اذهب الي المحتوي
منتدى العقاب

سؤال فقهي في الصلاة


Recommended Posts

من المعلوم أن قرائة الفاتحه للمأموم واجبه لا تصح الصلاة الا بقرائتها فأحيانا قد يأتي الواحد منا متأخرا فيلحق بالصلاة فيبدأ بقرائة الفاتحه فيصل الى منتصفها فيركع الامام فهل يبقى الملتحق قائما حتى يكمل الفاتحه أم يترك قرائة الفاتحه ويركع مع الامام حتى لو لم يكمل الفاتحه لأن متابعة الامام واجب أيضا ؟؟

 

وفي حالة أخرى خاصة في الركتين الآخرتين يكون الامام سريعا فلا يعطي المأموم وقت كافي لقرائة الفاتحه فهل يركع ولا يكمل الفاتحه أم يبقى قائما حتى يكمل الفاتحه ثم يركع حتى لو كان الامام قد قام من الركوع ؟؟

 

 

قيل أنه بالنسبة للمأموم أثناء الصلاة اذا تأخر فالركن الثالث للركن الذي هو فيه وجب أن يدركه حتى يدرك الركعه . بمعنى لو أن المأموم في ركن القيام من الركوع وكان الامام في الجلسه بين السجدتين لو أدركها فقد أدرك الركعه ولو فاتته الجلسه فيكون فاته أكثر من ثلاث أركان فتبطل الصلاة وجب عليه اعادتها ...

 

أفيدونا بارك الله فيكم

رابط هذا التعليق
شارك

لا بد للمصلي المنفرد والمأموم من قرآة الفاتحة وإلا فإن صلاته باطلة

وفي الاحوال التي ذكرتها فإن المأموم إن فاتته قراءة الفاتحة بحيث أنه أدرك الصلاة وقت ركوع الإمام فأنه يركع مع الإمام ويقضي ما فاته بعد تسليم الإمام فقد جاء عند البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبادة بن الصامت –رضي الله تعالى عنه- أن النبي –صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال(لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)).وعن أبي هريرة –رضي الله عنه-، عن النبي –صلى الله عليه وعلى آله وسلم-أنه قال(إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا) والمسألة هذه خلافية إلا أنني مع العلماء القائلين بهذا الرأي.

والله تعالى أعلى وأعلم.

تم تعديل بواسطه أبوالزهراء
رابط هذا التعليق
شارك

السلام عليكم

بالنسبة لقراءة الفاتحة للمأموم هل هناك خلاف بين الفقهاء

لقد سمعت في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم اثناء العمرة قبل ما يقارب 6-7 سنوات رد من الشيخ الجزيري( صاحب كتاب الفقه على المذاهب الاربعة) ان لم تخني الذاكرة (بالنسبة للشيخ صاحب الفتوى)ردا على سؤال ان قراءة الامام تجزي عند بعض الفقهاء

رابط هذا التعليق
شارك

قراءةُ الفاتحة في الصلاة

تجب قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة لا فرق بين ثنائية وثلاثية ورباعية، ولا بين مكتوبة ونافلة، ولا بين إمام ومأموم ومنفرد في سِرية أو جهرية. فالفاتحة - وتُسمى أيضاً أُمَّ القرآن - تجب قراءتها في كل صلاة في كل ركعة، ومن لم يقرأها في صلاته فصلاته باطلة تجب عليه إعادتها، فقد وردت نصوص صريحة قطعية الدلالة على ذلك: فروى عُبادة ابن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله ^ قال «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» رواه البخاري ومسلم وأحمد. وأصرح منه في الدلالة ما رواه الدارقطني من طريق عبادة بن الصامت بسند صحيح بلفظ «لا تُجزيءُ صلاةٌ لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب». وروى ابن حِبَّان من طريق أبي هريرة الحديث بلفظ «لا تجزيءُ صلاةٌ لا يُقرَأُ فيها بفاتحة الكتاب، قلت: وإن كنت خلف الإمام؟ قال فأخذ بيدي وقال: اقرأ في نفسك». فأي ادعاء بغير ذلك فهو معارِضٌ للنصوص قطعية الدلالة.

وقد استدل عدد من الفقهاء بنصوص أخرى على أن الفاتحة لا تجب قراءتها، فلنقف عند هذه النصوص: روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي ^ أنه قال «من صلَّى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثاً غير تمام، فقيل لأبي هريرة إنا نكون وراء الإمام فقال: اقرأ بها في نفسك ...» رواه مسلم. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال «صلَّى بنا رسول الله ^ صلاة الظهر أو العصر فقال: أيكم قرأ خلفي بـ سبّح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل: أنا ولم أُرد بها إلا الخير قال: قد علمتُ أن بعضكم خالَجَنيها» رواه مسلم. وروى أحمد من طريق أبي هريرة رضي الله عنه حديثاً جاء فيه «... إني أقول مالي أُنازَع القرآن؟ فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله ^ فيما يجهر به من القراءة، حين سمعوا ذلك من رسول الله ^». وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ^ «دخل المسجد فدخل رجلٌ فصلَّى، ثم جاء فسلَّم على رسول الله ^، فردَّ رسول الله ^ السلام، قال: ارجع فصلِّ فإنك لم تُصلِّ، فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، ثم جاء إلى النبي ^ فسلَّم عليه ، فقال رسول الله ^ : وعليك السلام، ثم قال: ارجع فصلِّ فإنك لم تصلِّ، حتى فعل ذلك ثلاث مرات ، فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أُحْسِنُ غيرَ هذا، علِّمني، قال: إذا قمتَ إلى الصلاة فكبِّر، ثم اقرأ ما تيسَّر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً، ثم اسجُد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها» رواه مسلم.

فقالوا عن الحديث الأول إن كلمة خداج تعني ناقصة غير تامة، بمعنى أن الصلاة ناقصة، وكونها ناقصة لا يعني أنها باطلة ، لأن الباطل لا يوصف بالنقص، وقالوا عن الحديثين الثاني والثالث إن كون الرسول ^ قد نهى عن قراءة المأمومين خلفه - والقراءة تشمل الفاتحة وما تيسَّـر من القرآن - فإنه يكون قد نهى عن قراءة الفاتحة، والنهي عن قراءة الفاتحة ما كان ليكون لولا أنها غير واجبة، وإذن فإن قراءة الفاتحة في الصلاة غير واجبة. وقالوا عن الحديث الرابع - وهو المشهور عند الفقهاء بأنه حديثُ المسيءِ صلاته - إنه يدل بشكل واضح على أن الفاتحة لا تجب، لأن الرسول ^ قال له «ثم اقرأ ما تيسَّر معك من القرآن». فأية آية من القرآن تجزيء في الصلاة. وجوابنا على شبهاتهم كالتالي:

أولاً: أ - نحن لا نُسلِّم بأن الباطل لا يوصف بالنقص ، فالعَقد مثلاً إن كانت شروطه ناقصة نقصاً معيناً يصبح باطلاً كأنه لم ينعقد، والحج إن نقص الوقوف بعرفة صار باطلاً، والصوم إن نقص النية بطل ، فالصلاة إن نقصت الفاتحة بطلت، فيقال لفاعلها نقصت صلاتك كما يقال للحاج نقص حجك وهكذا، وربما لا يكون النقص مؤدياً إلى البطلان، فالنقص كما قد يفيد البطلان فإنه قد يفيد الصحة غير الكاملة، فلا يجوز اعتبار النقص ذا معنى واحد فحسب بل إن له معنيين اثنين، ولا يصار إلى الترجيح إلا بقرينة، فأين القرينة هنا على أن النقص لا يفيد البطلان؟.

ب - لو سلَّمنا بما يدَّعون فإنا نسألهم: كيف يُتمُّون النقص وبماذا يُتمُّونه؟ فإن قالوا نتمُّه بالفاتحة كما هو نص الحديث قلنا إن هذا يُسند رأينا، وإن قالوا نتمُّه بآيات أخرى من القرآن قلنا لا يوجد على ذلك دليل في النص هذا.

ج - ألا ترون إلى تتمة الحديث كيف سأل السامعون أبا هريرة، وبماذا أجابهم؟ ألم يأمرهم بقراءة الفاتحة في نفوسهم؟ ألا يدل ذلك على ضرورة الفاتحة نفسها، وأنه لا يغني عنها سواها؟.

ثانياً: إنا أيضاً لا نسلم بدعواهم أن الرسول ^ قد نهاهم عن قراءة الفاتحة خلفه، وإنما الصحيح أن النهي كان عن اقتران قراءتهم بقراءته عليه الصلاة والسلام، فالنهي إنما هو عن أن يقرأوا الفاتحـة في أثناء قراءته هو للفاتحة، ولا يفيد النهي أكثر من ذلك، فقوله عليه الصلاة والسلام «قد علمتُ أن بعضكم خالجنيها» وقوله «مالي أُنازَع القرآن» واضح الدلالة على ما نقول، فلو لم ينازَع عليه الصلاة والسلام القرآن لما كان النهي ولما كان الانتهاء، فلما تبين هذا علمنا أن النهي لم يشمل القراءة في غير ذلك الوقت، وإنما بقيت القراءة على حالها من الوجوب، ويشهد لهذا المعنى ما جاء فيما رواه عُبادة بن الصامت رضي الله عنه قال «صلى بنا رسول الله ^ صلاة الغداة، فثقُلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: إني لأراكم تقرأون وراء إمامكم، قلنا: نعم والله يا رسول الله إنا لنفعل هذا، قال: فلا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» رواه أحمد. ورواه الترمذي وقال (حديث عُبادة حديث حسن والعمل على هذا في القراءة خلف الإمام عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ^ والتابعين) ورواه أبو داود بلفظ «.. فلا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرتُ إلا بأم القرآن» ورواه النَّسائي بلفظ «... لا يقرأنَّ أحدٌ منكم إذا جهرتُ بالقراءة إلا بأُمِّ القرآن». فقد دل هذا على أن النهي إنما هو عن المخالجة والمقارنة ، وبقي الوجوب على حاله من حيث قراءة الفاتحة خلف النبي ^، ولم يكتف بطلبها بل طلبها مقرونة بحكمها وهو الوجوب الذي يكون معه التَّمام، ويكون بفقده البطلان. وبإدراك هذا المعنى يدرك معنى الحديث الذي رُوي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله ^ «إنما جُعل الإمام ليُؤتمَّ به فإذا كبَّر فكبِّروا وإذا قرأ فأنصتوا ...» رواه أحمد وابن ماجة والنَّسائي وصححه مسلم. فالنهي محصور في حالة قراءة الإمام لا غير، وهو هو المعنى نفسه الذي أراده الله سبحانه بقوله تعالى ]وإذَا قُرِيءَ القُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ[ا لآية 204 من سورة الأعراف. فقد فسرها جمهرة المفسرين من صحابة رسول الله ^ بالامتناع عن القراءة خلف الإمام في أثناء قراءته في الصلاة الجهرية، فالمخالجة والمنازعة هما علة النهي، وهي التي جاءت فيما رواه عبد الله رضي الله عنه قال «كانوا يقرأون خلف النبي ^ فقال: خلطتم عليَّ القرآن » رواه أحمد. فالعلة للنهي إذن هي خلط القرآن على الإمام، وحيث أنَّ هذه العلة تنتفي في الصلاة السرية فإنَّ المأمومين يجب عليهم أن يقرأوا الفاتحة. وحيث أن هذه العلة تنتفي أيضاً عندما يسكت الإمام في الصلاة الجهرية فإنَّ المأمومين يقرأونها آنذاك خلفه، فالحكم مداره على العلة كما هو معلوم، فلا يصلح الحديث الثاني ولا الحديث الثالث للاستدلال على جواز ترك الفاتحة في الصلاة مطلقاً.

ثالثاً : أما بخصوص الشبهة الثالثة وهي الاستدلال بما جاء في حديث المسيء صلاته من قول الرسول عليه الصلاة والسلام «ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» فالرد عليها من وجوه:

أ- قوله (ما تيسَّر من القرآن) عام يشمل الفاتحة كما يشمل غيرها، والعام يبقى عاماً إلا إن ورد دليل التخصيص، وقد ورد دليل التخصيص لهذا العام بالأمر بقراءة الفاتحة في أحاديث صحيحة عديدة، فيتعين الأخذ بها والمصير إليها، وحمل العام على الخاص.

ب - إن هذا الحديث نفسه قد روي من طريق رفاعة بن رافع الزرقي عند أحمد بلفظ «... أَعِدْ صلاتَك فإنَّك لم تُصلِّ، فقال : يا رسول الله علمني كيف أصنع؟ قال: إذا استقبلت القبلة فكبِّر، ثم اقرأ بأُمِّ القرآن ثم اقرأ بما شئت ...» ورواه رفاعة ابن رافع رضي الله عنه بلفظ «... ثم اقرأ بأُمِّ القرآن ، وبما شاء الله أن تقرأ ...» رواه أبو داود والشافعي في مسنده. فأضاف هذان النصان الأمرَ بقراءة الفاتحة زيادةً على ما جاء في رواية مسلم السابقة، والمعلوم أن الزيادة الواردة في حديثٍ على حديثٍ ثان تُؤخذ ويُعمل بها، وهنا ذُكرت الفاتحة زيادة على نص مسلم ، فتُقبل ويُعمل بها.

ج - إن الرسول ^ قد رخَّص لمن لا يحسن قراءة القرآن أن يستعيض عنه بذكر الله سبحانه من تهليل وتحميد وتسبيح ... إلخ - وسيأتي هذا البحث بتمامه عقب هذا البحث مباشرة - فقراءة آيات من القرآن في هذه الحالة الخاصة لا شك أَوْلى من التهليل والتسبيح ... إلخ، فلو أسلم شخص حديثـاً واستطاع أن يحفظ الفاتحة قبل أن يحين موعد الصلاة المكتوبة فإن قراءتها تصبح واجبة عليه في الصلاة، أما إن لم يستطع حفظها وكان يحفظ آيات من القرآن غيرها قرأ بها عوضاً عن الفاتحة، فإن لم يكن يُحسن قراءة شيء من القرآن سبَّح الله وهلَّل وكبَّر وهكذا ، فالعدول عن الفاتحة إلى ما تيسر من القرآن أو إلى الأذكار هي رخصةٌ لمن لا يحفظها، ولا يجوز تعميمها على جميع الحالات والأحوال. وعندما نظرنا في جميع روايات حديث المسيء صلاته وجدنا روايةً للترمذي وأخرى لابن خُزَيمة تفيدان أن الحالة التي كان عليها المسيء صلاته هي من هذا القبيل، فهذا الشخص كما بدا لم يكن يحسن الصلاة، فجاءت روايات تطلب منه قراءة ما تيسر من القرآن كرواية مسلم، وجاءت روايات تطلب منه ذكر الله سبحانه إن لم يكن يحسن شيئاً من القرآن، فقد جاء في حديث الترمذي من طريق رفاعة بن رافع «... فإن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وكبِّرْه وهلِّله ثم اركع...». وإذن فإن هذا الحديث - أي حديث المسيء صلاته - إنما جاء يعالج موضوعاً خاصاً فيُقْصر عليه ولا يعمُّ غيره، فيُستدل به على حالة من لا يحسن قراءة الفاتحة، أو من لا يحسن قراءة شيء من القرآن، فلا حُجَّة فيه لمن أراد الاستدلال به على عدم وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة. لهذه النقاط الثلاث يتبين أن الاستدلال بحديث المسيء صلاته على عدم وجوب قراءة الفاتحة هو استدلال في غير محله وظاهر الخطأ ، فينبغي العدول عنه والقول بوجوب قراءة الفاتحة.

نعود لما بدأنا به بحثنا فنقول: إن قراءة الفاتحة واجبة في كل ركعة من ركعات الصلاة دون استثناء، وإن تخصيص قراءتها بالركعتين الأوليين من الصلاة الثلاثية أو الرباعية هو تخصيص دون دليل صحيح، بل الدليل هو على عكس ما يذهبون إليه، فقد روى أبو قتادة رضي الله عنه أن النبي ^ «كان يقرأ في الظهر في الأُولَيين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأُخْرَيين بأم الكتاب، ويُسْمِعُنا الآية ، ويطوِّل في الركعة الأولى ما لا يطوِّل في الركعة الثانية، وهكذا في العصر، وهكذا في الصبح» رواه البخاري.

وقلنا إن قراءة الفاتحة واجبة على الإمام وعلى المأموم وعلى المنفرد في الصلاة السرية وفي الصلاة الجهرية، ونضيف هنا أن الإمام والمأموم والمنفرد يقرأون الفاتحة في الصلاة السرية دون إشكال، وذلك واضح، وأما في الصلاة الجهرية فالإمام والمنفرد يقرآن الفاتحة فيها دون إشكال أيضاً، فتبقى قراءة المأموم في الصلاة الجهرية، فهذه القراءة مِن قِبَل المأموم سبق فيها نهي «وإذا قرأ فأنصتوا»، «إني أراكم تقرأون وراء إمامكم»، «خلطتم عليَّ القرآن»، «ما لي أُنازعُ القرآن»، وقد مرَّ كلُّ هذا ، وهذا كله عام، وجاء استثناءٌ بحديث عُبادة «فلا تفعلوا إلا بأم القرآن»، «فلا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرتُ إلا بأُمِّ القرآن»، «لا يقرأنَّ أحدٌ منكم إذا جهرتُ بالقراءة إلا بأُمِّ القرآن». وقد مرَّ الحديث برواياته هو الآخر.

وإذن فإن المأموم لا يقرأ في الصلاة الجهرية سوى الفاتحة فحسب ويترك ما سواها من آيات القرآن والسور ، لأن الفاتحة وحدها مستثناة من النهي ويبقى النهي شاملاً ما سواها من القرآن.

أما الأحاديثُ التي يستدلون بها على أنَّ قراءة الإمام قراءةٌ للمأموم، بمعنى أنه ليس على المأموم أن يقرأ الفاتحة، من مثل ما رُوي عن عبد الله بن شدَّاد عن جابر أنه قال: قال رسول الله ^ «مَن كان له إمامٌ فقراءةُ الإمام له قراءة» رواه الدارقطني. وما رُوي عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي ^ أنه قال «تكفيك قراءةُ الإمام خافَتَ أو جهرَ» رواه الدارقطني. فإنَّ هذه الأحاديث كلها ضعيفةٌ، ضعَّفها الدارقطنيُّ نفسُه، كما ضعَّفها ابن حجر العسقلانيُّ، وقال الحافظ الرَّازي - وقد سُئل عن حديث «مَن كان له إمامٌ فقراءةُ الإمام له قراءةٌ»: لم يصحَّ عن النبي ^ فيه شيءٌ، إنما اعتمد مشايخنا فيه على الروايات عن علي وابن مسعود وغيرهما من الصحابة، فلا يُلتفتُ لهذه الأحاديث.

أما متى يقرأ المأموم الفاتحة فإنه يقرأُها في سَكْتة الإمام عقب فراغه من قراءة الفاتحة وقبل قراءة السورة بعدها فيحقق واجب القراءة والاستماع لقراءة الإمام، ولهذا فإن على الإمام أن يسكت فترة تكفي لقراءة الفاتحة ما بين فراغه من قراءة الفاتحة وقراءة السورة بعدها، فعن سَمُرة بن جُنْدُب رضي الله عنه «أن رسول الله ^ كان إذا صلى بهم سكت سكتتين إذا افتتح الصلاة، وإذا قال ولا الضالين سكت أيضاً هُنَيَّةً» رواه أحمد. ورواه أبو داود بلفظ «حفظ عن رسول الله ^ سكتتين: سكتة إذا كبَّر، وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين». فإن لم يسكت الإمام، أو كان سكوته أقصر مما تحتاج إليه قراءة الفاتحة فلا يدع المأموم قراءة الفاتحة، وإنما يقرأها والإمام يقرأ السورة ولا حرج عليه في ذلك، فلْيحرص المسلم على قراءة الفاتحة، ولْيحذر من تركها في أية ركعة من ركعات صلاته، لأنَّ من تركها عمداً أو سهواً في أية ركعة بطلت صلاته ووجب عليه أن يعيد ، ولا يجبرها سجود السَّهو.

 

.............................

من الجامع لاحكام الصلاة لأبي إياس رضي الله عنه.

رابط هذا التعليق
شارك

السلام عليكم

قراءة الفاتحة ام الكتاب او ما تيسر من القرآن هو الفرض والمطلوب لصحة الصلاة فله ان يقرأ من القرآن ما تيسر ويكفيه

واذا لم يقرأ وتبع الامام فان صلاته صحيحه لان قراءة الامام للمأموم قراءة وانما جعل الامام ليؤتم به فقراءة الامام له قراءة

وتحسب الركعة اذا لحق الركوع فقط وله ان لا يتم الفاتحة وصلاته صحيحة

والخلاف بين الائمة في هل قراءة الفاتحة ركن يجب قراءتها او قراءة القرآن هو الفرض

ومن تعمد عدم قراءة الفانحة فلا صلاة له وان نسيها وقرأ القرآن فصلاته صحيحة

رابط هذا التعليق
شارك

جزاك الله خيرا أخي ابو الزهراء

 

سؤالي أخي ليس عن وجوب قرائة الفاتحه انما هل لو ركع الامام وانا لم اكمل الفاتحه هل اركع معه أم ابقى قائما حتى اتم الفاتحه حتى لو انتهى الامام من ركوعه واعتدل وانا لم اركع بعد ؟؟؟

 

دكتور جاد على مذهب الشافعي عنده قرائة الامام لا تجزأ عن المأموم

رابط هذا التعليق
شارك

روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة ". صحح الحديث ابن خزيمة

رابط هذا التعليق
شارك

إِدْرَاكُ الرَّكْعَةِ بِإِدْرَاكِ الرُّكُوعِ مَعَ الإِْمَامِ :

اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ الإِْمَامَ فِي الرُّكُوعِ فَقَدْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ ، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ فَقَدْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ وَلأَِنَّهُ لَمْ يَفُتْهُ مِنَ الأَْرْكَانِ إِلاَّ الْقِيَامُ ، وَهُوَ يَأْتِي بِهِ مَعَ تَكْبِيرَةِ الإِْحْرَامِ ، ثُمَّ يُدْرِكُ مَعَ الإِْمَامِ بَقِيَّةَ الرَّكْعَةِ ، وَهَذَا إِذَا أَدْرَكَ فِي طُمَأْنِينَةٍ الرُّكُوعَ أَوِ انْتَهَى إِلَى قَدْرِ الإِْجْزَاءِ مِنَ الرُّكُوعِ قَبْل أَنْ يَزُول الإِْمَامُ عَنْ قَدْرِ الإِْجْزَاءِ .

وَعَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ بِالتَّكْبِيرَةِ مُنْتَصِبًا ، فَإِنْ أَتَى بِهَا بَعْدَ أَنِ انْتَهَى فِي الاِنْحِنَاءِ إِلَى قَدْرِ الرُّكُوعِ أَوْ بِبَعْضِهَا لاَ تَنْعَقِدُ ؛ لأَِنَّهُ أَتَى بِهَا فِي غَيْرِ مَحَلِّهَاقَال بَعْضُهُمْ : إِلاَّ النَّافِلَةَ - ثُمَّ يَأْتِي بِتَكْبِيرَةٍ أُخْرَى لِلرُّكُوعِ فِي انْحِطَاطٍ إِلَيْهِ ، فَالأُْولَى رُكْنٌ لاَ تَسْقُطُ بِحَالٍ ، وَالثَّانِيَةُ لَيْسَتْ بِرُكْنٍ ، وَقَدْ تَسْقُطُ فِي مِثْل هَذِهِ الْحَالَةِ.

 

 

من الموسوعة الفقهية الكويتية

رابط هذا التعليق
شارك

جزاك الله خيرا أخي ابو الزهراء

 

سؤالي أخي ليس عن وجوب قرائة الفاتحه انما هل لو ركع الامام وانا لم اكمل الفاتحه هل اركع معه أم ابقى قائما حتى اتم الفاتحه حتى لو انتهى الامام من ركوعه واعتدل وانا لم اركع بعد ؟؟؟

 

بوركت أخي الكريم

...............................

الجواب على سؤالك تضمنته مشاركتي الاولى

فقراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة واجبة وقراءة جزء من الفاتحة لا يعني قراءتها كاملة

ففي حالة إدراك الإمام قبل الركوع مع عدم امكانية قراءة الفاتحة كاملة فهذا يعني أنك لم تقرأ الفاتحة

فأنت تأتم بالامام وتركع معه حتى وإن لم تستطع قراءة الفاتحة ثم بعد تسليم الامام تقف لتقضي الركعة التي فاتتك لعدم قراءتك الفاتحة

فلا يصح لك أن تكون في حركة من الصلاة غير الحركة التي عليها الامام "إنما جعل الامام ليؤتم به"

أما وجوب إعادة الركعة فلإنه وكما ورد عند البخاري ومسلم فيما يرويانه عن عبادة بن الصامت –رضي الله تعالى عنه- أن النبي –صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال(لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب))

 

وفهمي هذا إنما هو تقليد لمن أثق بهم من العلماء ، والمسالة كما ذكرت خلافية شأنها شأن الكثير من المسائل الفقهية.

رابط هذا التعليق
شارك

طيب ممتاز جزاك الله خير أبو الزهراء .. يا حبذا لو ذكرت المصدر أخي من من الفقهاء قال بهذا وما دليله ؟

 

الأن هناك المسألة وهي تحتاج الى توضيح وهي المسألة التي ذكرها الأخ مؤذن النصر حول قول الرسول من أدرك الركوع فقد أدرك الركعه . كيف نوفق .

 

فهل لو تركت اكمال الفاتحه وركعت مع الامام ألا أكون قد ادركت الركعه أصلا فيكون حكمي حكم المتأخر ؟؟

 

وحتى ولو كنت في الركعه الثالثه أو الرابعه اللتين غالبا ما يسرع الأئمه بهما فهل أقف بعد التسليم وانا في السطر الاول من الصلاة لأتي بركعه لأنني لم اكمل الفاتحه في احداهما هناك قول أن الامام يتحمل خطأ المأموم في الصلاة فمن أخطأ في الصلاة وهو مأموم فليس عليه شيئ ؟؟

رابط هذا التعليق
شارك

الأم للشافعي - (ج 1 / ص 134)

 

ولو أن رجلا أدرك الامام راكعا فركع قبل أن يرفع الامام ظهره من الركوع اعتد بتلك الركعة

 

ولو لم يركع حتى يرفع الامام ظهره من الركوع لم يعتد بتلك الركعة ولا يعتد بها حتى يصير راكعا والامام راكع بحاله

رابط هذا التعليق
شارك

فقراءة الفاتحة واجبة في كل ركعة إلا ركعة المسبوق إذا أدرك الامام راكعا فانه لا يقرأ وتصح له الركعة

 

وهل يقال يحملها عنه الامام أم لم تجب اصلا

 

فيه وجهان حكاهما الرافعي (اصحهما) يحملها وبه قطع الاكثرون

 

من المجموع للنووي

تم تعديل بواسطه مؤذن النصر
رابط هذا التعليق
شارك

 

 

من أدرك الركوع هل يعيد الركعة أم يكتفي بها

 

اختلف أهل العلم في القدر الذي يكون به المأموم مدركاً الركعة معتداً بها مع إمامه على قولين مشهورين :

الأول : تدرك الركعة بإدراك الركوع مع الإمام :

وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم و به قال ابن عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وغيرهم من الصحابة وحجة هذا القول :

حديث أبي هريرة : مرفوعاً : (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) خ م

وحديث : أبي بكرة : أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل على الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال : زادك الله حرصاً ولا تعد .(خ)

هذان أصح شيء في الباب.

فأما وجه استدلالهم بالحديث الأول : فإنهم حملوا قوله من أدرك ركعة على أن المراد الركوع.

وأما الحديث الثاني فوجه استدلالهم : أنه رضي الله عنه – أي أبي بكرة – اعتد بها ولم يؤمر بإعادتها ,.

وهناك بعض الآثار عن الصحابة تشهد لهذا القول منها ما جاء عن ابن عمر قال : "إذا جئت والإمام راكع فوضعت يديك على ركبتك قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت ".

ومنها ما جاء عن أبي أمامة بن سهل قال رأيت زيد بن ثابت دخل المسجد والناس ركوع فمشى حتى أمكنه أن لا يصل على الصف وهو راكع كبر فركع ثم دب وهو راكع حتى وصل الصف .

والقول الثاني : لا يعتد بالركعة التي لا يقرا فيها المسبوق الفاتحة خلف الإمام :

وإلى هذا القول ذهب البخاري , وابن حزم ,وتقي الدين السبكي من الشافعية ورجحه الشوكاني والعلامة المقبلي , وغيرهم واستدلوا بما يلي :

حديث : إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا .(خ)

وحديث : (لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب ) خ م

وأجابوا على أدلة القول الأول بما يلي :

أن حديث من أدرك ركعة من الصلاة .... ليس فيها دلالة على إسقاط قراءة الفاتحة وأن الركعة تطلق على العديد من الأفعال منها :الوقوف و قراءة أم القرآن وكلاهما فرض وهو مأمور بنص النبي -صلى الله عليه وسلم- بقضاء ما سبقه وإتمام ما فاته فلا يجوز تخصيص شيء من ذلك بغير نص آخر ولا سبيل إلى وجوده .

وأما قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكرة : "زادك الله حرصاً ولا تعد "فلا حجة لهم أصلاً , لأنه ليس فيه أنه أجتزا بتلك الركعة وأنه لم يقضها .

وأما الآثار عن الصحابة فهي معارَضة بقول أبي هريرة : : " إنْ أَدْرَكْت الْقَوْمَ رُكُوعًا لَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ "

قَالَ الْحَافِظُ : وَهَذَا هُوَ الْمَعْرُوفُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا .

وَقَدْ حَكَى هَذَا الْمَذْهَبَ الْبُخَارِيُّ فِي الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ عَنْ كُلِّ مَنْ ذَهَبَ إلَى وُجُوبِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ ، .

وَحَكَاهُ فِي الْفَتْحِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ ، وَقَوَّاهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ مُحَدِّثِي الشَّافِعِيَّةِ .

وقال العلامة المقبلي رحمه الله : وَقَدْ بَحَثْت هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ وَأَحَطْتهَا فِي جَمِيعِ بَحْثِي فِقْهًا وَحَدِيثًا فَلَمْ أَحْصُلْ مِنْهَا عَلَى غَيْرِ مَا ذَكَرْت ، يَعْنِي مِنْ عَدَمِ الِاعْتِدَادِ بِإِدْرَاكِ الرُّكُوعِ فَقَطْ .

قال الشوكاني في النيل :

فَالْعَجَبُ مِمَّنْ يَدَّعِي الْإِجْمَاعَ وَالْمُخَالِفُ مِثْلُ هَؤُلَاءِ .

وَأَمَّا احْتِجَاجُ الْجُمْهُورِ بِحَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ حَيْثُ صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ مَخَافَةَ أَنْ تَفُوتَهُ الرَّكْعَةُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { زَادَك اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ } وَلَمْ يُؤْمَرْ بِإِعَادَةِ الرَّكْعَةِ ، فَلَيْسَ فِيهَا مَا يَدُلُّ عَلَى مَا ذَهَبُوا إلَيْهِ ، لِأَنَّهُ كَمَا لَمْ يَأْمُرْهُ بِالْإِعَادَةِ لَمْ يُنْقَلْ إلَيْنَا أَنَّهُ اعْتَدَّ بِهَا .

وَالدُّعَاءُ لَهُ بِالْحِرْصِ لَا يَسْتَلْزِمُ الِاعْتِدَادَ بِهَا لِأَنَّ الْكَوْنَ مَعَ الْإِمَامِ مَأْمُورٌ بِهِ سَوَاءٌ كَانَ الشَّيْءُ الَّذِي يُدْرِكُهُ الْمُؤْتَمُّ مُعْتَدًّا بِهِ أَمْ لَا ، كَمَا فِي حَدِيثِهِ { إذَا جِئْتُمْ إلَى الصَّلَاةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا وَلَا تَعُدُّوهَا شَيْئًا } .

وقال ابن حزم : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَى أَبَا بَكْرَةَ عَنْ الْعَوْدِ إلَى مِثْلِ ذَلِكَ .

وَالِاحْتِجَاجُ بِشَيْءٍ قَدْ نُهِيَ عَنْهُ لَا يَصِحُّ .

وَ أَجَابَ عَنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ ، : إنَّهُ لَا حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ اجْتِزَاءٌ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ ثُمَّ اسْتَدَلَّ عَلَى مَا ذَهَبَ إلَيْهِ مِنْ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي الِاعْتِدَادِ بِالرَّكْعَةِ مِنْ إدْرَاكِ الْقِيَامِ وَالْقِرَاءَةِ بِحَدِيثِ : { مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا }

ثُمَّ جَزَمَ بِأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ فَوْتِ الرَّكْعَةِ وَالرُّكْنِ وَالذِّكْرِ الْمَفْرُوضِ ، لِأَنَّ الْكُلَّ فَرْضٌ لَا تَتِمُّ الصَّلَاةُ إلَّا بِهِ ، قَالَ : فَهُوَ مَأْمُورٌ بِقَضَاءِ مَا سَبَقَهُ بِهِ الْإِمَامُ وَإِتْمَامِهِ فَلَا يَجُوزُ تَخْصِيصُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ بِغَيْرِ نَصٍّ آخَرَ ، وَلَا سَبِيلَ إلَى وُجُودِهِ قَالَ : وَقَدْ أَقْدَمَ بَعْضُهُمْ عَلَى دَعْوَى الْإِجْمَاعِ عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ كَاذِبٌ فِي ذَلِكَ لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ لَا يُعْتَدُّ بِالرَّكْعَةِ حَتَّى يَقْرَأَ أُمَّ الْقُرْآنِ ، وَرُوِيَ الْقَضَاءُ أَيْضًا عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ثُمَّ قَالَ : فَإِنْ قِيلَ : إنَّهُ يُكَبِّرُ قَائِمًا ثُمَّ يَرْكَعُ فَقَدْ صَارَ مُدْرِكًا لِلْوَقْفَةِ قُلْنَا : وَهَذِهِ مَعْصِيَةٌ أُخْرَى وَمَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى قَطُّ وَلَا رَسُولُهُ أَنْ يَدْخُلَ فِي الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ الْحَالِ الَّتِي يَجِدُ الْإِمَامَ عَلَيْهَا .

وَأَيْضًا لَا يُجْزِئُ قَضَاءُ شَيْءٍ يُسْبَقُ بِهِ مِنْ الصَّلَاةِ إلَّا بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ لَا قَبْلَ ذَلِكَ .انتهى

 

قلت : وبعد النظر في أدلة الفريقين تبين أن العمل الحالتين جائز وأن الأولى الأخذ بالقول الثاني خروج من الخلاف و احتياطاً للدين والله تعالى اعلم

منقول....

رابط هذا التعليق
شارك

المصدر علي رَاغِبْ

الأستَاذ في الأَزهَر الشَّرِيف

 

 

وإن أدرك المأموم القيام مع الإمام وخشي أن تفوته القراءة ترك دعاء الاستفتاح واشتغل بالقراءة، لأنها فرض فلا يشتغل عنه بالنفل، فإن قرأ بعض الفاتحة فركع الإمام يركع ويترك القراءة، لأن متابعة الإمام آكد. وإن أدركه وهو راكع كبر للإحرام وهو قائم، ثم يكبر للركوع ويركع، فإن كبر تكبيرة نوى بها الإحرام وتكبيرة الركوع لم تجزئه عن الفرض، لأنه أشرك في النية بين الفرض والنفل، لأنه أشرك في النية فلا تنعقد صلاته. وإن أدرك مع الإمام الركوع الجائز فقد أدرك الركعة، وإن لم يدرك ذلك لم يدرك الركعة، ومتى أدرك مع الإمام ركعة فقد أدرك صلاة الجماعة، لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئاً ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة» وإن أدرك مع الإمام الركعة الأخيرة كان ذلك أول صلاته لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: «ما أدركت فهو أول صلاتك». وعلى هذا فإنه إذا سلم قام إلى ما بقي من صلاته فإن كان ذلك في صلاة فيها قنوت فقنت مع الإمام أعاد القنوت في آخر صلاته. وينبغي للمأموم أن يتبع الإمام ولا يتقدمه في شيء من الأفعال، لما روى أبو هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا». وإن سها الإمام في صلاته فإن كان في قراءة فتح عليه المأموم، لما روى أنس قال: «كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلقن بعضهم بعضاً في الصلاة» وإن كان في ذكر غير القراءة جهر به المأموم ليسمعه، وإن سها في فعل سبح به ليعلمه، وإن نوى المأموم مفارقة الإمام وأتم لنفسه جاز، سواء أكان ذلك لعذر أم لغير عذر: «لأن معاذاً أطال القراءة فانفرد عنه أعرابي، وذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فلم ينكر عليه».

رابط هذا التعليق
شارك

روى أبو هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا».

 

روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئاً ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة»

 

اما اذا كنت تصلي بغير جماعة فلا تصح صلاتك اذا تركت قراءة الفاتحة او بعضها متعمداً

والله اعلم

رابط هذا التعليق
شارك

ماشاء الله بارك الله في جهودكم جميعا اخوتي الكرام وجعله في ميزان حسناتكم يوم القيامه

 

أخي ابو الزهراء ان رواية أبي هريره رضي الله عنه واضحه من ان المقصود بالركعه هو الركوع فعلا بقرينة نفس الحديث (

«إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئاً ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة»

فالمقصود اذا جئتم ونحن ساجدين فاسجدوا ولا تعدو ذلك ركعه واذا أدركتم معنا الركوع فقد أدركتم الركعه.. لان الركعه سميت ركعه من الركوع وهي أبرز ما في الصلاة فرأي الفريق الأول هو الأقوى عند العلماء وليس الفريق الثاني

 

وكلام الشيخ عويضه الذي نقله مشكورا أخونا العامل فيه الدلاله على ذلك وفي نفس الكتاب صفحه 19 يذكر روايات عديدة للحديث تؤكد هذا المعني

 

بارك الله في جهودك وزادك من فضله أخي

أخي العامل بارك الله فيك فقد وضعت يدك على المراد ولي رجاء عندك ما هو رقم الصفحة في كتاب الجامع الذي فيه هذا النقل الذي نقلته لأنني بحثت في الكتاب فلم أجده جزاك الله خيرا

رابط هذا التعليق
شارك

خطأ في ذكر المصدر السابق المصدر هو

احكام الصلاه

علي رَاغِبْ

الأستَاذ في الأَزهَر الشَّرِيف

 

وليس

 

الجامع لأحكام الصلاة/ محمود عبداللطيف عويضة

 

رابط الكتاب

تحميل

رابط هذا التعليق
شارك

المسبوق يدخل في الصلاة على الحال التي عليها الإمام

إذا حضر المسبوق وأراد الدخول في الصلاة كبَّر تكبيرة الإحرام، والتحق بالحال التي عليها الإمام، سواء كان الإمام راكعاً أو ساجداً أو جالساً أو قائماً، وإذا أدرك مع الإمام ركوع ركعة فقد أدرك الركعة كلها، وإن فاته الركوع لم يدرك الركعة، وبعد أن يسلِّم الإمام يُتمُّ ما بقي له من صلاته - ولا يجب عليه سجود السهو، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ^ قال «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» رواه البخاري ومسلم. ولمسلم من طريق أبي هريرة أيضاً بلفظ «من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة». قوله مَن أدرك ركعة: أي من أدرك ركوع ركعة. والدليل على أن الركعة تطلق أحياناً على الركوع ما روته عائشة رضي الله عنها في صلاة الكسوف بلفظ «... وتقدَّم فكبر وصلى أربع ركعات في ركعتين ...» رواه مسلم. وما روته عائشة أيضاً بلفظ «.. ثم يعاود القراءة في صلاة الكسوف أربع ركعات في ركعتين ...» رواه البخاري ومسلم. ولا يُفسَّر هذان الحديثان إلا بالقول إن كلمة أربع ركعات تعني هنا أربعة ركوعات. قوله فقد أدرك الصلاة: أي فقد أدرك الركعة ومِن ثَمَّ أدرك الصلاة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ^ «إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعُدُّوها شيئاً، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة» رواه أبو داود وابن خُزَيمة والحاكم. وعن عبد العزيز بن رُفيع عن شيخٍ للأنصار قال «دخل رجلٌ المسجد والنبي ^ في الصلاة، فسمع خَفْقَ نعليه، فلما انصرف قال: على أي حال وجدتنا؟ قال: سجوداً فسجدت، قال: كذلك فافعلوا ، ولا تعتَدُّوا بالسجود إلا أن تدركوا الركعة، وإذا وجــدتم الإمام قائمــاً فقومــوا، أو قاعــداً فاقعــدوا، أو راكعاً فاركعوا، أو ساجداً فاسجدوا، أو جالساً فاجلسوا» رواه عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة. وعن المغيرة بن شعبة أنه قال «تخلَّفتُ مع رسول الله ^ في غزوة تبوك، فتبرَّز رسول الله ^، ثم رجع إليَّ ومعي الإداوة، قال: فصببت على يدي رسول الله ^، ثم استنثر، قال يعقوب: ثم تمضمض، ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم أراد أن يغسل يديه قبل أن يخرجهما من كُمَّي جُبَّته، فضاق عنه كُمَّاها، فأخرج يده من الجُبَّة فغسل يده اليمنى ثلاث مرات، ويده اليسرى ثلاث مرات، ومسح بخفَّيه ولم ينزعهما، ثم عمد إلى الناس فوجدهم قد قدَّموا عبد الرحمن بن عوف يصلي بهم، فأدرك رسول الله ^ إحدى الركعتين، فصلى مع الناس الركعة الآخرة بصلاة عبد الرحمن، فلما سلَّم عبد الرحمن قام رسول الله ^ يُتِمُّ صلاته، فأفزع المسلمين فأكثروا التسبيح، فلما قضى رسول الله ^ أقبل عليهم فقال: قد أحسنتم وأصبتم، يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها» رواه أحمد ومسلم. ورواه أبو داود ولفظه «فأتينا الناس وعبد الرحمن بن عوف يصلي بهم الصبح، فلما رأى النبي ^ أراد أن يتأخر، فأومأ إليه أن يمضي، قال: فصليت أنا والنبي ^ خلفه ركعة، فلما سلَّم قام النبي ^، فصلى الركعة التي سبق بها ولم يزد عليها شيئاً». وإنما أوردت حديث المغيرة بن شعبة لأجل قوله في الرواية الأولى «قام رسول الله ^ يُتِمُّ صلاتَه» كدليل على أن المسبوق يُتِمُّ ما بقي له من صلاته. وأما الرواية الثانية فقد جاء فيها «فصلى الركعة التي سُبق بها ولم يزد عليها شيئاً» هذه الرواية دليل على أن المسبوق يُتِمُّ صلاته فقط ولا يسجد للسهو، ولا يأتي إلا ما سُبِق به فحسب، وهذا ردٌّ على من أوجبوا سجود السهو على المسبوق.

من الجامع لاحكام الصلاة لابي اياس فصل12 صفحة 478

رابط هذا التعليق
شارك

أتمنى على الإخوة الأفاضل متابعة المسألة ...مسألة إدراك صلاة الجماعة والامام راكعا

هل يعتد المسبوق بالركعة أم لا ؟

فلمزيد من البحث يرجى قراءة ما يلي في الروابط التالية:

http://majles.alukah.../showthread.php

 

http://www.ahlalhdee...ad.php?t=216479

 

أتمنى لكم التوفيق وجزاكم الله خيرا.

رابط هذا التعليق
شارك

المجموع شرح المهذب » كتاب الصلاة » باب صلاة الجماعة » أدركه في القيام وخشي أن تفوته القراءة

 

إظهار التشكيل | إخفاء التشكيل

مسألة: الجزء الرابع التحليل الموضوعي قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( وإن أدركه في القيام وخشي أن تفوته القراءة ترك دعاء الاستفتاح واشتغل بالقراءة ; لأنها فرض فلا يشتغل عنه بالنفل ، فإن قرأ بعض الفاتحة فركع الإمام ففيه وجهان ( أحدهما ) يركع ويترك القراءة ; لأن متابعة الإمام آكد ; ولهذا لو أدركه راكعا سقط عنه فرض القراءة ، ( الثاني ) : يلزمه أن يتم الفاتحة ; لأنه لزم بعض القراءة فلزمه إتمامها ) .

 

 

 

 

الحاشية رقم: 1 ( الشرح ) قال أصحابنا : إذا حضر مسبوق فوجد الإمام في القراءة وخاف ركوعه قبل فراغه من الفاتحة فينبغي أن لا يقول دعاء الافتتاح والتعوذ ، بل يبادر إلى الفاتحة ; لما ذكره المصنف ، وإن غلب على ظنه أنه إذا قال الدعاء والتعوذ أدرك تمام الفاتحة استحب الإتيان بهما فلو ركع الإمام ، وهو في أثناء الفاتحة فثلاثة أوجه : ( أحدها ) : يتم الفاتحة ( والثاني ) : يركع ويسقط عنه قراءتها ، ودليلهما ما ذكره المصنف ، قال البندنيجي : هذا الثاني هو نصه في الإملاء ، قال : ، وهو المذهب ( والثالث ) ، وهو الأصح ، ، وهو قول الشيخ أبي زيد المروزي وصححه القفال والمعتبر أنه إن لم يقل شيئا من [ ص: 110 ] دعاء الافتتاح والتعوذ ركع وسقط عنه بقية الفاتحة ، وإن قال شيئا من ذلك لزمه أن يقرأ من الفاتحة بقدره لتقصيره بالتشاغل فإن قلنا : عليه إتمام الفاتحة فتخلف ليقرأ كان متخلفا بعذر فيسعى خلف الإمام على نظم صلاة نفسه فيتم القراءة ثم يركع ثم يعتدل ثم يسجد حتى يلحق الإمام ويعذر في التخلف بثلاثة أركان مقصودة وتحسب له ركعته ، فإن زاد على ثلاثة ففيه خلاف سنذكره إن شاء الله - تعالى - في فصل متابعة الإمام .

 

فإن قال : خالف ، ولم يتم الفاتحة بل ركع عمدا عالما بطلت صلاته لتركه القراءة عامدا ، وإن قلنا : يركع ركع مع الإمام وسقطت عنه القراءة وحسبت له الركعة .

 

فلو اشتغل بإتمام الفاتحة كان متخلفا بلا عذر ، فإن سبقه الإمام بالركوع وقرأ هذا المسبوق الفاتحة ثم لحقه في الاعتدال لم يكن مدركا للركعة ; لأنه لم يتابعه في معظمها ، صرح به إمام الحرمين والأصحاب ، وهل تبطل صلاته إذا قلنا بالمذهب إن التخلف بركن واحد لا يبطل الصلاة ؟ فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين وآخرون ( أصحهما ) : لا تبطل كما في غير المسبوق ( والثاني ) : تبطل ; لأنه ترك متابعة الإمام فيما فاتت به ركعة فكان كالتخلف بركعة .

 

فإن قلنا : تبطل وجب استئنافها وحرم الاستمرار فيها مع العلم ببطلانها ، وإن قلنا : لا تبطل قال الإمام : ينبغي أن لا يركع ; لأن الركوع غير محسوب له ، ولكن يتابع الإمام في الهوى إلى السجود ، ويصير كأنه أدركه الآن ، والركعة غير محسوبة له ، ثم صورة المسألة إذا لم يدرك مع الإمام ما يمكنه فيه إتمام الفاتحة ، فأما إذا أتى بدعاء الافتتاح وتعوذ ثم سبح أو سكت طويلا فإنه مقصر بلا خلاف ، ولا تسقط عنه الفاتحة صرح به الإمام .

رابط هذا التعليق
شارك

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

زوار
اضف رد علي هذا الموضوع....

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

جاري التحميل
×
×
  • اضف...