تقوى قام بنشر December 29, 2012 ارسل تقرير Share قام بنشر December 29, 2012 السلام عليكم، جاءت الأحاديث النبوية لتدلل على حرمة التسعير فقد روى الترمذي في سننه قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَثَابِتٌ وَحُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ:" غَلَا السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعِّرْ لَنَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلِمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ ". فهل ما تقوم به الدولة بما يُعرف بـ "الحد الأدني للأجور" تسعيرا ؟ اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
عماد النبهاني قام بنشر January 6, 2013 ارسل تقرير Share قام بنشر January 6, 2013 هو تسعير لا شك اذ أن الخدمه التي يقدمها العمال لها سعر في السوق وترتفع وتنخفض حسب سوقها ومن هنا فهي تدخل في التسعير ولكن تدخل الدولة في التسعير أحيانا يكون مطلوبا وذلك في حالة ازالة الضرر ان وجد بسبب شجع التجار او تأمرهم أو استغلالهم لحاجة العمال وغير ذلك من الضرر الذي سببه تدخل البعض وليس التسعير الطبيعي في السوق والله اعلم تقوى 1 اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
تقوى قام بنشر January 6, 2013 الكاتب ارسل تقرير Share قام بنشر January 6, 2013 جزاك الله خيرا ً، لكن الضرر شيء فضفاض لا يمكن تحديد أطرافه، وغلاء الأسعار ضرر لكن النبي صلى الله عليه وسلم أبى عليهم التسعير واعتبره مظلمة. اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
أبو العطاء قام بنشر January 7, 2013 ارسل تقرير Share قام بنشر January 7, 2013 1 - شيخ الاسلام ابن تيمية – رحمه الله تعالى - : قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ( فالغلاء بارتفاع الأسعار، والرخص بانخفاضها هما من جملة الحوادث التي لا خالق لهاإلا الله وحده، ولا يكون شيء منها إلا بمشيئته وقدرته، لكن هو سبحانه قد جعل بعضأفعال العباد سبباً في بعض الحوادث، كما جعل قتل القاتل سبباً في موت المقتول، وجعل ارتفاع الأسعار قد يكون بسبب ظلم العباد، وانخفاضها قد يكون بسبب إحسان بعض الناس ) مجموع الفتاوى، الجزء الثامن، صفحة 519. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومثل ذلك : الاحتكار لما يحتاج الناس إليه ، روى مسلم في [ صحيحه ] ، عن معمر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يحتكر إلا خاطئ فإن المحتكر هو الذي يعمد إلى شراء ما يحتاج إليه الناس من الطعام فيحبسه ويريد إغلاءه عليهم ، وهو ظالم للخلق المشترين ؛ ولهذا كان لولي الأمر أن يكره الناس على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه ، مثل من عنده طعام لا يحتاج إليه والناس في مخمصة ، فإنه يجبر على بيعه للناس بقيمة المثل ، ولهذا قال الفقهاء : من اضطر إلى طعام الغير أخذه منه بغير اختياره بقيمة مثله ، ولو امتنع من بيعه إلا بأكثر من سعره لم يستحق إلا سعره . ( فتاوى اللجنة الدائمة الجزء رقم 2 الصفحة 550 ) 2- الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى - : وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما التسعير : فمنه ما هو ظلم محرم ، ومنه ما هو عدل جائز . فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه ، أو منعهم مما أباح الله لهم - فهو حرام ، وإذا تضمن العدل بين الناس ، مثل : إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل ، ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض المثل فهو جائز ، بل واجب . فأما القسم الأول : فمثل : ما روى أنس قال : غلا السعر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا رسول الله ، لو سعرت لنا ، فقال : إن الله هو القابض الرازق ، الباسط المسعر ، وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطالبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال رواه أبو داود والترمذي وصححه ، فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم ، وقد ارتفع السعر - إما لقلة الشيء وإما لكثرة الخلق - فهذا إلى الله . فإلزام الناس أن يبيعوا بقيمة بعينها : إكراه بغير حق . وأما القسم الثاني : فمثل أن يمتنع أرباب السلع من بيعها ، مع ضرورة الناس إليها إلا بزيادة على القيمة المعروفة فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل ، ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم بقيمة المثل ، والتسعير ههنا إلزام - بالعدل الذي ألزمهم الله به . ( فتاوى اللجنة الدائمة الجزء رقم 2 الصفحة 574 ) (منقول) للتفصيل والزيادة زوروا الرابط التالي: http://www.salaficall.net/forums/index.php?topic=3763.0 اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
سيف الله قام بنشر January 7, 2013 ارسل تقرير Share قام بنشر January 7, 2013 (فمثل أن يمتنع أرباب السلع من بيعها ، مع ضرورة الناس إليها إلا بزيادة على القيمة المعروفة فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل ، ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم بقيمة المثل ، والتسعير ههنا إلزام - بالعدل الذي ألزمهم الله به) ...............هذا يسمى احتكار وليس تسعير والاحتار ظلم يجب منعه . بلال السعيد 1 اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
بلال السعيد قام بنشر January 8, 2013 ارسل تقرير Share قام بنشر January 8, 2013 هو تسعير لا شك اذ أن الخدمه التي يقدمها العمال لها سعر في السوق وترتفع وتنخفض حسب سوقها ومن هنا فهي تدخل في التسعير ولكن تدخل الدولة في التسعير أحيانا يكون مطلوبا وذلك في حالة ازالة الضرر ان وجد بسبب شجع التجار او تأمرهم أو استغلالهم لحاجة العمال وغير ذلك من الضرر الذي سببه تدخل البعض وليس التسعير الطبيعي في السوق والله اعلم لا أدري إن كان "ازالة الضرر " حجة للتسعير لأن التسعير ضرر ، فقد جاء في كتاب النظام الإقتصادي تحت موضوع "التسعير" "وواقع التسعير أنه ضرر من أشد الأضرار على الأمة في جميع الظروف، سواء أكان ذلك في حالة الحرب، أم في حالة السلم، لأنه يفتح سوقا خفية، يبيع الناس فيها بيعا مستورا عن الدولة بعيدا عن مراقبتها، وهي ما يسمونها السوق السوداء، فترتفع الأسعار، ويحوز السلعة الأغنياء دون الفقراء ولأن تحديد الثمن يؤثر في الإستهلاك، فيؤثر في الإنتاج وربما سبب أزمة اقتصادية" ثم ألا يجب على الدولة ان تمنع اسباب غلاء الأسعار لا أن تُسعر ، فقد جاء في الكتاب "أما ما يحصل من غلاء الأسعار في أيام الحروب، أو الأزمات السياسية فإنه ناتج إما من عدم توفرها في السوق بسبب احتكارها، أو بسبب ندرتها. فإن كان عدم وجودها ناتجا ً عن الإحتكار، فقد حرمه الله، وإن كان ناتجا ً عن ندرتها، فإن الخليفة مأمور برعاية مصالح النّاس فعليه أن يسعى لتوفيرها في السوق في جلبها من أمكنتها. وبهذا يكون قد منع الغلاء." اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
عماد النبهاني قام بنشر January 8, 2013 ارسل تقرير Share قام بنشر January 8, 2013 أخي بلال السلام عليكم بالنسبه أخي لتدخل الدولة في التسعير جائز في حالة رفع ضرر نعم ويكون التسعير بسعر المثل يعني الزام بسعر السوق ومن هنا لا تكون الدولة سعرت انما الزمت من شذ بسعر المثل .. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " السعر منه ما هو ظلم لا يجوز، ومنه ما هو عدل جائز، فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه، أو منعهم مما أباحه الله لهم فهو حرام. وإذا تضمن العدل بين الناس مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل، ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ زيادة على عوض المثل فهو جائز، بل واجب وقال ابن القيم: " وجماع الأمر: أن مصلحة الناس إذا لم تتم إلا بالتسعير سعَّر عليهم تسعير عدل، لا وكس ولا شطط، وإذا اندفعت حاجتهم وقامت مصلحتهم بدونه لم يفعل وهؤلاء قد استشهدوا للتدخل في التسعير بحديث للنبي ولفعل لعمر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من أعتق شِرْكاً له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوِّم العبد عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد" وجه الدلالة في الحديث: أنه صلى الله عليه وسلم أمر بتقويم العبد المشترك إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه، فيقوم على المعتق بقيمة المثل، ويجبر الشريك على البيع بالثمن المحدد. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه حيث وجده يبيع الزبيب بالمدينة، فقال: كيف تبيع يا حاطب؟ فقال: مدين بدرهم. فقال: "تبتاعون بأبوابنا وأفنيتنا وأسواقنا وتقطعون في رقابنا، ثم تبيعون كيف شئتم! بع صاعاً، وإلا فلا تبع في سوقنا" وجه الدلالة في الأثر: أن أمر أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لحاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه بأن يبيع الصاع بدرهم نوع من التسعير، وعمر رضي الله عنه –كما هو معروف- له سنة متبعة، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: "فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ" اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
سيف الله قام بنشر January 8, 2013 ارسل تقرير Share قام بنشر January 8, 2013 "أما ما يحصل من غلاء الأسعار في أيام الحروب، أو الأزمات السياسية فإنه ناتج إما من عدم توفرها في السوق بسبب احتكارها، أو بسبب ندرتها. فإن كان عدم وجودها ناتجا ً عن الإحتكار، فقد حرمه الله، وإن كان ناتجا ً عن ندرتها، فإن الخليفة مأمور برعاية مصالح النّاس فعليه أن يسعى لتوفيرها في السوق في جلبها من أمكنتها. وبهذا يكون قد منع الغلاء" ايها الأخوة : يقول الرسول (ص) :( انما البيع عن تراض) والسلعة التي يغلو سعرها لها حالتين : الندرة _لاي سبب- واالاحتكار ، وفي الحالتين لا يجوز التسعير لانه حجر على الناس والحجر لا يجوز الا بنص شرعي ولا اجد مسوغ شرعي لازالة ضرر بضرر ، اما واقع الحال السابق ( ايام الحروب والازمات ) فليس لأي كان من ارباب السلع ان يمسك ما يزيد عن حاجته مما هو ضروري لغيره ليغلي عليهم اسغلالا لواقع الحال فهنا يمنع الاستغلال ولو بالقوة لانه يكون حينها احتكار ويفرض له ثمن المثل ، فهذا ليس تسعيرا وانما هو منع للاحتكار والله اعلى واعلم وبالتالي فالبحث حول الاحتكار والاستغلال وليس حول التسعير . اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
عماد النبهاني قام بنشر January 8, 2013 ارسل تقرير Share قام بنشر January 8, 2013 أنا يا أخ سيف لي سؤال الأن مجموعه من الخبازين مثلا في منطقه في دولة الخلافه اتفقوا أن لا يبعوا الخبز الا بعشرة دنانير للفرش منه وسعر فرش الخبز في عامة المناطق 7 دنانير , هنا ألم يستغل الخبازين حاجة الناس للخبز وقاموا باستغلالهم ؟ نعم فعلوا الأن جاء قاضي الحسبه والزمهم بسعر المثل وهو 7 دنانير للفرش كما في باقي مناطق الدولة هل تكون الدولة هنا سعرت يا أخي ؟ !! هذا ما قصدت بإزلة الضرر اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
بلال السعيد قام بنشر January 9, 2013 ارسل تقرير Share قام بنشر January 9, 2013 أنا يا أخ سيف لي سؤال الأن مجموعه من الخبازين مثلا في منطقه في دولة الخلافه اتفقوا أن لا يبعوا الخبز الا بعشرة دنانير للفرش منه وسعر فرش الخبز في عامة المناطق 7 دنانير , هنا ألم يستغل الخبازين حاجة الناس للخبز وقاموا باستغلالهم ؟ نعم فعلوا الأن جاء قاضي الحسبه والزمهم بسعر المثل وهو 7 دنانير للفرش كما في باقي مناطق الدولة هل تكون الدولة هنا سعرت يا أخي ؟ !! هذا ما قصدت بإزلة الضرر جزاك الله خيرا ً. اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.