى العقاب و يسعدني ان اشارككم في منتداكم الطيب المبارك انشا الله

 

عندي سؤال بما يخص فرض الحجاب في الدولة الاسلامية حيث اني استعمت قبل مدة للشيخ الدكتور محمد عبد الله المسعري حفظه الله وقد تحدث في سلسلته( سؤال وجواب ) حول موضوع فرض الحجاب في الدولة الاسلامية وقال :

 

ان ليس من شؤون الدولة ان تفرض الحجاب في الحياة العامة على النساء بل ان الدولة تقوم فقط بتحديد عقوبة معينة كمخالفة مثلا على عدم ارتدائه كمثل الصوم فليس من شؤون الدولة ان تفرض الصوم على الافراد ولكن اذا جاهر احدهم بالافطار في رمضان تقوم الدولة بمعاقبته او مخالفته حسب ما تراه او تحدده الدستور .

 

فما صحة هذا القول وهل على الدولة بالفعل ان تفرض الحجاب كما يقول البعض ام لا ؟

http://www.youtube.com/watch?v=ZSwGrf9bEZg

 

استمع للشيخ في الدقيقة 13 بعد الساعة الاولى على الرابط اعلاه

رابط هذا التعليق
شارك

ما فرق بين ترتيب عقوبه على تاركة الحجاب في الحياة العامه وفرض الحجاب .. بمعني لماذا على تركه عقوبه ؟ الجواب لأنه فرض والدولة الاسلاميه تقوم بتطبيق الأحكام الشرعيه التي هي قوانينها فمعاقبة التاركة للحجاب يعني أن الدولة تجبرها (تفرض عليها ) لبس الحجاب عندما تخرج

رابط هذا التعليق
شارك

Guest أثير التجديد

السلام عليكم

ارجو المعذرة على الخطأ اللغوي انا قصدت الخمار والشيخ المسعري يقصد الخمار ايضا اي غطاء الرأس . وقد قال انه لم يرد في الشرع دليل على معاقبة من لم يلبس الخمار مثلا كعقوبة الزنا او السرقة بل ان كل ما ورد هو امر عيني لا دخل للدولة به بأن تغطي المرأة رأسها وقال ان الدولة تضع عقوبات تعزيرية لمن تظهر مثلا قسما كبيرا من عورتها او كما قال هو العورة المغلظة ولا تعاقب الدولة النساء على عدم ارتداء الخمار اللذي هو غطاء الرأس لعدم ورود دليل من الشرع يحدد تلك العقوبة.

رابط هذا التعليق
شارك

اخي الكريم الشيخ المسعري خلاصة تعليقه أنه يقول أن لا يدري، والمسألة تحتاج الى بحث وتفصيل، هذا خلاصة ما قاله، رغم الاعتراضات التي ساقها واظهرت انه يميل لرأي دون الاخر ، ومنها قوله انه لم ينقل لنا خبر عقوبة، وقوله العقوبات او الحدود منصوص عليها بنصوص معينة ولمعاصي معينة كالسرقة والزنا ، فاعتراضته غير كاملة وغير مانعة وناقصة ولم يبذل جهد في فهمها، فمثلا لا يوجد هناك نص معين لعقوبة في معاصي كثيرة وعقوباتها كما هو معلوم أنها تعزيرية وهذه النقطة تبين وظيفة الحاكم الشرعية، كسرقة بنك من غرفة نومك عن طريق الانترنت، أو علاقة رجل بامراة دون الزنا، وكلها معاصي ويجب فهم ما هو الدولة (الكيان التنفيذي) وما هو الحاكم ودوره الشرعي وعلاقته بامرامر الله تعالى ونواهيه، وكيف انه هو السلطان، والمسألة تحتاج الى تفصيل وقد ياتي احد الأخوة ويفصل فيها، وهي ليست ما مال له الشيخ المسعري رغم قوله ان الامر يحتاج الى تفصيل وليته اكتفى بقوله لا اعلم.. والله اعلم

رابط هذا التعليق
شارك

Guest أثير التجديد

شكرا لك اخي الكريم صقر قريش على ما اوردته ولكني اريد ان اقول كثيرا ما يردد الاسلاميون انهم يريدون فرض الحجاب في الدولة الاسلامية وانهم يريدون فرض كذا وكذا، حتى اني كنت اعتقد انه من المسلمات ان الدولة الاسلامية تفرض الحجاب ولكن ولكن بالرجوع الى ما سبق يتبين ان الامر يحتاج لبحث وتأصيل وقد يكون او لا يكون . فهل يوجد لدى الحزب اي تأصيل في هذه المسألة قائم على الدليل من الكتاب والسنة وليس اقوال الفقهاء السابقين وهل سيفرض الحجاب في الدولة الاسلامية ؟ اجيبوني رحمكم الله لان مثل هذه المسائل حساسة للغاية اذ ان الشيخ المسعري اورد بعض اخطاء طالبان لظنها ان المسألة كذا ومسلم بها . ثم انا سمعنا كثيرا لوم البعض مثلا على حركة النهضة والاخوان قولهم انهم لن يفرضو الحجاب فلعل ادعائهم صحيحا

رابط هذا التعليق
شارك

الخط العريض

 

الدولة الإسلامية تفرض الحياة الاسلامية

فاستئناف الحياة الاسلامية يعني إشاعة أحكام الإسلام في حياة المسلمين وفق ما يتبناه خليفة المسلمين.

رابط هذا التعليق
شارك

أيها الأخوه لا أري في المسألة أي غموض وعدم وضوح تعالوا نتدارس

 

ستر العوره فرض على المرأه . أليس كذلك ؟ نعم

ما هي عورة المرأه ؟

جسد المرأه كله عوره ولا يجوز أن يرى منها الا الوجه والكفين وهذا واضح في النصوص اذن كشف الرأس عورة فالمرأه الظاهر منها ساقها او نحرها أو شعرها فقط كله اسمه عورة

هل هذا واجب على المرأه ؟

نعم فرض الله على المرأه ستر العوره . فالمرأه الكاسية العاريه والتي رأسها أي شعرها كأسنمة البخت لا تجد ريح الجنه

 

الان ما هو دور الدولة ؟؟

نحن نعرف انه ترتب على ارتكاب المحرمات عقوبه منصوصه مثل السرقه والزنا وشرب الخمر وغيره تنفذها الدولة

طب ماذا عن ترك الفروض ؟؟

ننظر الفقهاء تكلموا عن تارك فرض الصلاة مثلا فقال مالك والشافعي يستتاب أو يقتل حدا لا كفرا وقال ابو حنيفه يحبس حتى يصلي.. من الذي يقوم بذلك ؟ طبعا الدولة

فواضح أن تارك الفرض عقوبته تعزيريه حسب ما يقدرها الامام

فالمجاهر في الافطار يعاقبه الامام

ومانع الزكاة يفرض عليه الامام دفعها لقوله تعالى ( خذ من أموالهم صدقه تطهرهم بها )

وكذلك المرأه اذا خرجت عاريه كاشفه للرأس يمنعها الامام فقد روي ان ابو بكر مرت من جنبه امرأه متعطره فأمرها ان تذهب لبيتها فتغتسل غسلها للجنابه لأنه فعل منكر وجب منعه وكشف الرأس منكر وجب منعه

فمن باب منع المنكر تفرض الدولة على النساء لبس الحجاب

 

بل ان القرآن واضح في فرض الحجاب غطاء الرأس لتتميز بالطريق الحرة من الأمه وبعدم خروجهن كاشفات الرأس ومن الذي ينفذ ذلك ؟ طبعا الدولة

قال تعالى (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ) في هذة الأية يأمر الله نبيه بأن يلزم زوجاته ونساء المؤمنين بستر جميع أبدانهن إذا خرجن لحوائجهن، ليقع الفرق بينهن وبين الإماء فتعرف الحرائر بسترهن

اذن الدولة تمنع المنكر في الحياة العامه وخروج النساء بلا حجاب منكر وجب على الدولة منعه وبالتالي يعني فرض الحجاب على النساء اذا خرجن

 

وفي هذا الصدد

قال الإمام ابن القَيِّم في "الطُّرق الحكمية" (ص: 406) عن الامام: "ويَجِب عليه منْعُ النساءِ من الخروجِ متزيِّناتٍ متجمِّلاتٍ، ومنعهُنَّ من الثياب التي يَكُنَّ بها كاسياتٍ عارياتٍ؛ كالثِّياب الواسعة، والرِّقاق، ومنعهُن من حديث الرجال في الطُّرقات، ومَنْعُ الرجال من ذلك.

وإنْ رأى وَلِيُّ الأمر أن يُفسِد على المرأة - إذا تَجمَّلتْ وتزيَّنت وخرَجَت - ثيابَها بِحِبْرٍ ونحوِه، فقد رخَّص في ذلك بعضُ الفقهاء، وأصابَ، وهذا من أدْنَى عقوبتِهِن الماليَّة.

وله أن يَحبِسَ المرأةَ إذا أكثَرَتِ الخروج من منْزلِها، ولا سِيَّما إذا خرجَتْ متجملةً، بل إقرارُ النساءِ على ذلك إعانةٌ لهن على الإثم والمعصية، واللهُ سائلٌ وَلِيَّ الأمرِ عن ذلك.

وقد منعَ أميرُ المؤمنين عمرُ بنُ الخطاب - رضي الله عنه - النِّساءَ من المشْيِ في طريقِ الرجالِ، والاختلاطِ بهم في الطريق.

فعلى وليِّ الأمر أن يَقْتدِيَ به في ذلك.

 

والحمد لله رب العالمين

 

رابط هذا التعليق
شارك

حياك الله أخي أثير التجديد بين أهلك وأحبابك..

 

قلت:

"وقال ان الدولة تضع عقوبات تعزيرية لمن تظهر مثلا قسما كبيرا من عورتها او كما قال هو العورة المغلظة ولا تعاقب الدولة النساء على عدم ارتداء الخمار اللذي هو غطاء الرأس لعدم ورود دليل من الشرع يحدد تلك العقوبة"

 

ما هو الدليل الذي استند إليه الدكتور المسعري في عقوبة المرأة التي تظهر قسماً كبيراً من عورتها؟

رابط هذا التعليق
شارك

Guest أثير التجديد

بارك الله فيك اخي اسامة

 

أنا اخي الكريم طرحت السؤال ليس لكي استدل برأي الشيخ المسعري على رأي معين وانما اردت من الاخوة تأصيلا في هذه المسألة يكون مبنيا على ادلة شرعية . لأن الشيخ طرح القضية هكذا دون استدلال ولكنه قال فقط انه لم يرد في النص الشرعي اي دليل على معاقبة المرأة اذا تركت الخمار

 

فالدكتور المسعري طرح الموضوع في سياق العقوبات اللتي تضعها الدولة على المواطنين وان هذه العقوبات لابد ان يكون لها اصل شرعي تستند عليه وليست قائمة على هوى ذاك او ذاك .

 

ولكن الاستاذ عماد النبهاني نبه الى امر مهم الا هو ازالة المنكر ومن هذا المنطلق يمكن ان نقوم بالتنقيب والبحث والتأصيل

 

وشكرا

رابط هذا التعليق
شارك

نعم أخي أثير التجديد..أتفق أن العقوبات لابد لها من أصل شرعي، كي لا يكون الموضوع هوى وتشهي والعياذ بالله، لذا طلبت ببساطة الأصل الذي استند إليه الدكتور المسعري في معاقبة المرأة التي تظهر جزء كبير من عورتها.

فإن لم يكن عندك جواباً فلا بأس..

 

بالمناسبة، تناقش بعض الأخوة في المنتدى حول موضوعك أو ما هو قريب منه.

فلقد سألت الأخ أبا الهمام حينذاك السؤال التالي:

أخي أبا الهمام،

ما هي الأدلة على فكرة أن كل معصية في الشرع هي جريمة يعاقب عليها القانون؟

 

وكان جوابه:

أخي الكريم،،،

أشكرك على سؤالك المهم للغاية، فأجيب و بالله التوفيق:

1.الأدلة على كون كل معصية جريمة هي أدلة نظام العقوبات في الإسلام،

أما الحدود و القصاص،فعقوبات منصوص عليها لمعاصٍ منصوص عليها، و أما التعزير فهو العقوبة التي تغطي كل معصية لا حد فيها ولا قصاص ولا ديّة و لا كفارة.

2.إن دققت في النص المكتوب أعلاه، ففيه احترازات، فلم أقل أن كل معصية هي جريمة هكذا بإطلاق،بل هناك تقيدات:

  • أن تكون المعصية مجاهر بها،يمكن إثباتها أمام القضاء، و ذلك احترازاً من المعاصي الخفية كالحسد و الجبن والبخل و الحقد و أعمال القلوب.
  • أن يكون مرتكب الجريمة مكلف، و هذا احترازا ً من فعلة الصبي ،إذ لا معصية بدون تكليف، فالصبي يعزر و إن لم يرتكبها معصيةً تأديباً له، كما يؤدب بالضرب إن لم يصل و هو ابن عشر سنين.

3.قولي " وإن كل معصية في الشرع هي جريمة بالمعنى الجنائي " ،سأحذف منه كلمة "الجنائي " دفعاً للتشويش،إذ أكثر الفقهاء يتكلمون عن القتل والجرح والضرب تحت عنوان الجنايات، متأثرين في ذلك بما تعارفوا عليه من إطلاق اسم الجناية على هذه الأفعال، ولما شاع في القانون الوضعي من إن الجناية يُقصد بها الجريمة الجسيمة دون غيرها.

4.إن كل معصية هي منكر، و حديث "من رأى منكم منكرا ً فليغره بيده " حديث عام يشمل الدولة، و هي صاحبة السلطة و القدرة على تغيير المنكرات.

5.إن الإمام راع و هو مسؤول عن رعيته، ومن رعايتهم تأديبهم إن ارتكبوا المعصية،فقد قال الصحابة لعمر رضي الله عنه :" إِنَّمَا أَنْتَ مُعَلِّمٌ وَمُؤَدِّبٌ " السنن الكبرى للبيهقي ،كِتَابُ الإِجَارَةِ ، بَابُ الإِمَامُ يَضْمَنُ.

6. جاء في الموسوعة الفقهية مانصه :"المعاصي التي شرع فيها التعزير :

"المعصية : فعل ما حرم ، وترك ما فرض ، يستوي في ذلك كون العقاب دنيويا أو أخرويا . أجمع الفقهاء على : أن ترك الواجب أو فعل المحرم معصية فيها التعزير ، إذا لم يكن هناك حد مقدر .

ومثال ترك الواجب عندهم : منع الزكاة ، وترك قضاء الدين عند القدرة على ذلك ، وعدم أداء الأمانة ، وعدم رد المغصوب ، وكتم البائع ما يجب عليه بيانه ، كأن يدلس في المبيع عيبا خفيا ونحوه ، والشاهد والمفتي والحاكم يعزرون على ترك الواجب .

ومثال فعل المحرم : سرقة ما لا قطع فيه ، لعدم توافر شروط النصاب أو الحرز مثلا ، وتقبيل الأجنبية ، والخلوة بها ، والغش في الأسواق ، والعمل بالربا ، وشهادة الزور .

وقد يكون الفعل مباحا في ذاته لكنه يؤدي لمفسدة ، وحكمه عند كثير من الفقهاء - وعلى الخصوص المالكية - أنه يصير حراما ، بناء على قاعدة سد الذرائع ، وعلى ذلك فارتكاب مثل هذا الفعل فيه التعزير ، ما دام ليست له عقوبة مقدرة .

وما ذكر هو عن الواجب والمحرم ، أما عن المندوب والمكروه - فعند بعض الأصوليين : المندوب مأمور به ، ومطلوب فعله ، والمكروه منهي عنه ، ومطلوب تركه .

ويميز المندوب عن الواجب أن الذم يسقط عن تارك المندوب ، لكنه يلحق تارك الواجب .

ويميز المكروه عن المحرم : أن الذم يسقط عن مرتكب المكروه ، ولكنه يثبت على مرتكب المحرم ، وبناء على ذلك ليس تارك المندوب أو فاعل المكروه عاصيا ، لأن العصيان اسم ذم ، والذم أسقط عنهما ، ولكنهم يعتبرون من يترك المندوب أو يأتي المكروه مخالفا ، وغير ممتثل . وعند آخرين : المندوب غير داخل تحت الأمر ، والمكروه غير داخل تحت النهي ، فيكون المندوب مرغبا في فعله ، والمكروه مرغبا عنه .

وعندهم لا يعتبر تارك المندوب وفاعل المكروه عاصيا .

وقد اختلف في تعزير تارك المندوب ، وفاعل المكروه ، ففريق من الفقهاء على عدم جوازه ، لعدم التكليف ، ولا تعزير بغير تكليف . وفريق أجازه ، استنادا على فعل عمر رضي الله عنه ، فقد عزر رجلا أضجع شاة لذبحها ، وأخذ يحد شفرته وهي على هذا الوضع ، وهذا الفعل ليس إلا مكروها ، ويأخذ هذا الحكم من يترك المندوب .

وقال القليوبي : قد يشرع التعزير ولا معصية ، كتأديب طفل ، وكافر ، وكمن يكتسب بآلة لهو لا معصية فيها ."

 

 

وتجد النقاش كاملاً تحت عنوان "جدل ساخن حول سيادة الأمة وسيادة الشريعة" على الرابط التالي

http://www.alokab.com/forum/index.php?showtopic=1630&st=40

 

تحياتي

رابط هذا التعليق
شارك

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

زوار
اضف رد علي هذا الموضوع....

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

جاري التحميل
×
×
  • اضف...